المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مصادر الالتزام



أم خطاب
05-26-2009, 01:24 PM
الباب الأول : مصادر الالتزام

الفصل الأول : العقد
(مادة 31)
العقد هو ارتباط الإيجاب بالقبول على إحداث أثر يرتبه القانون.
الفرع الأول - انعقاد العقد



(مادة 32)
ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول ، إذا ورد على محل واستند إلى سبب معتبرين قانوناً ، وذلك دون إخلال بما يتطلبه القانون ، في حالات خاصة ، من أوضاع معينة لانعقاد العقد.

(أولاً) أركان العقد :

1- الرضا:
(مادة 33)
<LI dir=rtl>
يلزم ، لوجود الرضاء ، توافر الإرادة عند إجراء التصرف وأن يحصل التعبير عنها.

ويفترض توافر الإدارة عند إجراء التصرف ، ما لم يثبت العكس أو يقض القانون بخلافه.



(أ) التعبير عن الإرادة :

(مادة 34)
التعبير عن الإرادة يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة الشائعة الاستعمال أو بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي أو باتخاذ أي موقف آخر لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه ، وذلك ما لم يتطلب القانون ، في حالة خاصة حصول التعبير عن الإرادة على نحو معين.



(مادة 35)
يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً ، ما لم يستلزم القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أن يجيء صريحاً.



(مادة 36)
<LI dir=rtl>
يوجد التعبير عن الإرادة بمجرد صدوره عن صاحبه. ومع ذلك فهو لا يحدث أثره إلا باتصاله بعلم من وجه إليه.

ويعتبر وصول التعبير عن الإرادة إلى من وجه إليه قرينة على علمه به ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .



(مادة 37)
لا يكون للتعبير عن الإرادة أثر ، إذا وصل إلى من وجه إليه عدول عنه ، قبل وصوله أو في نفس وقت وصوله.
(مادة 38)
<LI dir=rtl>
إذا اختلف التعبير عن الإرادة مع حقيقة قصد صاحبه ، كانت العبرة بالقصد.

ومع ذلك يجوز لمن وجه إليه التعبير عن الإرادة أن يعتد به ، برغم مخالفته لحقيقة قصد صاحبه ، إذا أثبت أنه عول عليه ، معتقداً مطابقته لحقيقة الإرادة ، من غير أن يكون من شأن ظروف الحال أن تثير الشك في تلك المطابقة.



الايجاب:

(مادة 39)
يعتبر ايجاباً العرض الذي يتضمن عزم صاحبه على إبرام العقد بمجرد أن يقبله الموجب له. ويلزم أن يتضمن ، في الأقل ، طبيعة العقد المراد إبرامه وشروطه الأساسية.

(مادة 40)
<LI dir=rtl>
يصح أن يوجه الإيجاب إلى أشخاص غير محددين ، طالما كانت شخصية من يراد التعاقد معه غير ذات اعتبار أساسي في التعاقد ، وذلك مع مراعاة ما تقتضيه ظروف الحال.
<LI dir=rtl>
ويعتبر إيجاباً ، على وجه الخصوص ، عرض البضائع مع بيان أثمانها . وذلك مع عدم الإخلال بما تقتضيه التجارة من أوضاع.

أما النشر والإعلان وإرسال أو توزيع قوائم الأسعار الجاري التعامل بها ، وكل بيان آخر متعلق بعروض أو طلبات موجهة للجمهور أو لأفراد معينين ، فلا يعتبر متضمناً إيجاباً ، ما لم يظهر العكس من ظروف الحال .



(مادة 41)
<LI dir=rtl>
للموجب خيار الرجوع في إيجابه ، طالما لم يقترن به القبول .

ومع ذلك ، إذا حدد الموجب ميعاداً للقبول ، أو اقتضت هذا الميعاد ظروف الحال أو طبيعة المعاملة ، بقي الإيجاب قائماً طوال هذا الميعاد ، وسقط بفواته.


(مادة 42)
يسقط الإيجاب بموت الموجب أو الموجب له أو بفقد أحدهما الأهلية.


القبول:

(مادة 43)
<LI dir=rtl>
للموجب له خيار القبول .
<LI dir=rtl>
ويلزم لانعقاد العقد أن يكون القبول مطابقاً للإيجاب.

وإذا جاء الرد على الإيجاب بما يزيد عليه أو ينقص منه أو يعدل فيه بأية طريقة أخرى ، اعتبر رفضاً له متضمناً إيجاباً جديداً.


(مادة 44)
<LI dir=rtl>
السكوت في معرض الحاجة إلى البيان يعتبر قبولاً.

ويعتبر السكوت قبولاً، بوجه خاص ، إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين ، واتصل الإيجاب بهذا التعامل ، أو إذا كان الإيجاب لمحض منفعة الموجب له . وكذلك يعتبر سكون المشتري ، بعد تسلمه البضاعة التي اشتراها وقائمة الثمن ، قبولاً لما ورد في هذه القائمة من شروط.


(مادة 45)
يسقط القبول إذا مات القابل أو فقد أهليته قبل أن يتصل قبوله بعلم الموجب.



ارتباط الإيجاب والقبول :



(مادة 46)
إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد ، من غير أن يتضمن ميعاداً للقبول ، كان لكل من المتعاقدين الخيار على صاحبه إلى انفضاض هذا المجلس . وإذا انفض مجلس العقد دون أن يصدر القبول ، اعتبر الإيجاب مرفوضاً.
(مادة 47)
إذا ارتبط الإيجاب بالقبول ، لزم العقد طرفيه ، ولا يكون لأي منهما عنه نكوص ، حتى قبل أن يفترقا بالبدن ، وذلك ما لم يتفق على غيره ، أو يقض القانون أو العرف بخلافه.

(مادة 48)
<LI dir=rtl>
إذا حصل الإيجاب بالمراسلة ، بقي قائماً ، طوال الفترة التي يحددها الموجب لبقائه، فإن لم يحدد الموجب لذلك مدة ، التزم بالإبقاء على الإيجاب ، طوال الفترة التي تقتضيها ظروف الحال لوصوله للموجب له وإبداء رأيه فيه ووصول القبول إلى الموجب.

ويسقط الإيجاب إذا لم يصل القبول إلى الموجب في الفترة المعقولة التي تقتضيها ظروف الحال ، ولو صدر من الموجب له في وقته المناسب.


(مادة 49)
يعتبر التعاقد بالمراسلة أنه قد تم في الزمان والمكان اللذين يتصل فيهما القبول بعلم الموجب ، ما لم يتفق على غير ذلك أو يقض القانون أو العرف بخلافه.

(مادة 50)
يسري على التعاقد بطريق الهاتف ، أو بأي طريق مشابه ، حكم التعاقد في مجلس العقد بالنسبة إلى تمامه وزمان إبرامه . ويسري عليه حكم التعاقد بالمراسلة بالنسبة إلى مكان حصوله .



(مادة 51)
<LI dir=rtl>
إذا اتفق المتعاقدان على أن تسري في شؤونهما أحكام عقد نموذج أو لائحة نموذجية ، سرت هذه الأحكام ، ما لم يثبت أي منهما أنه عند حصول الاتفاق بينهما لم يكن يعلم بهذه الأحكام ، لم تتح له الفرصة في أن يعلم بها .

وإذا كانت أحكام العقد النموذج أو اللائحة النموذجية التي لم يحصل العلم بها أساسية ، بطل العقد . فإن كانت ثانوية ، تولى القاضي حسم الخلاف في شأنها ، وفقاً لطبيعة المعاملة والعرف الجاري ومقتضيات العدالة.



(مادة 52)
<LI dir=rtl>
إذا اتفق المتعاقدان على جميع المسائل الجوهرية في العقد ، وعلقا أموراً ثانوية ، على أمل اتفاقهما عليها مستقبلاً ، فإن ذلك لا يمنع من انعقاد العقد ، ما لم يظهر أن إرادتهما المشتركة قد انصرفت إلى غير ذلك .

وإذا لم يصل المتعاقدان إلى الاتفاق في شأن ما علقاه من الأمور الثانوية ، تولى القاضي حسم الخلاف في شأنها وفقاً لطبيعة المعاملة والعرف الجاري ومقتضيات العدالة.



النيابة في التعاقد:



(مادة 53)
يجوز أن يتم التعاقد بطريق النيابة ، ما لم يستلزم القانون حصوله بالأصالة.

(مادة 54)
<LI dir=rtl>
تتحدد سلطة النائب ، وفقاً لما يقضي به سند نيابته.

ومع ذلك ، إذا نشأت النيابة بمقتضى اتفاق ، وأعلن الأصيل للجمهور عن سلطة نائبه ، أو أخطر بها شخصاً معيناً أو أكثر ، فإنه يكون لكل من شمله الإعلان أو وجه إليه الإخطار أن يعتد ، في تعاقده مع النائب ، بما تضمنه من سلطات ، ولو تجاوزت ما ورد في سند نيابته.


(مادة 55)
لا يلزم أن يكون سند النيابة في الشكل الذي يتطلبه القانون لإبرام التصرف الذي يتم عن طريقها ، ما لم يقض القانون بخلاف ذلك .
(مادة 56)
<LI dir=rtl>
في التعاقد بطريق النيابة ، تكون العبرة بشخص النائب ، لا بشخص الأصيل ، في اعتبار عيوب الرضاء ، أو أثر العلم أو الجهل ببعض الظروف الخاصة.

ومع ذلك ، إذا نشأة النيابة بمقتضى اتفاق ، وتصرف النائب وفقاً لتعليمات محددة تلقاها من الأصيل ، فإنه لا يكون لهذا الأخير ، في حدود تنفيذ تعليماته ، أن يتمسك بجهل نائبه أموراً أن يعلمها هو ، أو كان مفروضاً فيه أن يعلمها . ويجب عندئذ الاعتداد بما شاب رضاء الأصيل من عيوب.


(مادة 57)
إذا ابرم النائب ، في حدود نيابته ، عقداً باسم الأصيل ، فإن كل ما يترتب على هذا العقد من آثار ينصرف مباشرة إلى الأصيل .



(مادة 58)
إذا لم يظهر النائب ، وقت إبرام العقد ، أنه يتعاقد باسم الأصيل ، فإن المتعاقد معه لا يجبر على اعتبار العقد قائماً بينه وبين الأصيل ، إلا إذا كان يعلم ، أو كان مفروضاً فيه أن يعلم ، أن التعاقد قد حصل بطريق النيابة ، أو كان يستوي عنده أن يكون التعاقد حاصلاً مع النائب أو الأصيل.



(مادة 59)
إذا لم يكون المتعاقد مع النائب مجبراً على اعتبار التعاقد حاصلاً بينه وبين الأصيل ، ولم يرتضه ، اعتبر التعاقد حاصلاً بينه وبين النائب شخصياً ، دون أن يكون للنائب أن يتمسك بانصراف إرادته إلى التعاقد باسم الأصيل.



(مادة 60)
في النيابة الاتفاقية ، إذا تعاقد النائب باسم الأصيل ، بعد انتهاء نيابته ، كان لمن تعاقد معه أن يعتبر التعاقد حاصلاً مع ذلك على أساسها ، إذا كان هو والنائب ، عند التعاقد لا يعلمان بانتهاء النيابة ، ولم يكن في مقدورهما أن يعلما به ، لو أنهما بذلا من الحرص ما تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي.



(مادة 61)
<LI dir=rtl>
إذا أبرم شخص عن آخر عقداً بغير نيابة عنه ، أو كان تجاوز بإبرامه حدود نيابته، فإن آثار هذا العقد لا تنصرف إلى الأصيل ، إلا إذا حصل إقراره وفقاً للقانون.

فإذا لم يحصل إقرار التصرف ، كان للمتعاقد الآخر أن يرجع على من اتخذ صفة النيابة أو تجاوز حدودها ، بغير عذر مقبول ، بالتعويض عن الضرر الناجم له ، ما لم يكن يعلم بانتفاء النيابة أو بتجاوز حدودها أو كان مفروضاً فيه أن يعلم ذلك.



(مادة 62)
لا يجوز للنائب ، بدون إذن خاص ، أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه ، ولو أجرى هذا التعاقد لحساب شخص آخر غيره ، فإذا حصل منه ذلك ، كان تصرفه غير نافذ في مواجهة الأصيل ، ما لم يحصل إقراره ، وذلك كله ما لم يقض القانون أو عرف التجارة بما يخالفه.



(مادة 63)
لا يجوز للنائب أن يعهد بنيابته إلى غيره ، ما لم يسمح له بذلك القانون أو الاتفاق.



(مادة 64)
إذا انتهت النيابة ، وكان النائب قد تسلم ما يدل عليها ، التزم برده فور انتهائها . ولا يسوغ له حبسه في يده ، لأي سبب كان .



شكل العقد:

(مادة 65)
<LI dir=rtl>
لا يلزم ، لانعقاد العقد ، حصول الرضاء به في شكل معين ، ما لم يقض القانون بغير ذلك.

وإذا فرض القانون شكلاً معيناً لانعقاد العقد ولم يراع هذا الشكل في إبرامه ، وقع باطلاً.



(مادة 66)
إذا اشترط المتعاقدان ، لقيام العقد ، اتباع شكل معين في إبرامه ، فإنه لا يجوز لأحدهما، بدون رضاء الآخر ، أن يتمسك بقيامه ، ما لم يأت في الشكل المتفق عليه .



(مادة 67)
إذا استلزم القانون شكلاً معيناً ، أو اتفق المتعاقدان على وجوبه ، وثار الشك حول ما إذا كان هذا الشكل متطلباً لقيام العقد أو لغير ذلك من أموره ، وجب عدم اعتباره متطلباً لقيام العقد.



(مادة 68)
إذا تعلق العقد بشيء ، فإن تسليمه لا يكون لازماً لقيامه ، ما لم يقض القانون أو الاتفاق أو العرف بغير ذلك .



(مادة 69)
إذا استلزم القانون أو الاتفاق شكلاً معيناً لقيام العقد ، وجبت مراعاة هذا الشكل في عقد الوعد به ، وفي الاتفاقات اللاحقة المعدلة لآثاره ، ما لم يقض القانون أو تسمح طبيعة المعاملة بغير ذلك .



بعض صور خاصة في التعاقد:
العقد الابتدائي :


(مادة 70)
<LI dir=rtl>
إذا كان من مقتضى العقد أن يبرم مرة ثانية ، أو في صورة أخرى ، وجب على كل من طرفيه إبرامه في وضعه النهائي ، وذلك في الميعاد الذي يحدده العقد الابتدائي ، وإلا ففي مدة معقولة.

ويبرم العقد النهائي بنفس شروط العقد الابتدائي . ما لم يتفق على إجراء تعديل فيها ، أو كان هذا التعديل مما تستوجبه طبيعة المعاملة أو ظروف الحال.


(مادة 71)
<LI dir=rtl>
إذا أخل أحد طرفي العقد الابتدائي بالتزامه بإبرام العقد النهائي ، كان للطرف الآخر ، إذا لم يكن مخلاً بالتزاماته ، أن يطلب الحكم ، في مواجهته ، بصحة العقد الابتدائي ونفاذه .

ويقوم الحكم بصحة ونفاذ العقد الابتدائي مقام العقد النهائي ، وذلك دون إخلال بما قد يتطلبه القانون لشهر العقد إن كان لشهره مقتض.



الوعد بالعقد:

(مادة 72)
الاتفاق الذي يعد بموجبه أحد طرفيه أن يبرم ، لصالح الطرف الآخر ، عقداً معيناً ، لا ينعقد إلا إذا عينت فيه المسائل الجوهرية للعقد الموعود بإبرامه ، والمدة التي يجب أن يبرم خلالها ، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة 69.

(مادة 73)
<LI dir=rtl>
إذا وعد شخص بإبرام عقد معين ، قام هذا العقد ، إذا ارتضاه من صدر لصالحه الوعد ، واتصل رضاؤه بعلم الواعد ، خلال المدة المحددة لبقاء الوعد .
<LI dir=rtl>
ولا يحول موت الواعد أو فقد أهليته ، دون قيام العقد الموعود بإبرامه ، إذا تم الرضاء به ، على نحو ما تقضي به الفقرة الأولى .

وإذا مات الموعود له ، انتقل خيار قبول العقد الموعود بإبرامه إلى خلفائه ، ما لم تكن شخصية الموعود له محل اعتبار في الوعد.



التعاقد بالعربون :

(مادة 74)
دفع العربون ، وقت إبرام العقد ، يفيد أن لكل من طرفيه خيار العدول عنه ، ما لم يظهر أنهما قصدا غير ذلك ، أو كان العرف يقضي بخلافه .



(مادة 75)
إذا عدل من دفع العربون فقده . وإذا عدل من قبضه ، التزم برده ودفع مثله . وذلك كله دون اعتبار لما يترتب على العدول من ضرر.



(مادة 76)
<LI dir=rtl>
إذا لم يحدد الاتفاق أو العرف ميعاداً لمباشرة خيار العدول ، بقي هذا الخيار إلى الوقت الذي يصدر فيه من المتعاقد ما يدل على رغبته في تأكيد قيام العقد .

على أنه إذا قعد أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته في الأجل المحدد ، أو تراخى في ذلك مدة تتجاوز المألوف ، جاز للمتعاقد الآخر أن يعتبر ذلك عدولاً منه عن العقد .



(مادة 77)
<LI dir=rtl>
استحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد ، بسبب يعزى للمتعاقد ، تعتبر في حكم مباشرته خيار العدول عن العقد ، وتتحدد مسئوليته بقيمة العربون ، وفق ما تقضي به المادة 75.

فإن كانت استحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد راجعة إلى سبب أجنبي لا بد لأحد المتعاقدين فيه ، وجب رد العربون إلى دافعه .



التعاقد بالمزايد:

(مادة 78)
<LI dir=rtl>
في المزايدات ، يبقى المتزايد ملتزماً بعطائه إلى أن يتقدم متزايد آخر بعطاء أفضل ، أو إلى أن يقفل المزاد دون أن يرسي على أحد إذا كان عطاؤه هو الأفضل.
<LI dir=rtl>
ولا يمنع من سقوط العطاء بعطاء أفضل ، أن يقع الأخير باطلاً أو أن يرفض.
<LI dir=rtl>
ويتم العقد بإرساء المزاد ، ومع ذلك ، إذا كان من مقتضى شروط المزاد وجوب المصادقة على إرسائه ، لزم أجراؤها لتمام العقد ، ويعتبر العقد عندئذ منعقداً من تاريخ رسو المزاد.

وكل ما سبق ، ما لم يتضح غيره من قصد المتعاقدين أو يقض القانون بخلافه.


(مادة 79)
استثناء من حكم المادة السابقة ، لا يسقط عطاء المتزايد ، في المزايدات التي تجري داخل مظروفات ، بعطاء أفضل ، ويكون للداعي إلى المزاد أن يقبل من بين العطاءات المقدمة ما يراه أصلح ، وذلك ما لم يتضح غير ذلك من قصد المتعاقدين ، أو يقض القانون بخلافه .


التعاقد بالإذعان:

(مادة 80)
لا يمنع من قيام العقد أن يجيء القبول من أحد طرفيه إذعانا لإرادة الطرف الآخر ، بأن يرتضي التسليم بمشروع عقد وضعه الطرف الآخر مسبقاً ولا يقبل مناقشة في شروطه.

(مادة 81)
إذا تم العقد بطريق الإذعان ، وتضمن شروطاً تعسفية ، جاز للقاضي ، بناء على طلب الطرف المذعن ، أن يعدل من هذه الشروط بما يرفع عنه إجحافها ، أو يعفيه كلية منها ولو ثبت علمه بها ، وذلك كله وفقاً لما تقتضيه العدالة ، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك .

(مادة 82)
في عقود الإذعان ، يفسر الشك دائماً في مصلحة الطرف المذعن.

(مادة 83)
لا يكون الرضاء بالعقد سليماً ، إلا إذا جاء عن ذي أهلية لإجرائه ، وخالياً من العيوب التي تشوبه.


الأهلية:

(مادة 84)
كل شخص أهل للتعاقد ، ما لم يقرر القانون عدم أهليته أو ينقص منها.

(مادة 85)
<LI dir=rtl>
الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم.

لا يقع الحجر على السفيه وذي الغفلة إلا بحكم القاضي ، وتحجر المحكمة عليهما، وترفع الحجر عنهما ، وفقاً لما تقتضيه ظروف الحال. ويشهر قرار المحكمة بالحجر وبرفعه . وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل .


(مادة 86)
<LI dir=rtl>
أهلية الصغير غير المميز لأداء التصرفات معدومة . وتقع كل تصرفاته باطلة .

وكل من لم يكمل السابعة من عمره يعتبر غير مميز.


(مادة 87)
<LI dir=rtl>
تصرفات الصغير المميز صحيحة إذا كانت نافعة له نفعاً محضاً ، وباطلة إذا كانت ضارة به ضرراً محضاً.
<LI dir=rtl>
أما تصرفاته الدائرة في ذاتها بين النفع والضرر ، فتقع قابلة للإبطال لمصلحته ، ما لم تلحقها الإجازة ممن له ولاية إجرائها عنه ابتداء ، أو من ه هو بعد بلوغه سن الرشد . وذلك مع مراعاة ما تقضي به النصوص التالية وغيرها من أحكام القانون.

ويعتبر الصغير مميزاً من سن التمييز إلى بلوغه سن الرشد.

(مادة 88)
<LI dir=rtl>
إذا بلغ الصغير المميز الثامنة عشرة من عمره ، وآنس منه وليه أو وصيه القدرة على أن يدير أمواله بنفسه ، جاز له أن يأذنه في إدارة أمواله كلها أو بعضها.

ويكون الأذن بالإدارة مطلقاً أو مقيداً.


(مادة 89)
يجوز سحب الإذن بالإدارة أو تقييده بعد إعطائه . ولكنه لا يبطل بزوال الولاية عمن أعطاه.

(مادة 90)
يحصل الإذن للصغير بالإدارة أو سحبه أو تقييده بإشهاد رسمي دون إخلال بما يقضي به القانون بالنسبة إلى المشمولين بوصاية إدارة شئون القصر.

(مادة 91)
<LI dir=rtl>
إذا رفض الوصي الإذن للصغير بالإدارة أو قيده أو سحبه بعد إعطائه ، جاز للمحكمة ، بناء على طلب الصغير ، أو إدارة شئون القصر ، أو أي ذي شأن آخر ، أن تأذن للصغير في إدارة أمواله كلها أو بعضها إذناً مطلقاً أو مقيداً ، إن رأت أن ما أجراه الوصي غير مستند إلى أساس .

فإن قضت المحكمة برفض طلب الصغير ، فأنه لا يجوز تجديده ، قبل مضي سنة من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً .


(مادة 92)
<LI dir=rtl>
للصغير المأذون في الإدارة ، أهلية إجراء التصرفات التي تقتضيها إدارة الأموال التي تسلم له ، في حدود الإذن .

على أنه ليس للصغير المأذون في الإدارة أهلية تأجير المال لمدة تزيد على سنة.

(مادة 93)
<LI dir=rtl>
للصغير المميز ، أياً كانت سنه ، أهلية التصرف فيما يعطى له من مال لأغراض نفقته ، كما أن له أهلية أداء التصرفات الأخرى ، طالما كانت في حدود تلك الأغراض.

تتحدد مسئولية الصغير المميز عن الالتزامات الناشئة عن التصرفات التي يجريها لأغراض نفقته بما يعطي له من مال لهذه الأغراض.


(مادة 94)
<LI dir=rtl>
للصغير المميز ، عند بلوغه الخامسة عشرة ، أهلية إبرام عقد العمل ، إن كان غير محدد المدة ، فإن كان محددها ، فلمدة لا تتجاوز سنة . كما أن له ، ببلوغه هذه السن ، أهلية التصرف في أجره وفي غيره مما يكسب من عمله ، على أن تكون مسئوليته عن تصرفاته في نتاج عمله ، في حدود ما كسبه منه من أموال.

ويجوز للمحكمة ، عند الاقتضاء ، وبناء على طلب الولي أو الوصي أو إدارة شئون القصر ، أو أي ذي شأن آخر ، أن تقيد أهلية الصغير في التصرف في أجره وفي غيره مما يكسبه من عمله . وعندئذ تجري أحكام الولاية أو الوصاية ، على حسب الأحوال.


(مادة 95)
للصغير المميز ، عند بلوغه الثامنة عشرة ، أهلية إبرام الوصية.

(مادة 96)
<LI dir=rtl>
كل شخص بلغ سن الرشد يكون كامل الأهلية لأداء التصرفات القانونية ، ما لم يكن قد حكم قبل ذلك باستمرار الولاية أو الوصاية على ماله.
<LI dir=rtl>
وسن الرشد إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة.

ويستمر من بلغ سن الرشد مكتمل الأهلية ، ما لم يطرأ عليه عارض من عوارضها ، وفقاً للأحكام التالية ، وغيرها مما يقضي به القانون.


(مادة 97)
<LI dir=rtl>
لا يمنع ناقص الأهلية من أن يتمسك بنقص أهليته ، على نحو ما يقضي به القانون، أن يكون قد ادعى توافر الأهلية لديه.
<LI dir=rtl>
على أنه إذا لجأ القاصر ، في سبيل إخفاء نقص أهليته ، إلى طرق تدليسية ، من شأنها أن تحمل على الاعتقاد بتوافر الأهلية لديه ، كان ملتزماً بتعويض من تعاقد معه عما يرتبه له الإبطال من ضرر.

ويجوز للقاضي ، على سبيل التعويض المستحق وفقاً للفقرة السابقة أن يقضي برفض دعوى الإبطال.



(مادة 98)
<LI dir=rtl>
المجنون معدون أهلية الأداء ، وتقع تصرفاته كلها باطلة.
<LI dir=rtl>
وإذا كان الجنون غير مطبق ، وحصل التصرف في فترة أفاقة ، كان صحيحاً .

ولا يغير من حكم تصرفات المجنون ، وفقاً للفقرة السابقة ، أن تنصب عليه المحكمة قيما.



(مادة 99)
تصرفات المعتوه تسري عليها أحكام تصرفات الصغير المميز المنصوص عليها في المادة 87، نصب عليه قيم أو لم ينصب.

(مادة 100)
إذا كان جنون الشخص أو عتهه مشهوراً ، أو كانت المحكمة قد عينت له قيماً ، افترض أنه أبرم التصرف في حالة جنونه أو عتهه على حسب الأحوال ، وإلا افترض أنه أبرم التصرف في حالة صحته ، وذلك كله ما لم يقم الدليل على عكسه.
(مادة 101)
<LI dir=rtl>
تصرفات السفيه وذي الغفلة ، بعد شهر قرار الحجر ، تسري عليها أحكام تصرفات الصغير المميز المنصوص عليها في المادة 87.

أما التصرفات الصادرة قبل شهر قرار الحجر ، فلا تكون باطلة أو قابلة للإبطال ، إلا إذا أبرمت بالتواطؤ توقعاً للحجر.



(مادة 102)
يكون تصرف الجمهور عليه للسفه أو الغفلة بالوقف أو الوصية صحيحاً ، إذا أذنته المحكمة في إجرائه.

(مادة 103)
<LI dir=rtl>
للمحكمة أن تأذن للسفيه في إدارة أمواله كلها أو بعضها ، إذناً مطلقاً أو محدداً بما تراه من قيود . ولها ، على وجه الخصوص ، أن تلزم السفيه بتقديم حساب عن إرادته ، في المواعيد التي تعينها .
<LI dir=rtl>
وللمحكمة أن تسحب الإذن بالإرادة أو تقيده ، إن رأت لذلك مقتضياً.

ويؤشر على هامش شهر الحجر بالقرار الصادر من المحكمة بالإذن بالإرادة أو بتقييده أو بسحبه ، وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل .



( مادة 104)
للسفيه المأذون في الإرادة ، أهلية إجراء التصرفات التي تقتضيها إدارة ما يسلم إليه من أمواله ، في حدود إذن المحكمة.



(مادة 105)
<LI dir=rtl>
للسفيه أهلية التصرف فيما يخصص له من مال لأغراض نفقته ، في نفس الحدود التي تثبت فيها أهلية التصرف في مال النفقة للصغير المميز المنصوص عليها في المادة 93.
<LI dir=rtl>
وتقدر المحكمة ، بناء على طلب السفيه أو القيم عليه أو أي ذي شأن آخر ، مقدار ما يجب تخصيصه من مال لأغراض نفقة السفيه ، مراعية في ذلك موارده وحاجاته هو ومن يعول .

وللمحكمة إذا توافرت أسباب جدية تدعو إلى الخشية من تبذير السفيه مال النفقة ، أن تمنع هذا المال عنه ، وأن تعهد به إلى من ترى الصلاح في توليه الإنفاق عليه وعلى أسرته.

(مادة 106)
تثبت للسفيه أهلية إبرام عقد العمل وأهلية التصرف فيما يعود عليه من عمله ، أجراً كان أم غيره ، في نفس الحدود التي تقررها المادة 94 في شأن الصغير المميز.

(مادة 107)
<LI dir=rtl>
إذا كان بالشخص عجز جسماني شديد ، من شأنه أن يصعب عليه الإلمام بظروف التعاقد ، أو يعسر عليه التعبير عن إرادته ، وعلى الأخص إذا كان أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم ، جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً ، يعاونه في التصرفات التي ترى أن مصلحته تقتضي المساعدة فيها.

ويشهر قرار تعيين المساعد القضائي على نحو ما يقضي به قرار يصدر من وزير العدل.



(مادة 108)
يكون قابلاً للإبطال التصرف الذي تقررت المساعدة القضائية في شأنه ، متى صدر من الشخص ، بعد شهر قرار مساعدته ، بغير معاونة المساعد ، وذلك ما لم تكن المحكمة قد أذنت له بالانفراد في إبرامه .



(مادة 109)
إذا تعذر على الشخص بسبب حالته الجسمية أو المرضية ، أن يبرم التصرف ، ولو بمعاونة مساعد ، فإنه يجوز للمحكمة أن تأذن للمساعد القضائي في أن يبرمه بالانفراد ، نيابة عنه ، إذا كان من شأن عدم إبرامه أن يهدد مصالحه بالخطر.

الولاية على مال الصغير:

(مادة 110)
<LI dir=rtl>
ولاية مال الصغير لأبيه ، ثم للوصي المختار من الأب ، ثم للجد لأب ، ثم للوصي الذي تعينه المحكمة ، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 112.

ولا يجوز للأب أو الجد أن يتنحى عن الولاية بغير عذر مقبول .


(مادة 111)
يلزم أن يكون الولي أو الوصي عدلاً وكفؤاً ، كما يلزم أن يكون بالغاً رشيداً غير محجور عليه لجنون أو عته أو غفلة أو سفه ، وألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يرد له اعتباره . وذلك كله دون إخلال بما يتطلبه القانون أو الشريعة الإسلامية من شروط أخرى .

( مادة 112)
<LI dir=rtl>
إذا كان الصغير كويتياً ، ولم تثبت الولاية على ماله لأبيه ، أو للوصي المختار من أبيه أو لجده فإن الوصاية على ماله تثبت لإدارة شئون القصر ، وفقاً لما يقضي به القانون ، وذلك ما لم تعين له المحكمة وصياً آخر.

ويجوز للمحكمة ، في أي وقت ، وبناء على طلب أي ذي شأن ، أن تعين وصياً آخر بدلاً من إدارة شئون القصر ، إذا رأت في ذلك مصلحة القاصر.


(مادة 113)
<LI dir=rtl>
لا يعتبر اختيار الأب وصياً لصغيره، إلا إذا جاء في ورقة رسمية ، أو في ورقة مصدق فيها على توقيع الأب ، أو في ورقة مكتوبة بخط الأب وممهورة بإمضائه.
<LI dir=rtl>
وللأب في أي وقت أن يعدل عن اختياره وصياً لصغيره . ويعتد بعدوله ، ولو لم يأت في الشكل الذي رسمه القانون لحصول اختياره .

ويعرض الوصي الذي اختاره الأب لصغيره على المحكمة لتثبيته.


(مادة 114)
<LI dir=rtl>
إذا توافرت أسباب جدية يخشى معها الضرر على أموال الصغير من ولاية أبيه أو جده أو الوصي المختار ، كان للمحكمة ، بناء على طلب إدارة شئون القصر أو أي ذي شأن آخر ، أن تقيد هذه الولاية أو تسلبها .

وللمحكمة أن تعزل الوصي المعين ، وتنصب آخر مكانه ، إذا اقتضت ذلك مصلحة الصغير.



(مادة 115)
<LI dir=rtl>
توقف المحكمة ولاية الأب أو الجد أو الوصي المختار إذا ثبتت غيبته وفقاً للفقرة الثانية من المادة 141. كما توقفها إذا تنفذ عليه حكم بالحبس لمدة تزيد على سنة.

وإذا أوقفت ولاية الأب أو الجد أو الوصي المختار ، ثبتت الولاية على مال الصغير ، أثناء فترة الوقف ، وفقاً لما تقتضي به المادة 110.



(مادة 116)
<LI dir=rtl>
تكون الولاية أو الوصاية على كل أموال الصغير . ويجوز أن تتحدد الوصاية بإرادة الأب أو بحكم القاضي ، على حسب الأحوال .

على أنه إذا آل مال إلى الصغير بطريق الميراث أو التبرع ، وأوصى المورث ، أو اشترط المتبرع عند التبرع ، عدم خضوع المال إلى ولاية الأب أو الجد أو وصاية شخص معين ، خرج هذا المال عن الولاية أو الوصاية . وعندئذ تعين المحكمة للصغير وصياً خاصاً يتولى الولاية على هذا المال ، ما لم يكن المورث أو المتبرع قد اختار له وصياً ، في الشكل الذي تحدده المادة 113 لاختيار الوصي من الأب.



(مادة 117)
<LI dir=rtl>
الأمانة على مال الحمل المستكن تكون ، بالنسبة إلى من يتولاها ، على نحو ما تكون به الولاية على مال الصغير.

وإذا اختار الأب أو عينت المحكمة أميناً على مال الحمل المسكين ، فإنه تكون له الوصاية عليه بعد ميلاده . ما لم تعين المحكمة له وصياً آخر.


(مادة 118)
<LI dir=rtl>
يتولى الأمين على مال الحمل المستكن حفظه وإدارته ، ويقوم بالتصرفات التي يقتضيانها.

ومع ذلك يجوز له أن يقبل التصرفات النافعة للحمل نفعاً محضاً.


(مادة 119)
يجوز للأب أن يختار لصغيره أكثر من وصي . كما يجوز التعدد في الأوصياء المعينين من المحكمة ، إذا اقتضته مصلحة الصغير .

(مادة 120)
<LI dir=rtl>
إذا تعدد الأوصياء ، سواء أكانوا مختارين أم معينين ، فإنه لا يجوز لأحدهم الانفراد ، إلا إذا كان الأب أو المحكمة ، على حسب الأحوال ، قد حدد لكل منهم اختصاصه .

ومع ذلك يكون لكل من الأوصياء المتعددين إجراء التصرفات اللازمة لحفظ مال الصغير ، وتلك التي لا تحتمل التأخير ، كما يكون له إجراء التصرفات التي فيها نفع ظاهر للصغير.


(مادة 121)
إذا اختلف الأوصياء المتعددون ، عند لزوم إجماعهم ، تولت المحكمة ، بناء على طلب أي منهم ، أو طلب إدارة شئون القصر ، أو أي ذي شأن آخر ، حسم الأمر على نحو ما تراه محققاً مصلحة الصغير .

(مادة 122)
يجوز للمحكمة بناء على طلب إدارة شئون القصر أو أي ذي مصلحة أن تقيم للصغير وصياً خاصاً ، تحدد سلطته ، يتولى الولاية عليه في شأن معين ، كلما اقتضت ذلك مصلحته . ويجوز لها ذلك على الأخص:
<LI dir=rtl>
إذا تعارضت مصلحة الصغير مع مصلحة وليه الشرعي أو مصلحة زوجه أو مصلحة شخص يتولى الولاية على ماله .

إذا تعارضت مصلحة الصغير مع مصلحة الوصي أو زوجه أو أحد أصولهما أو فروعهما أو مع مصلحة شخص يتولى الولاية على ماله.


(مادة 123)
<LI dir=rtl>
إذا كانت الوصاية على مال الصغير لغير إدارة شئون القصر ، جاز أن ينصب إلى جانب الوصي ، ولو كان مختاراً ، مشرف يتولى الرقابة على تصرفاته.
<LI dir=rtl>
وإذا لم يختر الأب مشرفاً لصغيره جاز للمحكمة تعيينه إن كان لذلك مقتض . ويعرض المشرف المختار من الأب على المحكمة لتثبيته .
<LI dir=rtl>
وإذا كان الصغير كويتياً ، جاز للمحكمة أن تعهد بالإشراف لإدارة شئون القصر.

ويلزم أن تتوافر في المشرف الشروط المتطلبة في الوصي.


(مادة 124)
يتولى المشرف الرقابة على تصرفات الوصي . وعليه أن يرفع إلى المحكمة كل أمر تقتضي مصلحة القاصر رفعه إليها.

(مادة 125)
على الوصي إجابة المشرف إلى كل ما يطلبه من إيضاح عن تصرفاته في أموال الصغير ، وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والمستندات الخاصة بها.
(مادة 126)
<LI dir=rtl>
إذا شغر مكان الوصي ، وجب على المشرف رعاية مال الصغير إلى أن تعين المحكمة له وصياً آخر.

ويكون للمشرف في سبيل أداء واجب الرعاية على مال الصغير في فترة عدم وجود الوصي ، أن يجري ، نيابة عن الصغير ، التصرفات التي يكون في تأجيلها ضرر ظاهر له.



(مادة 127)
<LI dir=rtl>
للولي أن يجري عن صغيره التصرفات النافعة له نفعاً محضاً .

وإذا كان التبرع للصغير مقترناً بتكليف ، فإنه لا يسوغ للولي قبوله عنه بغير إذن المحكمة .



(مادة 128)
<LI dir=rtl>
للولي أن يجري عن صغيره التصرفات التي يقتضيها حفظ أمواله وإدارتها واستثمارها.

على أنه لا يجوز للولي تأجير مال الصغير لمدة تتجاوز بلوغه سن الرشد بأكثر من سنة ، إلا بعد إذن المحكمة .



(مادة 129)
للولي أن يجري في مال صغيره التصرفات بمقابل ، مع مراعاة القيود المقررة في المواد التالية.



(مادة 130)
ليس للولي ، بغير إذن المحكمة ، أن يبيع عقار الصغير أو محله التجاري أو أن يؤجره لنفسه أو لزوجه أو لأقارب أحدهما إلى الدرجة الثالثة.



( مادة 131)
لا يجوز للولي ، بغير إذن المحكمة ، أن يتصرف في مال الصغير ، إذا تجاوزت قيمته مائتي ألف دينار.
( مادة 132)
إذا كان المال قد آل إلى الصغير بطريق الميراث أو التبرع ، واشترط المورث أو المتبرع ، عدم تصرف الولي فيه ، فإنه لا يجوز لهذا الأخير إجراء التصرف الممنوع عليه ، إلا عندما تقتضيه الضرورة ، وبشرط إذن المحكمة.

(مادة 133)
<LI dir=rtl>
لا يجوز للولي التبرع بمال الصغير.

ومع ذلك ، إذا كان في مال الصغير سعة ، فإنه يجوز للولي أن يتبرع بمال الصغير بما لا يبهظه ، إذا كان ذلك لغرض عائلي أو إنساني وبشرط إذن المحكمة.


(مادة 134)
لا يجوز للولي إقراض مال الصغير ولا اقتراضه.

(مادة 135)
لا يجوز للولي رهن مال الصغير ، إلا لدين على هذا الصغير نفسه.

(مادة 136)
جميع القيود الواردة على سلطة الولي لا تسري بالنسبة إلى ما يكون قد آل منه إلى الصغير من مال على سبيل التبرع ، ولو كان ذلك بطريق غير مباشر.


سلطة الوصي:

(مادة 137)
<LI dir=rtl>
يكون للوصي ، ولو كان مختاراً من الأب ، الولاية على مال الصغير ، في نفس الحدود التي يرسمها القانون لإدارة شئون القصر ، باعتبار أن لها الوصاية أو القوامة على معدومي الأهلية وناقصيها.
<LI dir=rtl>
على أنه إذا كانت الوصاية لغير إدارة شئون القصر ، وجب إذن المحكمة لإجراء كل التصرفات التي لا يخول القانون لمدير هذه الإدارة أن يتولاها وحده.

وفي جميع الأحوال ، لا يكون للوصي ، في ولايته على مال الصغير ، سلطة تتجاوز سلطة الولي ، على نحو ما يحدده القانون.



الولاية على مال المحجور عليه :

(مادة 138)
<LI dir=rtl>
يعين المحكمة ، بناء على طلب إدارة شئون القصر أو أي ذي شأن آخر ، لمن كان محجوراً عليه لجنون أو عنه أو غفلة أو سفه ، فيما تكون له الولاية على ماله ، في حدود ما يقضي به القانون .

فإذا كان المحجور عليه كويتياً ، ثبتت القوامة على ماله لإدارة شئون القصر ، وفقاً لما يقضي به القانون ، ما لم تعين له المحكمة قيماً آخر.



(مادة 139)
تراعي المحكمة ، في تنصيب القيم على المحجور عليه ، أن تعين الأرشد فالأرشد من أولاده الذكور ، ثم أباه ، ثم جده لأبيه ، ثم من ترى فيه مصلحة المحجور عليه .



(مادة 140)
يسري على القيم على ما يسري على الوصي من الأحكام ، وعلى الأخص بالنسبة إلى الشروط اللازمة فيه ، وحدود سلطاته ، وواجباته ، وتعيين من يتولى الإشراف عليه ، وسلطة المشرف .



الولاية على مال المفقود والغائب:



(مادة 141)
<LI dir=rtl>
إذا ثبت فقد الشخص ، بأن لم تكن حياته معروفة من مماته ، نصبت له المحكمة قيماً ، تكون له الولاية على ماله ، وذلك بناء على طلب إدارة شئون القصر ، أو أي ذي شأن آخر .

ويجوز كذلك للمحكمة أن تعين قيماً لمن تكون معروفة حياته ، ولكنه غاب لمدة تجاوزت السنة ، وتعذر عليه ، بسبب غيابه ، أن يتولى رعاية أمواله بنفسه ، أو أن يشرف على من يكون قد وكله في إدارتها .



(مادة 142)
إذا كان الشخص ، قبل فقده أو غيابه ، قد نصب عنه وكيلاً لإدارة أمواله ، عينته المحكمة قيماً ، إن توافرت فيه الشروط التي يتطلبها القانون في الوصي ، وإلا راعت في تعيين القيم ما يقضي به القانون في شأن القيم على المحجور عليه ، وعلى الأخص في صدد ثبوت القوامة لإدارة شئون القصر بالنسبة إلى الكويتيين .



(مادة 143)
يكون للقيم على المفقود أو الغائب سلطات الوصي وتسري عليه أحكامه.


أحكام عامة في الولاية على المال:



(مادة 144)
<LI dir=rtl>
لمن يولى على مال الصغير أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب الحق في أجر مناسب عن ولايته تقدره المحكمة بما لا يبهظ المولى عليه ، وذلك ما لم يكن الولي قد ارتضى أن تكون ولايته بغير مقابل .

على أن الحق في الأجر عن الولاية مقصور على من يتولاها . فلا يجوز لدائنيه أن يطلبوه نيابة عنه . كما أنه لا ينتقل إلى الورثة ، ما لم يكن الولي ، قبل موته ، قد طلب ثبوته له قضاء .



(مادة 145)
إذا زالت ، لأي سبب الولاية أو الوصاية أو القوامة عمن يتولاها ، وجب عليه تسليم أموال المولي عليه لذي الصفة في تسلمها ، وذلك فور زوال ولايته ، إلا ما يقتضيه التسليم من زمن . كما يجب عليه أن يقدم حساباً دقيقاً عن ولايته ، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهائها .



(مادة 146)
الأب والجد والأم لا يسألون ، في مباشرتهم الولاية أو الوصاية أو القوامة ، إلا عن خطئهم الجسيم ، ولو تقاضوا أجراً . أما غير هؤلاء ، ممن يتولون الوصاية أو القوامة ، فيسألون مسئولية الوكيل المأجور ، ولو كانوا لا يتقاضون عن مهامهم أجراً .



(مادة 147)
<LI dir=rtl>
إذا وقع المتعاقد في غلط دفعه إلى ارتضاء العقد ، بحيث أنه لولا وقوعه فيه لما صدر عنه الرضاء ، فإنه يجوز له طلب إبطال العقد ، إذا كان المتعاقد الأخر قد وقع معه في نفس الغلط بدون تأثير منه كان من الممكن تداركه ، أو علم بوقوعه فيه ، أو كان من السهل عليه أن يتبين عنه ذلك .

على أنه ، في التبرعات ، يجوز طلب الإبطال ، دون اعتبار لمشاركة المتعاقد الآخر في الغلط أو علمه بحصوله .



(مادة 148)
لا يحول دون أعمال أثر الغلط ، أن ينصب على حكم القانون في أمر من أمور التعاقد .



(مادة 149)
لا يجوز لمن صدر رضاؤه عن غلط ، أن يتمسك بغلطه على نحو يتعارض مع مقتضيات حسن النية . ويكون للطرف الآخر ، على الأخص ، أن يتمسك في مواجهته بأن يتم العقد على نحو يتمشى مع حقيقة ما اعتقده ، بدون ضرر كبير يناله .



(مادة 150)
يجوز طلب إبطال العقد للتدليس لمن جاء رضاؤه نتيجة حيل وجهت إليه بقصد تغريره ودفعه بذلك إلى التعاقد ، إذا أثبت أنه ما كان يرتضي العقد ، على نحو ما ارتضاه عليه ، لولا خديعته بتلك الحيل ، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان 153 و 154.

التدليس :

(مادة 151)
يجوز طلب إبطال العقد للتدليس لمن جاء رضاؤه نتيجة حيل وجهت إليه بقصد تغريره ودفعه بذلك إلى التعاقد ، إذا أثبت أنه ما كان يرتضي العقد ، على نحو ما ارتضاه عليه ، لولا خديعته بتلك الحيل ، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان 153 و 154



(مادة 152)
يعتبر بمثابة الحيل المكوّنة للتدليس الكذب في الإدلاء بالمعلومات بوقائع التعاقد وملابساته ، أو السكوت عن ذكرها ، إذا كان ذلك إخلالاً بواجب في الصدق أو المصارحة يفرضه القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أو الثقة الخاصة التي يكون من شأن ظروف الحال أن تجعل للمدلس عليه الحق في أن يضعها فيمن غرر به.



(مادة 153)
1 ـ يلزم ، لإبطال العقد على أساس التدليس ، أن تكون الحيل قد صدرت من المتعاقد الآخر ، أو من نائبه ، أو من أحد أتباعه ، أو ممن وسطه في إبرام العقد ، أو ممن يبرم العقد لمصلحته.
2 ـ فإن صدرت الحيل من الغير ، فليس لمن انخدع بها أن يتمسك بالإبطال ، إلا إذا كان المتعاقد الآخر ، عند إبرام العقد ، يعلم بتلك الحيل ، أو كان في استطاعته أن يعلم بها.



(مادة 154)
استثناء مما تقضي به المادة السابقة ، يجوز ، في عقود التبرع ، طلب إبطال العقد ، إذا جاء الرضاء نتيجة التدليس ، دون اعتبار لمن صدرت الحيل منه.

(مادة 155)
إذا لجأ كل من المتعاقدين إلى التدليس على الآخر ، وجّره بذلك إلى التعاقد ، امتنع على أي منهما التمسك بإبطال العقد.

الإكراه :



(مادة 156)
1 ـ يجوز طلب إبطال العقد على أساس الإكراه لمن ارتضى العقد تحت سلطن رهبة قائمة في نفسه ، وبعثت بدون وجه حق ، إذا كانت هذه الرهبة قد دفعته إلى التعاقد ، بحث أنه لولاها ما كان يجريه ، على نحو ما ارتضاه عليه.
2 ـ وتعتبر الرهبة قائمة في نفس المتعاقد ، إذا وجهت إليه وسائل إكراه جعلته يستشعر الخوف من أذى جسيم يتهدد أو يتصور أنه يتهدده هو أو أحداً من الغير ، في النفس أو الجسم أو العرض أو الشرف أو المال.
3 ـ ويراعى في تقدير قيام الرهبة في نفس المتعاقد حالته من الذكورة أو الأنوثة وسنه وعلمه أو جهله وصحته أو مرضه ، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في مدى ما يترتب من خوفه في نفسه.

(مادة 157)
1 ـ يلزم ، لأعمال الإكراه أن تكون الرهبة التي دفعت المتعاقد إلى ارتضاء العقد ، قد بعثت في نفسه بفعل المتعاقد الآخر أو بفعل نائبه أو أحد أتباعه أو بفعل من كلفه بالوساطة أو بفعل من يبرم العقد لمصلحته.
2 ـ فإذا صدر الإكراه من شخص من الغير ، فإنه لا يكون للمتعاقد المكره طلب الإبطال على أساسه ، إلا إذا كان المتعاقد الآخر عند إبرام العقد ، يعلم بحصوله ، أو كان من المفروض حتماً أنه يعلم به.
وذلك كله مع مراعاة ما تقضي به المادة التالية.

(مادة 158)
يجوز ، في التبرعات ، طلب الإبطال ، إذا كان الرضاء بها قد جاء نتيجة الإكراه ، دون اعتبار لمن صدر الإكراه عنه.


الاستغلال :

(مادة 159)
إذا استغلّ شخص في آخر حاجة ملجئة ، أو طيشاً بينا ، أو ضعفاً ظاهرا ، أو هوى جامحاً ، أو استغل فيه سطوته الأدبية عليه ، وجعله بذلك يبرم ، لصالحه أو لصالح غيره عقداً ينطوي ، عند إبرامه ، على عدم تناسب باهظ بين ما يلتزم بأدائه بمقتضاه وما يجره عليه من نفع مادي أو أدبي ، بحيث يكون إبرامه ، تنكراً ظاهراً لشرف التعامل ومقتضيات حسن النية ، كان للقاضي ، بناء على طلب ضحية الاستغلال ووفقاً للعدالة ومراعاة لظروف الحال ، أو ينقص من التزاماته أو أن يزيد في التزامات الطرف الآخر ، أو أن يبطل العقد.



(مادة 160)
في عقود التبرع التي تجئ وليدة الاستغلال ، يكون للقاضي ، بناء على طلب المتبرع ، أن يبطل العقد أو أن ينقص قدر المال المتبرع به وفقاً لظروف الحال ، وبمراعاة مقتضيات العدالة والاعتبارات الإنسانية.



(مادة 161)
1 ـ تسقط دعوى الاستغلال بمضي سنة من وقت إبرام العقد.
2 ـ على أنه إذا جاء العقد نتيجة استغلال الهوى الجامح أو السطوة الأدبية ، فغن سريان مدة السنة لا يبدأ ، إلا من تاريخ زوال تأثير الهوى أو السطوة ، على أن تسقط الدعوى على أية حال بفوات خمس عشرة سنة من إبرام العقد.



الغبن :



(مادة 162)
الغبن الذي لا يكون نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال لا يكون له تأثير على العقد ، إلا في الأحوال الخاصة التي يصرح بها القانون ، ومع مراعاة ما تقضي به المواد التالية.
(مادة 163)
1 ـ إذا نتج عن العقد غبن فاحش للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، أو لأحد من عديمي الأهلية أو ناقصيها ، أو لجهة الوقف ، جاز للمغبون أن يطلب تعديل التزام الطرف الآخر ، أو التزامه هو ، بما يرفع عنه الفحش في الغبن.
2 ـ ويعتبر الغبن فاحشاً إذا زاد ، عند إبرام العقد ، على الخمس.
3 ـ ولا يحول دون الطعن بالغبن أن يكون العقد قد أجرى عن المغبون ممن ينوب عنه وفقاً للقانون ، أو أذنت به المحكمة.



(مادة 164)
يجوز للمتعاقد مع المغبون أن يتوقى تعديل أثر العقد ، بطلب الفسخ ، وذلك ما لم يكن المغبون هو الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.



(مادة 165)
لا يجوز الطعن بالغبن ، في عقد تم بطريق المزايدة أو المناقصة ، إذا كان ذلك قد حصل وفق ما يقضي به القانون.



(مادة 166)
تسقط دعوى الغبن ، إذا لم ترفع خلال سنة ، تبدأ بالنسبة إلى الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ولجهة الوقف من وقت إبرام العقد ، وبالنسبة لعديمي الأهلية ناقصيها من تاريخ اكتمال الأهلية أو الموت. وعلى أية حال تسقط الدعوى بمضي خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد.



2 ـ المحل :

(مادة 167)
يلزم أن يكون محل الالتزام ، الذي من شأن العقد أن ينشئه ، ممكناً في ذاته ، وإلا وقع العقد باطلاً.




(مادة 168)
يجوز أن يرد العقد في شأن شئ من مستقبل ، ما لم يكن وجود هذا الشيء رهيناً بمحض الصدفة ، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة التالية.
(مادة 169)
التعامل في تركة إنسان لا زال على قيد الحياة باطل ، ولو تم منه أو برضاه ، إلا في الأحوال الخاصة التي يجيزها القانون.

(مادة 170)
يجوز أن يتعلق العقد بمال الغير أو بفعله ، من غير أن يترتب عليه أي التزام على هذا الغير بدون رضاه.



(مادة 171)
1 ـ يلزم أن يكون محل الالتزام معيناً تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة ، وإلا وقع العقد باطلاً.
2 ـ وإذا تعلق الالتزام بشيء ، وجب أن يكون هذا الشيء محدداً بذاته ، أو بنوعه ومقداره ودرجة جودته ، على أن عدم تحديد درجة الجودة لا يؤدي إلى بطلان العقد ، ويلتزم المدين حينئذ بأن يقدم شيئاً من صنف متوسط.

(مادة 172)
إذا كان محل الالتزام مخالفاً للقانون أو للنظام العام أو لحسن الآداب وقع العقد باطلاً.

(مادة 173)
إذا كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود ، التزم المدين بقدر عددها المحدد في العقد ، دون أن يكون للتغيير في قيمتها أثر ، ولو اتفق على خلاف ذلك.

(مادة 174)
1 ـ في الالتزام بدفع مبلغ من النقود ، يكون الوفاء بالعملة الكويتية.
2 ـ ومع ذلك إذا اتفق على الوفاء بعمله أجنبية وجب الوفاء بها.

(مادة 175)
1 ـ يجوز أن يتضمن العقد أي شرط يرتضيه المتعاقدان ، إذا لم يكون ممنوعاً قانوناً أو مخالفاً للنظام العام أو حسن الآداب.
2 ـ فإذا كان الشرط الذي تضمنه العقد غير مشروع ، بطل الشرط وصح العقد ، ما لم يثبت أحد المتعاقدين أنه لم يكون ليرتضي العقد بغيره ، فيبطل العقد.

3 ـ السبب :

(مادة 176)
1 ـ يبطل العقد ، إذا التزم المتعاقد دون سبب ، أو لسبب غير مشروع.
2 ـ ويتعد ، في السبب ، بالباعث المستحث الذي يدفع المتعاقد إلى التعاقد ، إذا كان المتعاقد الآخر يعلمه ، أو كان ينبغي عليه أن يعلمه.

(مادة 177)
يفترض أن للالتزام سبباً مشروعاً ، ولو لم يذكر في العقد ، وذلك إلى أن يقوم الدليل على خلافه.

(مادة 178)
1 ـ يعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
2 ـ وإذا ثبتت صورية السبب ، كان على من يدعي أن للالتزام سبباً آخر مشروعاً أن يقيم الدليل على صحة ما يدعيه.

(ثانياً) : البطلان

1 ـ العقد القابل للإبطال:

(مادة 179)
العقد القابل للإبطال ينتج آثاره ، ما لم يقض بإبطاله وإذا قضى بإبطاله ، اعتبر كأن لم يكون أصلاً.

(مادة 180)
1 ـ لا يجوز للمحكمة أن تقضي بإبطال العقد القابل للإبطال ، إلا بناء على طلب من يقرر القانون الإبطال لمصلحته.

(مادة 181)
إجازة العقد القابل للإبطال ممن له الحق في طلب إبطاله ، صريحة كانت أم ضمنية ، تطهره من العيب الذي انصبت عليه ، وتزيل حق طلب الإبطال بسببه.

(مادة 182)
1 ـ يجوز لكل ذي مصلحة أن يعذر من له حق إبطال العقد بوجوب إبداء رغبته في إجازته أو إبطاله ، خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، تبدأ من تاريخ الأعذار ، من غير أن يترتب على ذلك أي أثر بالنسبة إلى المدة المقررة لسقوط الحق في الإبطال.
2 ـ ولا يعتد بأعذار من له حق طلب الإبطال بسبب الغلط أو التدليس أو الإكراه ، إلا إذا كان قد وجه بعد انكشاف الغلط أو التدليس أو الزوال الإكراه. كما أنه لا يعتد بأعذار ناقص الأهلية ، إلا إذا كان قد وجه غليه بعد اكتمال أهليته.
3 ـ فإذا انقضى ميعاد الأعذار من غير اختيار ، اعتبر ذلك إجازة للعقد.



(مادة 183)
1ـ يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات من وقت زوال سببه ، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه.
2 ـ ويبدأ سريان مدة سقوط حق الإبطال ، في حالة نقص الأهلية من يوم اكتمالها ، وفي حالة الغلط أو التدليس ، من يوم انكشافه ، وفي حالة الإكراه من يوم زواله.
3 ـ وفي جميع الأحوال ، يسقط الحق في إبطال العقد بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ إبرامه.



2 ـ العقد الباطل :


(مادة 184)
العقد الباطل لا ينتج أي أثر ، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه ، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.



(مادة 185)
العقد الباطل لا يتصحح بالإجازة



(مادة 186)
1ـ العقد الباطل لا يتصحح بمرور الزمان.
2 ـ إلا أن دعوى البطلان تسقط بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ العقد.



3 ـ أثر البطلان:



(مادة 187)
1ـ إذا بطل العقد أو أبطل ، يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد ، ما لم ينص القانون على خلافه ، ومع عدم الإخلال بما تقضي به المادتان التاليتان.
2 ـ فإذا استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد الآخر إلى الحالة التي كان عليها عند العقد ، فإنه يجوز الحكم عليه بأداء معادل.
(مادة 188)
لا يلزم عديم الأهلية أو ناقصها ، في حالة بطلان العقد أو إبطاله ، إلا في حدود ما يكون قد عاد عليه ، بسبب تنفيذه ، من نفع معتبر قانوناً.

(مادة 189)
1ـ لا يحتج بإبطال العقد في مواجهة الخلف الخاص للمتعاقد الآخر ، إذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية.
2ـ ويعتبر الخلف الخاص حسن النية ، إذا كان ، عند التصرف له ، لا يعلم سبب إبطال عقد سلفه ، ولم يكن في مقدوره أن يعلم به ، لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه ظروف الحال من الشخص العادي.

(مادة 190)
1ـ إذا لحق البطلان أو الإبطال شقاً من العقد ، اقتصر عليه وحده ، دون باقي العقد.
2ـ على أنه إذا أثبت أحد المتعاقدين أنه ما كان يبرم العقد بغير الشق الباطل أو المبطل ، بطل العقد كله.

(مادة 191)
1ـ إذا بطل العقد أو أبطل ، وأمكن أن تستخلص منه الأركان اللازمة لعقد آخره غيره ، قام هذا العقد الآخر.
2ـ ويعتبر الرضاء بالعقد الذي يصير التحول إليه متوافراً إذا تبين أن المتعاقدين كانا يريدانه ، لو علماً ببطلان العقد الذي قصدا في الأصل إبرامه.

(مادة 192)
1ـ إذا بطل العقد أو أبطل ، بسبب خطأ أحد المتعاقدين ، كان للمتقاعد الآخر أو للغير أن يطالبه بالتعويض عما يرتبه له البطلان من ضرر.
2ـ على أنه لا محل للتعويض ، إذا كان من أصابه الضرر نتيجة البطلان قد أسهم فيما أدى إلى وقوعه ، أو كان يعلم بسببه ، أو ينبغي عليه أن يعلم به.


الفرع الثاني ـ آثار العقد

(أولاً) تفسير العقد وتحديد مضمونه:
1ـ تفسير العقد:



(مادة 193)
1ـ إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.
2ـ فإذا كان هناك محل لتفسير العقد ، فإنه يجب تقصي النية المشتركة للمتقاعدين من مجموع وقائعه وظروف إبرامه ، دون الوقوف عند مجرد معاني ألفاظه أو عباراته ، ومع الاستهداء بطبيعة التعامل والعادات الجارية وما ينبغي أن يتوافر بين المتقاعدين من حسن النية وشرف التعامل.

(مادة 194)
1ـ إذا تعذر إزالة ما يكتنف أحد شروط العقد من غموض ، وبقي شك في حقيقة قصد المتعاقدين منه ، فسر الشك لمصلحة المتعاقد الذي يكون من شأن أعمال الشرط أن يضره.
2ـ وعلى وجه الخصوص ، يفسر الشك لمصلحة المدين ، إذا كان من شأن أعمال الشرط أن يحمله بالالتزام ، أو يجعل عبأه عليه أكثر ثقلاً.
3ـ وكل ما سبق دون إخلال بما تقضي به المادة 82.


2ـ مضمون العقد:

(مادة 195)
لا يقتصر العقد على ما يرد فيه من شروط أو يسري عليه من أحكام القانون ، وإنما يتضمن كذلك ما يعتبر من مستلزماته ، وفقاً لما تجري عليه العادة وما تمليه العدالة ، ومع مراعاة طبيعة التعامل وما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل.


(ثانيا) القوة الملزمة للعقد:

(مادة 196)
العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه ، إلا في حدود ما يسح به الاتفاق أو يقضي به القانون.

(مادة 197)
يجب تنفيذ العقد طبقاً لما يتضمنه من أحكام ، وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل.

(مادة 198)
إذا طرأت ، بعد العقد وقبل تمام تنفيذه ، ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه ، وترتب على حدثوها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه ، وإن لم يصبح مستحيلاً ، صار مرهقاً للمدين ، بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ، أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ، بأن يضيق من مداه أو يزيد في مقابله. ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

(مادة 199)
إذا أبرم عقد صوري ، كانت العبرة بالحقيقة ، فيما بين المتعاقدين والخلف العام لكل منهما ، وسري بينهم العقد المستتر ، إذا توافرت له أركانه ، دون العقد الظاهر.
(مادة 200)
1ـ إذا أبرم عقد صوري ، كان لدائني كل من المتعاقدين وللخف الخاص لأي منهما أن يثبتوا الصورية بجميع الوسائل ويتمسكوا بالعقد المستتر ، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد الصوري إذا كانوا لا يعلمون بالصورية.
2ـ وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن ، بأن تمسك البعض بالعقد الصوري ، وتمسك الآخرون بالعقد المستتر ، كان الأفضلية للأولين.


(ثالثاً) نسبية آثار العقد:

(مادة 201)
1ـ تنصرف آثار العقد إلى المتعاقدين والخلف العام ، دون إخلال بأحكام الميراث.
2ـ على أن آثار العقد لا تنصرف إلى الخلف العام لأحد المتعاقدين أو لكليهما ، إذا اقتضى ذلك العقد أو طبيعة التعامل أو نص في القانون.

(مادة 202)
1ـ إذا أنشأ العقد حقوقاً شخصية متصلة بمال معين على نحو يجعلها من توابعه ، أو أنشأ التزامات متصلة به على نحو يجعلها من محدداته ، ثم انتقل المال إلى خلف خاص ، فإن تلك الحقوق والالتزامات تنتقل معه.
2ـ على أن الالتزامات المتصلة بالمال لا تنتقل معه إلى الخف الخاص ، إلا إذا كان ، عند إبرام التصرف ، يعلم بها أو في مقدوره أن يعلم بها ، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه.

(مادة 203)
العقود لا تنفع ولا تضر غير المتعاقدين وخلفائهما ، وإن كانت تؤثر في الضمان العام المقرر لدائنيهما ، وذلك كله ما لم يقض القانون بغيره.


1ـ التعهد عن الغير:


(مادة 204)
1ـ إذا تعهد شخص لآخر بأن يجعل أحداً من الغير يلتزم نحوه بأمير معين ، التزم هو بتعهده دون ذلك الغير.
2ـ فإذا رفض الغير تحمل الالتزام المعهد به ، كان المعهد مخلاً بتعهده ، والتزم بتعويض المتعهد له عما يناله من ضرر بسبب إخلاله ، ما لم يعرض هو أن يقوم بنفسه بالأمر المعهد به ، وكان ذلك في مقدوره من غير ضرر ينال المعهد له.
3 ـ فإن ارتضى الغير الالتزام ، تحمل به ، برئت ذمة المتعهد. ويكون تحمله به من وقت رضائه ، ما لم يتبين أنه قصد أن يستند أثر هذا الرضاء إلى وقت صدور التعهد.


2ـ الاشتراك لمصلحة الغير


(مادة 205)
1ـ يجوز للشخص ، في تعاقده عن نفسه ، أن يشترط على المتعاقد معه التزامات معينة يتعهد بأدائها للغير ، إذا كان للمشترط في تنفيذ هذه الالتزامات ، مصلحة مادية أو أدبية.
2ـ ويجوز ، في الاشتراط لمصلحة الغير ، أن يكون المستفيد شخصاً مستقبلاً ، كما يجوز أن يكون شخصاً غير معين بذاته عند الاشتراط ، إذا كان من الممكن تعيينه ، وقت الوفاء بالالتزام المشترط.

(مادة 206)
1ـ يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أن يثبت للمستفيد ، في ذمة المعهد ، حق شخصي له ، يكون له أن يستأديه منه مباشرة ، وذلك ما لم يتفق على خلافه ، ومع مراعاة ما تقضي به المادة التالية.
2 ـ ويجوز للمشترط أن يطالب المتعهد بأداء الحق المشترط للمستفيد ، ما لم يتبين من العقد أن ذلك مقصور على المستفيد دونه.

(مادة 207)
يجوز للمتعهد أن يتمسك ، في مواجهة المستفيد ، بكل الدفوع التي تنشأ له من عقد الاشتراط ، والتي كان يمكنه أن يتمسك بها في مواجهة المشترط.

(مادة 208)
1ـ يجوز للمشترط ، دون ورثته أو دائنيه ، أن ينفض المشارطة ، قبل أن يعلن المستفيد للمشترط أو للمتعهد رغبته في الإفادة منها ، ما لم يتعارض ذلك مع مقتضيات العقد.
2ـ ولا يترتب على نقض المشارطة براءة ذمة المتعهد الذي يبقى ملتزماً قبل المشترط ، ما لم يتفق على غير ذلك ، أو كانت طبيعة الالتزام تقتضيه.
3ـ وللمشترط ، عند نقض المشارطة ، أن يحل مستفيداً آخر محل المستفيد الأصلي ، أو أن يستأثر بالمنفعة لخاصة نفسه.


الفرع الثالث ـ انحلال العقد

(أولاً) فسخ العقد:


(مادة 209)
1ـ في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله ، وبعد أعذاره ، جاز للمتعاقد الآخر ، إن لم يفضل التمسك بالعقد ، أن يطلب من القاضي فسخه ، مع التعويض ، كان له مقتض ، وذلك ما لم يكن طالب الفسخ مقصراً بدوره في الوفاء بالتزاماته.
2ـ ويجوز للقاضي ، عند طلب الفسخ ، أن ينظر المدين إلى أجل يحدده ، إذا اقتضته الظروف ، كما أن له أن يرفض الفسخ ، إذا كان ما لم يوف به المدين قليلاً بالنسبة إلى التزاماته في جملتها.

(مادة 210)
1ـ لا يعمل بشرط اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حكم المحكمة ، أو بالشرط القاضي بتقييد سلطة المحكمة إزاء فسخ العقد ، ما لم يتضح أن إرادة المتعاقدين كليهما قد انصرفت إليه صراحة ، وعلى بينة من حقيقة أثره.
2ـ والشرط القاضي بفسخ العقد من تلقاء نفسه ، عند عدم الوفاء بالالتزام ، لا يعفى في غير المواد التجارية من الأعذار ، ولو اتفق على الإعفاء منه.

(مادة 211)
1ـ إذا فسخ العقد ، اعتبر كأن لم يكن ، وأعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرامه ، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان التاليتان.
2ـ فإذا استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد المتعاقد الآخر إلى الحالة التي كان عليها عند العقد ، جاز الحكم عليه بأداء معادل.



(مادة 212)
في العقود المستمرة ، لا يكون للفسخ أثر إلا من وقت تحققه.

(مادة 213)
1ـ لا يحتج بفسخ العقد في مواجهة الخلف الخاص لأي من المتعاقدين إذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية.
2ـ ويعتبر الخلف الخاص حسن النية ، إذا كان عند التصرف له ، لا يعلم السبب الذي أفضى إلى الفسخ ، ولم يكن في مقدوره أن يعلم به ، لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه الظروف من الشخص العادي.

(ثانياً) إنفساخ العقد


(مادة 214)
1ـ في العقود الملزمة لجانب واحد ، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه ، انفسخ العقد من تلقاء نفسه.
2ـ فإن كانت الاستحالة جزئية ، كان للدائن ، بحسب الأحوال ، أن يتمسك بالعقد فيما بقي ممكن التنفيذ ، أو أن يطلب فسخ العقد.

(مادة 216)
إذا انفسخ العقد ، اعتبر كأن لم يكن ، ولزم إرجاع المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرامه ، وذلك في نفس الحدود المقررة بمقتضى المواد: 211 و 212 و 213 في شأن الفسخ.


(ثالثاً) الإقالة:


(مادة 217)
1ـ للمتعاقدين أن يتقابلا العقد برضائهما بعد انعقاده ، ما بقي المعقود عليه قائماً وموجوداً في يد أحدهما.
2ـ فإذا هلك أو تلف أو حصل التصرف للغير في بعض المعقود عليه جازت الإقالة في الباقي منه بقدر حصته من العوض.

(مادة 218)
تعتبر الإقالة ، من حيث أثرها ، بمثابة الفسخ في حق المتعاقدين وبمثابة عقد جديد في حق الغير.


(رابعاً) الدفع بعدم التنفيذ:


(مادة 219)
في العقود الملزمة للجانبين ، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الأداء ، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه ، إذا لم يقم المتعاقد الآخر بالوفاء بما التزم به ، وذلك ما لم يتفق على خلافه أو يقض العرف بغيره.

الفصل الثاني : الإرادة المنفردة



(مادة 220)
1ـ التصرف القانوني الصادر بالإرادة المنفردة لا ينشئ التزاماً ولا يعدل في التزام قائم ولا ينهيه ، إلا في الأحوال الخاصة التي ينص عليها القانون.

2 ـ فإن قضي القانون بنشوء الالتزام أو بتعديله أو بانقضائه بمقتضى التصرف الصادر بالإرادة المنفردة ، سرى على هذا التصرف ما يسري على العقد بوجه عام من أحكام القانون ، إلا ما كان منها متعارضاً مع قيام التصرف على الإرادة الواحدة ، وعلى الأخص ما تعلق بتوافق إرادتي طرفي العقد.



الوعد بجائزة للجمهور :



(مادة 221)
من وجه للجمهور وعداً بجائزة يعطيها عن عمل معين ، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ، وفقاً للشروط المعلنة ولو كان قد أداه قبل الوعد ، أو دون نظر إليه ، أو دون العلم به.



(مادة 222)
1ـ إذا حدد الواعد أجلاً للوعد بالجائزة ، امتنع عليه الرجوع عن الوعد خلاله ، وسقط الوعد بفواته.
2ـ فإذا لم يعين الواعد أجلاً لوعده ، كان له أن يرجع عنه بإعلان يوجه للجمهور على الوجه الذي تم به توجيه الوعد ، أو على أي وجه إعلامي مشابه.

(مادة 223)
1ـ لا يكون للرجوع عن الوعد بالجائزة أثر إلا من تاريخ إعلانه للجمهور ، ولا يؤثر في الحق في المكافأة لمن يكون قد أنجز العمل بحسن نية قبل ذلك.

2ـ فإذا لم ينجو أحد العمل ، كان لمن بدأ العمل بحسن نية قبل إعلان الرجوع عن الوعد دون أن يتمه ، مطالبة الواعد ، في حدود الجائزة ، بقيمة ما أنفقه وما بذله من جهد ، إذا أثبت أنه كان يتم العمل في وقت مناسب.


(مادة 224)
يلتزم الواعد بالبت في استحقاق الجائزة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل المحدد في الإعلان ، ما لم يتضمن الإعلان ميعاداً أطول.

(مادة 225)
لا يترتب على الوعد بالجائزة ولا على إعطائها لمستحقها ثبوت حق للواعد في ثمرة العمل ، ما لم تتضمن شروط الوعد ما يخالف ذلك.

(مادة 226)
تسقط دعوى المطالبة بالجائزة أو بغيرها من الحقوق المترتبة على الوعد بها بمرور ستة أشهر من انتهاء أجل البت في استحقاق الجائزة أو من تاريخ إعلان الرجوع في الوعد على حسب الأحوال.


الفصل الثالث : الفعل الضار

الفرع الأول ـ المسئولية عن العمل غير المشروع



(أولاً) حالات المسئولية عن العمل غير المشروع:
1 ـ المسئولية عن الأعمال الشخصية:


(مادة 227)

1ـ كل من أحدث بفعله الخاطئ ضرراً بغيره يلتزم بتعويضه ، سواء أكان في إحداثه الضرر مباشراً أو متسبباً.

2ـ ويلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز.



(مادة 228)
1ـ إذا تعدد الأشخاص الذين حدث الضرر بخطئهم ، التزم كل منهم ، في مواجهة المضرور ، بتعويض كل الضرر.
2ـ ويتوزع غرم المسئولية فيما بين المسئولين المتعددين بقدر دور خطأ كل منهم في إحداث الضرر. فإن تعذر تحديد هذا الدور ، وزع عليهم غرم المسئولية بالتساوي.

(مادة 229)
إذا كان الخطأ الذي رتب الضرر قد وقع من مرتكبه نتيجة تحريض أو مساعدة ، اعتبر الضرر ناجماً عن خطأ كل من الفاعل الأصلي والشركاء وانشغلت مسئوليتهم عن تعويضه.

(مادة 230)

1ـ يتحدد الضرر الذي يلتزم المسئول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات ، طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع.

2ـ وتعتبر الخسارة الواقعة أو الكسب الفائت نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع ، إذا لم يكن في المقدور تفاديهما ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي.



(مادة 231)
1ـ يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ، ولو كان أدبياً.
2ـ ويشمل الضرر الأدبي على الأخص ما يلحق الشخص من أذى حسي أو نفسي ، نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي أو الأدبي أو باعتباره المالي. كما يشمل الضرر الأدبي كذلك ما يستشعره الشخص من الحزن والأسى وما يفتقده من عاطفة الحب والحنان نتيجة موت عزيز عليه.

2ـ ومع ذلك لا يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الوفاة إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية.



(مادة 232)
لا ينتقل الحق في التعويض عن الضرر الأدبي إلا إذا كانت قيمته محددة بمقتضى القانون أو الاتفاق ، أو كان الدائن قد طالب به أمام القضاء.



(مادة 233)
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي عنه لا يد له فيه ، كقوة قاهرة ، أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير ، كان غير ملزم بالتعويض ، وذلك ما لم يوجد نص يقضي بخلافه.



(مادة 234)
1ـ إذا أسهم خطأ الشخص مع خطأ المضرور في إحداث الضرر ، فإنه لا يكون ملتزماً بالتعويض إلا بقدر يتناسب مع ما كان لخطئه من أثر في وقوع الضرر بالنسبة إلى خطأ المضرور نفسه.
2ـ ومع ذلك لا يكون لاشتراك خطأ المضرور مع خطأ المسئول أثر في مقدرا الدية.
(مادة 235)
من أحدث ضرراً ، وهو في حالة دفاع شرعي عنه نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس الغير أو عرضه أو ماله ، كان غير مسئول عن تعويضه ، طالما أنه لم يجاوز القدر الضروري لدفع الأذى. فإن تجاوز هذا القدر ، التزم بتعويض تراعي فيه مقتضيات العدالة.

(مادة 236)

من أضطر ، في سبيل اتقاء خطر جسيم محدث كان يتهدده هو أو غيره في النفس أو في العرض أو في المال ، ومن غير أن تكون له يد في قيامه ، إلى إلحاق ضرر بمال شخص آخر أهون مما عمد إلى اتقائه ، فإنه لا يكون مسئولاً عن تعويض هذا الضر ، إلا إذا تعذر استيفاؤه على أساس الإثراء دون سبب على حساب الغير. وحينئذ لا يكون محدث الضرر ملتزماً إلا بتعويض مناسب يقدره القاضي بمراعاة ظروف الحال ومقتضيات العدالة.


(مادة 237)
لا يكون الموظف العام مسئولاً عن عمله الذي أضر بالغير ، إذا أداه تنفيذاً لمر القانون أو لأمر صدر إليه من رئيسه ، متى كانت إطاعة هذا المر واجبة عليه ، أو كان يتعقد لمبررات مقبولة أنها واجبة ، وأثبت أنه كانت لديه أسباب معقولة جعلته يعتقد مشروعية العمل الذي أتاه ، وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.



2ـ المسئولية عن عمل الغير:



(مادة 238)
1ـ كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية ، يكون ملزماً في واجهة المضرور ، بتعويض الضرر الذي يحدثه له ذلك الشخص بعمله غير المشروع ، وذلك ما لم يثبت أنه قام بواجب الرقابة على نحو ما ينبغي ، أو أن الضرر كان لا بد واقعاً ولو قام بهذا الواجب.
2ـ ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة ، أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته.
3ـ وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه في المدرسة أو المشرف في الحرفة ، ما بقي القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف.
4ـ وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج.

(مادة 239)
1ـ تحل مسئولية الدولة محل مسئولية المعلم. فإن كان المعلم يعمل في مدرسة أو معهد خاص ، حلت مسئولية صاحب المدرسة أو المعهد محل مسئوليته.

2ـ ولا يجوز للدولة أو لصاحب المدرسة أو المعهد الرجوع على المعلم بما يدفعه للمضرور ، حتى لو تعذر استيفاؤه من مال التلميذ نفسه ، وذلك ما لم يثبت الخطأ على المعلم.



(مادة 240)
1ـ يكون المتبوع مسئولاً ، في مواجهة المضرور ، عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متى كان واقعاً منه ، في أداء وظيفته أو بسببها.
2ـ وتقوم رابطة التبعية ، ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه ، متى كان من شأن المهمة المكلف بها التباع أن تثبت للمتبوع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه.

(مادة 241)
للمسئول عن عمل الغير ، أن يرجع عليه بكل ما يدفعه للمضرور تعويضاً عن عمله غير المشروع.



(مادة 242)

كل من يشغل مكاناً للسكنى أو لغيرها من الأغراض مسئولاً ، في مواجهة المضرور ، عن تعويض ما يحدث له من ضرر مما يلقى أو يسقط منه من أشياء ، ما لم يثبت أن الضرر قد حدث بسبب أجنبي عنه لا يد له فيه ، وذلك دون إخلال بحقه في الرجوع بما يدفعه على من يكون الشيء قد ألفى أو سقط بخطئه.


3ـ المسئولية عن الضرر الناجم عن الأشياء:


(مادة 243)
1ـ كل من يتولى حراسة شئ مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلتزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء ، ما لم يثبت أن هذا الضرر قد وقع بسبب أجنبي من قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير.
2_ وتعبر من الأشياء التي تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها السيارات والطائرات وغيرها من المركبات الأخرى والآلات الميكانيكية والسفن ، والأسلحة ، والأسلاك والمعدات الكهربائية ، والحيوانات ، والمباني ، وكل شئ آخر يكون ، بحسب بطبيعته أو بحسب وضعه ، مما يعرض للخطر.
2ـ وتبقى الحراسة على الحيوان ثابتة للحارس ، حتى لو ضل الحيوان أو تسرب ، وذلك إلى أن يسيطر عليه غيره لحساب نفسه.

(مادة 244)
1ـ يجوز لكل من يتهدده ضرر من شئ معين أن يطالب مالكه أو حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره.
2ـ فإن لم يقم مالك الشيء أو حارسه باتخاذ التدابير اللازمة لدرء خطره في وقت مناسب ، جاز لمن يتهدد الخطر أن يحصل على إذن من القضاء في إجرائها على حساب المالك أو الحارس.
3ـ ويجوز ، في حالة الاستعجال ، لمن يتهدده خطر الشيء أن يتخذ ما يلزم من التدابير لدرئه ، على نفقة مالكه أو حارسه ، من غير حاجة إلى إذن القاضي.


(ثانياً) تعويض الضرر عن العمل غير المشروع:



(مادة 245)
إذا لم يتفق على تحديد التعويض عن الضرر الناجم عن العمل غير المشروع ، تولى القاضي تحديده ، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة 248.

(مادة 246)
1ـ يقدر القاضي التعويض بالنقد.
2ـ ويجوز للقاضي ، تبعاً للظروف ، وبناء على طلب المضرور أن يحكم بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو بأي أداء آخر على سبيل التعويض.

(مادة 247)
1ـ يحدد القاضي التعويض بالقدر الذي يراه جابراً الضرر وفق ما تقرره المادتان 230 و 231 وذلك مع مراعاة الظروف الشخصية للمضرور.

2ـ وإن لم يتيسر للقاضي ، وقت الحكم ، تحديد مقدرا التعويض بصفة نهائية ، جاز له أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطلب ، خلال مدة يحددها ، إعادة النظر في التقديري.



(مادة 248)
إذا كان الضرر واقعاً على النفس ، فإن التعويض عن الإصابة ذاتها يتحدد طبقاً لقواعد الدية الشرعية ، من غير تمييز بين شخص وآخر ، وذلك دون إخلال بالتعويض عن العناصر الأخرى للضرر على نحو ما تقرره المادة السابقة.
(مادة 249)
لا يدخل الحق في الدية في الضمان العام للدائنين.



(مادة 250)
إذا استحقت الدية عن فقد النفس ، يتقاسمها الورثة وفقاً للنصبة الشرعية.
(مادة 251)
1ـ تقدر الدية الكاملة بعشرة آلاف دينار. ويجوز تعديل مقدارها بمرسوم.
2ـ ويصدر بمرسوم جدول للديات ، وفق أحكام الشرعية الإسلامية ، تتحدد بمقتضاه حالات استحقاق الدية كلياً أو جزئياً.

(مادة 252)
يجوز للقاضي الحكم بأداء التعويض على أقساط ، أو في صورة إيراد مرتب لمدة معلومة أو لمدى الحياة. ويكون له عندئذ أن يحكم بإلزام المدين بتقديم تأمين كاف ، إن كان له مقتض.
(مادة 253)
1ـ تسقط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه ، أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع ، أي المدتين تنقضي أولاً.
2ـ على أنه إذا كانت دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع ناشئة عن جريمة فإنها لا تسقط ما بقيت الدعوى الجنائية قائمة ، ولو كانت المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى قد انقضت.



(مادة 254)
يقع باطلاً كل اتفاق يبرم قبل قيام المسئولية عن العمل غير المشروع ، ويكون من شأنه أن يعفى منها كلياً أو جزئياً.

الفرع الثاني
ضمان أذى النفس



(مادة 255)
إذا وقع ضرر على النفس مما يستوجب الدية وفقاً لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة 251 وكان وقوع هذا الضرر بطريق المباشرة ، وباستعمال شي مما ذكر في المادة 243 ، فإن المباشر يلتزم بضمانه ، ما لم يكن في إيتانه ملتزماً حدود الدفاع الشرعي.

(مادة 256)
1ـ إذا وقع ضرر على النفس مما يستوجب الدية وفقاً لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة 251 ، وتعذرت معرفة المسئول عن تعويضه وفقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع أو الملتزم بضمانه وفقاً للمادة السابقة ، وجب الضمان على الدولة وذلك ما لم يثبت أن المصاب أو أحداً من ورثته قد أدى بخطئه إلى عدم معرفة المسئول أو الضامن.
2ـ تسقط دعوى الضمان بمرور ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث.

(مادة 257)
في جميع أحوال ضمان أذى النفس ، لا يقوم هذا الضمان ، إذا ثبت أن المضرور قد تعمد إصابة نفسه ، أو أن الإصابة قد لحقته نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه.

(مادة 258)

يقتصر ضمان أذى النفس على الدية كلها أو جزء منها ، وفقاً لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المشار إليه في المادة 251 ، مع مراعاة تحديد مقدار الدية الكاملة على نحو ما تقضي به المادة المذكورة.


(مادة 259)
لا يحول استيفاء الدية باعتبارها ضماناً عن أذى النفس دون حق المضرور في الرجوع بالتعويض عن المضار الأخرى على من يلتزم به وفقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع ، ما لم يثبت أنه نزل عن حقه فيه.

(مادة 260)
1ـ إذا أوفت الدولة الدية أعمالاً لحكم المادة 256 ، حلت محل المضرور في حقه فيها قبل من يلتزم بها قانوناً.
2ـ ويكون للدولة في رجوعها بالدية امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة على جميع أموال من يلتزم بها.

(مادة 261)
تسري على ضمان أذى النفس أحكام المسئولية عن العمل غير المشروع فيما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة به والواردة في هذا الموضوع.


الفصل الرابع : الفعل النافع
أو الإثراء دون سبب على حساب الغير


(مادة 262)
كل من يثري ، دون سبب مشروع ، على حساب آخر ، يلتزم ، في حدود ما أثرى به ، بتعويض هذا الشخص الآخر عما لحقه من ضرر. ويبقى هذا الالتزام قائماً ، ولو زال الإثراء بعد حصوله.

(مادة 263)
تسقط دعوى الإثراء بلا سبب بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقه الضرر بحقه في التعويض ، أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق ، أي المدتين أقرب.


(أولاً) تسلم غير المستحق:


(مادة 264)
كل من تسلم ما ليس مستحقاً له ، التزم برده.



(مادة 265)
إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يحل أجله ، وكان الموفي جاهلاً قيام الأجل ، جاز للدائن أن يقتصر على رد ما ستفاد بسبب الوفاء المعجل ، في حدود ما لحق المدين من ضرر.

(مادة 266)
لا يمحل لاسترداد غير المستحق ، إذا حصل الوفاء من غير المدين ، وترتب عليه أن الدائن ، وهو حسن النية ، تجرد من سند الدين ، أو مما كان يضمن حقه من تأمينات ، أو ترك دعواه قبل المدين الفترة التي لا تسمع الدعوى بعد انقضائها.

(مادة 267)
1ـ إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية ، فلا يلتزم أ، يرد إلا ما تسلم. فإذا كان سيئ النية ، فإنه يلتزم أن يرد أيضاً الثمار التي جناها أو التي قصر في جنيها ، وذلك من يوم تسلمه الشيء ، أو من اليوم الذي أصبح فيه سيئ النية ، بحسب الأحوال.
2ـ وعلى أي حال ، يلتزم من تسلم غير المستحق برد الثمار من يوم رفع الدعوى عليه برده.



(مادة 268)
إذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق ، فلا يكون ملتزماً بالرد ، إلا في حدود ما عاد عليه من نفع معتبر قانوناً.

(ثانياً) الفضالة:


(مادة 269)
1ـ الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بأمر عاجل لحساب شخص آخر ، دون أن يكون ملزماً بذلك.
2ـ وتتحقق الفضالة ولو كان الفضولي ، في أثناء توليه شأن نفسه ، قد تولى شأن غيره ، لما بين الشأنين من ترابط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر.

(مادة 270)
إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي ، سرت قواعد الوكالة.

(مادة 271)
يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من أن يتولاه بنفسه. كما يجب عليه أن يبادر بإخطار رب العمل بتدخله عند ما يتيسر له ذلك.

مادة (272)
1ـ يلتزم الفضولي بأن يبذل ، في القيام بالعمل ، عناية الشخص العادي ، فإن قصر في ذلك التزم بتعويض الضرر الناجم عن خطئه.
2ـ ومع ذلك يجوز للقاضي أن ينقص التعويض المترتب على خطأ الفضولي أو يعفيه منه ، إذا كانت الظروف تبرر ذلك.

(مادة 273)
إذا عهد الفضولي إلى غيره بالعمل ، كله أو بعضه ، كان مسئولاً عن أعماله ، في مواجهة رب العمل ، دون إخلال بحق رب العمل في الرجوع مباشرة على هذا الغير.

(مادة 274)
يلتزم الفضولي بأن يرد إلى رب العمل كل ما أخذه بسبب الفضالة ، كما يلتزم بأن يقدم له حساباً عما قام به ، وذلك على نحو ما يلتزم به الوكيل قبل الموكل.

(مادة 275)
1ـ إذا مات الفضولي ، التزم ورثته إزاء رب العمل بما يلتزم به ورثة الوكيل إزاء موكله.
2ـ وإذا مات رب العمل ، بقي الفضولي ملتزماً نحو ورثته بما كان ملتزماً به نحوه.

(مادة 276)
1ـ يعتبر الفضولي نائباً عن رب العمل ، إذا كان قد بذلك في القيام بالعمل عناية الشخص العادي ، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة. وفي هذه الحالة ن يكون رب العمل ملزماً بأن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه ، وبأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها ، وبأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف ، وبأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل.
2ـ ولا يستحق الفضولي أجراً عن عمله ، إلا أن يكون من أعمال مهنته.

(مادة 277)
إذا لم تتوافر في الفضولي أهلية التعاقد ، فلا يكون في قيامه بالعمل مسئولاً إلا في حدود ما أثرى به ، وذلك ما لم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع.

(مادة 278)
تسقط دعوى الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من يوم العلم بنشوء الحق أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه ، أي المدتين أقرب.


الفصل الخامس : القانون


(مادة 279)
الالتزامات التي يرتبها القانون على وقائع أخرى ، غير العقد والإرادة المنفردة والفعل الضار والفعل النافع ، تسري في شأنها النصوص الخاصة بها.
http://www.mandoubco.com/civillaw/back.jpg (http://www.mandoubco.com/civillaw/003.htm#top)

هيثم الفقى
05-26-2009, 01:29 PM
أخت مسلمة الهاشمى ...
نشكرك على الموضوع شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .