المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 6 لسنة 2 قضائية المحكمة العليا "تفسير"



هيثم الفقى
04-22-2009, 05:58 AM
نص الحكم
------------------


باسم الشعب

المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22 من يوليو سنة 1972 م .
برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبدالوهاب خليل وعمر حافظ شريف وحسين حسين قاسم وحسين زاكى وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة.
وحضور المستشار عادل عزيز زخارى نائب رئيس المحكمة ورئيس هيئة مفوضى الدولة
وحضور السيد / سيد عبدالبارى ابراهيم أمين السر


أصدرت الحكم الآتى
الطلب رقم 6 لسنة 2 قضائية عليا ( تفسير )



الوقائع
طلب وزير العدل بكتابه المؤرخ 24 من يونيه سنة 1971 بناء على طلب وزير النقل تفسيراً للمادة 37 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى .
وحدد لنظر الطلب جلسة أول يولية سنة 1972 وفيها قررت المحكمة إرجاء إصدار القرار إلى جلسة اليوم حيث صدر القرار الآتى :



المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
من حيث إن الطلب استوفى الأوضاع المقررة قانوناً .

ومن حيث إن وزير العدل طلب بكتابه المؤرخ فى 24 من يونيه سنة 1971 بناء على طلب وزير النقل تفسير المادة 37 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 فيما ورد بها من النص على عبارة ربابنة السفن أو من يمثلونهم وذلك لبيان المقصود بهذه العبارة وهل يقصد بها من يمثلهم الربابنة من أصحاب السفن ومجهزيها أم هم ممثلوا الربابنة وهل يعتبر من بينهم وكلاء شركات الملاحة .

ومن حيث إن قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ينص فى المادة 37 على أن " يكون ربابنة السفن أو من يمثلونهم مسئولين عن النقص فى عدد الطرود أو محتوياتها أو فى مقدار البضائع المنفرطة ( الصب ) إلى حين استلام البضاعة فى المخازن الجمركية أو فى المستودعات أو بمعرفة أصحاب الشأن وترفع هذه المسئولية عن النقص فى محتويات الطرود إذا كانت قد سلمت بحالة ظاهرية سليمة يرجح معها حدوث النقص قبل الشحن ولا تكون الجهة القائمة على إدارة المخازن والمستودعات مسئولة عن النقص فى هذه الحالة . وتحدد بقرار من المدير العام للجمارك قيمة التسامح فى البضائع المنفرطة زيادة أو نقصاً وكذلك النقص الجزئى فى البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات وأسباب محتوياتها " .

وينص فى المادة 32 على أنه " يجب على ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا لمكتب الجمارك المختص قائمة الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة فإذا كانت قائمة الشحن تتعلق بسفن لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكلاء ملاحة فى الجمهورية فيجب أن يؤشر عليها من السلطات الجمركية فى ميناء الشحن " .

وينص فى المادة 38 على أنه " إذا كان مقدار البضائع أو عدد الطرود المفرغة أقل مما هو مبين فى قائمة الشحن وجب على ربان السفينة أو من يمثله إيضاح أسباب النقص وإذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلاً أو لم تفرغ او فرغت فى جهة أخرى وجب أن يكون تبرير النقص مؤيداً بمستندات جدية وإذا تعذر تقديم هذه المستندات جاز إعطاء مهلة لا تجاوز ستة أشهر لتقديمها بشرط أخذ ضمان يكفل حقوق الجمارك " .

وينص فى المادة 117 على أن " تفرض على ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى غرامة لا تقل عن عشر الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا تزيد على مثلها فضلاً عن الضرائب المستحقة وذلك فى حالة النقص غير المبرر عما أدرج فى قائمة الشحن فى عدد الطرود أو محتوياتها او البضائع المنفرطة أما فى حالة الزيادة غير المبررة فتفرض غرامة لا تقل عن نصف الضرائب الجمركية المقررة على البضائع الزائدة ولا تزيد على مثليها وإذا ظهر بين الزيادة طرود تحمل تفس العلامات والأرقام الموضوعة على طرود أخرى مدرجة فى قائمة الشحن فتعتبر الطرود المقرر عليها ضرائب أكبر هى الطرود الزائدة " .

ومن حيث انه يبين من استقراء النصوص المتقدمة أن الالتزامات التى يفرضها قانون الجمارك فى شأن البضائع المشحونة على السفينة إنما تقع على ربان السفينة أو من يمثل الربان فى ميناء الوصول وهو ما كانت تقضى به المادة 17 من اللائحة الجمركية السابقة الصادرة فى 13 من مارس سنة 1909 والتى تعتبر من المصادر التى استقى منها المشرع أحكام قانون الجمارك الحالى فقد ألقت هذه المادة المسئولية عن النقص فى مقدار البضائع أو عدد الطرود المفرغة عما هو وارد فى قائمة الشحن على ربان السفينة أو وكيله إذ نصت فى فقراتها الأولىوالخامسة والسادسة والسابعة على أن تسدد البضائع والطرود المفرغة على إحدى صور المنافيستو بمعرفة أحد مأمورى الجمرك وبحضور قبطان السفينة أو وكيله . وإذا كان مقدار البضائع أو عدد الطرود المفرغة أقل مما هو مبين فى المنافيستو فيجب على القبطان أو وكيله أن يبرهن على أسباب النقصان الحاصل وإذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أو لم تفرغ أو فرغت فى جهة غير الجهة المرسلة برسمها فى الأصل فيجب أن يكون البرهان بواسطة مستندات حقيقية تؤيد صحة الواقع . وإذا لم توجد البضائع أو الطرود المدرجة فى المنافيستو وطالب شاحنها أو من هى برسمه بقيمتها فوجب على القبطان أو وكيله أن يقدم الإثباتات الدالة على دفع هذه القيمة . وإذا لم يمكن تقديم البراهين المنصوص عليها فى هذه المادة خلال 24 ساعة فيتعين على القبطان أو وكيله إعطاء كفالة أو إيداع قيمة الغرامة طبقاً لأحكام المادة السابعة والثلاثين ويجوز أن يمنح فى هذه الحالة مهلة لا يمكن أن تتجاوز أربعة أشهر لتقديم البراهين المذكورة .

ومن حيث أنه يخلص مما تقدم أن المقصود بعبارة ربابنة السفن أو من يمثلونهم الواردة فى المادة 37 من قانون الجمارك هم ربابنة السفن أو ممثلوهم .

ومن حيث إن مهمة أمين السفينة والتوكيل الملاحى الذى يختاره مجهز السفينة أو الربان هى تفريغ البضائع من السفينة واستلامها من الربان وتسليمها لأصحابها وإيداعها المخازن الجمركية إذا لم يتقدم أصحابها لاستلامها وهو يحل محل المجهز أو الربان فى تلقى الاحتجاجات عن عوار البضائع أو تلفها فضلاً عن القيام بكل العمليات التى تحتاج إليها السفينة أثناء وقوفها فى الموانى وهى أعمال كان يتولاها ربان السفينة من قبل وقد حل محله فى القيام بها بمقتضى عقد وكالة السفينة تحقيقاً لمقتضيات السرعة وحسن استغلال الملاحة البحرية وحتى لا يتعطل استغلال السفينة لوقوفها فى الموانى وقتا طويلاً وهو بهذا الوصف يعتبر من ممثلى الربان فى حكم المادة 37 من قانون الجمارك وقد أشارت المذكرة الإيضاحية للقانون فى تعليقها على هذه المادة إلى مسئولية وكلاء شركات الملاحة عن النقص فى عدد الطرود أو محتوياتها فقالت أن موضوع النقص فى عدد الطرود أو محتوياتها كان مثار نزاع أمام المحاكم إذ كانت بعض وكالات الملاحة تتمسك بانتهاء مسئولياتها بمجرد تفريغ البضاعة قبل استلامها بمعرفة الجمارك أو الهيئات الخاصة فوضع القانون بذلك حداً لهذا النزاع وهو ما يشير إلى أن هذه الوكالات داخلة فى مفهوم عبارة ممثلى الربابنة الواردة فى تلك المادة .


فلهذه الأسباب
وبعد الاطلاع على المادة 37 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 .



قررت المحكمة ما يأتى :
أن المقصود بعبارة " ربابنة السفن او من يمثلونهم " الواردة فى المادة 37 من قانون الجمارك المشار إليه هم ربابنة السفن أو ممثلوهم ويعتبر من هؤلاء وكلاء شركات الملاحة .