المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 4 لسنة 3 قضائية المحكمة العليا "تنازع"



هيثم الفقى
04-22-2009, 06:12 AM
نص الحكم
------------------
باسم الشعب

المحكمة العليا


بالجلسة العلنية المنعقدة أول ديسمبر سنة 1973م.
برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين/ محمد عبد الوهاب خليل وعادل عزيز زخارى وعمر حافظ شريف نواب رئيس المحكمة وحسين زاكى وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة. أعضاء
وحضور السيد المستشار/ نبيل أحمد سعيد مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 4 لسنة 3 قضائية عليا " تنازع " .
"الوقائع"

اتهمت النيابة العامة فؤاد حسين محمد فى قضية الجناية رقم 5207 لسنة 1965 الوايلى بأنه فى خلال عام 1961 بدائرة الوايلى محافظة القاهرة.
أولاً: بصفته موظفاً عاماً (أمين مخزن الورشة 210 مركبات) اختلس الآلات المبينة الوصف بالمحضر والبالغ قيمتها 1444 جنيهاً و364 مليماً والمملوكة للقوات المسلحة والمسلمة إليه بسب وظيفته.
ثانياً: بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويراً مادياً فى دفاتر المخزن والمستندات الخاصة به والمبينة بالمحضر أن أثبت بها ورود أصناف إلى المخزن بكميات تغاير الحقيقة.
وطلب النيابة العامة من مستشار الإحالة بمحكمة استئناف القاهرة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً لأحكام المواد 111 و 112 و 118 و 119 و 211 من قانون العقوبات، وبتاريخ أول مايو سنة1966 أصدر مستشار الإحالة أمراً بإحالة الدعوى إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمة المتهم عما أسندته إليه النيابة العامة طبقاً للقيد والوصف الواردين منها، وبتاريخ 20 نوفمبر سنة 1966 أصدرت محكمة جنايات القاهرة قراراً بإحالة الدعوى إلى القضاء العسكرى للاختصاص استناداً إلى ما ثبت لها من أقوال الشهود ومن الأوراق من أن هناك تحقيقاً عسكرياً يجرى بالقضاء العسكرى ضد بعض العسكريين عن التهمة نفسها بالنسبة إلى قائد الورشة وحكمدار المخزن والمساعد ولارتباط الموضوع ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
وبتاريخ 25 من مارس سنة 1969 قضت المحكمة العسكرية العليا بالقاهرة غيابياً بعدم اختصاص القضاء العسكرى بنظر الدعوى وإعادة الأوراق للنيابة العامة لإجراء شئونها فيها، وأسست قضاءها على أن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أنه بعد أن أصدر مستشار الإحالة قراراه بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات في1/5/1966 تولت محكمة الجنايات نظر الدعوى، وأنه طبقاً لنص المادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1966بإصدار قانون الأحكام العسكرية والذى عمل به من تاريخ نشره في1 /6/1966 تسرى أحكام هذا القانون على جميع الدعاوى الداخلة فى اختصاصه ما لم تكن قد رفعت إلى الجهات القضائية المختصة ومن ثم فإن إحالة الدعوى إلى القضاء العسكرى بعد أن قام القضاء العادى بتحقيقها وإجراء المحاكمة فيها قد جاءت على خلاف ما قضت به المادة السالف ذكرها.
وفى 2 من أبريل سنة 1970 قدمت النيابة العامة طلبا إلى محكمة النقض لتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى.
وبتاريخ 5 ديسمبر سنة 1971 قضت محكمة النقض بعدم اختصاصها بنظر الطلب استناداً إلى أن طلب تعيين الجهة المختصة الذى تقدمت به النيابة العامة ينصب على قيام تنازع سلبى بين جهة قضاء عادية وهى محكمة الجنايات وهيئة أخرى ذات اختصاص قضائى وهى المحكمة العسكرية العليا مما تختص بالفصل فيه المحكمة العليا طبقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 81 لسنة 1969.
وبتاريخ 28 مايو سنة 1972 أودع المحامى العام الأول بمكتب النائب العام قلم كتاب المحكمة العليا طلبا بتعيين المحكمة المختصة بالفصل فى قضية الجناية المشار إليها. وقدمت هيئة المفوضين بالمحكمة العليا تقريراً بالرأى القانونى انتهت فيه إلى أنها ترى أصلياً الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطياً تعيين محكمة جنايات القاهرة جهة مختصة بنظر القضية.
ونظر الطلب أمام المحكمة بجلسة 3 من نوفمبر سنة 1973 على الوجه المبين بمحضر الجلسة ثم أجلت للنطق بالحكم لجلسة أول ديسمبر سنة 1973.
"المحكمة"

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطلب قد استوفى الأوضاع المقررة قانوناً.
ومن حيث إن مبنى الطلب أن محكمة جنايات القاهرة والمحكمة العسكرية العليا قد تخلت كلتاهما عن نظر الدعوى إذ قررت محكمة الجنايات فى 20 من نوفمبر سنة 1966 إحالة الدعوى إلى القضاء العسكرى للاختصاص بينما قضت المحكمة العسكرية العليا فى 25 مارس سنة 1969 بعدم اختصاص القضاء العسكرى بنظر الدعوى وذلك نزاع سلبى على الاختصاص يقتضى تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى.
ومن حيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص أمام المحكمة العليا تطبيقاً للمادة 17 فقرة أولى من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية التى أحالت إليها المادة 4 فقرة 4 من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى وأمام جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1966 قراراً بإحالة الدعوى إلى القضاء العسكرى للاختصاص ولما عرضت القضية على المحكمة العسكرية العليا بالقاهرة قضت بتاريخ 25 من مارس سنة 1969 بعدم اختصاص القضاء العسكرى بنظر الدعوى وإعادة الأوراق للنيابة العامة لإجراء شئونها ومن ثم تكون كلتا الجهتين قد تخلت عن نظر الدعوى وتوافر بذلك مناط قبول طلب تعيين الجهة المختصة بالفصل فى الدعوى.
ومن حيث إن المادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية والذى عمل به من تاريخ نشره فى أول يونيه سنة 1966 قد نصت على أن تسرى أحكام القانون على جميع الدعاوى الداخلة فى اختصاصه ما لم تكن قد رفعت إلى الجهات القضائية المختصة. ولما كان الثابت بالأوراق أن مستشار الإحالة أصدر بتاريخ أول مايو سنة 1966 أمراً بإحالة الدعوى إلى محكمة جنايات القاهرة فإن هذه الدعوى تكون قد رفعت إلى محكمة الجنايات قبل العمل بأحكام قانون الأحكام العسكرية ومن ثم تكون هى المختصة بنظرها إعمالاً لنص المادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية المتقدم ذكره.
"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطلب وتعيين محكمة جنايات القاهرة جهة مختصة بنظر الدعوى رقم 5207 لسنة 1965 جنايات الوايلى .