المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من أحكام القضاء الإداري



ريان
07-09-2009, 05:03 PM
مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر في الشق
العاجل من الدعوى رقم 11940 لسنة 31 ق
المقامة من ( - ) بصفته وليا طبيعيا علي نجله
( - ) ضد : (1) رئيس جامعة المنصورة
(2) عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة


الإجراءات :

أقام المدعي بصفته وليا طبيعيا علي نجله " – " هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم
كتاب هذه المحكمة بتاريخ 16 / 5 / 2009 طلب في ختامها الحكم : بقبول الدعوى
شكلا ، وبوقف تنفيذ وبإلغاء قرار مجلس التأديب الاستئنافي الصادر بجلسة
11 / 5 / 2009 بتأييد قرار مجلس التأديب الابتدائي بإلغاء امتحان نجله في مادة
المدخل للعلوم القانونية والأنجلوأميركي في العام الجامعي 2008 / 2009 في
في السنة الأولى شعبة اللغة الانجليزية ، وتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان ،
وإلزام الجامعة المدعي عليها المصروفات وتدول نظر الشعبة العاجل من الدعوى
علي النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وفيها قدم وكيل المدعي حافظة مستندات
كما قدم الحاضر عن الجامعة خمس حوافظ مستندات أطلعت عليهم المحكمة
وأحاطت بمستنداتها عن بصر وبصيرة ، كما قدم مذكرة بدفاعه طلب في ختامها
الحكم : أولا : بعدم قبول لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الثاني،
ثانيا : رفض طلب وقف التنفيذ لعدم توافر ركن الاستعجال والجدية . ثالثا : رفض
الدعوى موضوعا وإلزام رافعها المصروفات وقدم وكيل المدعي مذكرة بدفاعه
صمم فيها علي طلباته المبداة في صحيفة الدعوى ، مع ما يترتب علي ذلك من
أثار أخصها إعلان نتيجة نجله في مادة المدخل للعلوم القانونية والأنجلوأميركي ،
وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وبجلسة 8 / 6 / 2009 قررت المحكمة حجز
الشق العاجل من الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات لمن يشاء
في أسبوع ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند
النطق به .


المحكمة :

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا ومن حيث أن
حقيقة طلبات المدعي في هذه الدعوى هي الحكم : بقبول الدعوى شكلا ،
وبوقف تنفيذ وبإلغاء قرار مجلس التأديب الاستئنافي الصادر بجلسة 11 / 5
/2009 فيما تضمنه من إلغاء امتحان نجله في مادة المدخل للعلوم القانونية
والأنجلوأميريكي في العام الجامعي 2008 / 2009 بالسنة الأولى بكلية
الحقوق شعبة اللغة الانجليزية مع ما يترتب علي ذلك من أثار ، أخصها إعلان
نتيجة هذه المادة ، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان ، مع إلزام جهة الإدارة
المصروفات ومن حيث أن هذه الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية
المقررة قانونا ، فهي مقبولة شكلا . ومن حيث أن المدعي أقام هذه الدعوى
علي سند من القول أن نجله طالب بالفرقة الأولى بكلية الحقوق بالجامعة
المدعي عليها التي نسبت إليه الغش من مسطرة مدون عليها معلومات تخص
المادة وأصدرت قرار مجلس التأديب الابتدائي في 13 / 4 / 2009 بإلغاء
امتحانه في مادة المدخل والمادة التي تليها وهي مادة الاقتصاد السياسي ،
وعندما تظلم إلي مجلس التأديب الاستئنافي اكتفى بإلغاء امتحان نجله في مادة
المدخل للعلوم القانونية عن العام الجامعي 2008 / 2009 ، مع أن الواقعة التي
صدر علي أساسها القرار المطعون فيه لم يثبت صحتها ولم يثبت استفادة الطالب
مما هو مدون عليها ولم تكن المسطرة في حيازته ، فضلا عن بطلان التحقيق
الذي أجرته الكلية لعدم تمكين نجله من حق الدفاع حتى يستظهر الحقيقة ،
وتوجيه التحقيق دون حيده وموضوعية حيث أن نجله حديث العهد بالكلية وليس
من الطلاب الذين يقدرون علي مواجهة مثل هذه المشاكل الطارئة التي تؤدي إلي
الارتباك وعدم التصرف ، فضلا عن أن العميد الذي أحاله إلي مجلس التأديب كان
هو رئيس المجلس التأديبي الابتدائي كما أن هذا الجزاء يلحق بنجله أضرارا يتعذر
تداركها تصل به إلي الإعراض عن الدراسة بهذه الكلية وظهوره بمظهر غير لائق
بين زملائه .

ومن حيث أنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فإن قضاء هذه المحكمة
جرى علي أنه يتعين للقضاء بوقف التنفيذ توافر ركنيين أساسيين أولهما ركن
الجدية ويتصل بالمشروعية بأن يكون ادعاء الطالب بحسب الظاهر من الأوراق
مستندا إلي أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه ، وثانيهما
الاستعجال بأن يترتب علي تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو
قضى بإلغائه .

ومن حيث أنه عن ركن الجدية : فإن من المقرر قانونا أن المحكمة وهي بصدد
التحقق من صحة الوقائع التي تشكل ركن السبب في القرار المطعون فيه تزن
هذه الوقائع بميزان المشروعية في إطار ما هو مستقر من أن الاتهام التأديبي
شأن الاتهام الجنائي يجب أن يقوم علي الجزم واليقين وليس علي الظعن
والتخمين ، باعتبار أن الأصل أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته ، ويجب أن
تكون الأدلة التي ساقتها الأوراق تبلغ حد الكفاية لبلوغ ما رمت إليه في هذا
المقام ، الأمر الذي يحتم أن يكون التحقيق الذي يتم مع المتهم شاملا جميع
جوانب الاتهام بما يمكنه من إبداء دفاعه علي نحو يستجلي به المحقق الحقيقة
علي نحو شرعي وقانوني ، ولا يكون التحقيق مستكمل الأركان وصحيحا من
حيث محله وغايته إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام من حيث الأفعال والزمان
والمكان مع أدلة الثبوت ، فإذا قصر التحقيق عن استيفاء أي عنصر من عناصر
الواقعة ، كان التحقيق معيبا ، ويكون قرار الجزاء المبني عليه معيبا هو الآخر .

ومن حيث أنه بالبناء علي ما تقدم ولما كان البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر
اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن نجل المدعي كان يؤدي الامتحان
في مادة المدخل للعلوم القانونية يوم 19 / 1 / 2009 ، وأنه تم ضبطه ومعه
مسطرة تخص هذه المادة ، وعند محاولة إخراجه تشاجر مع ملاحظ اللجنة
والأمن وأثار الشغب في لجان المراقبة وأن كلية الحقوق أجرت تحقيقا في هذه
الواقعة سمع فيه أقوال نجل المدعي الذي أنكر فيه استفادته من هذه المسطرة
وأنه لم يرتكب أي من الأفعال التي تنبئ عن نفي كل ما هو منسوب إليه ، وعند
سؤال الملاحظ ( - ) أورى إلي أن المذكور قال له أنه جالس حتى الساعة الثانية
عشر صباحا وأنه ساعة إخراجه كان جالس لا يكتب ، وبعد ذلك وجدت المسطرة
التي قال أنه أخذها من زميل له ، وأنه تحدث بطريقة غير لائقة مع الدكتور ( - )
بقوله أنا بحترمك من ساعتها وقال للملاحظ أنت ظالم ، وأنه لم يتعد علي أحد
بغير ما تقدم ، وإذ أن الأدلة التي ساقتها الأوراق لا تبلغ حد الكفاية لتكوين
عقيدة المحكمة في بلوغ ما رمت إليه جهة الإدارة في هذا المقام من إسناد
واقعة الغش أو الشروع فيه لنجل المدعي ، أو أنه أثار الشغب أو تشاجر مع
الأمن علي النحو الوارد بالمذكرة المقدمة من السيد الدكتور ( - ) وجاء التحقيق
قاصرا في هذا المقام ولم يتناول الواقعة بجميع جوانبها الواردة بهذه المذكرة ،
بما يزعزع صحة السبب الذي ارتكن إليه القرار الطعين ويجعله منتزعا من
أصول لا نتيجة بما يصم القرار المطعون فيه تحسب الظاهر من الأوراق
بمخالفة القانون ، الأمر الذي يرجح إلغائه عند نظر الموضوع وهو ما يتوافر
معه ركن الجدية ، مع توافر ركن الاستعجال لمساس القرار المطعون فيه بحق
كل المدعي الدستوري في التعليم وسمعته بين زملائه بما يؤثر علي معنوياته
وحقه في استكمال الدراسة التي التحق بها برغبته ، بقرار تظاهره عدم
المشروعية .

ومن حيث أنه وقد توافر في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون ركناه علي ما
تقدم ، واستقام علي صحيح سنده من القانون بما يتعين القضاء به ، مع ما
يترتب علي ذلك من أثار ، أخصها إعلان نتيجة نجل المدعي في مادة المدخل
للعلوم القانونية والأنجلوأمريكي ، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان عملا
بحكم المادة 286 مرافعات ، وإلزام الجامعة المدعي عليها المصروفات عملا
بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب :

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ،
مع ما يترتب علي ذلك من أثار ، علي الوجه المبين بالأسباب ، وأمرت
تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان ، والزمت الجامعة المدعي عليها
المصروفات .