المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 7 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا "دستورية"



هيثم الفقى
04-22-2009, 05:45 AM
نص الحكم
------------------


باسم الشعب

المحكمة العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة أول إبريل سنة 1971 م .
برئاسة السيد المستشار بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة وعمر حافظ شريف نائب رئيس المحكمة وحسين حسين قاسم وحسين زاكى وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة أعضاء
وحضور السيد المستشار عادل عزيز زخارى نائب رئيس المحكمة
رئيس هيئة مفوضى الدولة
وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر



أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 7 لسنة 1 قضائية عليا " دستورية " .


الوقائع
أقام إبراهيم أحمد فهمى الشارونى – المدعى الأول – وآخرون – الدعوى رقم 239 لسنة 1968 عمال جزئى الاسكندرية – ضد شركة مساهمة البحيرة طلبوا فيها الحكم بالإستمرار فى صرف بدل طبيعة العمل المقرر لهم ومقداره أربعة جنيهات شهرياً بالنسبة إلى كل من المدعين الأول والثانى ، ومائه وثمانون قرشاً لكل من المدعين الثالث والرابع ، وألزم الشركة المدعى عليها بأداء المبالغ المستحقة لهم كبدل طبيعة عمل اعتباراً من 13/8/1963 حتى صدور الحكم فى الدعوى بخلاف ما يستجد منه شهرياً ، ودفعت الشركة بعدم إختصاص المحكمة ولائياً ، وقيميا ، بنظر الدعوى ، وطلبت رفضها موضوعاً . وفى السادس من مايو سنة 1968 – قضت محكمة العمال الجزئية برفض الدفعين وباختصاصها وبرفض الدعوى ، وقد استأنف المدعون هذا الحكم – وقيد الاستئناف برقم 1049 لسنة 1968 عمال مستأنف الاسكندرية ، وفى الثانى عشر من يناير سنة 1969 قضت محكمة الاسكندرية الابتدائية بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدفوع بعدم الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى ، وبندب مكتب خبراء وزارة العدل بالاسكندرية لبيان قيمة البدل المقرر لكل من المدعين إستناداً إلى القرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 وتاريخ التوقف عن دفعه لهم واحتساب ما يستحق لكل منهم من متجمد هذا البدل عن المدة موضوع المطالبة حتى 6/5/1968 وقيدت الدعوى برقم جديد هو 1003 لسنة 1969 عمال مستأنف الاسكندرية ، واستمر تداولها بالجلسات ، وتمسك المستأنفون بالحكم الصادر فى الثانى عشر من يناير سنة 1969 – وطلبوا إحالة الدعوى إلى مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة فى هذا الحكم ، ودفعوا – إحتياطيا – بعدم دستورية القرار بقانون رقم 20 لسنة 1969 – فحكمت محكمة الاسكندرية الابتدائية – فى الثامن من مارس سنة 1970 – قبل التصدى لموضوع الإستئناف – بوقف الفصل فيه حتى تفصل المحكمة العليا فى الدفع بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه ، وحددت لرفع الدعوى بذلك موعداً غايته آخر أبريل سنة 1970 .
وبعريضة معلنة فى العاشر من يونيه سنة 1970 – عجلت شركة مساهمة البحيرة – القضية رقم 1003 لسنة 1969 – المتقدم ذكرها – وطلبت الحكم باعتبار الدفع بعدم دستورية القرار بقانون رقم 20 لسنة 1969 – كأن لم يكن – والحكم فى موضوع الدعوى ، وذلك تأسيساً على أن الدعوى الدستورية لم ترفع فى الأجل المحدد بالحكم الصادر فى الثامن من مارس سنة 1970 .
وفى أول يولية سنة 1970 – أقام المدعيان هذه الدعوى – وقيدت برقم 7 لسنة 1 ق عليا دستورية – وطلبا فيها الحكم بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه ، وما يترتب على ذلك من آثار .
وقد قدم المدعون إلى محكمة الاسكندرية الابتدائية شهادة صادرة من قلم كتاب المحكمة العليا تفيد رفع الدعوى الدستورية فى التاريخ سالف الذكر ، فحكمت فى الرابع والعشرين من أكتوبر سنة 1970 ، بوقف السير فى الاستئناف حتى تفصل المحكمة العليا فى الدعوى المشار إليها .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً إنتهت فيه إلى طلب الحكم برفض الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد ، ولما قدم الحكم الصادر فى الرابع والعشرين من أكتوبر سنة 1970 من محكمة الاسكندرية الابتدائية ، قدمت الهيئة تقريراً آخر – رأت فيه أن الدعوى وان بدت غير مقبولة إلا أنها أصبحت مقبولة بعد هذا الحكم ، وذلك فيما يختص بدعوى المدعى الأول ، أما فيما يتعلق بالنقابة – المدعية الثانية فقد رأت هيئة المفوضين أن دعواها غير مقبولة ، لأنها لم تكن طرفا فى دعوى الموضوع .
وقدم المدعيات أربع مذكرات صمما فيها على طلباتهما ، وطلبا رفض الدفع بعدم القبول .
وطلبت الحكومة فى مذكرتها الأولى ، الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى ، تأسيسا على أن الدفع بعدم الدستورية غير منتج فى الدعوى الأصلية لعدم إختصاص محكمة الموضوع ولائيا – بنظرها – وإحتياطيا – رفض الدعوى ثم قدمت مذكرة ثانية طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وصممت على طلباتها المشار إليها فى مذكرتها الأولى .
وقد نظرت الدعوى بالجلسات المنعقدة فى 6 من نوفمبر سنة 1971 – وأول يناير و 4 مارس سنة 1972 – على النحو المبين بمحاضر الجلسات ثم أجلت للحكم لجلسة اليوم .


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن هيئة مفوضى الدولة ، والحكومة ، دفعتا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد الذى حددته محكمة الاسكندرية الابتدائية فى حكمها الصادر فى الثامن من مارس سنة 1970 ، فى الدعوى رقم 1003 لسنة 1969 – عمال مستأنف ، تأسيسا على أن قانون المحكمة العليا قد حدد شروط الدعوى الدستورية ، ومنها شرط رفعها فى الأجل الذى تحدده محكمة الموضوع التى يثار أمامها الدفع بعدم الدستورية ، وأن مراقبة إلتزام ذوى الشأن بهذا الشرط ، هو من إختصاص المحكمة العليا – وحدها – فى حالة رفع الدعوى الدستورية أمامها ، بحيث يمتنع على محكمة الموضوع – فى هذه الحالة – نظر الدعوى قبل أن تقول المحكمة العليا كلمتها ، أما إذا لم ترفع الدعوى الدستورية – أصلا – فإن محكمة الموضوع ، لا تملك إلا أن تحكم باعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن – على أساس أنه تقرير لأمر وقع بقوة القانون ، ومن ثم فلا يكون لذى الشأن أن يدفع مرة أخرى بعدم دستورية النص موضوع الدفع الأول ، وفى ذات الدعوى ، ولا تملك المحكمة أن تمنحه أجلا آخر لرفع دعواه إلى المحكمة العليا .
ومن حيث إن رد المدعيين على هذا الدفع يتحصل فى أن ميعاد رفع الدعوى الدستورية ليس من شروط قبولها ، وإنما هو من الإجراءات المتعلقة بسير الخصومة أمام القضاء ، وأن الخطاب ، فى قانون المحكمة العليا بتوقيع الجزاء بإعتبار الدفع كأن لم يكن – إذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد – موجه إلى محكمة الموضوع ، وحدها ، التى تملك أن تمنح صاحب الدفع أجلا جديدا ، أو تقضى بذلك الجزاء ، ولا شأن للمحكمة العليا ببحث شروط قبول الدعوى ، لأن الدعوى الدستورية ليست دعوى مبتدأة وإنما هى إمتداد للخصومة الأصلية ، وفضلاً عن ذلك فإن وجود المحكمة الدستورية العليا الفعلى قد تراخى إلى ما بعد وجودها القانونى وذلك لأن رئيسها وأعضاؤها لم يعينوا إلا فى فبراير سنة 1970 ، ولم تستكمل أجهزتها الإدارية وتباشر نشاطها إلا فى شهر يولية سنة 1970 حيث رفعا الدعوى ، وإذ كانت المحكمة لم تمارس نشاطها طيلة الأجل الذى حددته محكمة الموضوع لرفع الدعوى الدستورية ، فإن هذا الأجل يمتد إلى تاريخ بدء عملها فعلاً ، ومن جهة أخرى فإنه لا يسوغ إثارة أى جدل حول ميعاد رفع الدعوى الدستورية بعد قضاء محكمة الاسكندرية الابتدائية الصادر فى الرابع والعشرين من أكتوبر سنة 1970 بوقف السير فى دعوى الموضوع ، ذلك أن هذه المحكمة هى وحدها المختصة بقبول الدفع ، وبتحديد أجل لرفع الدعوى أمام المحكمة العليا ومن ثم فإن قضاءها باستمرار قيام الدفع ووقف السير فى الدعوى يكون إقرارا بصحة رفع الدعوى الدستورية ، بحيث يمتنع على المحكمة العليا بحث تلك المسألة إعمالا لحجية الأمر المقضى .
ومن حيث إن الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 تنص على أنه : " تختص المحكمة العليا بما يأتى : ( 1 ) – الفصل دون غيرها فى دستورية القوانين إذا ما دفع بعدم دستورية قانون أمام إحدى المحاكم ، وتحدد المحكمة التى أثير أمامها الدفع ميعاداً للخصوم لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا ، ويوقف الفصل فى الدعوى الأصلية حتى تفصل المحكمة العليا فى الدفع ، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد ، أعتبر الدفع كأن لم يكن " ويبين من هذا النص أن المشرع قرن بين طريقة رفع الدعوى الدستورية وميعاد رفعها ، فأوجب على محكمة الموضوع – إذا رأت ضرورة الفصل فى دستورية التشريع قبل الفصل فى موضوع الدعوى ، أن تقرر وقف الفصل فى الدعوى الأصلية وأن تحدد ميعادا لرفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة العليا ، وهذا التلازم بين الأمرين يدل على أن المشرع إعتبرهما من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بطريق الدفع ، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل المحدد لرفعها . وقد رتب المشرع على عدم رفع الدعوى فى هذا الأجل – إعتبار الدفع كأن لم يكن – ويقع هذا الجزاء بقوة القانون ، دون حاجة إلى حكم به ، ومتى أعتبر الدفع كأن لم يكن على هذا النحو – سقطت الوسيلة الوحيدة لرفع الدعوى الدستورية ، فإذا أقيمت سواء خلال الميعاد أو بعد انقضائه فإن المحكمة العليا دون محكمة الموضوع تكون هى المختصة بالفصل فى قبولها أو عدم قبولها ، بعد التحقق من رفعها فى الأجل المحدد أو بعد انقضائه .
ومن حيث أن المدعيين عللا تقديم عريضة الدعوى إلى المحكمة العليا بعد انقضاء الميعاد الذى حددته محكمة الاسكندرية الابتدائية فى حكمها الصادر فى الثامن من مارس سنة 1970 – بأنه ينتهى فى آخر أبريل سنة 1970 – بأن المحكمة لم تباشر عملها فعلا إلا فى شهر يوليو سنة 1970 .
ومن حيث أن المادة الرابعة من القانون رقم 81 لسنة 1969 نصت على أن تبدأ المحكمة العليا عملها فى أول نوفمبر سنة 1969 – وقد صدر قرار تعيين رئيسها وأعضائها فى السابع من فبراير سنة 1970 ونشر بالجريدة الرسمية فى الثانى عشر من الشهر المذكور ، ثم استكملت جهازها الإدارى والكتابى وبدأ العمل بها فعلا فى اليوم الثالث من شهر مايو سنة 1970 ، ومن ثم يتعين حساب ميعاد رفع الدعوى إبتداء من هذا التاريخ .
ومن حيث أن محكمة الموضوع – التى أثير أمامها الدفع بعدم دستورية القرار بقانون رقم 20 لسنة 1969 حددت للمستأنفين فى حكمها الصادر فى الثامن من مارس سنة 1970 – أجلا لرفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة العليا مقداره ثلاثة وخمسون يوماً ، ينتهى فى آخر أبريل سنة 1970 ، ولما كان العمل فى المحكمة قد بدأ فعلا فى اليوم الثالث من شهر مايو سنة 1970 – على النحو السابق بيانه ، فإن الأجل محسوباً من هذا التاريخ ينتهى فى الرابع والعشرون من شهر يونيه سنة 1970 ، وإذا أضيف إليه أقصى ميعاد للمسافة – وهو أربعة أيام – فإنه ينتهى حتما فى الثامن والعشرين من شهر يونية سنة 1970 ولما كانت الدعوى قد رفعت فى أول يوليو سنة 1970 – أى بعد هذا التاريخ ، فإنها تكون قد رفعت بعد الأجل المحدد لرفعها ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبولها .


فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين بالمصروفات ومبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماه .