المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تعديلات بعض أحكام قانون العمل



لارين
05-12-2009, 11:26 PM
قانون رقم 180 لسنة 2008 ‏
بتعديل بعض أحكام قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 (*)

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولي )

( يستبدل بنصوص المواد ( 70 ، 71 ، 72 ) من قانون العمل الصادر
بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، النصوص التالية :

مادة (70) : ( إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق
أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية
فلأي منهما أن يطلب من لجنة – تشكل من : ممثل للجهة الإدارية المختصة
( مقررا ) ، وممثل للمنظمة النقابية ، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال - خلال
عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا ، فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين
يوما – من تاريخ تقديم الطلب – جاز لأي منهما أن يطلب من الجهة الإدارية
إحالة النزاع إلي المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة ( 71) من هذا
القانون أو أن يلجأ إليها في موعد أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ إنتهاء
المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا
سقط حقه في عرض الأمر علي المحكمة ) .

مادة (71) : ( تشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة
الإبتدائية وتختص دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات العمالية الفردية المشار
إليها في المادة ( 70) من هذا القانون .

وتخطر المحكمة ممثلا عن المنظمة النقابية المعنية ، وممثلا عن منظمة أصحاب
الأعمال لسماع رأيهما في النزاع في أول جلسة ، فإذا تخلف أي منهما عن الحضور
إستمرت المحكمة في نظر الدعوي .


وعلي المحكمة العمالية أن تفصل – علي وجه السرعة وبحكم واجب النفاذ ولو
تم إستئنافه – في طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر يوما من
تاريخ أول جلسة ، فإذا رفضت الطلب ، قضت بإستمرار العامل في عمله وبإلزام
صاحب العمل بأن يؤدي إليه ما لم يصرف له من مستحقات .


فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم بإستمرار العامل في عمله أعتبر ذلك
فصلا تعسفيا يستوجب التعويض طبقا لنص المادة (122) من هذا القانون .


وتقضي المحكمة العمالية – بصفة مستعجلة – وبحكم واجب النفاذ بتعويض
مؤقت للعامل يعادل أجره الشامل لمدة إثني عشر شهرا إذا جاوزت مدة عمله
سنة كاملة ، فإن كانت أقل من ذلك كان التعويض المؤقت بقدر أجره الشامل عن مدة عمله إذا طلب منها ذلك . وعلي العامل إعلان صاحب العمل بطلباته النهائية خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم
بالتعويض المؤقت إذا لم يكن قد سبق له إبداؤها .

وتقضي المحكمة العمالية للعامل بمبلغ التعويض النهائي وفي باقي طلباته بعد أن
تخصم المبالغ التي يكون العامل قد إستوفاها تنفيذا للحكم الصادر بالتعويض
المؤقت .

فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابي قضت المحكمة العمالية بإستمرار
العامل في عمله إذا طلب ذلك ما لم يثبت صاحب العمل أن طلب الفصل لم يكن
بسبب هذا النشاط .

ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام قانوني المرافعات
والإثبات في المواد المدنية والتجارية

مادة (72) : ( يتبع في الطعن علي أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في
قانون المرافعات المدنية والتجارية ) .

( المادة الثانية )

تستبدل عبارة ( المحكمة العمالية ) بعبارة ( اللجنة ) أينما وردت في
نصوص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

( المادة الثالثة)

علي اللجان والمحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات
ودعاوي أصبحت من إختصاص المحاكم العمالية بمقتضي هذا القانون
المرفق ، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم ، وفي حالة غياب
أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور
في الميعاد أمام المحكمة العمالية التي تحال إليها الدعوي .

ولا تسري أحكام الفقرة الأولي علي المنازعات والدعاوي المحكوم
فيها وتخضع الأحكام الصادرة فيها للقواعد المنظمة لطرق الطعن
السارية في تاريخ صدورها .

( المادة الرابعة )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 18 جمادي الآخرة سنة 1429
للهجرة ( الموافق 22 يونيه سنة 2008 م) .


حسني مبارك

وقاد احمد
10-16-2010, 09:09 AM
جزاك الله خيرا