المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ™§¶ مجموعة احكان نقض جنائى منوعة ¶§™



هيثم الفقى
05-02-2009, 11:53 PM
http://www.arabsys.net/pic/bsm/8.gif
شهادة – إثبات – رفض المحكمة طلب سماع شاهدي الإثبات ومناقشتهما يعيب حكمها بالإخلال بحق الدفاع – أساس ذلك.
المحكمة:-
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعن الثاني اختتم مرافعته طالباً البراءة وإحتياطياً سماع شهود الإثبات، بيد أن المحكمة قضت في الدعوى وأوردت في حكمها رداً على الطلب المار ذكره قولها "وحيث أن المحكمة ترى أن طلب المدافع سماع الشهود بعد أن شرح الدعوى وترافع وطلب البراءة قد جاء هذا الطلب بعيد عن الجدية قصد من ورائه تعطيل الفصل في الدعوى....." لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود مادام سماعهم ممكناً ولا يجوز الإكتفاء بشهادة الشهود في محضر التحقيق الابتدائي إلا عندما يخول القانون ذلك وفي الأحوال الواردة على سبيل الحصر، ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الثاني تمسك بطلب سماع شاهدي الإثبات ومناقشتهما فرفضت المحكمة هذا الطلب، وكان حق المحكمة في أن تقرر تلاوة الشهادة لا يكون إلا حيث يتعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً طبقاً لنص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية – وهو ما لم يثبت في الدعوى المطروحة – لما كان ذلك، وكان تكليف شهود الإثبات بالحضور منوطاً بالنيابة العامة ولا شأن للمتهم به حتى يسوغ معه القول بأن دفاع الطاعن قصد تعطيل الفصل في الدعوى حين أصر على طلب سماع شاهدي الإثبات، كما لا يصح أن يوصف طلب المدافع في هذا الصدد بعدم الجدية، لأنه تمسك بأصل إفترضه الشارع في قواعد المحاكمة ورتب عليه حكمه بصرف النظر عن نوايا الخصوم، وإذ ما كانت المحكمة قد رفضت طلب سماع شاهدي الإثبات دون أن تثبت أنه قد امتنع عليها ذلك، فإن ما أوردته في حكمها سبباً لرفض هذا الطلب يكون غير سائغ وفيه إخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً وبعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته وذلك لاحتمال أن تجئ الشهادة التي تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً مستوجباً نقضه والإحالة بالنسبة للطاعن الثاني وكذلك بالنسبة للطاعن الأول لإتصال الوجه الذي بنى عليه النقض به عملاً بنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 فضلاً عن وحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
(نقض جنائي - الطعن رقم 16120 لسنة 66 ق - جلسة 25/7/2005)


شهود – اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم لا يعيبه ذلك بأن محكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداه، النعي يناقض أقوال الشاهد على ما جاء بأقوال مبلغ الواقعة غير مقبول – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، ذلك أن تاريخ صدور الحكم بورقته يغاير تاريخ صدوره بمحضر جلسة النطق به بما يؤدي إلى تجهيل التاريخ الحقيقي لصدوره، هذا – وقد اقتصر المدافع عن الطاعن في مرافعته على طلب سماع كل من ........... و............. للتدليل على أن الطاعن ليس هو الجاني وإنما هو شقيقه الذي يكبره ويتسمى بذات الإسم ويشتهر باسم ...... مستدلاً على ذلك بما جاء ببلاغ شقيق المجني عليه المدعو ......، وأصر على هذا الطلب. دون أن يبدي دفاعاً في موضوع الدعوى، غير أن المحكمة لم تستجب له وأطرحته بما لا يصلح مستندة في ذلك إلى ما قرره الأول بالتحقيقات وأورد أقواله بطريقة مبتورة لم يورد فيها ما يستفاد منها أن الطاعن لم يكن يحمل سكيناً بل كان يتنازعها شقيقة الأصغر مع آخر بما لا يستقم معه القول بأن الطاعن هو محدث إصابة المجني عليه التي حدثت من سكين، ودون أن يفطن إلى تناقض شقيق المجني عليه في أقواله بمحضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة ومع أقوال ........ في هذا الشأن، وأخيراً فإن الواقعة كانت مشاجرة يتعذر فيها تحديد شخص المعتدي، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحداث عاهة مستديمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ولا يماري الطاعن في أن لها أصلاً ثابتاً في الأوراق. لما كان ذلك، وكانت العبرة في تحديد التاريخ الذي نطق فيه هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد خطأ فيه أو في محضر الجلسة، وكان البين من الأوراق أن الدعوى نظرت بجلسة 28 من يونيو سنة 2000 ثم تأجل نظرها إلى جلسة 29 من أغسطس سنة 2000 وتمت المرافعة فعلاً في تلك الجلسة ثم اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه فإن ما ورد بورقة الحكم من أنه صدر بتاريخ 28 من أغسطس سنة 2000 لا يعدو خطأ مادياً الذي لا يعتد به ولا يمس سلامة الحكم ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن دلل على ثبوت الجريمة في حق الطاعن عرض لما أثاره الدفاع من أنه ليس هو الجاني وطلب سماع ......و ........ وأطرحه على سند من القول من اطمئنانها إلى أقوال المجني عليهما وثقتها فيها من أنه حدد بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة بأن المتهم الماثل (الطاعن) هو الذي اعتدى عليه بالسكين في جانبه الأيسر وإحداث إصابته التي تخلف من جرائها عاهة مستديمة وقد شهد ........ أنه كان في منزله ولم يشاهد واقعة إصابة شقيقه المجني عليه ..... كما شهد .......بالتحقيقات بأنه تواجد أثناء المشاجرة ولكنه لم يشاهد تحديداً الذي أحدث إصابة المجني عليه وخلص الحكم إلى أن المراد من سؤال الشاهدين الذين طلب الدفاع سماعهما هو التشكيك في أدلة الثبوت التي أطمئنت إليها المحكمة. وكان من المقرر انه ولئن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة إذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم – كافياً وسائغاً ويستقيم به إطراح هذا الطلب دون أن يوصم بالقصور أو الإخلال بحق الدفاع فضلاً عن أن هذا الوجه من الدفاع لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة بل القصد منه إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة ويعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بإجابتها. ولما كان الطاعن لا يدعى أن المحكمة قد منعته من الاستطراد في دفاعه فلا محل للنعي عليها إن هو أمسك عن ذلك لما هو مقرر من أن سكوت الطاعن أو المدافع عنه لا يصح أن يبنى عليه طعن مادامت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه في الدفاع. ولا يعيب الحكم من بعد ما يثيره الطاعن من إغفاله بعض الوقائع في تحصيله أقوال الشاهد /....................... عند رده على طلب سماعه والتي أشار إليها في أسباب طعنه إذ هي تعد وقائع ثانوية يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة. لما كان ذلك، وكان اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم لا يعيبه ذلك بأن محكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداه وفي عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد إطراحه لها فإن ما يثيره الطاعن عن تناقض أقوال شقيق المجني عليه مع الشاهد ............. لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يصح أن يبنى الطعن على ما كان يحتمل أن يبديه المتهم أمام محكمة الموضوع من دفاع لم يبد بالفعل فلا يقبل من الطاعن ما يثيره في أسباب طعنه من أن الواقعة كانت مشاجرة يتعذر فيها تحديد المعتدي. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
(نقض جنائي – الطعن رقم 27208 لسنة 70 ق – جلسة 20/2/2005)


شهود - إثبات – تناقض أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض رواياتهم في بعض تفصيلاتها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته – مادام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم – علة ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إحراز مخدر "الهيروين" بغير قصد من القصود قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والتناقض ذلك أن أسبابه جاءت غامضة مبهمة كما عول على شهادة العقيد ........دون أن يورد مؤداها وأحال في أقواله إلى ما شهد به الشاهد الأول رغم تناقضهما. كما أن المدافع عن الطاعنين تمسك ببطلان إذن النيابة العامة لإبتنائه على تحريات غير جدية غير أن الحكم رد على دفعه بما لا يسوغ رفضه، هذا إلى أن الحكم في تحصيله للواقعة ولأقوال الشهود أثبت أن التحريات دلت على أن الطاعنين يتجران في المواد المخدرة ثم إنتهى إلى أن الأوراق خلت من دليل يقيني على توافر قصد الاتجار، كما دفع بعدم معقولية الواقعة واستحالة حدوثها بالتصوير الوارد بالأوراق وإنفراد الضابطين بالشهادة وحجبهما باقي القوة المرافقة إلا أن الحكم أطرح دفاعه بما لا يصلح رداً، كما رد على دفعه بشأن التمزيق الداخلي لجيب بنطال المتهم الأول بما لا يصلح رداً، مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر "الهيروين" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الإستعمال الشخصي التي دان الطاعنين بها وأقام على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير التحليل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها – وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة وأورد مؤدي الأدلة التي استخلص منها الإدانة فإنه ينتفي عن الحكم قالة القصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها. فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض رواياتهم في بعض تفصيلاتها – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن به إليها في تكوين عقيدته ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي إعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى تضارب أقوالهم وذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض. ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على دفاع الطاعنين في هذا الصدد طالما كان الرد مستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات بقوله "أنه مردود بأن محضر التحريات المحرر بمعرفة الشاهد الأول والذي إنبنى عليه إذن النيابة العامة قد تضمن اسم المتهمين وسنهما ومحال إقامتهما وجريمة قائمة يؤثمها القانون ومن ثم يكون إذن التفتيش قد جاء محمولاً على أسباب كافية... ومن ثم يكون الدفع ببطلانه لعدم تسبيبه على غير أساس". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعنين يتجران في المواد المخدرة وإن أورد على لسان شاهدي الإثبات أن الطاعنين يتجران بالمواد المخدرة إلا أن البين من أسبابه أنه حصل مؤدي أدلة الثبوت في الواقعة كما هي قائمة في الأوراق وإذ أورد بعد ذلك ما قصد إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار أو التعاطي في حق الطاعنين – فإن ذلك يكون إستخلاصاً موضوعياً للقصد من الإحراز ينأى عن قالة التناقض في التسبيب، ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما لم يتردى الحكم فيه ومن ثم يكون هذا النعي غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بعدم معقولية الواقعة واستحالة حدوثها دفع موضوعي لا يستوجب رداً على استقلال مادام الرد مستفاداً ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان إنفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وهي متى أخذت بشهادته، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ومادامت المحكمة قد إطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شاهدي الإثبات، وكان دفاع الطاعن الأول بشأن التمزق الداخلي لجيب بنطاله إنما قصد به إشارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
وتعتبر من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم من المحكمة رداً صريحاً فإن المنعى في هذا الصدد يكون غير قويم لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وكان قد صدر من بعده القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية على أن "تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر، ويستعاض عنها بعقوبة "السجن المؤبد" إذا كانت مؤبدة وبعقوبة "السجن المشدد" إذا كانت مؤقتة وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهمين في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك، فإنه يكون تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضي بها "السجن المشدد".
(نقض جنائي – الطعن رقم 25054 لسنة 70 ق – جلسة 1/3/2006)

هيثم الفقى
05-02-2009, 11:54 PM
إعلان المدعى بالحقوق المدنية - مادة 408 إجراءات جنائية - أوجب المشرع على النيابة العامة تكليف الخصوم بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الإستئناف، قعود النيابة العامة عن إعلان المدعى بالحقوق المدنية يترتب عليه بطلان إجراءات المحاكمة – أساس ذلك.
المحكمة:-
حيث إن مما ينعاه الطاعن – المدعى بالحقوق المدنية – على الحكم المطعون فيه أنه – إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قد شابه بطلان في الإجراءات ذلك بأنه صدر دون إعلانه بالحضور أمام المحكمة بجلسة المحاكمة الإستئنافية مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من المفردات المضمومة أن الطاعن – المدعى بالحقوق المدنية – لم يعلن بالجلسة المحددة لنظر الإستئناف والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يحضر لتلك الجلسة وكان قد قرر الطعن بطريق النقض بعد الميعاد المحدد فإن باب الطعن يظل مفتوحاً أمامه مما يتعين قبول الطعن شكلاً، لما كان ذلك وكانت المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على النيابة العامة تكليف الخصوم الآخرين عدا المستأنف – المطعون ضده – بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الإستئناف فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر دون إعلان الطاعن – المدعى بالحقوق المدنية – يكون قد بنى على بطلان في إجراءات المحاكمة مما يعيبه مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة فيما قضى به في الدعوى المدنية دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.
(نقض جنائي – الطعن رقم 11364 لسنة 70 ق – جلسة 4/9/2005)
(146) إعلان ورقة التكليف بالحضور – عدم إثبات المحضر صفة من تسلم ورقة الإعلان وعلاقته بالمعلن إليه يجعل ورقة التكليف بالحضور باطلة – على ذلك.
المحكمة:-
حيث إن إعلان المعارض بالحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، وإن إجراءات الإعلان وفقاً للمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات، وكانت المادة التاسعة من قانون المرافعات توجب في فقرتها الخامسة على المحضر أن يبين: "اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة....". كما جرى نص المادة العاشرة من ذلك القانون بأنه: "تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه... وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه، كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار". لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن جلسة 7 مارس سنة 1994 التي تأجل إليها نظر المعارضة الابتدائية وصدر فيها الحكم المستأنف المعارض فيه قد انعقدت بمقر محكمة جنح "قصر النيل" بعد إحالتها إليها من محكمة "البلدية"، وكان الثابت من الإطلاع على ورقة إعلان الطاعن بالجلسة بمقرها الجديد أن المحضر أثبت فيها أنه "توجه في تاريخ 22 فبراير سنة 1994 لإعلان المتهم – الطاعن – لجلسة 7 من مارس سنة 1994 وخاطبه مع الأستاذ "......" لغيابه وقت الإعلان وأنه سلمه صورة الإعلان". دون أن يثبت المحضر صفة من تسلم الإعلان وعلاقته بالمعلن إليه – الطاعن – كنص الفقرة الخامسة من المادة التاسعة سالفة الذكر وكان عدم إثبات ذلك يترتب عليه البطلان عملاً بالمادة 19 من قانون المرافعات لعدم تحقق غاية الشارع من تمكين المحكمة من الإستيثاق من جدية ما سلكه المحضر من إجراءات، ومن ثم، فإن ورقة التكليف بالحضور المشار إليها تكون باطلة، ويتعين احتساب ميعاد الإستئناف من يوم علم المحكوم عليه رسمياً بالحكم لا من يوم صدوره.
(نقض جنائي – الطعن رقم 21418 لسنة 65 ق – جلسة 18/1/2005)


حكم – إختصاص – إنه وإن أجازت القوانين في بعض الأحوال إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة كمحاكم أمن الدولة، فإن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم مادام أن القانون الخاص لم يرد به أي نص على إنفراد المحاكم الخاصة بالإختصاص دون غيرها – أساس ذلك.
المحكمة:-
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم إختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، كذلك أنه إستند في قضائه إلى أن جريمة التبوير المسندة إلى المطعون ضده يحكمها الأمر العسكري رقم 1 لسنة 1996، مما ينعقد به الإختصاص بنظرها لمحاكم أمن الدولة المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ رغم أن واقعة الدعوى قد حدثت قبل صدور هذا الأمر مما يجعل الإختصاص بنظرها للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة.

وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى رفعت على المطعون ضده بوصف أنه بتاريخ 12/9/1995 أتى عملاً من شأنه تبوير الأرض الزراعية وقضت محكمة أول درجة ببراءته فاستأنفت النيابة العامة وقضى في إستئنافها حضورياً بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم إختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى على سند من القول أن الأمر العسكري رقم 1 لسنة 1996 قد جعل الإختصاص بنظر هذه الجريمة لمحاكم أمن الدولة المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ. لما كان ذلك، وكانت جريمة تبوير الأرض الزراعية مؤثمة في الأصل بالمادتين 151، 155 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والقانون رقم 2 لسنة 1985 ومعاقب عليها بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه بالإضافة إلى العقوبات التكميلية التي تختلف حسب ما إذا كان المخالف هو المالك أو المستأجر، ثم صدر بعد ذلك الأمر العسكري رقم 1 لسنة 1996 مشدداً العقوبة المقررة لهذه الجريمة فجعلها الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات بالإضافة إلى العقوبات التكميلية وقد عمل بهذا الأمر إعتبارا من 12 مايو سنة 1996. لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة الجرائم إلا ما استثنى بنص خاص عملاً بالفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 في حين أن غيرها من المحاكم ليست إلا محاكم استثنائية وأنه وإن أجازت القوانين في بعض الأحوال إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة كمحاكم أمن الدولة – فإن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم مادام القانون الخاص لم يرد به أي نص على إنفراد المحاكم الخاصة بالإختصاص دون غيرها، ويستوى في ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بالقانون العام أو بمقتضى قانون خاص. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وإن أجاز في المادة التاسعة منه إحالة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام إلى محاكم أمن الدولة "طوارئ" إلا أنه ليس فيه ولا في أي تشريع آخر نص على إنفراد هذه المحاكم بالإختصاص بالفصل فيها. ومن ثم فإن هذه الجرائم تختص بها أصلاً المحاكم العادية بحسبانها صاحبة الولاية العامة أما محاكم أمن الدولة طوارئ التي نص عليها القانون رقم 162 لسنة 1958 فإنها تشاركها في إختصاصها دون أن تسلبها إياه، وبالتالي فإن المحاكم العادية تكون مختصة بالفصل في جريمة تبوير الأرض الزراعية – موضوع الطعن الماثل – وتشاركها الإختصاص محاكم أمن الدولة طوارئ بالنسبة للوقائع التالية على العمل بالأمر العسكري رقم 1 لسنة 1996 دون السابقة عليه إذ لم يرد بهذا الأمر نص يوجب على المحاكم العادية أن تحيل ما قد يكون معروضاً عليها من قضايا إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. لما كان ذلك، وكان قضاء الحكم المطعون فيه وإن لم يفصل في موضوع الدعوى إلا أنه قضاء منه للخصومة على خلاف ظاهره لأن محكمة أمن الدولة طوارئ سوف تحكم حتماً بعدم إختصاصها لأنه فضلاً عن أن واقعة الدعوى حدثت قبل العمل بالأمر العسكري فإنه بصدور أمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية ومن بينها الأمر العسكري رقم 1 لسنة 1996 أصبحت محاكم أمن الدولة طوارئ غير مختصة بنظر الجريمة موضوع الطعن الماثل، ومن ثم فإن الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه يكون جائزاً ومستوفياً للشكل المقرر في القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف بعدم إختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى من أن القانون يجعل لها ولاية الفصل في الدعوى وقد حجب هذا الخطأ المحكمة الإستئنافية عن نظر موضوع الإستئناف المرفوع من النيابة العامة، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
(نقض جنائي – الطعن رقم 1150 لسنة 68 ق – جلسة 4/9/2005)
(والطعن رقم 1151 لسنة 68 ق – جلسة 4/9/2005)
(والطعن رقم 10537 لسنة 66 ق – جلسة 27/2/2005)
(والطعن رقم 1364 لسنة 68 ق – جلسة 19/9/2005)


إختصاص – جعل الإختصاص بنظر الجريمة المسندة إلى المطعون ضده مشتركاً بين المحاكم العادية ومحاكم أمن الدولة، لا يمنع نظر أيهما فيها من نظر الأخرى إلا أن يحول دون ذلك قوة الأمر المقضي، فإذا لم يقض في الدعوى بحكم بات، فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر بعدم الإختصاص يكون جائزاً – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه إنتهى بغير حق إلى أن الإختصاص بنظر الدعوى إنما ينعقد لمحكمة أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ دون غيرها، وذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده بوصف أنه ارتكب فعلاً من شأنه تبوير الأرض الزراعية، وطلبت عقابه بالمادتين 151، 155 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983، ومحكمة أول درجة قضت بتبرئته مما أسند إليه، فاستأنفت النيابة العامة، وقضت محكمة بنها الابتدائية – بهيئة إستئنافية – حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى بأسباب حاصلها أن الفعل المسند إلى المطعون ضده يدخل في إختصاص محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ لوقوعه بالمخالفة لأمر نائب الحاكم العسكري رقم 1 لسنة 1996. لما كان ذلك، وكان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ وإن نص على إختصاص محاكم أمن الدولة بالفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه إلا أنه خلا كما خلا أي تشريع آخر من النص على إفراد محاكم أمن الدولة دون سواها بهذه الجرائم، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن محاكم أمن الدولة هي محاكم استثنائية ينحصر إختصاصها في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه وكذلك الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام وتحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه إلا أن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من إختصاصها الأصيل الذي أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ليشمل الفصل في الجرائم كافة وبالتالي يشمل هذا الإختصاص الجريمة المسندة إلى المطعون ضده ولا يحول بين هذه المحاكم وبين إختصاصها بالفصل في هذه الجريمة مانع من القانون ويكون الإختصاص بشأنها مشتركاً بين المحاكم العادية ومحاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ فإنه لا يمنع نظر أيهما فيها من نظر الأخرى إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على المطعون ضده أمام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة وكانت الأوراق خلت مما يدل على أنها رفعت أمام محكمة أمن الدولة وقضى فيها بحكم بات فإن الحكم الابتدائي إذ قضى في موضوع الدعوى يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، وما كان يجوز لمحكمة ثان درجة أن تتخلى عن ولايتها الأصلية وأن تقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم إختصاصها بنظر الدعوى بحجة أن محكمة أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ هي المختصة بالفصل في الدعوى ويكون قضاؤها المطعون فيه مشوباً بمخالفة التأويل الصحيح للقانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن صدر بعدم الإختصاص ولم يفصل في موضوع الدعوى إلا أنه يعد في الواقع وفقاً لقواعد التفسير الصحيح للقانون مانعاً من السير فيها مادام يترتب عليه حرمان المتهم من حق المثول أمام قاضيه الطبيعي الذي كفله له الدستور بنصه في الفقرة الأولى من مادته الثامنة والستين على أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي وما يوفره له هذا الحق من ضمانات لا يوفرها قضاء خاص أو استثنائي ومادامت محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ ليست فرعاً من القضاء العادي الذي يتعين تغليب إختصاصه على غيره من جهات القضاء ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد تخلى على غير سند من القانون عن نظر الدعوى بعد أن أصبحت بين يديه وأنهى بذلك الخصومة أمامه دون أن ينحسر سلطانه عنها فإنه يكون قابلاً للطعن فيه بطريق النقض ولما كانت النيابة العامة في مجال الطعن والمصلحة في الطعن هي خصم عادل يختص بمركز قانوني خاص إعتبارا بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمتهم وتتمثل في صورة الدعوى في الضمانات التي توفرها لها محاكمة المتهم أمام المحاكم العادية، دون قضاء الطوارئ وأخصها حقه في الطعن بطريق النقض متى توافرت شروطه في الحكم الذي يصدر ضده فإن صفة النيابة العامة في الإنتصاب عنه في طعنه تكون قائمة، ومن ثم فإن الطعن في الحكم يكون جائزاً، وكان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون، وكانت المحكمة قد أخطأت في قضائها بعدم الإختصاص، وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر الموضوع، فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه والإعادة إلى المحكمة التي أصدرته لنظر الموضوع.
(نقض جنائي – الطعن رقم 1149 لسنة 68 ق – جلسة 4/9/2005)
(والطعن رقم 1153 لسنة 68 ق – جلسة 4/9/2005)
(والطعن رقم 1152 لسنة 68 ق – جلسة 4/9/2005)


إعتراف – الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه يستوي في ذلك أن يكون الاعتراف من المتهم أو من غيره مادام الحكم عول في إدانة الأخير على ذلك الاعتراف – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه دفع أمام درجتي التقاضي ببطلان اعترافه لصدوره تحت تأثير الإكراه المتمثل في القبض الباطل عليه دون إذن النيابة العامة وفي غير حالة تلبس إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع – رغم جوهريته – إيراداً ورداً مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن محامي الطاعن دفع أمام درجتي التقاضي ببطلان الاعتراف المنسوب للطاعن لصدوره وليد إكراه وقع عليه تمثل في صدوره إثر القبض عليه قبضاً باطلاً، لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستند ضمن ما إستند إليه في إدانة الطاعن إلى اعتراف الطاعن على نفسه وعلى باقي المحكوم عليهم، وكان الأصل أن الاعتراف الذي يعول عليه – يجب أن يكون إختياريا وهو لا يعتبر كذلك – ولو كان صادقاً – إذا صدر إثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه يستوي في ذلك أن يكون المتهم المعترف هو الذي دفع بالبطلان أو يكون متهم غيره هو الذي دفع به مادام الحكم عول في إدانة الأخير على ذلك الاعتراف، وكان المدافع عن الطاعن قد تمسك بأن الاعتراف المعزو إليه قد صدر وليد إكراه وقع عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن والمحكوم عليهم الآخرين على اعتراف الطاعن دون أن يعرض لدفاعه الجوهري ويقول كلمته فيه، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب، ولا يمنع من ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان له في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، ولما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن ولباقي المحكوم عليهم الذين كانوا طرفاً في الخصومة الإستئنافية لإتصال وجه الطعن الذي بنى عليه النقض بهم فضلاً عن وحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(نقض جنائي – الطعن رقم 25326 لسنة 66 ق – جلسة 1/2/2006