المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون الاجراءات الجنائية



هيثم الفقى
04-25-2009, 10:58 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا كان قانون المرافعات هوالقانون الحاكم لإجراءات رفع الدعوى المدنية وتداولها لحين صدور حكم فيها ويعنى بتنظيم إجراءات تنفيذ تلك الأحكام فان قانون الاجراءات الجنائية يقف ذات المنزلة بالنسبة للدعاوى المنظورة امام المحاكم الجنائية بمعنى اخر هو القانون الذى يحدد الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها والتى تتولى مهمة ضبط وتحقيق الجرائم واثباتها وتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها والفصل فيها بل ويعنى بتشكيل هذة الهيئات ويبين اختصاصها كما ويعنى فى مجال اثبات الجرائم ببيان القواعد الواجب اتباعها والاشكال التى يتعين احترامها وصولا لاثبات تلك الجرائم كما وانة يبين كيفية اصدار الاحكام وقوتها واثارها وطرق الطعن فيها
وإذا ما كان قانون العقوبات هو القانون الذى تعين بموجبة الدولة ما يعد جرائم وتحدد تبعا لذلك قدر العقاب المفروض فإن قانون الاجراءات الجنائية هو الذى تنظم الدولة بموجبة كيفية مباشرتها لسلطة العقاب تلك
ومعلوم ان قانون الاجراءات الجنائية بصورتة الحالية كان نتاج العديد من التطورات ففى بدايات عام 1940 نشطت الحركة التشريعية بهدف وضع مجموعات من القوانين لتطبقها المحاكم المصرية بعد ان يحال عليها كلا من القضائين المختلط والقنصلى(الأخيرة هى محاكم اجنبية تابعة للدول صاحبة الامتيازات وكانت تحكم وفقا لقوانينها وتستأنف احكامها امام محاكمها الاصلية فى بلادها ) فكان ان تشكلت لجنة فى ذات العام لاعداد مشروع كامل للاجراءات الجنائية ليطبق على كل سكان مصروانتهت تلك اللجنة من اعمالها وعرض ما انتهت الية على المجالس النيابية حيث صدر القانون المعمول بة حاليا فى 3 سبتمبر 1950 ويحمل رقم 150 لسنة 1950 وبدأ العمل بة فى 15 نوفمبر 1951
ومنذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا طرأ على قانون الاجراءات الجنائية بالصورة التى صدر عليها العديد من التعديلات التشريعية سواء بالالغاء او الاضافة او التعديل بلغت قرابة 46 تعديلا لعل من اهمها التعديل الحاصل فى عام 1952 حيث تم الفصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق وهو مبدأ اساسى فى التشريعات الحديثة وكذلك الحاصل فى العام 1959 وهو الخاص بحالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض
وفى عام 1986 انعقد مؤتمر العدالة الاول فى مصر وكان من ضمن ما اهتم بة مناقشة إجراءات التقاضى وبحث مدى امكان جعلها فى مقدور المواطن العادى وادراكة وفى مجال تيسير إجراءات التقاضى الجنائية كان للمؤتمر عدة توصيات منها التوسع فى الاوامر الجنائية والاخذ بنظام الصلح فى الدعوى الجنائية ورفع قيمة الغرامة والكفالة وغير ذلك من توصيات رأى واضعوها ان بتحقيقها تتحقق النهضة التشريعية والقضائية المرجوة
وفى خلال الدورة البرلمانية المنقضية لمجلسي الشعب والشورى قدمت وزارة العدل القانون رقم 74 لسنة 2007 وهو خاص بتعديل قانون الاجراءات الجنائية واجراءات الطعن امام محكمة النقض ضمن منظومة من القوانين قدمتها الهدف منها استكمال الإصلاح التشريعي ودفع عجلة التقاضى وتيسير الاجراءات للوصول الى عدالة ناجزة والعمل على سرعة الفصل فى القضايا إما من خلال تفعيل مواد القوانين او اجراء تعديلات تشريعية الهدف منها خفض عدد القضايا المطروحة على المحاكم
وتجدر الاشارة الى ان اهم ملامح القانون المشار الية هوإعادة تنظيم إجراءات الطعن في الأحكام أمام محكمة النقض، وإنشاء دوائر تختص بالفصل في الطعون بالنقض وذلك بمحكمة استئناف القاهرة ، وتوسيع سلطة النيابة والقاضي في إصدار الأوامر الجنائية وإقرار حق المتهم في التصالح في بعض الجرائم وذلك بشروط، وهو الأمر الذي من شانة الحد من عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم الجنائية.
كما وزيدت قيمة الغرامة المفروضة على مدعى التزوير فى حال ما إذا ما ثبت كذب ادعاءة
مما لا شك فية ان تطوير قانون الاجراءات الجنائية فية صالح المجتمع باعتبار ان من مصلحة المجتمع الا يضحى فى سبيل الوصول الى عقاب المجرم بحريات الشرفاء والابرياء من افراد المجتمع.
محمد سليمان محمد
رئيس محكمة

السنهورى
05-03-2009, 06:56 PM
نشكر القائمين على المنتدى وفريق العمل الاكثر من رائع ونرجو المذيد من الابحاث القانونيه والمواد وكل ماهو جديد فى حقل القانون واسمحوا لى اسجل امتنانى وسعادتى بما اتلقيه طرفكم بكل ماهو جديد