المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم نقض هام في القبض



ريان
07-07-2009, 09:27 AM
قبض

إن عدم جواز القبض على قائد المركبة المشتبه فى تناوله الخمر أو مخدر وتفتيشه هو مبدأ مقرر قانوناً ما دام قد امتنع عن التوجيه مع مأمور الضبط القضائي لتوقيع الكشف الطبي عليه، ومخالفة ذلك هو خطأ فى القانون طبقاً لنص المادة (66) من القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن المرور.

فالقاعدة:
أنه لما كان القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور قد نظم فى المادة (66) الإجراءات التى يتعين اتخاذها فى حالة الاشتباه بقيادة مركبة تحت تأثير الخمر أو المخدر بأن نصت على أنه "يحظر قيادة أي مركبة على من كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر وإلا سحبت رخصة قيادته إدارياً لمدة تسعين يوماً، ولضباط وأمناء مساعدي الشرطة والمرور عند الاشتباه فحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التى يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة أو إحالته إلى أقرب مقر شرطة أو مرور لإحالته إلى أٌرب جهة طبية مختصة لفحصه، فإذا امتنع أو لجأ إلى الهرب سحبت رخصته إدارياً للمدة المذكورة،وعند ارتكاب ذات الفعل خلال سنة تلغى الرخصة إدارياً لمدة ستة أشهر فى الحالتين، فإذا تقرر ذلك سحبت الرخصة نهائياً ولا يجوز إعادة الترخيص قبل انقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب". ومفاد النص القانوني سالف الإشارة أنه حدد الإجراءات التى تتبع فى مثل هذه الحالة وترك الخيار لقائد المركبة المشتبه فى تناوله خمر أو مخدر بين الانصياع لطلب رجال الشرطة بالتوجه معهم لتوقيع الكشف الطبي عليه أو الامتناع عن قيام هذه الإجراءات والاكتفاء بتوقيع جزاء سحب رخصته إدارياً للمدة التى حددها القانون ومن ثم فإنه لا يجوز عند امتناعه القبض عليه وإجباره على القيام بهذا الإجراء. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أفصح – على نحو ما شهد به ضابط الواقعة – عن امتناعه عن مصاحبة رجال الشرطة ومحاولته الهرب منهم مما كان لازمة طبقاً لنص المادة (66) من قانون المرور سالفة الإشارة أن يقوم الضابط بتحرير محضر بالواقعة لاتخاذ إجراءات توقيع جزاء سحب الرخصة إدارياً، أما ما قام به من قبض على الطاعن وتفتيشه فيما بعد فهو إجراء غير صحيح ليس له ما يبرره ولا سند له من القانون مشوباً بالانحراف فى استعمال السلطة ووليد عمل تعسفى. وإذ سوغ الحكم المطعون فيه القبض على الطاعن ثم تفتيشه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، وفى تأويله مما يوجب نقضه.

( الطعن رقم 30508 لسنة 72ق – جلسة 12/11/2003)