المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون الاحوال الشخصيه علي مذهب الامام حنيفه



محمد عادل رأفت
11-11-2008, 07:47 AM
قانون الأحوال الشخصية العثماني على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

--> النكاح <--


انقر على الباب ليتم فتح محتوياته او اخفائها

--> الباب الاول


النكاح وشروطه
مادة 1 -تجوز خطبة المرأة الخالية عن نكاح وعدة .
مادة 2 -تحرم خطبة المعتدة تصريحاً سواء كانت معتدة لطلاق رجعي أو بائن أو وفاه ، ويصح إظهار الرغبة تعريضاً لمعتدة الوفاة دون غيرها من المعتدات ولا يجوز العقد على واحدة منهن قبل انقضاء عدتها .
مادة 3 -يجوز للخاطب أن يبصر المخطوبة وينظر إلى وجهها وكفيها.

مادة 4 -الوعد في النكاح في المستقبل ومجرد قراءة الفاتحة دون إجراء عقد شرعي بإيجاب وقبول لا يكون كلُ منها نكاحاً وللخاطب العدول عمن خطبها وللمخطوبة أيضاً رد الخاطب الموعود بتزويجها منه ولو بعد قبولها أو قبول وليها وإن كانت قاصرة هدية الخاطب ودفعه المهر كله أو بعض.

مادة 5 -ينعقد النكاح بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الآخر ولا فرق بين أن يكون الموجب هو الزوج أو وليه أو وكيله والقابل هو الزوجة أو وليها أو وكيلها أن كانت مكلفة أو بالعكس .

مادة 6 - يشترط لعقد النكاح اتحاد مجلس الإيجاب والقبول إذا كان العاقدان حاضرين وإن طال من غير اشتغال بما يدل على الإعراض وسماع كلٍ منهما كلام الآخر وإن لم يفهما معناه مع علمهما أنه مقصود به عقد النكاح وعدم مخالفة القبول للإيجاب 0

مادة 7 -لا يصح عقد النكاح إلا بحضور شاهدين حرين أو حر وحرتين عاقلين بالغين مسلمين لنكاح مسلم ومسلمة سامعين قول العاقدين معاً فاهمين أنه عقد نكاح ولو كان أعميين أو فاسقين أو ابني الزوجين أو ابني أحدهما والأصم لا يصلح شاهداً في النكاح ولا النائم ولا السكران الذي لا يعي ما يسمع ولا يذكره فلا ينعقد النكاح صحيحاً بحضورهم.

مادة 8 -إذا زوج الأب بنته البالغ العاقلة بأمرها و رضاها و كانت حاضرة بنفسها في مجلس العقد صح النكاح بمحضر شاهد واحد رجل أو امرأتين و كذلك إذا أمر الأب غيره أن يزوج بنته الصغيرة تزوجها بمحضر رجل أو امرأتين و الأب حاضر بالمجلس صح النكاح.

مادة 9 -لا ينعقد النكاح بالكتابة إذا كان العاقدان حاضران و ينعقد بكتابة الغائب لمن يريد أن يتزوجها بشرط أن تقرئ أو تقرأ الكتاب على الشاهدين و تسمعهما عباراته أو تقول لهما فلان بعث إلي يخطبني و تشهدهما في المجلس أنها زوجت نفسها منه.

مادة10 -ينعقد نكاح الأخرس بإشارته إذا كانت معلومة مؤدية إلى فهم مقصودة.

مادة11 -ينعقد النكاح صحيحاً بدون تسمية المهر و مع نفيه أصلاً و بالعقد يجب مهر المثل للمرأة.

مادة12 -لا ينعقد النكاح المعلق بشرط غير كائن أو حادثة غير محققة الحصول و لا يبطل النكاح المقرون بالشرط الفاسد بل يبطل الشرط دونه كما إذا اشترط الزوج في العقد عدم المهر فشرطه فاسد و العقد صحيح.

مادة 13 -لا ينعقد النكاح المؤقت على الصحيح كنكاح المتعة.

مادة14 -نكاح المتعة هو أن يعقد الرجل عقداً على امرأة بلفظ المتعة و هو باطل لا ينعقد أصلاً و إن حضره الشهود و لا يتوارث به الزوجان.

مادة 15 -نكاح الشغار و هو أن يجعل بضع كل المرأتين مهراً للأخرى ينعقد صحيحاً و يجب بالعقد مهر المثل لكل منهما.

مادة 16 -لا يثبت في النكاح خيار رؤية و لا خيار شرط ولا خيار عيب سواء جعل الخيار للزوج أو للزوجة فإذا اشترط الزوج في العقد شفاهاً أو بالكتابة جمال المرأة أو بكارتها أو سلامتها من العيوب أو اشترطت المرأة سلامته من الأمراض و العاهات فالعقد صحيح و الشرط باطل حتى إذا وجد أحدهما صاحبه بخلاف مشترطة فليس له خيار في فسخ النكاح و إنما يكون الخيار بشروطه للمرأة إذا وجدت زوجها عنيناً أو نحوه.

مادة17 -متى انعقد النكاح صحيحاً ثبتت الزوجية و لزم الزوج والزوجة أحكامه من حين العقد و لو لم يدخل بالمرأة فيجب عليه بمجرد العقد مهر مثله إن لم يكن سمى لها مهراً و تلزمه نفقتها بأنواعها ما لم تكن ناشزة أو صغيرة لا تطيق الوطء ولا يستأنس بها في بيته ويحل استمتاع كلاً منهما بالآخر و يثبت له ولاية التأديب عليها و تجب عليها طاعته فيما كان مباحاً شرعاً و تتقيد بملازمة بيته و لا تخرج بغير حق شرعي إلا بإذنه و لا تمنعه من الاستمتاع بها بلا عذر شرعي بعد إيفائها معجل مهرها و تثبت حرمة المصاهرة ويثبت الإرث من الجانبين إلى غير ذلك من أحكام النكاح.

مادة 18 -كل عقد نكاح لم تحضره الشهود أو فقد شرطاً آخر من شروط الصحة فهو فاسد لا تترتب عليه أحكام النكاح و يجب التفريق بين الزوجين إن لم يتفرقا و لا تثبت به حرمة المصاهرة إذا وقع التفريق أو المشاركة قبل الوطء أو ما لم يقوم مقامه و لا يتوارث في الزوجان و إذا لم يسم الزوج مهراً للمرأة وقت العقد فلا يلزمه مهر مثله إلا بعد إتيانها في القبل أو فض بكارتها إن كانت بكراً.

رانيا المحامية
11-12-2008, 10:15 PM
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .