المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التعليمات القضائية للنيابات بمصر 3



هيثم الفقى
11-09-2008, 03:11 PM
المادة 66 ‏
لايكفى مجرد كون الشخص من رجال الشرطة لمنحة صفة الضبطية القضائية لان ‏هذة الصفة ترتبط بالوظيفة لابالدرجة العسكرية . ‏

المادة 67 ‏
يراعى ان لمديرى مكافحة المخدرات واقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط ‏وامناء الشرطة والكونستبلات والمساعدين الاول والثوانى صفة مامورى الضبط ‏القضائى فى انحاء الجمهورية فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 182 ‏لسنة 1960 . ‏

المادة 68 ‏
للضباط العاملين بمصلحة الامن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الامن ‏العام بما فيهم ضباط مكاتب المباحث الجنائية بالاقسام والبنادر والمراكز بمختلف ‏رتبهم سلطة الضبطية بصفة عامة وشاملة جميع الجرائم حتى ماكان منها قد ‏افردت لة مكاتب خاصة . ‏

المادة 69 ‏
للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية فى دوائر ‏اختصاصهم سلطالت الضبط القضائى فيما يختص بالجرائم التى تقع من الاحداث او ‏بحالات التعرض للانحراف التى يوجدون فيها . ‏

المادة 70 ‏
يعتبر ضباط مكاتب حماية الاحداث من مامورى الضبط القضائى فينبسط ‏اختصاصهم على مايرتكبة الاحداث من جرائم ويمتد الى غيرهم من غير الاحداث ‏حماية لهؤلاء ومكافحة لاستغلالهم استغلالا غير مشروع او تحريضهم على البغاء ‏او التسول او ارتكاب الجرائم . ‏

المادة 71 ‏
يعد ضباط المباحث بالهيئة العامة للبريد من مامورى الضبط القضائى . ‏

المادة 72 ‏
يعتبر المعاونون الذين يلحقون بمحاكم الاحوال الشخصية للولاية على المال من ‏رجال الضبط القضائى فى خصائص الاعمال التى تناط بهم واثناء تاديتها . ‏

المادة 73 ‏
يلاحظ ان لمديرى ادارات التفتيش ووكلائهم بمراقبات التموين صفة الضبط ‏القضائى فى تنفيذ احكام المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 المعدل بالقانون ‏‏109 لسنة 1980 بشان التسعير الجبرى وتحديد الارباح فى كافة ارجاء المحافظة ‏التى يعملون بمديرية تموينها . ‏

المادة 74 ‏
يعتبر المفتشون البيطريون من مامورى الضبطية فيما يختص بضبط واثبات ‏المخالفات لاحكام القانون رقم 48 لسنة 4911 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة ‏‏1980 الخاص بقمع الغش والتدليس والقانون رقم 10 لسنة 1966 بشان مراقبة ‏الاغذية وتنظيم تداولها وكذا القنون رقم 53 لسنة 1966 بشان الزراعة وذلك ‏فيما يتعلق باعمال وظائفهم . ‏

المادة 75 ‏
يعتبر مفتشوا الصحة من مامورى الضبطية القضائية فيما يختص بالمخافات التى ‏تتعهلق بالاعمال المنوطة بهم . ‏

المادة 76 ‏
لرجال خفر السواحل صفة الضبط القضائى فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة ‏القوانين واللوائح المعمول بها فى الجهات الخاضعة لاختصاص مصلحة خفر ‏السواحل . ‏
‏0077 ‏
يعتبر مامورو الجمارك من رجال الضبطية القضائية بمقتضى القانون رقم 96 ‏لسنة 1963 وذلك فيما يتعلق باعمال وظائفهم . ‏

المادة 78 ‏
مناط منح اعضاء الرقابة الادارية صفة الضبطية القضائية هو وقوع جريمة ‏الموظف اثناء مباشرتة وظيفتة او ان تكون على وشك الوقوع ومن ثم تنحصر ‏صفة الضبطية القضائية عن رجل الرقابة اذا ارتكب الجريمة احد من الناس مالم ‏يكن طرفا فى الجريمة التى ارتكبها الموظف فعند ئذا تمتد الية ولاية اعضاء الرقابة ‏الادارية اعمالا لحكم الضرورة . ‏

المادة 79 ‏
لايتجرد مامور الضبط القضائى من صفتة فى غير اوقات العمل الرسمى بل تظل ‏اهليتة لمباشرة الاعمال التى ناطة بها القانون قائمة .حتى ان كان فى اجازة او ‏عطلة رسمية .مالم يوقف عن عملة او يمنح اجازة اجبارية ‏

المادة 80 ‏
مامورو الضبط القضائى تابعون للنائب العام وخاضعون لاشرافة فيما يتعلق باعمال ‏وظائفهم . وللنائب العام ان يطلب الى الجهة المختصة النظر فى امر كل من تقع ‏منة مخالفات لواجباتة او يقصر فى عملة ولة ان يطلب رفع الدعوى التاديبية علية ‏وهذا كلة لايمنع من رفع الدعوى الجنائية . ‏



الفرع الثالث – اختصاصات مأمورى الضبط القضائى‏


المادة 81 ‏
يقوم مامورو الضبط القضائى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات ‏التى تلزم للتحقيق فى الدعوى فيدخل فى اختصاصهم اتخاذ مايلزم من الاحتياطات ‏لكشف الجرائم وضبط المتهمين فيها . ‏

المادة 82 ‏
يجب على مامورى الضبط القضائى ان يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد اليهم ‏بشان الجرائم وان يبعثوا بها فورا الى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرؤسيهم ‏ان يحصلوا على جميع الايضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق ‏الوقائع التى تبلغ اليهم او التى يعلمون بها باية كيفية كانت وعليهم ان يتخذوا ‏جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على ادلة الجريمة . ‏

المادة 83 ‏
يجب على مامورى الضبط القضائى (فى حالة التلبس بجناية او جنحة ) ان ينتقل ‏فورا الى محل الواقعة ويعاين الاثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة ‏الاماكن والاشخاص وكل مايفيد فى كشف الحقيقة ويسمع اقوال من كان حاضرا او ‏من يمكن الحصول منة على ايضاحات فى شان الواقعة ومرتكبها ويجب علية ان ‏يخطر النيابة فورا بانتقالة . ‏

المادة 84 ‏
لمامورى الضبط القضائى اثناء جمع الاستدلالات ان يسمعوا اقوال من يكون لديهم ‏معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وان بسالوا عن ذلك ولهم ان يستعينوا ‏بالاطباء وغيرهم من اهل الخبرة ويطلبوا رايهم شفاهيا او بالكتابة .ولا يجوز لهم ‏تحليف الشهود او الخبراء اليمين الا اذا خيف الا بستطاع فيها بعد سماع الشهادة ‏يمين . ‏

المادة 85 ‏
لمامور الضبط القضائى عند انتقالة فى حالة التلبس بالجرائم ان يمنع الحاضرين ‏من مبارحة محل الواقعة او الابتعاد عنة حتى يتم تحرير محضر ولة ان يستحضر ‏فى الحالمن يمكن الحصول منة على ايضاحات بشان الواقعة . ‏

المادة 86 ‏
لمامور الضبط القضائى امر الحاضرين فى المكان الذى يدخلة بوجة قانونى بعدم ‏التحرك بقصد استقرار النظام فى هذا المكان حتى يتم المهمة التى حضر من اجلها ‏ولا يعتبر هذ الاجراءقبضا . ‏

المادة 87 ‏
لمامور الضبط القضائى فى احوال التلبس بالجنايات او الجنح التى يعاقب عليها ‏بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر ان يامر بالقبض على المتهم الحاضر الذى ‏توجد دلائل كافية على اتهامة ‏

المادة 87 ‏
اذا لم يكن المتهم حاضر فى الاحوال المبينة فى المادة السابقة جاز لمامور الضبط ‏القضائى ان يطلب امرا بضبطة واحضارة ويذكر ذلك فى المحضر وفى غير الاحوال ‏المبينة فى المادة السابقة واذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية ‏او جنحة سرقة او نصب او تعد شديد او مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة ‏والعنف جاز لمامور الضبط القضائى ان يتخذ الاجراءات التحفظية المناسبة وان ‏يطلب فورا من النيابة ان تصدر امرا بالقبض علية . ‏

المادة 89 ‏
يجب على مامور الضبط القضائى ان يسمع فورا اقوال المتهم المضبوط واذا لم ‏يات بما يبرئة ان يرسلة فى مدى اربع وعشرين ساعة الى النيابة المختصة . ‏ويجب على النيابة ان تستجوبة فى ظرف اربع وعشرين ساعة ثم تامر باقبض ‏علية او باطلاق سراحة ‏

المادة 90 ‏
يقتصر حق مامور الضبط القضائى على سؤال المتهم دون استجوابة ويكون سؤال ‏المتهم باحاطتة علما بالتهمة المسندة الية واثبات اقوالة بشانة فى المحضر وتعتبر ‏المواجهة كالاستجحواب من اجراءات التحقيق المحظور قانونا على مامور الضبط ‏القضائى اتخاذها . ‏

المادة 91 ‏
فى الاحوال التى يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمامور الضبط ‏القضائى ان يفتشة . واذا كان المتهم انثى وجب ان يكون التفتيش بمعرفة انثى ‏يندبها لذلك مامور الضبط القضائى . ‏

المادة 92 ‏
اذا قامت اثناء تفتيش متهم قرائن قوية ضد المتهم او شخص موجود معة على انة ‏يخفى معة شبئا يفيد فى كشف الحقيقة جاز لمامور الضبط القضائى ان يفتشة . ‏

المادة 93 ‏
لايجوز التفتيش الا للبحث عن الاشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الاستدلالات ‏او حصول التحقيق بشانها ومع ذلك اذا ظهر عرضا اثناء التفتيش وجود اشياء تعد ‏حيازتها جريمة او تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة اخرى جاز لمامور الضبط ‏القضائى ان يضبطها . ‏

المادة 94 ‏
اذا وجدت فى منزل المتهم اوراق مختومة او مغلقة باية طريقة اخرى فلا يجوز ‏لمامور الضبط القضائى ان يفضها . ‏

المادة 95 ‏
لمامورى الضبط القضائى ان يضعوا الاختام على الاماكن التى بها اثار او اشياء ‏تفيد فى كشف الحقيقة ولهم ان يقيموا حراسا عليها . ويجب عليهم اخطار النيابة ‏العامة بذلك فى الحال وعلى النيابة اذا مارات ضرورة ذلك الاجراء رفع الامر الى ‏القاضى الجزئى لاقرارة ولحائز العقار ان يتظلم امام القاضى من الامر الذى اصدرة ‏بعريضة يقدمها الى النيابة وعليها رفع التظلم الى القاضى فورا . ‏

المادة 96 ‏
لمامورى الضبط القضائى ان يضبطوا الاوراق والاسلحة والالات وكل ما يحتمل ان ‏يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة او نتج عن ارتكابها او ما وقعت علية ‏الجريمة وكل مايفيد كشف الحقيقة . وتعرض هذة الاشياء على المتهم ويطلب منة ‏ابداء ملاحظاتة عليها ويعمل بذلك محضر يوقع علية من المتهم او يذكر فية ‏امتناعة عن التوقيع . ‏

المادة 97 ‏
لمامورى الضبط القضائى فى حالة قيامهم بواجباتهم ان يستعينوا مباشرة بالقوة ‏العسكرية . ‏

المادة 98 ‏
اذا تةلت النيابة التحقيق بنفسها فلا يجوز قيام رجال الضبط القضائى بعمل من ‏اعمال التحقيق الا بامر منها ولا يمنع ذلك من قيامهم بالتحريات لتسهيل تحقيق ‏الوقائع الجنائية واتخاذ جميع الوسائل التحفظية للتمكن من ثبوت تلك الوقائع . ‏

المادة 99 ‏
يجوز لمامور الضبط القضائى فى دائرة اختصاصة دخول المحال العامة او المتوحة ‏للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو اجراء ادارى لايتعدى ذلك التعرض ‏لحرية الاشخاص او استكشاف الاشياء المغلقة غير الظاهرة . فاذا ادرك مامور ‏الضبط القضائى بحسة قبل التعرض للاشياء المغلقة كنة مافيها مما يجعل امر ‏حيازتها او احرازها جريمة تبيح التفتيش فيكون التفتيش فى هذة الحالة قائما على ‏حالة التلبس لاعلى حق ارتياد المحال العامة المذكورة ‏

المادة 100 ‏
اذا بدأ مامور الضبط القضائى الإجراءات على اساس وقوع الواقعة فى اختصاصة ‏فان اختصاصة يمتد الى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها اينما كانوا ويجعل لة ‏الحق عند الضرورة فى مباشرة كل مايخولة لة القانون من اجراءات سواء فى حق ‏غيرة من المتصلين بالجريمة ولو تم ذلك خارج دائرة اختصاصة المكانى ‏



الفرع الرابع – رجال السلطة العامة ‏


المادة 101 ‏
رجال السلطة العامة هم المنوط بهم المحافظة على النظام والأمن العام وعلى ‏الأخص منع الجرائم وضبطها وحماية الأرواح والأعراض والأموال وتنفيذ ما ‏تفرضه عليهم القوانين واللوائح من تكاليف ‏

المادة 102 ‏

إذا خرج مأمور الضبط القضائى عن دائرة اختصاصه فإنه لا يفقد سلطة وظيفته ‏وإنما يعتبر على الأقل أنه من رجال السلطة العامة الذين أشار إليها الشارع فى ‏المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ‏

المادة 103 ‏

لرجال السلطة العامة فى الجنح المتلبس بها التى يجوز الحكم فيها بالحبس أن ‏يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى ولهم ذلك ‏أيضا فى الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يكن معرفة شخصية المتهم ‏

المادة 104 ‏

لا يعد رجل الشرطة من مأمورى الضبط القضائى وإنما هو من رجال السلطة العامة ‏فليس له أن يجرى قبضا أو تفتيشا وإنما كل ما له هو إحضار الجانى فى الجرائم ‏المتلبس بها وتسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائى ‏

المادة 105 ‏

تنفيذ أوامر الضبط والاحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو ‏بواسطة رجال السلطة العامة ‏

المادة 106 ‏

لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أى محل مسكون إلا فى الأحوال المبنية فى ‏القانون أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو فى حالة الحريق أو الغرق أو مما ‏شابه ذلك ‏

المادة 107 ‏

يحق لرجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ‏وإستيقاف الشخص الذى يضع نفسه طواعية وإختيارا فى موضع الريب والظن ‏وله فى هذه الحالة إقتياد المستوقف إلى مأمور الضبط القضائى لاستيضاحه ‏والتحرى عن حقيقة أمره ويعتبر ذلك مجرد تعرض مادى ‏

المادة 108 ‏

يجوز لرجال السلطة العامة فى دوائر إختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة ‏للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء إدارى لا يتعدى ذلك إلى ‏التعرض لحرية الأشخاص أو إستكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة ‏

المادة 109 ‏

يجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى محاضر ‏موقع عليها منهم يبين بها وقت إتخاذ الإجراءات ومكان حصولها ويجب أن تشمل ‏تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا وترسل ‏المحاضر إلى النيابة مع الأوراق والأشياء المضبوطة ‏

المادة 110 ‏

يجوز لمساعدة ماْمورى الضبطية القضائية تحرير محاضر بما يجرونه من اعمال ‏الاستدلال التى خولهم القانون القيام بها . ‏

المادة 111 ‏

يجوز للمحامين الحضور عن ذوى الشاْن اثناء اجراءات الاستدلالات ولايجوز ‏منعهم من الحضور فى اىة صورة أو لأى سبب. ‏

المادة 112 ‏

لمأمور الضبط القضائى أن يستعين فى تحرير محضر جمع الاستدلالات بغيره فلا ‏يشترط أن يحرره بيده ولكن يجب أن يكون ذلك فى حضرته وتحت بصره . ‏

المادة 113 ‏

لا يلزم حضور كاتب مع مأمور الضبط القضائى وقت مباشرة التحقيق وجمع ‏الاستدلالات المنوطة به لتحرير ما يجب تحريه وهو المسئول وحدة عن صحة ما ‏دون بمحاضره . ‏

المادة 114 ‏

لا يعتبر المحضر الذى يحرره مامور الضبط القضائى بانتداب من النيابة دون ‏الاستعانة بكاتب لتدوينه محضر تحقيق وانما يؤول امره الى محضر جمع ‏استدلالات . ‏

المادة 115 ‏

يراعى ان عدم توقيع الشاهد على محضر الاستدلالات ليس من شاان اهدار قيمته ‏كله كعنصر من عنلصر الاثبات . ‏

المادة 116 ‏

لا يلزم أن يشتمل محضر من هذه المواجهة ثمة البطلان . ‏

المادة 117 ‏

لايجوز لمأمورى الضبط القضائى أن يثبتو رأيهم كتابة فى المحاضر التى يرسلونها ‏للنيابة . ‏

المادة 118 ‏

اذا إشراف النيابة الأوراق الى الشرطة للفحص فإن ذلك لايعد انتدابا منها لأحد ‏رجال الضبط القضائى لاجراء التحقيق وتبعا فإن المحضر الذى يحرره رجل الضبط ‏القضائى فى هذه الحاله يكون محضر جمع استدلالات لا محضر تحقيق . ‏

المادة 119 ‏

لا يغير إشراف النيابة على أعمال رجال الضبط القضائى والتصرف فى محاضر ‏جمع الاستدلالات التى يجرونها بمقتضى وظائفهم بغير انتداب صريح من النيابى ‏من صفة هذه المحاضر كمحاضرجمع الأستدلألأت ‏

المادة 120 ‏

على أعضاء النيابة أ يامروا بإستيفاء محاضر جمع الاستدلالات التى ترد إليهم غير ‏وافية وخصوصا اذا تضمنت اعترافات لمتهمين إذ من حق المحكمة التعويل على ‏ألا يرسل من أوراقها للشرطة إلا من يقتضيه تنفيذ الا ستيفاء المطلوب الذى يجب ‏ان يتم بمعرفة احد مأمورى الضبطية القضائية الذى تندبه النيانه لذلك دون غيره . ‏

المادة 121 ‏

يجب على أعضاء النيابة مراعاة أن تكون محاضر جمع الاستدلالات التى ترد إليهم ‏من أقسام ومراكز الشرطة مقيدة برقم جناية أو أجنحة أو مخالفة أو شكوى او ‏عوارض فإذا اختلط الامر على رجل الشرطة فى شأن الوصف القانونى للواقعة ‏فيجب عليهم قيد المحضر برقم شكوى بحيث لا يرسل الى النيابة بأية حال من ‏الاحوال محاضر جميع الاستدلالات دون قيدها على الوجه السابق . ولا يجز مطلقا ‏إبقاء أى محضر فى النيابة دون أن يكون مقيدا برقم قضائى كما لا يجوز لأعضاء ‏النيابة أن يطلبوا من جهات الشرطة قيد المحاضر بأرقام أحوال حتى يمكن قيدها ‏فور ورودها فى جداول الجنح والمخالفات ودفاتر الشكاوى الإدارية والعوارض ‏حسب الأحوال . الفصل الثانى / التحقيق بمعرفة النيابة العامة ‏
الفرع الأول – الدعاوى واجبة التحقيق ‏

مادة 122 ‏
يجب على اعضاء النيابة ان يباشروا بانفسهم تحقيق مواد الجنايات وان يبادروا ‏الى الإنتقال لتحقيق مايبلغون بة من حوادثها ,ولهم عند الإقتضاء ندب مأمورى ‏الضبط لمباشرة اى اجراء من اجراءات التحقيق عدا الإستجواب والمواجهة , كما ‏يجوز لهم ندب احد معاونى النيابة لتحقيق قضية برمتها . ‏
ويعتبر اجراء التحقيق الإبتدائى فى مواد الجنايات قبل رفع الدعوى امام المحكمة ‏لازما لصحة الحكم فيها . ‏

مادة 123 ‏
لايوجب القانون اجراء التحقيق بمعرفة النيابة فى مواد الجنح والمخالفات ولكن ‏يتعين على اعضاء النيابة – فضلا عن مراعاة الأحكام الواردة بالمواد التالية – ‏تحقيق الجنح الهامة بالنظر بالنظر الى جسامتها او اشخاص المتهمين او المجنى ‏عليهم فيها او غير ذلك من الظروف التى يقدرونها . ‏

مادة 124 ‏
يتولى المحامون او رؤساء النيابات الكلية تحقيق الجنايات والجنح التى تكون لها ‏اهمية خاصة ولهم عند الإقتضاء . الإكتفاء بالإشراف على التحقيق الذى يجرية ‏اعضاء النيابة المختصون او ندب اقدم الأعضاء بالنيابات الكلية لأجراء هذا ‏التحقيق ولا يجوز تكليف اى عضو من اعضاء النيابة بالإشراف على تحقيق يجرية ‏غيرة لإن هذا الإشراف منوط بالمحامى العم او رئيس النيابة الكلية وحدة . ‏

مادة 125 ‏
يجب على اعضاء النيابة ان يتولوا بانفسهم تحقيق جميع مايسند الى ضباط ‏الشرطة متى تضمن اتهامهم ارتكاب جناية او جنحة و سواء كان ذلكاثناء تأدية ‏وظيفتهم او بسببها او لم يكن لة بأعمال وظائفهم . ‏

مادة 126 ‏
يجرى التحقيق بمعرفة اعضاء النيابة فى القضايا التى يتهم فيها ضباط القوات ‏المسلحة بارتكاب جرائم لاتتصل بتأدية اعمال وظائفهم ويكون لهم فيها شريك او ‏مساهم من غير الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية مما تختص النيابة العامة ‏بتحقيقة . ‏

مادة 127 ‏
يبادر اعضاء النيابة بتحقيق مايتلقونة من بلاغات بالجرائم التى يعاقب عليها ‏بمقتضى القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة ‏بين المؤجر والمستأجر , وخاصة ماتعلق منها بما يحظرة من تقاضى مبالغ اضافية ‏خارج نطاق عقد الإيجار ( كخلو الرجل او مايماثلة ) ‏

مادة 128 ‏
يتولى اعضاء النيابة بأنفسهم تحقيق جميع الحوادث التى تقع فى السجون الا ‏مايكون منها قليل الأهمية .فيجوز لهم عند اذا ندب مدير السجن او مأمورة ‏لتحقيقها مالم تكن الشكوى فى حق احد موظفى السجن فيتعين على اعضاء النيابة ‏القيام بأنفسهم بتحقيقها فى اليوم الذى يحدد لذلك بغير تأجيل ,ويحسن الإنتقال ‏للسجن للتحقيق , وخاصة اذا دعا الأمر الى سؤال عدد من موظفية او مسجونيه . ‏

مادة 129 ‏
يجب على اعضاء النيابة ان يبادروا بتحقيق جرائم افعتداء على اعراض التلاميذ ‏والتلميذات التى يتهم فيها المدرسون وان يباشروا التحقيق فيها بدقة وعناية وبغير ‏تهاون فى اتخاذ الإجراءات التحفظية ضد اشخاص مرتكبيها , ومتابعة القضاي ‏الخاصة بها امام القضاء والطعن فيما يصدر فيها من احكام مخالفة للقانون . ‏

مادة 130 ‏
يبادر اعضاء النيابة بالإنتقال لتحقيق قضايا الإنتحار والشروع فية تحقيقا كاملا ‏للكشف عن حقيقتها ويرسلون التحقيق بعد انجازة الى المحامى العام او رئيس ‏النيابة الكلية بمذكرة بالراى للتصرف فية على ان يخصص فى النيابة الكلية دفتر ‏لقيد وقائع الإنتحار الفعلية والشروع فية – دون تلك التى تستبعد فيها شبهة ‏الإنتحار – وذلك للآستعانة بهذا الدفتر فى الأغراض الإحصائية مع قيد هذة ‏القضايا بارقام شكاوى . ‏

هيثم الفقى
11-09-2008, 03:12 PM
الفرع الخامس – وكلاء النيابة ومساعدوها والمعاونون‏



مادة 25 ‏
يباشر وكلاء النيابة ومساعدوها كل فى دائرة اخنصاصة كافة الإختصاصات العادية ‏فى تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها فيما عدا مايخص بة القانون احد اعضاء ‏النيابة على سبيل الإنفراد ويجوز لأيهم مباشرة اى اجراء يدخل فى الإختصاصات ‏الإستثناية للنائب العام بشرط الحصول على تفويض خاص منة مقصور على ‏الإجراء الذى صدر بشأنة . ‏

مادة 26 ‏
يتولى وكلاء النيابة وحدهم سلطة اصدار الأمر الجنائى فى بعض المخالفات و ‏الجنح وهى سلطة مقصورة عليهم دون غيرهم من الأعضاء الذين يقلون عنهم ‏درجة ‏

مادة 27 ‏
يختص معاونوا النيابة اسوة بسائر اعضائها بأداء وظيفتها امام المحاكم- عدا ‏محكمة النقض – فيجوز لهم تمثيل النيابة امام هذة المحاكم وابداء الطلبات ‏والمرافعة . ‏
ولا يملك معاون النيابة مباشرة التحقيق الإبتدائى دون ندب مسبق الا انة يجوز ‏تكليفة بتحقيق قضية برمتها وعند ئذ فإنة يباشر كافة اجراءات التحقيق بما فيها ‏استجواب المتهم .‏


الباب الثانى ‏
واجبات اعضاء النيابة والأعمال المحظورة عليهم ‏

الفصل الأول / واجبات اعضاء النيابة ‏


مادة 28 ‏
يجب على اعضاء النيابة بذل العناية الواجبة فيما يعرض عليهم من اقضية واحترام ‏حرية المواطنين فيما يتخذونة من اجراءات والحرص على انزال حكم القانون ‏صحيحا عليها وحسن وزن الأمور ومراعاة ملائمة التصرف للوقائع والأدلة القائمة ‏فى الأوراق رعاية لجلال الأمانة التى يشرفون بحمايتها . ‏

مادة 29 ‏
يجب على اعضاء النيابة التزام الحيدة والنزاهة فى كل مايصدر عنهم بمناسبة ‏النهوض برسالتهم فى تمثيل المصالح العامة وحماية الشرعية وتأكيد سيادة ‏القانون . ‏

مادة 30 ‏
اعضاء النيابة هم ممثلو الهيئة الإجتماعية ولهم بحكم القانون الإشراف على افراد ‏الضبطية القضائية فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم كما انهم يمثلون النيابة العامة فى ‏المحاكم على اختلاف درجاتها مما مقتضاة حرصهم على الظهور بمظهر لائق ‏يتناسب مع جلال مهمتهم . ‏

مادة 31 ‏
يتعين على اعضاء النيابة ان يتوخوا الوصول الى الحقيقة وان يتخذوا الإجراءات ‏الكاشفة عنها ولو كانت فى مصلحة المتهم اذ ان مهمة النيابة ليست البحث عن ‏تحقيق الإدانة وانما حماية القانون والشرعية وتحقيق حسن ادارة العدالة ‏

مادة 32 ‏
يجب على اعضاء النيابة ان يقيموا فى مقر عملهم والا يغادروة بغير اذن سابق من ‏رؤسائهم وعلى هؤلاء مراقبة ذلك واخطار النائب العام بملاحظتهم فى هذا الشأن ‏

مادة 33 ‏
يجب على اعضاء النيابة احترام مواعيد الرسمية حتى يكونوا قدوة لمرؤسيهم من ‏موظفى النيابة ولكى تتوافر لهم الرقابة على هؤلاء الموظفين . ‏

مادة 34 ‏
يتعين على اعضاء النيابة الذين يختارون لرئاسة لجان انتخابات المجالس الشعبية ‏توجية كل عنايتهم لأداء هذة المهمة الوطنية وبذل كل الجهد فى سبيل تحقيق ‏الهدف من اختيار رجال القضاء لتلك المهام رعاية لما تقتضية من الموضوعية ‏والحيدة . ‏


مادة 35 ‏
على اعضاء النيابة الإهتمام باجادة اللغتين الإنجليزية والفرنسية او احداهما فى ‏القليل لتيسير الإستزادة من الثقافة القانونية والإتصال بالهيئات القضاية على ‏الصعيد الدولى فضلا عن افساح مجالات العمل لهم فى مختلف الدول والهيئات ‏الأجنبية . ‏

مادة 36 ‏
يجب على اعضاء النيابة التزام السلوك القويم والنأى عن كل مواطن الشبهة ‏والإبتعاد قدر الطاقة عن ان يكونوا اطرافا فى خصومة وان يصونوا كرامة ‏وظيفتهم فلا يجعلوها عرضة لما يشينها ولا يتخذون منها وسيلة للأعنات بالناس ‏او النيل منهم وذلك حفاظا على سمعة رجل القضاء وهيبة الهيئة التى ينتمى اليها . ‏

مادة 37 ‏
يجب على اعضاء النيابة الحرص على حسن العلاقة بينهم وان تقوم علاقتهم ‏برؤسائهم على احترام الواجب والعناية بتنفيذ توجيهاتهم لهم فى شأن عملهم وان ‏يتصلوا بهم فيما يصادفهم اثناء العمل للآستفادة بخبرتهم وعلى الأقدمين منهم ‏توجية زملائهم الأحدث منهم بأسلوب يكسبهم محبتهم واحترامهم وان يتعاونوا فى ‏اداء الواجبات العاجلة لإنجاز العمل ولحسن سير العدالة , وفى حالة ندب احد ‏اعضاء النيابة للعمل فى نيابة اخرى يتعين علية ان ينجز التصرف فيما يختص بة ‏من اعمال طوال فترة الندب . ‏

مادة 38 ‏
تحتم وظيفة النيابة العامة القصد فى انشاء علاقات من اى نوع كان بين متوليها ‏وافراد الناس حفاظا على مهابة رسالتها وقدسيتها واستزادة لثقة المواطن فى ‏تجرد رجال النيابة العامة وبعدهم عن الميل والهوى . ‏

مادة 39 ‏
على اعضاء النيابة الإنتظام فى الدورات التأديبية التى تعقد لهم بهدف الإستزادة ‏من فروع العلوم الإنسانية والوقوف على احدث وسائل ادارة العدالة الجنائية ‏والعناية بالدرس والتحصيل فيها والظهور خلالها – اذا كانت تعقد فى مراكز البحث ‏العلمى خارج نطاق الهيئة القضائية – بالمظهر المشرف لرجال القضاء . ‏

مادة 40 ‏
يجب على اعضاء النيابة ان تكون علاقتهم برجال الشرطة وغيرهم من افراد ‏الجهات المعاونة فى التحقيقات علاقة على المودة وحسن التفاهم ‏


الفصل الثانى / الأعمال المحظورة على اعضاء النيابة ‏


مادة 41 ‏
يحظر على عضو النيابة ان يكشف عن صفتة الوظيفية زاهيا بها ملوحا بسلطاتها ‏فيما يضع فية نفسة من مواقف تنال من قدسية رسالتة وجلالها اذ ابراز هذة ‏الصفة لايكون الا فى المواضيع التى يقتضيها عملة وفيما يرسخ احترام الناس ‏لرجال القضاء ‏

مادة 42 ‏
لايجوز لعضو النيابة التدخل لدى زملائة لصوالح اطراف الأنزعة المعروضة عليهم ‏رفعا للحرج ونأيا عن مظنة المجاملة او الميل فى التصرفات . ‏

مادة 43 ‏
لايجوز لعضو النيابة دون الرجوع الى النائب العام والحصول على موافقة كتابية ‏منة الإشتراك فى البرامج الإذاعية المسموعة او المرئية او الإدلاء بأحاديث ‏للصحف فيما يتعلق بشئون عملهم رعاية للصورة المشرفة لرجال القضاء وتجنبا ‏لأى احتمال للخطأ يمكن ان ينال من تلقاء تلك الضرورة . ‏

مادة 44 ‏
لايجوز لعضو النيابة بغير الحصول على موافقة كتابية من النائب العام التردد على ‏المراكز والهيئات التابعة للجهات الأجنبية كما لايجوز لهم القاء محاضرات فيها ‏بغير الحصول على الموافقة المذكورة والإطلاع على المحاضرة المراد القائها . ‏

مادة 45 ‏
يكون ابداء الرغبات للنائب العام كتابة من اعضاء النيابة ولا يجوز لهم الحضور ‏الى مكتب النائب العام الا لأمر هام يتصل بعملهم القضائى وبعد عرض الأمر على ‏مدير ادارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة ‏

مادة 46 ‏
يحظر على عضو النيابة مغادرة مقر عملة دون الحصول على اجازة عارضة او ‏اعتيادية او مرضية وفقا لأحكام القانون والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن ولا ‏يجوز للمحامين العامين ورؤساء النيابة الكلية الترخيص لأعضاء النيابة بمغادرة ‏مقر عملهم على خلاف الأحكام المشار اليها وعليهم الإبلاغ عن اى مخالفة لذلك . ‏

ويراعى ان يخطر النيابة رئاستة بانقطاعة لمرضة , وذلك فى يوم الإنقطاع , وان ‏يتضمن الإخطار عنوانة بالدقة التى يسهل معها الإستدلال علية وعلى الرئاسة ‏المذكورة ابلاغ الجهة الطبية المختصة فورا بذلك وكذلك اخطار ادارة التفتيش ‏القضائى بالنيابة بهذا الإنقطاع وما يتخذ بشأنة من اجراءات . ‏

مادة 47 ‏
لايجوز لعضو النيابة اذاعة اسرار القضاي والتحقيقات , وما تشتمل علية الأوراق ‏‏, ولا ان يطلع عليها احد من غير ذوى الشأن او من غير من تبيح القوانين ‏والتعليمات اطلاعهم عليها . ‏

مادة 48 ‏
يحظر على اعضاء النيابة الجهر باراء فى المسائل السياسية او ان يشضتركوا فى ‏هيئات سياسية او يحضروا اجتماعتها , ‏

مادة 49 ‏
يقتصر اعضاء النيابة عند الإشتراك فى النوادى المحلية على ان يكونوا اعضاء ‏فيها ولا يصح لهم ان يكونوا رؤساء لها او اعضاء فى مجالسها . ‏

مادة 50 ‏
على اعضاء النيابة الا يتدخلوا فى جمع الأكتتابات لأى مشروع بصفتهم رؤساء او ‏اعضاء فى لجان تقوم بجمع الأموال لعمل خيرى او عام وان ينزهوا انفسهم عن ‏كل مايمس وظيفتهم او مايتورط فية الجمهور ‏

مادة 51 ‏
لايجوز لعضو النيابة ان يقوم بأى عمل تجارى كما لايجوز لة ان يقوم باى عمل ‏لايتفق واستقلال النيابة العامة وكرامتها . ‏
وللمجلس الأعلى للهيئات القضائية ان يقرر منع عضو النيابة من مباشرة اى عمل ‏يرى ان القيام بة يتعارض مع واجبات الوظيف ةحسن ادائها . ‏

مادة 52 ‏
يحظر على اعضاء النيابة الإشتغال بالعمل السياسى ولا يجوز لهم الترشيح ‏لأنتخابات مجلس الشعب او الهيئات المحلية او التنظيمات السياسية الا بعد تقديم ‏استقالتهم . ‏

مادة 53 ‏
لايجوز لعضو النيابة ان يتغيب عن مقر عملة قبل اخطار رئيس النيابة ولا ان ‏ينقطع عن عملة لغير سبب مفاجئ قبل ان يرخص لة فى ذلك كتابة فإذا اخل عضو ‏النيابة بهذا الواجب نبهة رئيس النيابة الى ذلك كتابة ويترتب على الإنقطاع الأثار ‏القانونية المنصوص عليها فى المادة 77 من قانون السلطة القضائية رقم 46 ‏لسنة 1972 ‏

مادة 54 ‏
لايجوز لعضو النيابة بغير موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ان يكون ‏محكما ولو بغير اجر ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء الا اذا كان احد ‏اطراف النزاع من اقاربة او اصهارحتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية ‏

مادة 55 ‏
لايجوز لأعضاء النيابة التحدث بصوت مسموع فيما يتعلق بشئون عملهم اثناء ‏ارتيادهم المحال العامة او ركوبهم وسائل المواصلات . ‏

مادة 56 ‏
يحظر على اعضاء النيابة طمس القرارات الصادرة منهم اذا رأوا العدول عنها ‏ويجب عليهم اثبات العدول عن تلك القرارات بدلا من طمسها دفعا لأى مظنة
الباب الثالث ‏
جمع الإستدلالات واعمال التحقيق ‏
الفصل الأول / اعمال جمع الإستدلالات ‏
الفرع الأول – طبيعة جمع الإستدلالات ‏

المادة 57 ‏
الاستدلال هو المرحلة السابقة على تحريك الدعوى الجنائية ويباشرة مامور الضبط ‏القضائى ويهدف الى جمع عناصر الاثبات اللازمة لتسهيل مهمة التحقيق الابتدائى ‏والمحاكمة . ‏

المادة 58 ‏
تتمثل اجراءات الاستدلال بصفة عامة فى تلقى التبليغات والشكاوى المتعلقة ‏بالجرائم واجراء التحريات عن الوقائع التى يعلمون بها والحصول على الايضاحات ‏وجمع القرائن المادية وكذا فى اجراءات التحفظ على ادلة الجريمة وعلى ‏الاشخاص فى الاوضاع وبالشروط المقررة فى القانون . ‏

المادة 59 ‏
لايقتصر جمع الاستلالالات الموصلة للتحقيق على رجال الضبطية القضائية بل ‏يخول القانون لمساعديهم القيام بجميع الايضاحات واجراء المعاينلت واتخاذ ‏الوسائل اللازمة للمحافظة على ادلة الجريمة . ولا يجوز لهؤلاء المساعدين ‏مباشرة اجراءات القبض والتفتيش التى يخولها القانون لمامورى الضبط القضائى ‏من تلقاء انفسهم . ‏

المادة 60 ‏
لاتعد اعمال الاستدلال ولو فى حالة التلبس بالجريمةوايا كان من يباشرها من ‏اجراءات الدعوى الجنائية وانما هى من الا جراءات السابقة عليها المعهدة لها مما ‏لايرد علية قيد الشارع فى توقفها على الطلب او الاذن . ‏

المادة 61 ‏
اذا اقتضت ضرورة سؤال متهم عن التهمة او سماع شاهد بغير حلف يمين بمعرفة ‏عضو النيابة على ظهر محضر الضبط وبغير حضور كاتب فان ذلك لايعد تحقيقا بل ‏مجرد محضر سماع اقوال اتمامها للاستدلال . ‏



الفرع الثانى – مأمورو الضبط القضائى‏


المادة 62 ‏
ينقسم مامورو الضبط القضائى الى فئتين . الاول :- ذات اختصاص عام بالنسبة ‏الى جميع انواع الجرائم . ثانيا :- ذات اختصاص خاص بالنسبة الى نوع معين من ‏الجرائم . ‏

المادة 63 ‏
يحدد قانون الاجراءات الجنائية مامورى الضبط القضائى ذوى الا ختصاص العام ‏وتمنح صفة الضبط القضائى الخاص بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير ‏المختص وذلك بالنسبة الى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة ‏باعمال وظائفهم . وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات ‏الاخرى بشان تخويل بعض الموظفين اختصاص مامورى الضبط القضائى بمثابة ‏قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص . ‏

المادة 64 ‏
ينحصر اختصاص مامورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام الاتى بيانهم فى ‏الدوائر الفتى يؤدون فيها وظائفهم وهم . ‏
‏1- اعضاء النيابة العامة ومعاونوها . ‏
‏2 - ضباط الشرطة وامناؤها والكونستبلات والمساعدون . ‏
‏3 - رؤساء نقط الشرطة . ‏
‏4 - العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفر . ‏
‏5 - نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية . ولمديرى امن المحافظات ‏ومصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية ان يؤدوا الاعمال التى يقوم بها مامورو ‏الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم . ‏

المادة 65 ‏
يكون من مامورى الضبط القضائى فى جميع انحاء الجمهورية . ‏
‏1 - مديروا وضباط ادارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات ‏الامن . ‏
‏2- مديروا الادارات والاقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وامناء ‏الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الامن ‏العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الامن . ‏
‏3 - ضباط مصلحة السجون . ‏
‏4 - مديروا الادارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذة ‏الادارة . ‏
‏5- قائد وضباط اساس هجانة الشرطة . ‏
‏6- مفتشوا وزارة السياحة . ‏

هيثم الفقى
11-09-2008, 03:19 PM
التعليمات القضائية للنيابات ‏

الباب الأول ‏
وظيفة النيابة العامةوتشكيلها ‏

الفصل الأول وظيفة النيابة العامة ‏

مادة 1 ‏

وظيفة النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية وهى النائبة عن المجتمع والممثلة لة تمثيل المصالح العامة ‏وتسعى فى تحقيق موجبات القانون . ‏

مادة 2 ‏

تختص النيابة العامة اساسا دون غيرعا بتحريك الدعوى الجنائية وذلك باجراء التحقيق بنفسها او بمن تندبة لذلك ‏من مأمرى الضبط القضائى او بطلب ندب قاضى للتحقيق او بتكليف المتهم بالحضور امام المحكمة الجنائية ‏المختصة لمحاكمتة . ‏

مادة 3 ‏

تباشر النيابة العامة الدعوى الجنائية بمتابعة سيرها امام المحاكم حتى يصدر فيها حكم بات وتقوم باداء وظيفة ‏النيابة العامة لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تشكل طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية ولهذة النيابة بناء ‏على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون ان يكون لمثلها صوت ‏معدود فى المداولات . ‏

مادة 4 ‏

تنهض النيابة العامة فضلا عما سلف بكافة الإختصاصات الأخرى التى تنص عليها القوانين او تقتضيها وظيفتها ‏الإدارية واهمها مايلى . ‏
أ - الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التى تنفذ فيه الأحكام الجنائية وذلك بزيارتها والإطلاع على ‏دفاترها والإتصال باى محبوس فيها . ‏
ب - الإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم . ‏
ج - الإشراف على تحصيل وحفظ وصرف الغرامات وسائر انواع الرسوم المقررة بالقوانين فى المواد الجنائية ‏والمدنية والأحوال الشخصية وكذلك الأمانات والودائع وتخضع فى ذلك لرقابة وزارة العدل . ‏
د - الإذن لرجال السلطة العامة بالإتصال بالمحبوسين فى السجون . ‏
هـ - رفع الدعاوى المدنية فى الأحوال التى ينص فيها القانون والتدخل الوجوبى والجوازى فى الحالات ‏المنصوص عليها فى المواد 88 و89 و90 من قانون المرافعات . ‏
و - طلب الحكم باشهار افلاس التجار . ‏
ز - تنفيذ الاحكام الواجبة التنفيذ فى الدعاوى الجنائية . ‏
ح - رعاية مصالح عديمى الأهلية والغائبين والتحفظ على اموالهم والإشراف على ادارتها وفقا لأحكام القانون . ‏
ط - اصدار الأوامر الجنائية فى الجنح التى يعينها وزير العدل بقرار منة وفى المخالفات متى كان القانون ‏لايوجب الحكم فيها بالحبس او بعقوبة تكميلية ولم يطلب فيها التضمينات او الرد . ‏
ى - اصدار القرارات فى المنازعات على الحيازة تحقيقا لموجبات حماية الأمن العام واعمالا لما ينص علية ‏القانون رقم 44 لسنة 1979 ببعض احكام قوانين الأحوال الشخصية . ( ملحوظة حكمت المحكمة الدستورية ‏العليا فى الدعوى رقم 29 لسنة 1980 بتاريخ 4/5/1985 بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 ثم ‏صدر القانون رقم 1000 لسنة 1985 بتعديل قانون الأحوال الشخصية ). ‏
ك - حضور الجمعيات العمومية للمحاكم وابداء الراى فى المسائل التى تتصل باعمال النيابة العامة وطلب دعوة ‏الجمعية العمومية لأى محكمة للأنعقاد . ‏
ل - اقامة الدعاوى التأديبية على القضاة واعضاء النيابة العامة ومباشرتها امام مجالس التأديب وابداء الملاحظات ‏عند نظر احالة القاضى الى المعاش او نقلة الى وظيفة اخرى لفقد اسباب الصلاحية . م - عرض القضايا المحكوم ‏فيها بالإعدام على محكمة النقض مشفوعة بمذكرات برايها فى هذة الأحكام . ‏



الفصل الثانى /تشكيل النيابة العامة ‏


مادة 5 ‏
يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة – لدى المحاكم _ عدا محكمة النقض النائب العام والمحامون العامون ورؤساء ‏النيابة ووكلائها ومساعدوها ومعاونوها .ويحل المحامى العام الأول محل النائب العام وتكون لة جميع ‏اختصاصاتة فى حالة غيابة او خلو منصبة او قيام مانع لدية .ويقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض ‏نيابة عامة مستقلة تؤلف من مدير يعاونة عدد كاف من الأعضاء من درجة محام عام او رئيس نيابة . ‏


الفرع الأول – النائب العام ‏


مادة 6 ‏
للنائب العام هو الوكيل عن الهيئة الإجتماعية فى مباشرة تحريك الدعوى الجنائية ومتابعة سيرها حتى يصدر فيها ‏حكم بات , وولايتة فى ذلك عامة تشتمل علاى سلطتى التحقيق والأتهام وتنبسط وتنبسط على اقليم الجمهورية ‏برمتة وعلى كافة مايقع فية من جرائم ابا كانت . ‏
ويعين النائب العام من بين مستشارى محكمة النقض او الإستئناف او من فى درجتهم من رجال القضاء والنيابة ‏وذلك بقرار من رئيس الجمهورية . ‏

مادة 7 ‏
يشرف النائب العام على شئون النيابة العامة ولة الرئاسة القضائية والإدارية على اعضائها . ‏

مادة 8 ‏
للنائب العام ان يباشر اختصاصاتة بنفسة ولة - فى غير الإختصاصات المنوطة بة على سبيل الإنفراد – ان يعهد ‏الى اى من اعضاء النيابة المعهود اليهم قانونا معاونتة او مباشرتها بالنيابة عنة . ‏
كما يجوز لة ان يضفى اختصاصا شاملا للجمهورية على اعضاء النيابة النيابات المتخصصة فى بعض انواع ‏الجرائم . ‏

مادة 9 ‏
يباشر النائب العام بنفسة او بتوكيل خاص منة الإختصاصات التالية . ‏
أ – رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكرر( أ )من قانون العقوبات .وهى ‏الخاصة بإهمال الموظف العام الناتج عنة ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها او المعهود بها اليها ‏ويجوز ذلك للمحامى العام . ‏
ب- رفع الدعوى الجنائية ضد الموظفون والمستخدمون العموميينورجال الضبط عن الجنايات والجنح التى تقع ‏مهم اثناء تأدية وظيفتهم او بسببها عدا الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات ويجوز ذلك ‏للمحامى العام او رئيس النيابة . ‏
ج – حق احالة الدعوى الى محاكم الجنح فى جرائم اختلاس المال العام والعدوان علية والغدر فى الأحوال المبينة ‏فى الفقرة الأولى من المادة 118 مكرر(أ) من قانون العقوبات اذا كان موضوع الجريمة فى الضرر الناجم عنها ‏لاتتجاوز قيمتة 500 جنية ويجوز ذلك للمحامى العام . ‏
د – الأمر فى الجرائم التى تقع على الأموال العامة بمنع المتهم من التصرف فى اموالة او ادارتها او غير ذلك ‏من الإجراءات التحفظية وكذلك بالنسبة لأموال زوج المتهم واولادة القصر والعدول عن الأمر او الإجراء المتخذ ‏او التعديل فية فى كل وقت . ‏
هـ - الغاء الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لاوجة لإقامة الدعوى فى مدة الثلاثة اشهر التالية لصدورة مالم ‏يكن قد صدر قرار من مستشار الإحالة او محكمة الجنح المستأنفة – منعقدة فى غرفة المشورة – برفض الطعن ‏المرفوع عن هذا الأمر . ‏
و – الطعن بطريق النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة او من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة ‏المشورة . برفض الطعن المرفوع من المدعى بالحقوق المدتية فى الأمر الصادر من النيابة بأن لاوجة لإقامة ‏الدعوى . ‏
ز – الطعن امام محكمة النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لاوجة لإقامة الدعوى وفى الأمر ‏الصادر منة بإحالة الدعوى الى المحكمة الجزئية بإعتبار الواقعة جنحة او مخالفة . ‏
ح – طلب اعادة النظر على النحو المبين بالمادة 441 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية . ‏
ط- الطعن فى الأوامر التى تصدر من هيئة الفحص فى قضايا الكسب غير المشروع بعدم وجود وجة لإقامة ‏الدعوى الجنائية فى الميعاد وبالإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير ‏المشروع . ‏
ى – استئناف الأحكام فى ميعاد الثلاثين يوما من وقت صدورها ولة ان يقرر بالإستئناف فى قلم كتاب المحكمة ‏المختصة بنظرة . ‏
ك – اتخاذ الإجراءات الكفيلة بانتهاء التحقيق اذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور . ‏
ل – اقامة الدعوى التأديبية على القضاة بناء على طلب وزير العدل من تلقاء نفسة او بناء على اقتراح رئيس ‏المحكمة التى يتبعها القاضى – وكذلك اقامة تلك الدعوى على اعضاء النيابة العامة بناء على طلب وزير العدل . ‏
م – الطعن بطريق النقض لمصلحة القانون فى الأحكام الإنتهائية , ايا كانت المحكمة التى اصدرتها فى الأحوال ‏المبينة فى المادة 250 من قانون المرافعات . ‏
ن – اجراءات التحقيق الإبتدائى فى الجرائم المشار اليها فى المادة 133 عقوبات اذا كان الحكم المطلوب تنفيذة ‏صادر فى منازعة ادارية ولة ان يكلف بالتحقيق احد المحامين العاميين او احد المحامين بالنيابة الكلية او احد ‏رؤساء النيابة بها ولة ان يأذن برفع الدعوى الجنائية عن جريمة من الجرائم المذكورة . ‏
س – تقديم طلب الحصول على اذن اللجنة القضائية الخاص المنصوص عليها فى المادة 94 من قانون السلطة ‏القضائية للقبض على القاضى وحبسة احتياطيا او اتخاذ اى اجراء من اجراءات التحقيق معة او رفع الدعوى ‏الجنائية علية . ‏
ع – طلب رفع الحصانة عن اعضاء مجلس الشعب طبقا للمادة 99 من الدستور . ويباشر المحامكى العام لدى ‏محكمة الإستئناف فى دائرة اختصاصة كافة الصلاحيات المخولة للنائب العام بمقتضى القوانين سواء تلك التى ‏يباشرها بحكم وظيفتة او بحكم صفتة . ‏
مادة10 ‏
يختص النائب العام لتحقيق مقتضيات الإشراف القضائى والإدارى على النيابة العامة ومأمورى الضبط القضائى ‏بما يلى : ‏
أ‌) نقل اعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها . ‏
ب‌) ندب اعضاء النيابة خارج دائرة المحكمة المعينين بها مدة لاتزيد على اربعة اشهر . ‏
ج) ندب احدوكلاء النيابة للقيام بعمل رئيس نيابة لمدة لاتزيد عن اربعة اشهر ويكون لوكيل النيابة المنتدب فى ‏هذة الحالة جميع الإختصاصات المخولة قانونا لرئيس النيابة . ‏
د) اقتراح تعين محل اقامة النابة ونقلهم وندبهم فى غير النيابة الكلية التابعين لها . ‏
هـ ) توجية التنبية لعضو النيابة الذى يخل بواجباتة اخلالا بسيطا بعد سماع اقولة ويكون التنبية شفاهة او كتابة . ‏
و – اقامة الدعوى التأديبية على اعضاء النيابة بناء على طلب وزير العدل وللنائب العام وقف عضو النيابة الذى ‏يجرى معة التحقيق الى ان يتم الفصل فى الدعوى التأديبية . ‏
ز ) طلب النظر فى امر اى من مأمورى الضبطية القضائية اذا وقعت منة مخالفات لواجباتة او تقصير فى عملة ‏وكذلك طلب رفع الدعوى التأديبية علية . ‏
ح ) احاطة وزير العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات فى شأن الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن ‏التى تنفذ بها الأحكام الجنائية . ‏
ط ) مباشرة سلطات الوزير ووكيل الوزارة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالنيابة العامة ‏‏. ‏
ى ) طلب اقامة الدعوى التأديبية على موظفى النيابات وايقافهم عن العمل والترخيص لهم فى الأجازات وتوقيع ‏عقوبة الإنذار والخصم من المرتب على كتاب النيابات وعلى النحو المبين بباب شئون العملين بالتعليمات العامة ‏الكتابية والإدارية والمالية الصادرة عام 1979 ‏


الفرع الثانى - المحامى العام الأول ‏


مادة 11 ‏
يعين المحامى العام بقرار من رئيس الجمهورية وذلك من بين مستشارى محكمة النقض او الإستئناف او اى من ‏فى درجتهم من رجال القضاء والنيابة . ‏

مادة 12 ‏
يحل المحامى العام محل النائب العام ويكون لة جميع اختصاصاتة وذلك فى حال غيابة او خلو منصبة او قيام ‏مانع لدية . ‏

مادة 13 ‏
يرأس المحامى العام الأول لجنة فى النيابة العامة تشكل منة ومن مدير ادارة النيابات وسكرتيرها العام تختص ‏بإقتراح كل مايتعلق بشئون كتاب النيابة العامة من تعين ونقل وترقية ومنح العلاوات , كما تتولى امتحان كتاب ‏نيابت محاكم الإستئناف ومحكمة النقض للترقية الى الفئة الأغلى ‏



الفرع الثالث – المحامون العامون لدى محاكم الإستئناف‏


مادة 14 ‏
يكون لدى محكمة الإستئناف محام عام يكون تعينة بقرار من رئيس الجمهورية ولا يجوز ان يعين فى تلك ‏الوظيفة الا من يجوز تعينة فى وظيفة مستشار بمحاكم الإستئناف ‏

مادة15 ‏
للمحامى العام فى دائرة اختصاصة الإقليمى كافة الحقوق والإختصاصات القضائية التى للنائب العام ويباشرها ‏تحت اشرافة بإعتبارة صاحب الدعوى العامة والقائم على شئونها . ‏

مادة16 ‏
يباشر المحامى العام الإختصاصات العادية للنيابة فى دائرة اختصاصة الإقليمى شأنة شأن باقى اعضاء النيابة ‏ولة الرقابة والإشراف على اعضاء النيابة الأدنى التابعين لة ‏

مادة 17 ‏
يشارك المحامى العام فى مجلس تأديب العاملين بالمحاكم وذلك فى محكمة النقض وفى كل محكمة من محاكم ‏الإستئناف ‏



الفرع الرابع المحامون العامون ورؤساء النيابة الكلية ‏


مادة 18 ‏
يباشر المحامون العامون ورؤساء النيابة كل فى دائرة المحكمة المعين بها كافة الإختصاصات العادية المخولة ‏للنائب العام فى تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها وذلك بموجب وكالة قانونية مفترضة . ويجوز لأيهم مباشرة ‏اى اجراء يدخل فى الإختصاصات الإستثنائية للنائب العام بشرط الحصول على تفويض خاص منة مقصور على ‏الإجراء الذى صدر بشأنة ‏
مادة 19 ‏
للمحامين ورؤساء النيابة الكلية حق الرقابة والإشراف على اعضاء النيابة التابعين لإختصاصهم الأقليمى . ‏

مادة20 ‏
يجوز للمحامى العام ولرئيس النيابة الكلية ان يندب عضو نيابة فى دائرتةة للقايم بعمل عضو اخر بتلك الدائرة ‏عند الضرورة على ان يتم اخطار ادارة التفتيش القضائى بالنيابة بقرار الندب فور صدورة ودواعى الضرورة ‏التى استوجبتة فغذا ارتأى المحامى العام او رئيس النيابة فى غير هذة الحالة ندب عضو من نيابة فى دائرتة ‏للعمل فى نيابة اخرى داخل ذات الدائرة وجب اخطار ادارة التفتيش المذكورة لإستصدار القرار اللازم من النائب ‏العام ‏

مادة 21 ‏
يعمل كتاب كل نيابة تحت رقابة رئيس القلم الجنائى بها وهم جميعا خاضعون للمحامى العام ولرئيس النيابة الكلية ‏

مادة 22 ‏
يشارك رئيس النيابة او من يقوم مقامة فى المحاكم الإبتدائية فى مجلس تأديب العاملين بها وبالنيابات الواقعة ‏بدائرتها . ‏

مادة 23 ‏
للمحامى العام ولرئيس النيابة طلب اقامة الدعوى التأديبية بالنسبة لموظفى النيابات . ولة توقيع عقوبتى الإنذار او ‏الخصم من المرتب على كتاب النيابت التابعين لة , وكذلك الترخيص لهم فى اجازة وذلك بالإجراءات وفى ‏الحدود المبينة بباب شئون العاملين بالتعليمات العامة الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 ‏
مادة 24 ‏
يختص المحامى العام ورئيس النيابة – فى دائرتة الإقيليمية بمباشرة بعض الإختصاصات المنصوص عليها فى ‏القوانين , على سبيل الإنفراد بها واهمها مايلى . ‏
أ‌) رفع الدعوى الجنائية ضد الموظفين والمستخدمين العموميين ورجال الضبط عن الجنايات والجنح التى تقع ‏منهم اثناء تأدية وظيفتهم او بسببها , عدا الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات ويجوز ذلك ‏للنائب العام او المحامى العام . ‏
ب‌) رفع الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بتكليف المتهم بالحضور اما مستشار الإحالة او امام دوائر محكمة ‏الجنايات المخصصة لنظر الجنايات المشار اليها فى المادة 366 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجنائية ويجوز ‏ذلك لمن يقوم مقام رئيس النيابة . ‏
ج ) رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى محكمة امن الدولة العليا المنصوص عليها فى الباب الأول والثانى مكرر ‏والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والمنصوص عليها فى القانون 34 لسنة 1972 بشأن ‏حماية الوحدة الوطنية وفى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 3 لسنة 1977 بشأن حماية الوطن والمواطنين ‏وفى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المعدل بالقانون 36 لسنة 1979ىوالجرائم المرتبطة ‏بها وكذلك الجرائم التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة ‏‏1980 والخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون 108 لسنة 1980 ‏الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما وذلك اذا كانت العقوبة المقررة لهذة الجرائم اشد ‏من الحبس . ‏
د ) التوقيع على اسباب الطعن بالنقض المرفوع من النيابة العامة مالم يكن الطعن عن امر اصدرة مستشار ‏الإحالة . ‏
هـ ) اصدار الأمر بان لاوجة لإقامة الدعوى فى الجنايات ويجوز ذلك لمن يقوم مقام رئيس النيابة .. ‏
و – الغاء الأمر الجنائى الذى يصدرة وكيل النائب العام لخطأ فى تطبيق القانون فى ظرف عشرة ايام من تاريخ ‏صدورة , ويجوز ذلك لمن يقوم مقام رئيس النيابة . ‏