المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 6 لسنة 3 قضائية المحكمة العليا "دستورية"



هيثم الفقى
04-22-2009, 06:05 AM
نص الحكم
------------------


باسم الشعب

المحكمة العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة 2 من يونية سنة 1973 م .
برئاسة السيد المستشار بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمد عبد الوهاب خليل و عادل عزيز زخارى وعمر حافظ شريف ، نواب رئيس المحكمة وحسين زاكى وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة أعضاء
وحضور السيد المستشار / ياقوت عشماوى
مفوض الدولة
وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر



أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 6 لسنة 3 قضائية عليا " دستورية " .




الوقائع
تتحصل الوقائع ، على ما يبين من الأوراق ، فى أن المدعى اقام الدعوى رقم 892 لسنة 24 القضائية ضد كلية الآداب جامعة القاهرة ووزارة التعليم العالى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الامتناع عن إعلان نتيجة امتحانه الذى أداه للحصول على درجة الليسانس فى الآداب قسم اللغة العربية وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع إلزام المدعى عليهم المصروفات . وقال بيانا للدعوى أن القرار المطعون فيه يستند إلى أن التحاقه بكلية الآداب كان بناء على محرر مزور نسب صدوره إلى كلية الحقوق يتضمن أنه استنفذ مرات الرسوب فى هذه الكلية فى حين أن التزوير المدعى به لم يثبت فى حقه ، ولذلك لا يجوز للكلية الامتناع عن إعلان نتيجة امتحانه الذى أداه للحصول على درجة الليسانس فى الآداب ولقد كان التحاقه بها بعد توافر الشروط القانونية فيه وعلى الأخص حصوله على شهادة الثانوية العامة ثم اجتيازه امتحانات النقل التى عقدتها الكلية حتى بلغ السنة النهائية بها .

ودفع المدعى عليهم أمام محكمة القضاء الإدارى بعدم جواز نظرها استناداً إلى المادة 116 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة التى تقضى بعدم جواز الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ أمام أية هيئة قضائية فى القرارات والأوامر الصادرة من الهيئات الجامعية فى شئون طلابها . ورد المدعى على ذلك بأن دفع بعدم دستورية القرار بقانون المذكور . وفى 18 من إبريل سنة 1972 قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف الفصل فى الدعوى حتى تفصل المحكمة العليا فى الدفع بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 1958 المشار إليه وحددت له ميعاد ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا . وقد أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 10 من يونية سنة 1972 وقيدت برقم 6 لسنة 3 القضائية عليا دستورية طالباً الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 184 لسنة 1958 شاملاً المادة 116 منه وإلزام المدعى عليهم المصروفات وذلك للأسباب التى ضمنها صحيفة الدعوى . وأثناء تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضى الدولة حضر المدعى بجلسة 13 من سبتمبر سنة 1972 وقرر أنه يقصر طعنه على المادة 116 من قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 1958 المشار إليه . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعى المصروفات استناداً إلى أن القانون رقم 11 لسنة 1972 بشأن إلغاء موانع التقاضى فى بعض القوانين والمعمول به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فى 8 من يونيو سنة 1972 قد ألغى حكم المادة 116 المشار إليها وقد صدر هذا القانون قبل رفع الدعوى فى 10 من يونية سنة 1972 ، ومن ثم فلا يكون للمدعى مصلحة فيها ويتعين لذلك عدم قبولها وإلزامه المصروفات . وعقب المدعى على تقرير هيئة مفوضى الدولة بمذكرة طلب فيها الحكم :
أولاً : برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها .
ثانياً : بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 184 لسنة 1958 شاملاً المادة 116 منه .
ثالثاً : إلزام المدعى عليهم متضامنين بالمصروفات .

وقد نظرت الدعوى بجلسة 7 من إبريل سنة 1973 على النحو الوارد بمحضر تلك الجلسة وفيها قررت المحكمة إرجاء الحكم إلى جلسة اليوم .



المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن الدعوى قد استوفت الأوضاع المقررة قانوناً .

عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة فيها :
من حيث إن هيئة المفوضين دفعت بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أن المادة 116 من القرار بقانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة التى يطلب المدعى الحكم بعدم دستوريتها قد ألغيت بالقانون رقم 11 لسنة 1972 بشأن إلغاء موانع التقاضى فى بعض القوانين وقد نفذ هذا القانون من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فى 8 من يونية سنة 1972 وهو تاريخ سابق على تاريخ رفع الدعوى فى العاشر من هذا الشهر ومن ثم فلم تعد للمدعى مصلحة فى الحكم بعدم دستوريتها .

ومن حيث إن المدعى رد على هذا الدفع قائلاً أن طلباته الختامية تتضمن الطعن بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة بأكمله ومن ثم فإن مصلحته فى الدعوى تظل قائمة حتى بعد إلغاء المادة 116 من هذا القرار بقانون .

ومن حيث إنه يبين من الإطلاع على أوراق الدعوى أن المدعى أقام الدعوى رقم 892 لسنة 24 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كلية الآداب بجامعة القاهرة ووزارة التعليم العالى بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الامتناع عن إعلان نتيجة امتحانه الذى أداه للحصول على درجة الليسانس فى الآداب قسم اللغة العربية وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع إلزام المدعى عليهم المصروفات . وعند نظر الدعوى أمام هذه المحكمة دفع المدعى عليهم بعدم جواز نظرها استناداً إلى أن المادة 116 من القرار بقانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة التى تقضى بحظر الطعن فى القرارات والأوامر الصادرة من الهيئات الجامعية فى شئون طلابها وقد رد المدعى على هذا الدفع بأن طعن بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه شاملاً المادة 116 منه . دون تحديد أو بيان لأوجه الطعن فى النصوص الأخرى من هذا التشريع دون تحديد أو بيان كذلك لوجه المصلحة فى هذا الطعن .

ومن حيث إنه يستفاد مما تقدم أن المدعى إنما كان يستهدف بطعنه المادة 116 من القرار بقانون رقم 184 لسنة 1958 المشار إليها التى كانت تمثل حائلاً يحول دون ممارسة حقه فى التقاضى بشأن دعواه المتقدم ذكرها وذلك كى يزول هذا الحائل ويفتح أمامه باب الطعن فى قرار كلية الآداب بجامعة القاهرة بالامتناع عن إعلان نتيجة امتحانه فى ليسانس الآداب قسم اللغة العربية ولم تكن له مصلحة فى الطعن فى غير هذا النص من نصوص القرار بقانون سالف الذكر ومن ثم يتعين تحديد نطاق الطعن بعدم الدستورية فى المادة 116 من قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 1958 .

ومن حيث إن الدستور القائم ينص فى المادة 68 منه على أن " التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء " ، ويبين من ذلك أن المشرع الدستورى لم يقف عند حد تقرير حق التقاضى للناس كافة كمبدأ دستورى أصيل بل جاوز ذلك إلى تقرير مبدأ حظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى ضد رقابة القضاء وأن هذا النص إنما يردد ما أقرته الدساتير السابقة ضمناً من كفالة حق التقاضى للأفراد وذلك بتخويلهم حقوقاً لا تقوم إلا بقيام هذا الحق باعتباره الوسيلة التى يكفل حمايتها ويقررها مبدأ المساواة فى الحقوق والواجبات العامة . وقد صدر بعد ذلك القانون رقم 11 لسنة 1972 بشأن إلغاء موانع التقاضى فى بعض القوانين ونص على إلغاء كافة صور موانع التقاضى الواردة فى نصوص بعض القوانين ومن بينها المادة 116 المشار إليها من القرار بقانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات مؤكداً تعارضها مع نصوص الدستور .

ومن حيث إن ما استهدفه المدعى من الطعن بعدم الدستورية قد تحقق بسقوط المادة 116 المشار إليها التى كانت تحصن القرارات والأوامر التى تصدر من الهيئات الجامعية فى شئون طلابها وتحول بينه وبين الالتجاء إلى قاضيه يطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه ومن ثم فلا يكون للمدعى مصلحة فى الدعوى منذ رفعها .

ومن حيث أنه بالنسبة إلى مصروفات الدعوى فقد استبان مما تقدم أن الحكومة هى التى أثارت الخصومة الدستورية إذ دفعت أمام محكمة القضاء الإدارى بعدم جواز نظر دعوى المدعى استناداً إلى المادة 116 سالفة الذكر رغم نص الدستور فى مادته الثامنة والستين على كفالة حق التقاضى وحظر تحصين القرارات الإدارية ضد الطعن القضائى مما ألجأ المدعى إلى الدفع بعدم دستورية المادة 116 المشار إليها ، ثم رفع هذه الدعوى تنفيذاً لقرار محكمة القضاء الإدارى فى 18 من إبريل سنة 1972 بوقف الفصل فى الدعوى حتى تفصل المحكمة العليا فى الدفع المذكور . ومن ثم يتعين إلزام الحكومة المصروفات .

وعلى مقتضى ما تقدم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة مع إلزام الحكومة المصروفات .



فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات .