المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 10 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا "دستورية"



هيثم الفقى
04-22-2009, 05:46 AM
نص الحكم
------------------


باسم الشعب

المحكمة العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة أول إبريل سنة 1972 .

برئاسة السيد المستشار بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة وعمر حافظ شريف نائب رئيس المحكمة وحسين حسين قاسم وحسين زاكى وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة أعضاء
وحضور السيد المستشار عادل عزيز زخارى نائب رئيس المحكمة
رئيس هيئة مفوضى الدولة
وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر



أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 10 لسنة 1 قضائية عليا " دستورية "


الوقائع
تتحصل الوقائع على ما يبين من الأوراق فى أن المهندس جمال الدين على جنيدى رفع الدعوى رقم 1795 سنة 1968 عمال جزئى الإسكندرية ضد شركة مساهمة البحيرة يطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليه مبلغ 943 جنيه بدل طبيعة عمل مستحقاً له عن المدة من 13 أغسطس سنة 1963 حتى 6 من نوفمبر سنة 1968 مؤسساً دعواه على أنه عين فى 2 من إبريل سنة 1962 مديراً لتلك الشركة وتقرر له مبلغ 15 جنيه شهرياً بدل طبيعة عمل قامت الشركة بصرفه له من أول يوليو سنة 1962 ثم توقفت عن صرفه فى 12 من أغسطس سنة 1963 وبتاريخ 9 من نوفمبر سنة 1968 قضت تلك المحكمة ( أولاً ) برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى الذى أثارته الشركة المدعى عليها وباختصاصها . ( ثانياً ) وفى الموضوع بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى مبلغ 882 جنيه و250 مليماً ، واستأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة الإسكندرية الابتدائية وقيد استئنافها برقم 781 لسنة 1969 عمال مستأنف وطلبت الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المستأنف وفى الموضوع بإلغائه والحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً وقيمياً ونوعياً بنظر الدعوى ومن باب الاحتياط الحكم برفض الدعوى وأثناء نظر الاستئناف طلبت الشركة تطبيق القرار الجمهورى بالقانون رقم 20 لسنة 1969 الصادر فى 19 من يناير سنة 1969 والذى ألغى قرارات مجلس إدارة الشركة بمنح بدل طبيعة عمل الصادرة استناداً إلى القرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 بإصدار لائحة نظام موظفى عمال الشركات وذلك بأثر رجعى ، فدفع المستأنف عليه بعدم دستورية ذلك القانون ، وفى 17 من نوفمبر سنة 1969 قضت المحكمة ( أولاً ) بقبول الاستئناف شكلاً و( ثانيا) بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى والقيمى والنوعى و( ثالثاً ) بوقف الفصل فى موضوع الاستئناف حتى تفصل المحكمة العليا فى الدفع بعدم دستورية القرار بقانون رقم 20 لسنة 1969 وحددت لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا موعداً غايته آخر ديسمبر سنة 1969 وفى 12 من أكتوبر سنة 1970 عجلت شركة مساهمة البحيرة الدعوى وطلبت الحكم باعتبار الدفع بعدم دستورية القرار بقانون رقم 20 لسنة 1969 كأن لم يكن والحكم فى موضوع الدعوى تأسيساً على أن الدعوى الدستورية لم ترفع فى الميعاد المحدد بالحكم الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1969 .

وفى 11 من أكتوبر سنة 1970 أقام المدعى هذه الدعوى ، وقيدت برقم 10 سنة 1 ق عليا دستورية وطلب فيها الحكم بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه وما يترتب على ذلك من آثار وقدم شهادة صادرة من محكمة الإسكندرية الابتدائية تفيد أنها حكمت فى 7 من نوفمبر سنة 1970 من محكمة الاسكندرية الابتدائية قدمت الهيئة تقريراً آخر رأت فيه أن الدعوى وإن بدأت غير مقبولة إلا أنها أصبحت بعد هذا الحكم مقبولة وقدم المدعى مذكرة طلب فيها رفض الدفع وصمم على طلباته وقدمت الحكومة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وقد نظرت الدعوى بجلسات 6 من نوفمبر سنة 1971 وأول يناير و4 مارس سنة 1972 وأجلت للحكم لجلسة اليوم .



المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن هيئة مفوضى الدولة والحكومة دفعتا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد الذى حددته محكمة الإسكندرية الابتدائية فى حكمها الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1969 فى الدعوى رقم 781 سنة 1969 عمال مستأنف تأسيساً على أن قانون المحكمة العليا قد حدد شروط الدعوى الدستورية ومنها شرط رفعها فى الأجل الذى تحدده محكمة الموضوع التى يثار أمامها الدفع بعدم الدستورية ، وأن مراقبة التزام ذوى الشأن بهذا الشرط هو من اختصاص المحكمة العليا وحدها فى حالة رفع الدعوى الدستورية أمامها بحيث يمتنع على محكمة الموضوع فى هذه الحالة نظر الدعوى قبل أن تقوم المحكمة العليات كلمتها ، أما إذا لم ترفع الدعوى الدستورية أصلاً فإن محكمة الموضوع لا تملك إلا أن تحكم باعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن على أساس أنه أمر وقع بقوة القانون ، ومن ثم فلا يكون لذى الشأن أن يدفع مرة أخرى بعدم دستورية النص موضوع الدفع الأول فى ذات الدعوى ، ولا تملك المحكمة أن تمنحه أجلاً آخر لرفع دعواه إلى المحكمة العليا .
ومن حيث إن المدعى رد على هذا الدفع قائلاً أن توقيع الجزاء باعتبار الدفع كأن لم يكن فى حالة عدم رفع الدعوى الدستورية فى الميعاد هو من اختصاص محكمة الموضوع دون سواها ، وإذا كانت تلك المحكمة قد حكمت بإعادة القضية للإيقاف حتى يفصل فى الدفع من المحكمة العليا فإن هذا القضاء تكون له حجيته ويكون الدفع أمام المحكمة العليا مازال قائماً وأضاف المدعى إلى ذلك قوله أن المحكمة العليا لم تكن قد استكملت أجهزتها أو بدأت عملها طيلة الفترة المحددة لرفع الدعوى الدستورية ولهذا فقد استحال عليه رفع الدعوى خلال هذه الفترة .
ومن حيث إن الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 تنص على أن " تختص المحكمة العليا بما يأتى : ( 1 ) الفصل دون غيرها فى دستورية القوانين إذا ما دفع بعدم دستورية قانون أمام إحدى المحاكم . وتحدد المحكمة التى أثير أمامها الدفع ميعاداً للخصوم لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا ، ويوقف الفصل فى الدعوى الأصلية حتى تفصل المحكمة العليا فى الدفع فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن " ويبين من هذا النص أن المشرع قرن بين طريقة رفع الدعوى الدستورية وميعاد رفعها فأوجب على محكمة الموضوع إذا رأت ضرورة الفصل فى دستورية التشريع قبل الفصل فى موضوع الدعوى أن تقرر وقف الفصل فى الدعوى الأصلية وتحدد ميعاداً لرفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة العليا ، وهذا التلازم بين الأمرين قاطع فى الدلالة على أن المشرع اعتبرهما من مقومات الدعوى فلا ترفع إلا بطريق الدفع ، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل المحدد لرفعها وقد رتب المشرع على عدم رفع الدعوى فى هذا الأجل ، اعتبار الدفع كأن لم يكن . ويقع هذا الجزاء بقوة القانون ودون حاجة إلى حكم به ومتى اعتبر الدفع كأن لم يكن على هذا النحو سقطت الوسيلة الوحيدة لرفع الدعوى الدستورية . فإذا أقيمت سواء خلال الميعاد أو بعد انقضائه فإن المحكمة العليا ودون محكمة الموضوع تكون هى المختصة بالفصل فى قبولها أو عدم قبولها بعد التحقق من رفعها فى الأجل المحدد أو بعد انقضائه .
ومن حيث أن المدعى علل تقديم عريضة الدعوى إلى المحكمة العليا بعد انقضاء الميعاد الذى حددته محكمة الإسكندرية الابتدائية فى حكمها الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1969 بأن المحكمة لم تباشر عملها فى ذلك الأجل .
ومن حيث أن المادة الرابعة من القانون رقم 81 لسنة 1969 نصت على أن تبدأ المحكمة العليا عملها فى أول نوفمبر سنة 1969 وقد صدر قرار تعيين رئيسها وأعضائها فى السابع من فبراير سنة 1970 ونشر فى الجريدة الرسمية فى الثانى عشر من الشهر المذكور ، ثم استكملت جهازها الإدارى والكتابى وبدأ العمل بها فعلاً فى اليوم الثالث من شهر مايو سنة 1970 ومن ثم يتعين حساب ميعاد رفع الدعوى ابتداء من هذا التاريخ .

ومن حيث أن محكمة الإسكندرية الابتدائية حددت للمدعى أجلاً لرفع الدعوى مقداره أربعة وأربعون يوماً تنتهى فى آخر ديسمبر سنة 1969 ولما كان العمل قد بدأ فعلاً فى الثالث من مايو سنة 1970 فإن الأجل محسوباً من هذا التاريخ ينتهى فى السادس عشر من يوليو سنة 1970 ولما كانت الدعوى قد رفعت فى الحادى عشر من أكتوبر سنة 1970 أى بعد هذا التاريخ فإنها تكون قد رفعت بعد الأجل المحدد لرفعها ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبولها .



فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماه.