المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وقف الاستئناف لحين الفصل في حكم اول درجه القاضي بعدم الاختصاص بحكم نهائي



هيثم الفقى
05-06-2009, 01:39 AM
مذكرة رأي

@@@@

تنص الماده 129 من قانون المرافعات بانه " فى غير الأحوال التى نص فيهما القانون على وقف الدعوى وجويا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة اخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى.. "

كما تنص المادة 211 من قانون المرافعات " لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته مالم ينص القانون على غير ذلك . "

وقد قضت محكمة النقض في هذا الخصوص بان "لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه فإذا كان لم يقض على الطاعن الثانى بشىء مما أقيم الطعن من أجله فإن الطعن يكون غير جائز منه ."
الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 354 لسنــة 30 ق - تاريخ الجلسة 09 / 11 / 1965 مكتب فني 16 رقم الصفحة 986

كما قضت بأن "من المقرر بنص المادة 211 من قانون المرافعات ، و هى من كليات القانون ، أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه ، و هو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً فى الخصومة و صدر الحكم لغير صالحه بصفته التى كان متصفاً بها فى الدعوى ، و كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الإبتدائى القاضى بإلزام المتهم بالتعويض المدنى المطلوب ، دون أن يقضى بإلزام الطاعنة بشىء ، فإن طعنها فيه يكون غير جائز ."
الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 6333 لسنــة 56 ق - تاريخ الجلسة 11 / 03 / 1987 مكتب فني 38 رقم الصفحة 421

هذا فلما كان ما تقدم وكانت الدعوى الماثله قد تم احيلتها من محكمه عايدين الجزئيه الدائره المدنيه الي محكمه مدني جنوب القاهره رغم طعن المدعي علي الحكم الصادر في الدعوي 2659 لسنه 2007 مدني عابدين بالاستئناف رقم 1104 لسنه 2008 مدني مستانف جنوب القاهره و لم يفصل بها الي الان .
ولما كان الثابت من الحكم المعروض قد صدر وفقا للقانون طبقا لنص الماده 129 ,211 مرافعات و حيث ان الحكم قد صدر وفقا لصحيح القانون و لن يضر الحكم الصادر باي مصلحه للدوله.
- لــــذلك
أرى عدم جواز استئناف الحكم المعروض للأسباب الموضحة بصلب هذه المذكرة.. والرأي مفوض لسيادتكم