المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مبدأ شفوية المرافعة في المحاكمات الجنائية



حازم عطاالله
07-04-2009, 09:46 AM
مبدأ شفوية المرافعة في المحاكمات الجنائية:
المحكمة:
ومن حيث أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعن الثاني اختتم مرافعته طالباً البراءة احتياطياً سماع شهود الإثبات، بيد أن المحكمة قضت فى الدعوى وأوردت فى حكمها رداً عن الطالب المار ذكره قولها "وحيث أن المحكمة ترى أن طلب المدافع سماع الشهود بعد أن شرح الدعوى وترافع وطلب البراءة قد جاء هذا الطلب بعيداً عن الجدية قصد من ورائه تعطيل الفصل فى الدعوى....." لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل فى الأحكام الجنائية أنها تبنى عن التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة فى الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً ولا يجوز الاكتفاء بشهادة الشهود فى محضر التحقيق الابتدائي إلا عندما يخول القانون ذلك فى الأحوال الواردة على سبيل الحصر، ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الثاني تمسك بطلب سماع شاهدي الإثبات ومناقشتهما فرفضت المحكمة هذا الطلب، وكان حق المحكمة فى أن تقرر تلاوة الشهادة لا يكون إلا حيث يتعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحاً أو ضمناً طبقاً لنص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية – وهو ما لم يثبت فى الدعوى المطروحة – لما كان ذلك، وكان تكليف شهود الإثبات بالحضور منوطاً بالنيابة العامة ولا شأن للمتهم به حتى يسوغ معه القول بأن دفاع الطاعن قصد تعطيل الفصل فى الدعوى حين أصر على طلب سماع شاهدي الإثبات، كما لا يصح أن يوصف طلب المدافع فى هذا الصدد بعدم الجدية، لأنه تمسك بأصل افترضه الشارع فى قواعد المحاكمة ورتب عليه حكمة بصرف النظر عن نوايا الخصوم، وإذا ما كانت المحكمة قد رفضت طلب سماع شاهدي الإثبات دون أن تثبت أنه قد امتنع عليها ذلك، فإن ما أوردته فى حكمها سبباً لرفض هذا الطلب يكون غير سائغ وفيه إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً وبعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه فى شهادته وذلك لاحتمال أن تجئ الشهادة التى تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي فى الدعوى، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً مستوجباً نقضه والحالة بالنسبة للطاعن الثاني وكذلك بالنسبة للطاعن الأول لاتصال الوجه الذي بني عليه النقض به عملاً بنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 فضلاً عن وحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

(نص جنائي – الطعن رقم 16120 لسنة 66ق – جلسة 25/7/2005)

mohamedashiry
07-11-2009, 04:01 PM
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية . طبت وطاب سعيك وجزاك الله خيراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته