المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 1 لسنة 3 قضائية المحكمة العليا "تنازع"



هيثم الفقى
04-22-2009, 05:53 AM
نص الحكم
------------------
باسم الشعب

المحكمة العليا


بالجلسة العلنية المنعقدة 6 مايو سنة 1972م.
برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة وعمر حافظ شريف نائب رئيس المحكمة وحسين حسين قاسم وحسين زاكى وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة . أعضاء
وحضور السيد المستشار/ عادل عزيز زخارينائب رئيس المحكمة ورئيس هيئة مفوضى الدولة
وحضور السيد/ سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر


أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 1 لسنة 3 قضائية عليا "تنازع ".
"الوقائع"

أقام المدعى الدعوى رقم 888 لسنة 1969 أمام محكمة العمال الجزئية بالإسكندرية ضد مدير عام مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك ووزير الحربية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما أن يدفعا مبلغ قرش على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بغير كفالة وقال شرحاً لدعواه أنه التحق بالخدمة العسكرية فى 25 نوفمبر سنة 1964 بعد أن اجتاز مراحل مختلفة من الكشف الطبى الدقيق الذى قامت به إدارة التجنيد وتقررت لياقته للخدمة العسكرية وألحق بمصلحة خفر السواحل فى 8 من ديسمبر سنة 1964 وأثناء حضوره الطوابير الصباحية أجرى عليه كشف طبى بالأشعة بمستشفى السواحل فى 11 من يناير سنة 1965 فاتضح أنه مريض بالتدرن الرئوى وأخذت أقواله فى مجلس تحقيق للوقوف على أسباب إصابته بهذا المرض وقد رأى هذا المجلس ثم مصلحة السواحل وعلى خلاف الحقيقة أن مرضه سابق على خدمته العسكرية فاعترض على ذلك وتظلم استناداً إلى أن لياقته الطبية قد ثبتت عند دخوله الخدمة العسكرية غير أن تظلمه رفض وفصل من الخدمة العسكرية دون أن يعالج من هذا المرض ولما كان فصله يعتبر فصلاً تعسفيا مشوبا بسوء استعمال السلطة فإنه يستحق تعويضاً عما أصابه من ضرر بسببه وبتاريخ 16 من مارس سنة 1971 قضت محكمة العمال الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واستندت فى قضائها إلى أن المدعى يخضع للقانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة الذى ينص فى المادة 117 منه على أنه " لا يجوز لكافة الجهات القضائية النظر فى دعاوى التعويض الناشئة عن إصابة أو وفاة أحد الأفراد الخاضعين لأحكام القانون عندما تكون الإصابة أو الوفاة قد حدثت بسبب الخدمة " ولما كان المدعى يقرر أن الإصابة التى يطالب بالتعويض عنها قد حدثت بسبب الخدمة فإن دعواه تخرج عن اختصاص المحاكم. ثم أقام المدعى الدعوى رقم 377 لسنة 1971 مدنى العطارين أمام محكمة العطارين الجزئية ضد مدير عام مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك ووزير الحربية بذات الطلبات و”الوقائع” التى سبق طرحها أمام محكمة العمال الجزئية فى الدعوى رقم 888 لسنة 1969 التى تقدم ذكرها وقضت محكمة العطارين الجزئية فى 30 من أكتوبر سنة 1971 بعدم جواز نظر الدعوى واستندت فى قضائها إلى المادة 117 من القانون رقم 116 لسنة 164 المشار إليها. وفى 19 يناير سنة 1972 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة العليا طالباً تعيين المحكمة المختصة بنظر هذا النزاع وقيدت بجدول المحكمة برقم 1 لسنة 3 ق عليا تنازع اختصاص. وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى رأت فيه عدم قبول الدعوى. وقد نظرت الدعوى أمام المحكمة بجلستها المنعقدة فى 6 من مايو سنة 1972 على الوجه المبين بمحضر الجلسة وفى هذه الجلسة صدر الحكم على الوجه الآتي:
"المحكمة"

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الدعوى قد استوفت الأوضاع المقررة قانوناً.
ومن حيث إن مبنى الدعوى إن القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة قد منع المحاكم المدنية من نظر دعاوى التعويض المرفوعة من أفراد القوات المسلحة كما أنه لم ينشئ بعد محاكم عسكرية لنظر هذه الدعاوى إذ لا تختص المحاكم العسكرية الحالية إلا بنظر الدعاوى الجنائية وحدها ومن ثم فقد تعين الالتجاء إلى هذه المحكمة كى تتولى تعيين المحكمة المختصة بنظر دعوى التعويض مثار النزاع بين المدعى ومدير مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك ووزير الحربية.
ومن حيث إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص طبقاً للمادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية التى أحالت إليها الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81لسنة 1969 أن ترفع دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى وأمام جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة أخرى ذات إختصاص قضائى ولا تتخلى أحدهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها ومفهوم هذا النص أن يثور تنازع الاختصاص بين جهات قضائية مختلفة.
ومن حيث إنه تبين من “الوقائع” المتقدم ذكرها أن الحكمين الصادرين فى ذلك النزاع قد صدر أحدهما من محكمة العمال الجزئية بمدينة الإسكندرية وصدر الآخر من محكمة العطارين الجزئية وكلتاهما تتبعان جهة قضائية واحدة هى القضاء العادى ومن ثم يتخلف شرط اختلاف الجهات القضائية التى تتنازع الاختصاص بنظر الدعوى أو تتخلى جميعها عن نظرها ويتعين لذلك عدم قبول الدعوى.
ومن حيث إن ما أثاره المدعى فى صحيفة الدعوى بشأن عدم دستورية القانون رقم 116 لسنة 1964 سالف الذكر مردود بأن ولاية الفصل فى دستورية القوانين لا تنعقد لهذه المحكمة طبقاً للمادة 4 فقرة أولى من قانون إنشائها إلا بإجراءات خاصة رسمها المشرع تبدأ بالدفع بعدم دستورية قانون يراد تطبيقه فى دعوى منظورة أمام إحدى المحاكم فإذا رأت جدية الدفع حددت لمن أثاره ميعاداً لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا فى الدفع.
ومن حيث إن المدعى لم يسلك هذا الطريق الذى رسمه المشرع لرفع الدعوى الدستورية ومن ثم تكون دعواه فى هذا الصدد غير مقبولة.
"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.