المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون رقم 192 لسنة 2008في شأن مجلس الهيئات القضائية



لارين
05-14-2009, 11:06 AM
قانون رقم 192 لسنة 2008
في شأن مجلس الهيئات القضائية (*)


باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشوري علي القانون الآتي نصه :
وقد أصدرناه :

( المادة الأولي )

يشكل مجلس للهيئات القضائية يرعي شئونها المشتركة ، ويتولي التنسيق بينها ، ويناط به ، كذلك ، التنسيق في الأمور المشتركة
الواردة في أي قانون بما لا يمس إختصاصات المجالس العليا
لهذه الهيئات .

( المادة الثانية )

يرأس مجلس الهيئات القضائية رئيس الجمهورية .

ويشكل المجلس علي الوجه الآتي :

1- وزير العدل .
2- رئيس المحكمة الدستورية العليا .
3- رئيس محكمة النقض .
4- رئيس مجلس الدولة .
5- رئيس محكمة استئناف القاهرة .
6- النائب العام .
7- رئيس هيئة قضايا الدولة .
8- رئيس هيئة النيابة الإدارية .


( المادة الثالثة )

إذا لم يحضر رئيس الجمهورية جلسات المجلس رأسها وزير العدل

( المادة الرابعة )

يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور ستة من أعضائه .

ويصدر المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية خمسة أصوات على الأقل ، وتكون جميع مداولاته سرية .

( المادة الخامسة )

يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها مساعد أول وزير العدل ، ويصدر بتنظيم الأمانة قرار من المجلس .

( المادة السادسة )


يلغى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 82 لسنة 1969 في شأن المجلس الأعلي للهيئات القضائية .



( المادة السابعة )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 18 جمادي الآخرة سنة 1429هـ
( الموافق 22 يونيه سنة 2008 م ) .