المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 1 لسنة 2 قضائية المحكمة العليا "تنازع"



هيثم الفقى
04-22-2009, 05:52 AM
نص الحكم
------------------


باسم الشعب

المحكمة العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة 6 مايو سنة 1972م.
برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة وعمر حافظ شريف نائب رئيس المحكمة وحسين قاسم وحسين زاكى وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة. أعضاء
وحضور السيد المستشار/ عادل عزيز زخاري نائب رئيس المحكمة ورئيس هيئة مفوضى الدولة
وحضور السيد/ سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر



أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 1 لسنة 2 قضائية عليا " تنازع " .


"الوقائع"
تتحصل الوقائع على ما يبين من الأوراق في أن المرحومة تفيدة حسن المصيلحى كانت قد رفعت الدعوى رقم 71 لسنة 1968 مدنى مستعجل شبين الكوم ضد السيد عبد الغنى عبدالعال وآخرين تطلب الحكم بصفة مستعجلة بطردهم من فدان و21 قيراطاً أرض زراعية مبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها إليها وقالت بياناً لدعواها أنها تملك هذه الأرض وقد وضع المدعى عليهم أيديهم عليها بطريق الغصب وبغير سند من القانون. ودفع المدعى عليه الأول الدعوى بأنه يستأجر الأرض المذكورة من المدعية دون عقد إيجار وفى أثناء نظر الدعوى توفيت المدعية وحل محلها ورثتها، وفى 19 من نوفمبر سنة 1968 حكمت المحكمة بصفة مستعجلة (أولاً) برفض الدفع المبدى من المدعى عليهم بعدم اختصاص القضاء المستعجل وباختصاصه و(ثانياً) بطرد المدعى عليهم من تلك الأطيان وألزمتهم بتسليمها للمدعين وفى 23 من فبراير سنة 1969 نفذ هذا الحكم بالتسليم وقد استأنفه المحكوم عليهم وقيد الاستئناف برقم 369 لسنة 1968 س شبين الكوم وفى 29 من مايو سنة 1969 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم اختصاص القضاء المستعجل وباختصاصه وفى الموضوع برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وفى 11 من ابريل سنة 1968 لجأ المدعى عليه الأول إلى لجنة فض المنازعات الزراعية بناحية المصيلحة مركز شبين الكوم يطلب إليها تحرير عقد إيجار مسجل لأنه يستأجر تلك الأرض من المدعية ويضع يده عليها منذ سنتين، وفى 27 من يونيه سنة 1970 قررت اللجنة - بعد الاطلاع على حكم القضاء المستعجل الاستئنافى سالف الذكر حفظ الطلب لعدم الاختصاص، واستأنف المدعى عليه المذكور هذا القرار لدى اللجنة الاستئنافية للفصل فى المنازعات الزراعية وقيد استئنافه برقم 58 لسنة 1970 وفى 30 من ديسمبر سنة 1970 قررت اللجنة قبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المستأنف وباختصاص لجنة فض المنازعات بناحية المصيلحة بنظر الطلب والفصل فيه على ضوء التحقيق فى هذا الصدد والتحرى عن موضوعه واتخاذ ما تراه تلك اللجنة وإصدار قرار بشأنه. وفى 3 من فبراير سنة 1972 تقدم ورثة المدعية بهذا الطلب إلى المحكمة العليا يطلبون فيه الحكم بعدم اختصاص لجان فض المنازعات المشكلة بالتطبيق للقانون رقم 54 لسنة 1966 بنظر النزاع وأن الاختصاص للقضاء العادى وأن الحكم الصادر من القضاء المستعجل فى الدعوى رقم 71 لسنة 1968 مستعجل شبين الكوم والمؤيد فى الاستئناف رقم 366 سنة 1968 س شبين الكوم هو الواجب التنفيذ - وقيد الطلب برقم 1 سنة 2 ق عليا تنازع وقدم الطالبون مذكرة صمموا فيها على طلباتهم. وأودعت هيئة المفوضين مذكرة رأت فيها الحكم بعدم قبول الطلب ونظرت الدعوى بجلسة اليوم.


"المحكمة"
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
ومن حيث إن مبنى الدعوى أن جهة القضاء العادى ولجنة فض المنازعات الزراعية تتنازعان الاختصاص بنظر دعوى الطرد المشار إليها - وفضلاً عن ذلك فقد صدر فى هذه الدعوى حكمان نهائيان متعارضان أحدهما صادر من محكمة شبين الكوم الابتدائية فى القضية رقم 366 لسنة 1968 س تأييداً للحكم الصادر فى الدعوى رقم 71 لسنة 1968 مدنى مستعجل شبين الكوم والذى يقضى باختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى وفى الموضوع بطرد المدعى عليهم من الأرض وإلزامهم بتسليمها إلى المدعين، والحكم الآخر صادر من اللجنة الاستئنافية للفصل فى المنازعات الزراعية ويقضى باختصاص لجنة فض المنازعات الزراعية بنظر الدعوى إستناداً إلى قيام علاقة إيجار بين طرفى الخصومة بشأن الأرض المتنازع عليها وذلك على نقيض ما انتهى إليه القضاء المستعجل صاحب الولاية على الدعوى من نفى هذه العلاقة ولا تملك هذه اللجنة وهى جهة إدارية ذات اختصاص قضائى استئنافى محدود أن تعقب على قضاء نهائى صادر من جهة ذات ولاية أصيلة على الدعوى.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى تنازع الاختصاص بالفصل فى الدعوى بين جهة القضاء وبين لجنة فض المنازعات الزراعية فقد جرى قضاء هذه المحكمة على " أن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص أمام المحكمة العليا تطبيقاً للمادة 17 فقرة أولى من القانون رقم 43 سنة 1965 فى شأن السلطة القضائية التى أحالت إليها المادة الرابعة فقرة رابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى وأمام جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقها بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة العليا مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وقد رتبت المادة 19 من قانون السلطة القضائية على رفع دعوى التنازع على الاختصاص، وقف السير فى الدعوى المقدم بشأنها طلب تعيين المحكمة المختصة، أما إذا صدر حكم نهائى فى الخصومة من إحدى الجهتين فلا يكون ثمة مبرر لطلب تعيين المحكمة المختصة إذ تكون هذه الجهة قد استنفذت ولايتها وخرجت الخصومة من يدها بصدور الحكم النهائى منها.
ومن حيث إن جهة القضاء المستعجل قد فصلت نهائياً فى دعوى الطرد مثار النزاع بين الطرفين وذلك قبل رفع هذه الدعوى، فلم يعد ثمة تنازع على الاختصاص بينها وبين لجنة فض المنازعات الزراعية.
ومن حيث إن ما يثيره المدعون من قيام تعارض بين الحكم الصادر من القضاء المستعجل والقرار الصادر من لجنة فض المنازعات الزراعية الاستئنافية مردود بأنه يشترط لتطبيق الفقرة الثانية من المادة 17 من قانون السلطة القضائية الخاصة بالنزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين متعارضين أن يكون الحكمان نهائيين يناقض أحدهما الآخر بحيث يمتنع التوفيق بينهما ويتعذر من ثم تنفيذهما معاً، ولما كان الحكم والقرار المشار إليهما قد صدر أولهما من جهة القضاء العادى بطرد المدعين من الأرض المتنازع عليها وتسليمها إلى المدعى عليهم وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وتم تنفيذه فعلاً - وصدر الثانى من لجنة فض المنازعات الزراعية الاستئنافية قاضياً باختصاص لجنة فض المنازعات الزراعية بالفصل فى طلب المدعى عليه تحرير عقد إيجار عن الأرض المتنازع عليها وإحالة الطلب إليها للفصل فيه على هدى ما يسفر عنه التحقيق والتحري، ولما تفصل اللجنة فى هذا الطلب بعد، ومن ثم فلم يصدر عنها قرار فى الخصومة إبتدائى ولا نهائي، لما كان الأمر كذلك - فإنه لا يكون ثمت حكمان نهائيان متعارضان مما يعنيه المشرع فى الفقرة الثانية من المادة 17 من قانون السلطة القضائية السالف ذكرها، بل حكم نهائى واحد وهو الحكم الصادر من محكمة شبين الكوم الابتدائية تأييداً للحكم المستعجل الصادر من محكمتها الجزئية.
ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن الدعوى بشطريها غير مقبولة.


"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.