المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أحكام النقض : المعارضة في دفع قيمة الشيك بغير دعوى قضائية



لارين
07-06-2009, 12:12 AM
ثالثا : أحكام النقض :

أولا : المعارضة في دفع قيمة الشيك بغير دعوى قضائية :


1- لما كان الأصل أن الشيك وتسليمه للمستفيد يعتبر وفاء كالوفاء الحاصل بالنقود سواء
بسواء بحيث لا يجوز للساحب أن يسترد قيمته أو يعمل علي تأخير الوفاء به لصاحبه .
إلا أن ثمة قيد يرد علي هذا الأصل هو المستفاد من الجمع بين المادتين 60 من قانون
العقوبات و 148 من قانون التجارة ( المادة 431 من قانون التجارة الحالي رقم 17 ســ
1999 . فقد نصت المادة 60 من قانون العقوبات علي أن " تسري أحكام قانون العقوبات
علي كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضي الشريعة " بما مؤداه أن
استعمال الحق المقرر بالقانون أينما كان موضع هذا الحق من القوانين المعمول بها -
باعتبارها كلا متسقا مترابط القواعد – يعتبر سببا من أسباب الإباحة إذا ما ارتكب بنية
سليمة – فالقانون يفترض قيام مصلحة يعترف بها ويحميها بحيث يسمح باتخاذ ما يلزم
لتحقيقها واستخلاص ما تنطوي عليه من مزايا – وهو في ذلك إنما يوازن بين حقين
يهدر – أحدهما صيانة للآخر وعلي هذا الأساس نصت المادة 148 من قانون التجارة
علي أن " لا تقبل المعارضة في دفع قيمة الكمبيالة إلا في حالتي ضياعها أو تفليس حاملها"
ونصت المادة 431 من قانون التجارة الحالي رقم 17 سـ 1999 علي أن " لا يقبل
الاعتراض علي وفاء الكمبيالة إلا في حالة ضياعها أو إفلاس حاملها أو الحجر عليه "
فأباح بذلك للساحب أن يتخذ من جانبه إجراء يصون به ماله بغير توقف علي حكم القضاء
لما قدره الشارع من أن حق الساحب في حالتي الضياع وإفلاس الحامل – وأضاف القانون
الجديد الحجر علي الحامل – يعلو علي حق المستفيد – وإذ جعل هذا الحق للساحب يباشره
بنفسه بغير حاجة إلي دعوى وعلي غير ما توجبه المادة 337 من قانون العقوبات – فقد
أضحى الأمر بعدم الدفع في هذا النطاق قيدا واردا علي نص من نصوص التجريم وتوفرت
له بذلك مقومات أسباب الإباحة لاستناده إذا ما صدر بنية سليمة إلي حق مقرر بمقتضي
القانون – لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يدخل في حكم الضياع السرقة البسيطة والسرقة
بظروف والحصول علي الورقة بالتهديد . كما أنه من المقرر أن القياس في أسباب الإباحة
أمر يقره القانون . فإنه يمكن إلحاق حالتي تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب
بتلك الحالات من حيث حق المعارضة في الوفاء بقيمته فهي أشبه علي تقدير أنها جميعا من
جرائم سلب المال وأن الورقة فيها متحصلة من جريمة ولا يغير من الأمر أن يترتب علي
مباشرة الساحب لهذا الحق من الإخلال بما يجب أن يتوافر للشيك من ضمانات في التعامل .
ذلك بأن الشارع رأي أن مصلحة الساحب في الحالات المنصوص عليها في المادة 148 من
قانون التجارة ( 431 من القانون الحالي هي الأولي بالرعاية وإذ كان ذلك فإن ما تمسك به
الطاعن من دفاع – علي السياق آنفا وهو الحصول علي الشيك بطريق النصب – وهو دفاع
يظاهره ما قدمه من مستندات يضحي هاما وجوهريا لما له من أثر في تحديد مسئوليته
الجنائية مما كان يتعين معه علي المحكمة أن تعرض له وتستظهره وتمحص عناصره كشفا
لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه أن رأت إطراحه – أما وإن سكتت عن ذلك فإن حكمها
يكون مشوبا بالقصور في التسيب بما يوجب نقضه والإعادة .

" الطعن رقم 7109 سـ 54 ق جلسة 14 / 5 / 1986 س 37 رقم 107 ص 542 "

" الطعن رقم 1084 سـ 32 ق جلسة 1 / 1 / 1963 س 14 رقم 1 هيئة عامة "

" الطعن رقم 6050 سـ 58 ق جلسة 12 / 1 / 1989 س 40 رقم 8 ص 72 "

2- من المقرر أنه لا يجدي الطاعن ما يتذرع به لنفي مسئوليته الجنائية بقوله إن مدعي
الحقوق المدنية قد خان أمانة التوقيع وملأ بيانات الشيك علي خلاف الواقع . ذلك أن هذه
الحالة لا تدخل في حالات الاستثناء التي تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك وهي
الحالات التي يتحصل فيها علي الشيك عن طريق جرائم ة سلب المال كالسرقة البسيطة
والسرقة بظروف والنصب والتبديد وأيضا الحصول عليه بطريق التهديد فحالة الضياع
وما يدخل في حكمها هي التي أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله
بغير توقف علي حكم القضاء وتقديرا من الشارع بعلو حق الساحب علي حق المستفيد
إستنادا إلي سبب من أسباب الإباحة وهو ما لا يصدق علي الحقوق الأخرى التي لابد
منها لحمايتها من دعوى ولا تصلح مجردة سببا للإباحة لما كان ذلك وكان الحكم
المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون بريئا من قالة الخطأ في تطبيق القانون .

" الطعن رقم 44389 سـ 59 ق جلسة 2 / 10 / 1996 س 47 رقم 133 ص 932 "

" الطعن رقم 248 سـ 44 ق جلسة 10 / 3 / 1974 س 25 رقم 55 ص 242 "

" الطعن رقم 458 سـ 48 ق جلسة 2 / 10 / 1978 س 29 رقم 128 ص 661 "

3- من المقرر أن الأصل أن سحب الشيك وتسليمه للمسحوب له يعتبر وفاء كالوفاء
الحاصل بالنقود بحيث لا يجوز للساحب أن يسترد قيمته أو يعمل علي تأخير الوفاء
به لصاحبه – إلا أن ثمة قيدا يرد علي هذا الأصل هو المستفاد من الجمع بين حكمي
المادتين 60 من قانون العقوبات و 148 من قانون التجارة ( التي تقابل المادة 431
من القانون رقم 17 سـ 1999 ) التي جرى نصها بأنه " لا تقبل المعارضة في دفع
الكمبيالة إلا في حالتي ضياعها أو وتفليس حاملها " فيباح للساحب أن يتخذ من جانبه
إجراء يصون به ماله بغير توقف علي حكم القضاء تقديرا من الشارع بعلو حق
الساحب في تلك الحال علي حق المستفيد وهو ما لا يصدق علي الحقوق الأخرى التي
لابد لحمايتها من دعوى ولا تصلح مجردة سببا للإباحة – كما أنه من المسلم به أنه
يدخل في حكم الضياع السرقة والحصول علي الورقة بطريق التهديد وحالتي تبديد
الشيك والحصول عليه بطريق النصب من حيث حق المعارضة في الوفاء بقيمته فهي
أشبه علي تقدير أنها جميعا من جرائم سلب المال وأن الورقة فيها متحصلة من جريمة –
وهذا القيد لا يمس الأصل الذي جرى عليه قضاء هذه المحكمة في تطبيق أحكام المادة
337 من قانون العقوبات وإنما يضع استثناء يقوم علي سبب الإباحة فمجال الأخذ بهذا
الاستثناء أن يكون الشيك قد وجد في التداول عن طريق جريمة من جرائم سلب المال
سالفة الذكر . ومن ثم فلا قيام له في حالة إصدار الشيك مقابل صفقة حقيقية مهما وجد
بها من عيوب تجارية لأن الأمر لا يرقى إلي جريمة نصب بل هو لا يعدو إخلالا من
المستفيد بالالتزام الذي سحب الشيك بناء عليه .

" الطعن رقم 48319 سـ 59 ق جلسة 19 / 4 / 1996 س 47 رقم 68 ص 487 "

4- من المقرر أنه لا يوجد في القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط
الساحب فقط يتعين أن يحمل الشيك وتوقيع الأخير . لأن خلوه من هذا التوقيع يجعله
ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه بها في التعامل . وكان توقيع الساحب علي الشيك علي
بياض دون أن يدرج فيه القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون
إثبات تاريخ به لا يؤثر علي صحة الشيك ما دام قد استوفي تلك البيانات قبل تقديمه
للمسحوب عليه . إذ أن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير إثبات القيمة أو التاريخ
يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقديمه للمسحوب عليه
وينحسر بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه وينتقل هذا العبء
إلي من يدعي خلاف الظاهر . لما كان ذلك وكان الطاعن لا ينازع في صحة توقيعه
علي الشيك موضوع الاتهام ولا يجادل في واقعة قيامه بتسليمه للمدعي بالحقوق
تسليما صحيحا فإنه لا يجديه قوله أنه ما سلم الشيك إلي المدعي . موقعا عليه علي
بياض – إلا ليكون ضمانا لحقوقه . ذلك أنه من المقرر أن جريمة إعطاء الشيك بدون
رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلي المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل
للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها
الشارع بالعقاب علي هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في –
المعاملات – ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دفعت لإصدار الشيك لأنها من قبيل
البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية ما دام الشارع لم يستلزم نية
خاصة لقيام هذه الجريمة . كما لا يجدي الطاعن كذلك تسانده إلي أن المدعي بالحقوق
المدنية قد مزق شيك آخر خلاف الشيك موضوع الدعوى فيكون بذلك قد احتفظ بالشيك
موضوع الجريمة بطريق الغش والتدليس وهي من أسباب الإباحة – إذ أن هذه الحالة
لا تدخل في حالات الاستثناء التي تندرج تحت مفهوم التهديد – فحالة الضياع وما في
حكمها هي التي أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف علي
حكم القضاء تقديرا من الشارع بعلو حق الساحب في تلك الحال علي حق المستفيد
استنادا إلي سبب من أسباب الإباحة وهو ما لا يصدق علي الحقوق الأخرى التي لابد
لحمايتها من دعوى ولا تصلح مجردة سببا للإباحة . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته
يكون علي غير أساس بما يفصح عن عدم قبوله ويتعين التقرير بذلك .

" الطعن رقم 18095 سـ 59 ق جلسة 5 / 10 / 1993 س 44 رقم 117 ص 759 "

5- إن احتفاظ المستفيد بالشيك بعد تخالصه مع الساحب لا يندرج تحت مفهوم حالة
الضياع التي أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف علي
حكم القضاء ومن ثم فهو لا يصلح مجردا سببا للإباحة .

" الطعن رقم 913 سـ 43 ق جلسة 23 / 4 / 1972 س 23 رقم 243 ص 1083 "

6- تفليس حامل الشيك من الأسباب التي تخول للساحب المعارضة في صرف قيمته
بغير حاجة إلي دعوى ولذلك أضحى الأمر بعدم الدفع في هذا النطاق – الموثم بالمادة
337 من قانون العقوبات – قيدا واردا علي نص من نصوص التجريم – وتوفرت له
بذلك مقومات أسباب الإباحة لاستناده إذا ما صدر بنية سليمة إلي حق مقرر بمقتضى
القانون – ولما كان يبين من الاطلاع علي المفردات أن الطاعن أسس دفاعه علي أنه
أصدر أمره إلي البنك بعدم صرف قيمة الشيك لأن المطعون ضده كان في حالة
إفلاس واقعي وقدم مستندات لتأييد دفاعه ومنها صورة دعوى رفعت ضده من آخر
يطلب إشهار إفلاسه من قبل تاريخ استحقاق الشيك مما كان يتعين معه علي المحكمة
مواجهة ما أبداه الطاعن من دفاع في هذا الخصوص وتحقيقه قبل الحكم بإدانة المتهم
إذ هو دفاع جوهري من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى . أما وقد
خلا حكمها من إيراد هذا الدفاع الجوهري ولم يتناوله بالتمحيص فإنه يكون قد انطوى
علي إخلال بحق الدفاع وقصور في التسيب مما يعيبه ويبطله ويتعين نقضه .

" الطعن رقم 1774 سـ 35 ق جلسة 7 / 3 / 1966 س 17 رقم 44 ص 230 "

7- لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشيك استوفى شرائطه القانونية . فإنه
لا يجدي الطاعن ما يثيره من جدل في صدد نفي مسئوليته الجنائية من أن الشيك
مسلما لبنك الشرق الأوسط علي سبيل الوديعة والرهن ضمانا لمديونيته . ولأن
هذه الحالة لا تدخل بالنسبة إلي الطاعن في حالات الاستثناء التي تندرج تحت
مفهوم حالة ضياع الشيك . وهي الحالات التي يتحصل فيها عن طريق إحدى
جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة والسرقة بظروف والتبديد والنصب وأيضا
الحصول عليه بطريق التهديد . فحالة الضياع وما يدخل في حكمها هي التي أبيح
فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف علي حكم القضاء
تقديرا من الشارع بعلو حق الساحب في تلك الحالة علي حق المستفيد استنادا إلي
سبب من أسباب الإباحة وهو ما لا يصدق علي الحقوق الأخرى التي لا بد
لحمايتها من دعوى ولا تصلح مجردة سببا للإباحة .

" الطعن رقم 11582 سـ 59 ق جلسة 9 / 4 / 1991 س 42 رقم 89 ص 604 "


8- إن مراد الشارع من العقاب علي الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من
قانون العقوبات هو حماية الشيك من التداول وقبوله في المعاملات علي أساس أنه
يجري فيها مجرى النقود – ولا عبرة بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلي الأمر
بعدم الدفع – وهي قيام المستفيد بتنفيذ التزامه الذي من أجله سحب الشيك لمصلحته-
لأنها دوافع لا أثر لها علي قيام المسئولية الجنائية . كما أنه لا وجه للتحدي بقضاء
الهيئة العامة للمواد الجنائية الذي صدر بتاريخ 1 / 1 / 1963 في الطعن رقم 1084
س 32 ق – ذلك بأن هذا القضاء لم يشأ الخروج علي ذلك الأصل الذي استقر عليه
قضاء محكمة النقض وحرصت علي تأييده في الحكم المشار إليه . ولم تستثن منه إلا
الحالات التي تندرج تحت مفهوم حالة الضياع التي أباح الشارع فيها للساحب أن يتخذ
من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف علي حكم القضاء تقديرا من الشارع بعلو حق
الساحب في تلك الحال علي الحقوق الأخرى التي لابد لحمايتها من دعوى ولا تصلح
مجردة سببا للإباحة .

" الطعن رقم 1779 سـ 35 ق جلسة 17 / 1 / 1966 – س 17 رقم 10 ص 57 "

ثانيا : حق التأديب

9- أن حق التأديب المباح شرعا لا يجوز أن يتعدى الضرب البسيط الذي لا يحدث
كسرا أو جرحا ولا يترك أثرا ولا ينشأ عنه مرض . فإذا ربط والد ابنته بحبل ربطا
محكما وسكب عليها كيروسينا وأشعل النار فيها فحدثت بها الحروق التي تسببت في
وفاتها لخلاف بينه وبين زوجته فإنه يكون تجاوز حق التأديب المباح وحق عليه
العقاب بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلي الموت .

" الطعن رقم 16767 سـ 60 ق جلسة 11 / 2 / 1992 س 43 رقم 27 ص 237 "

" الطعن رقم 2286 سـ 12 ق جلسة 4 / 1 / 1943 الربع قرن جـ1 ص 174 بند 52 "

10 – من المقرر أن التأديب حق للزوج ولكن لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف-
فإذا تجاوز الزوج هذا الحد . فأحدث أذى بجسم زوجته . كان معاقبا عليه قانونا
حتى ولو كان الأثر الذي حدث بجسم الزوجة لم يزد علي سحجات بسيطة .

" الطعن رقم 6848 سـ 63 ق جلسة 22 / 2 / 1994 س 45 رقم 192 ص 1230 "

11- من المقرر أنه وإن أبيح للزوج تأديب المرأة تأديبا خفيفا علي كل معصية لم
يرد في شأنها حد مقرر إلا أنه لا يجوز أن يضربها ضربا فاحشا ولو بحق . وحد
الضرب الفاحش هو الذي يؤثر في الجسم ويغير لون الجلد .

" الطعن رقم 7570 سـ 61 ق جلسة 9 / 1 / 1994 س 45 رقم 8 ص 71 "

" الطعن رقم 715 سـ 35 ق جلسة 7 / 6 / 1965 س 16 رقم ص 552 "

" الطعن رقم 1132 سـ 45 ق جلسة 2 / 11 / 1975 س 26 رقم 146 ص 672 "

12- لما كانت المادة 60 من قانون العقوبات إنما تبيح الأفعال التي ترتكب عملا
بحق قرره القانون وإن كان الأصل أن أي مساس بجسم الإنسان يجرمه قانون
العقوبات . وكان ليس من حق المدرس التعدي بالضرب علي التلاميذ – فإن ما
يثيره الطاعن في هذا الصدد من حقه في تأديب المجني عليها يكون غير مقبول .

" الطعن رقم 2601 سـ 50 ق جلسة 2 / 4 / 1981 س 32 رقم 55 ص 315 "

" الطعن رقم 570 سـ 51 ق جلسة 11 / 11 / 1981 س 32 رقم 149 ص 867 "

ثالثا : إباحة عمل الطبيب :

13- الأصل إن أي مساس بجسم المجني عليه يحرمه قانون العقوبات وقانون
مهنة الطب . وإنما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله علي إجازة علمية
طبقا للقواعد واللوائح . وهذه الإجازة هي أساس الترخيص الذي تتطلب القوانين
الخاصة بالمهنة الحصول عليه قبل مزاولتها فعلا وينبني علي القول بأن أساس
عدم مسئولية الطبيب استعمال الحق المقرر بمقتضي القانون – أن ما لا يملك
حق مزاولة مهنة الطب يسأل عما يحدثه بالغير من جروح وما إليها باعتباره
معتديا . أي علي أساس العمد ولا يعفي من العقاب إلا عند قيام حالة الضرورة
بشروطها القانونية .

" الطعن رقم 2260 سـ 50 ق جلسة 2 / 3 / 1981 س 32 ص 196 "

" الطعن رقم 249 سـ 44 ق جلسة 11 / 3 / 1974 س 25 رقم 59 ص 263 "

" الطعن رقم 1927 سـ 37 ق جلسة 20 / 2 / 1968 س 19 رقم 46 ص 254 "

14- من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقا
للأصول العلمية المقررة فإذا فرط في اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه
المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر بحسب تعمده الفعل ونتيجة
تقصيره وعدم تحرزه في أداء عمله وأيا كانت جسامة الخطأ .

" الطعن رقم 52133 سـ 59 ق جلسة 8 / 11 / 1992 س 43 رقم 153 ص 995 "

" الطعن رقم 2152 سـ 43 ق جلسة 11 / 1 / 1984 س 35 رقم 5 ص 34 "

15- المادة 60 من قانون العقوبات إنما تبيح الأفعال التي ارتكب عملا بحق قرره
القانون بصفة عامة وتحريم الشارع للإسقاط يحول دون اعتبار هذا الفعل مرتبطا
بحق – وإنما يجعل منه إذا وقع جريمة يستحق جانيها العقاب الذي فرضه الشارع
لفعلته . فلا يكون مقبولا ما عرض إليه المتهم في دفاعه أمام محكمة الموضوع من
أن الشريعة الإسلامية تبيح إجهاض الجنين الذي لم يتجاوز عمره أربعة شهور وأن
المادة 60 من قانون العقوبات تبيح ما تبيحه الشريعة . فإن إباحة الشريعة الإسلامية
إجهاض الجنين الذي لم يتجاوز عمره أربعة شهور ليس أصلا ثابتا في أدلتها
المتفق عليها – وإنما هو اجتهاد للفقهاء انقسم حوله الرأي فيما بينهم .

" الطعن رقم 1193 سـ 29 ق جلسة 23 / 11 / 1959 س 10 رقم 195 ص 952 "

رابعا : التبليغ عن الجرائم :

16- يقتضي حق التبليغ عن الجرائم في بعض صوره الاحتفاظ بجسم الجريمة
وتقديمه إلي السلطة العامة . وقد يكون جسم الجريمة مما يحظر القانون حيازته
أو إحرازه . إلا أن الاحتفاظ به في هذه الحالة . مهما طال أمده لا يغير من
طبيعته ما دام القصد منه وهو التبليغ . لم يتغير وإن كان في ظاهرة يتسم بطابع
الجريمة وذلك عملا بالمادة 60 من قانون العقوبات .

" الطعن رقم 81 سـ 27 ق جلسة 11 / 3 / 1957 س 8 رقم 65 ص 228 "

17- إن المادة 145 من قانون العقوبات التي تعفي الزوجة من العقاب إن هي
أخفت أدلة الجريمة التي فارقها زوجها . تقتضي أعمالها أن يكون عمل الزوجة
غير منطوي علي جريمة فرض القانون عقابا علي ارتكابها . ولما كان القصد
الجنائي في جريمة إحراز المواد المخدرة يتحقق – علي ما جرى به قضاء هذه
المحكمة في ظل قوانين المخدرات المتعاقبة – بإحراز المتهم للمادة المخدرة
وهو عالم بكنها بصرف النظر عن الباعث لهذا الإحراز سواء كان عرضيا
طارئا أم أصليا ثابتا وهو ما قنته المادة 38 من القانون رقم 182 سـ 1960 في
شأن مكافحة المخدرات واستعمالها والاتجار فيها إذ جرى نصها علي أنه مع
عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالعقوبة المنصوص
عليها في المادة السابقة ( قبل تعديلها بالقانون رقم 129 سـ 1989 فقد تضمنت
عقوبات خاصة بها ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو
استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو
التعاطي أو الاستعمال الشخصي وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
فأخضع الشارع للتجريم علي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية المصاحبة
للقانون – كافة الحالات التي يتصور أن تحدث عملا وقد يفلت فيها حائز المادة
المخدرة بغير قصد الإيجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي . من العقاب
وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وبرأ المطعون ضدها الثانية
- تأسيسا علي أن إمساكها بالمخدر ومحاولة إلقائه إنما إرادت به تخليص
زوجها وبأنه أمر غير موثم – يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

" الطعن رقم 1319 سـ 38 ق جلسة 25 / 11 / 1968 س 19 رقم 203 ص 1000 "

خامسا : حق النشر وحق القذف والسب :

18- إن حرية الصحفي هي جزء من حرية الفرد العادي ولا يمكن أن تتجاوزها
إلا بتشريع خاص . وقد دل الشارع بما نص عليه في المادتين 189 ، 190 من
قانون العقوبات أن حصانة النشر مقصورة علي الإجراءات القضائية العلنية
والأحكام التي تصدر علنا – وأن هذه الحصانة لا تمتد إلي ما يجري في
الجلسات غير العلنية ولا إلي ما يجري في الجلسات التي قرر القانون أو
المحكمة الحد من علنيتها . كما أنها مقصورة علي إجراءات المحاكمة . ولا
تمتد إلي التحقيق الابتدائي ولا إلي التحقيقات الأولية أو الإدارية . لأن هذه كلها
ليست علنية إذ لا يشهدها غيوم الخصوم ووكلائهم فمن ينشر هذه التحقيقات أو
ما يقال فيها أو يتخذ في شأنها من ضبط وحبس وتفتيش واتهام وإحالة علي
المحاكمة . فإنما ينشر ذلك علي مسئوليته ويجوز محاسبته جنائيا عما يتضمنه
النشر من قذف وسب وإهانة .

" الطعن رقم 1363 سـ 28 ق جلسة 24 / 3 / 1959 س 10 رقم 107 ص 348 "

19- من المقرر أن قضاء محكمة النقض قد جرى علي أن حكم المادة 309 من
قانون العقوبات ليس إلا تطبيقا لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه .
وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطا بالضرورة الداعية إليه . وأن الفصل فيما
إذا كانت عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع متروك لمحكمة الموضوع .

" الطعن رقم 11684 سـ 59 ق جلسة 24 / 10 / 1993 س 131 ص 854 "

" الطعن رقم 19642 سـ 59 ق جلسة 20 / 12 / 1993 س 44 رقم 185 ص 1206 "

" الطعن رقم 10509 سـ 59 ق جلسة 13 / 3 / 1991 س 42 رقم 70 ص 493 "

" الطعن رقم 1701 سـ 50 ق جلسة 6 / 11 / 1980 س 31 رقم 189 ص 975 "

" الطعن رقم 42 سـ 45 ق جلسة 17 / 2 / 1975 س 26 رقم 39 ص 175 "

" الطعن رقم 871 سـ 42 ق جلسة 22 / 10 / 1972 س 23 رقم 27 ص 1074 "

20- من المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس
بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته . فإذا
تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكونا لجريمة سب أو إهانة
أو قذف حسب الأحوال .

" الطعن رقم 18008 سـ 59 ق جلسة 24 / 10 / 1993 س 44 رقم 133 ص 863 "

21- من المقرر أن الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانونا هو الذي
يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار
المسند إليه عند أهل وطنه . وأنه من حق قاضي الموضوع أن يستخلص وقائع
القذف من عناصر الدعوى ولمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج
القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامي عباراتها
لإنزال حكم القانون علي وجهه الصحيح وكان أيضا قضاء محكمة النقض قد
جرى علي أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقا لمبدأ عام
هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطا
بالضرورة الداعية إليه .

" الطعن رقم 2547 سـ 51 ق جلسة 23 / 2 / 1982 س 33 رقم 50 ص 248 "

22- إذا كان حق الحبس المقرر بمقتضي المادة 246 من القانون المدني يبيح
للطاعن الامتناع عن رد الشيء " مواد البناء " حتى يستوفى ما هو مستحق له
من أجر ما أقامه من بناء وهو من شأنه – إن صح وحسنت نيته – انعدام
مسئوليته الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة 60 من قانون العقوبات – فإن الحكم
المطعون فيه إذ أغفل تحقيق دفاع الطاعن في هذا الصدد وهو دفاع جوهر -
من شأنه إن صح أن يتغير وجه الرأي في الدعوى – ولم يستظهر مدى جديته
ولم يعرض لما قدمه الطاعن من مستندات رغم تمسكه بدلالتها علي انتفاء
الجريمة المسندة إليه واجتزأ في إدانته بمجرد القول بأن تسلم مواد البناء
وامتنع عن تسليمها للمجني عليها رغم إنذاره يكون قاصرا في بيان أركان
جريمة التبديد – لأن مجرد الامتناع عن رد مواد البناء إلي محل الاتهام مع ما
أبداه الطاعن تبريرا لذلك لا يكفي لاعتباره مبددا والقول بقيام القصد الجنائي
لديه وهو انصراف نيته إلي إضافة مواد البناء إلي ملكه واختلاسها إضرارا
بالمجني عليها ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يبطله ويوجب نقضه .

" الطعن رقم 5910 سـ 53 ق جلسة 15 / 3 / 1984 س 35 رقم 59 ص 286 "

" الطعن رقم 1056 سـ 42 ق جلسة 15 / 10 / 1972 س 23 رقم 238 ص 1062 "

23- من المقرر أن حق الحبس المقرر بالمادة 246 من القانون المدني يبيح
للطاعن الامتناع عن رد الشيء – الماشية موضوع الجريمة – حتى يستوفى
ما هو مستحق له مما أنفقه عليها وهو من شأنه – إن صح وحسنت نيته –
انعدام مسئوليته الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة 60 من قانون العقوبات – إلا
أن محل هذا الدفع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة ولم تبدد – ولما كان
الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلا سائغا علي سوء نية الطاعن وقصده الإضرار
بالحاجز وعلي أنه بدد الماشية المحجوز عليها وأفصح الحكم من عدم اطمئنانه
إلي الإجراءات اللاحقة التي قام بها الطاعن للتدليل علي وجود المحجوزات –
وهو ما يدخل في سلطة محكمة الموضوع – فإن النعي علي الحكم في هذا
الخصوص يكون غير سديد .

" الطعن رقم 196 سـ 48 ق جلسة 19 / 11 / 1978 س 29 رقم 163 ص 793 "