المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 3 لسنة 2 قضائية المحكمة العليا "تفسير"



هيثم الفقى
04-19-2009, 02:12 AM
نص الحكم
------------------


باسم الشعب

المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم أول أبريل سنة 1972 م .
برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبدالوهاب خليل نائب رئيس المحكمة وعمر حافظ شريف وحسين حسين قاسم وحسين زكى وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة
وحضور المستشار عادل عزيز زخارى رئيس هيئة مفوضى الدولة .
وحضور السيد / سيد عبدالبارى ابراهيم أمين السر


أصدرت الحكم الآتى
الطلب رقم 3 لسنة 2 قضائية عليا ( تفسير )



الوقائع
طلب وزير العدل بكتابه رقم 136 المؤرخ فى 15 من مارس سنة 1971 تفسير بعض نصوص قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة وذلك بناء على طلب شركة النصر لصناعة السيارات وشركة الحديد والصلب وذلك حسماً للخلاف الذى ثار فى شأن المسائل الآتية :
أولاً : مدى أحقية العاملين المعينين فى الشركات بعد تاريخ العمل بالقرار الجمهورى المشار إليه فى 29 من ديسمبر سنة 1962 فى إعانة غلاء المعيشة عملاً بأحكام الأمر العسكرى رقم 99 سنة 1950 بشأن غلاء المعيشة وذلك على هدى الأحكام المنصوص عليها فى المادتين 2 و 3 من مواد إصدار اللائحة سالفة الذكر والمادة 64 منها .
ثانياً : مدى جواز تعليق نفاذ جدول المرتبات الملحق باللائحة على تمام توصيف وتقييم الوظائف وتسكين العاملين على الفئات المقررة لوظائفهم وذلك على هدى ما تضمنته المادتان 63 ، 64 من تلك اللائحة .
ثالثا : مدى جواز تعليق سريان أحكام اللائحة برمتها كنظام قانونى للعاملين بشركات القطاع العام على تمام توصيف وتقييم وتسكين العاملين على الفئات المقررة لوظائفهم على هدى ما تضمنته المادة 3 من مواد الإصدار والمادتان 63 ، 64 من اللائحة .
رابعاً : ما إذا كان لمجلس إدارة الشركة وفقاً لأحكام اللائحة أن يقرر تسكين بعض العاملين على فئات بصفة شخصية إذا كانوا غير مستكملين لشرط مدة الخبرة المحددة بجدول توصيف وتقييم الوظائف ، ومدى أحقية أولئك العاملين فى تقاضى بداية مربوط الفئات التى جرى تسكينهم عليها بصفة شخصية وذلك فى حدود ما تضمنته المادتان 63 ، 64 من اللائحة .
خامساً : مدى أحقية العامل فى الحصول على بداية مربوط الفئة التى عودلت بها وظيفته إذا كان من شأن حصوله على بداية المربوط زيادة النسبة المئوية للمصاريف الإدارية فى حدود ما تضمنته المواد 63 ، 64 ، 65 من اللائحة .
وقدمت شركة النصر لصناعة السيارات ووزارة العدل مذكرات بوجهة نظرها كما أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها وحدد لنظر الطلب أمام المحكمة جلسة 4 من ديسمبر سنة 1971 وأجل النطق بالقرار لجلسة أول يناير سنة 1972 ثم قررت المحكمة مد هذا الأجل لجلسة اليوم .



المحكمة
من حيث إن الطلب استوفى أوضاعه المقررة قانوناً .
ومن حيث أن قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة نص فى مادته الأولى على أن " تسرى أحكام النظام المرافق على جميع العاملين فى الشركات التى تتبع المؤسسات العامة . " ثم نص فى المادة الثانية على أن " تلغى لائحة نظام موظفى وعمال الشركات الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 1598 سنة 1961 كما يلغى كل نص يخالف أحكام النظام المرافق لهذا القرار ولا تسرى القواعد والنظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على العاملين بأحكام هذا النظام " كما نص فى المادة الثالثة على أن " ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره " وقد تم هذا النشر فى 29 من ديسمبر سنة 1962 .

ومن حيث أنه يبين من نصوص المواد سالفة الذكر أن نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر به القرار الجمهورى رقم 3546 سنة 1962 هو التشريع الذى نظم شئون العاملين بهذه الشركات منذ تاريخ العمل به فى 29 من ديسمبر سنة 1962 ومن ثم فلا تسرى فى شأنهم منذ هذا التاريخ أحكام اللائحة الملغاة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 كما لا يسرى فى شأنهم أى حكم آخر يخالف أحكام ذلك النظام .

ومن حيث إن المادة 63 من النظام الصادر به القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 نصت على أن " يضع مجلس إدارة كل شركة جدولاً بالوظائف والمرتبات الخاصة بالشركة فى حدود الجدول المرافق ويتضمن الجدول وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتصنيفها فى فئات " كما نصت المادة 64 منه على أن " تعادل وظائف الشركة بالوظائف الواردة فى الجدول المشار إليه بالمادة السابقة خلال مدة لا تجاوز ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القرار . ويمنح العاملون المرتبات التى يحددها القرار الصادر بتسوية حالاتهم طبقاً للتعادل المنصوص عليه اعتباراً من أول السنة المالية التالية – ومع ذلك يستمر العاملون فى تقاضى مرتباتهم الحالية بما فيها إعانة الغلاء وذلك بصفة شخصية حتى تتم تسوية حالاتهم طبقاً للأحكام السابقة . على أنه بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون مرتبات تزيد على المرتبات المقررة لهم بمقتضى التعادل المشار إليه فيمنحون مرتباتهم التى يتقاضونها فعلاً بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه العامل فى المستقبل من البدلات وعلاوات الترقية " ويستفاد من هذين النصين أن مرتبات العاملين بالشركات التى كانوا يتقاضونها عند العمل بأحكام ذلك النظام تظل على ماهى عليه دون تغيير حتى يضع مجلس إدارة الشركة جدولاً بالوظائف والمرتبات فى حدود الجدول المرافق للنظام وتعادل وظائف الشركة بالوظائف الواردة فى الجدول المشار إليه وتتم بذلك تسوية حالات هؤلاء العاملين . وقد كان من شأن تثبيت مرتبات العاملين بالشركات على هذا النحو عدم جواز ترقيتهم أو منحهم علاوات دورية أو إجراء أى تعديل فى إعانة غلاء المعيشة التى استحقت لهم حتى يتم التعادل وتسوى حالاتهم ، ومن ثم فقد كانت بعض أحكام نظام العاملين سالف الذكر ممتنعاً تطبيقها قبل إتمام معادلة الوظائف بعد توصيفها وتقييمها وتصنيفها على الوجه المبين بالمادتين 63 ، 64 من ذلك النظام – وهذه الأحكام هى الخاصة بتسوية حالات العاملين ومنح العلاوات والترقيات إذ يتراخى العمل بها إلى حين إتمام معادلة الوظائف .

ومن حيث إنه لم يكن فى أحكام النظام سالف الذكر ما يحول دون التعيين فى وظائف الشركات قبل إتمام التوصيف والتقييم والتصنيف والتعادل وذلك حتى لا يؤثر وقف التعيين على نشاط الشركات – على أن هذا التعيين كان مقيداًُ بأحكام ذلك النظام التى كان يتعين التزامها حتى قبل وضع جدول وظائف الشركة بعد تقييمها وتصنيفها ومعادلتها ، وقد بينت هذه الأحكام المواد الخامسة والسادسة والسابعة والتاسعة منه فحددت المادة الخامسة الشروط العامة للتعيين وتضمنت المادة السادسة قواعد تعيين الموظفين السابقين بالحكومة والمؤسسات العامة والشركات وبينت المادة السابعة حكم التعيين رأساً فى وظائف الفئة السادسة فما فوقها وحددت المادة التاسعة الأجر عند التعيين بالحد الأدنى المقرر بجدول ترتيب الأعمال . كما تضمن الجدول المرافق للنظام بيان الفئات وبداية ونهاية الأجر السنوى الأساسى المحدد لكل فئة ومقدار العلاوة الدورية المقررة لها والحد الأقصى لنسبة بدل التمثيل الجائز منحه .

ومن حيث إنه يبين من مجموع نصوص النظام سالفة الذكر أنه اعتبر الأجر الذى يحدد لكل وظيفة وفقاً لأحكامه وفى حدود الجدول الملحق به أجراً شاملاً لكل ما يستحقه العامل قبل الشركة فلا تضاف إليه إعانة غلاء معيشة يؤيد ذلك ما نصت عليه المادة الثانية من قرار إصداره من عدم سريان القواعد والنظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على المعاملين بأحكام ذلك النظام كما يؤيد القرار الجمهورى رقم 2634 سنة 1966 الذى قضى بأن " يتجاوز عن استرداد فروق إعانة غلاء المعيشة التى صرفت للعاملين فى الشركات التابعة للمؤسسات العامة بالمخالفة لحكم الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من قرار إصدار لائحة نظام العاملين فى الشركات المشار إليها وذلك فى الفترة من 29 من ديسمبر سنة 1962 حتى 30 يونيه سنة 1964 ويحتفظ بهذه الزيادة للعامل بصفة شخصية اعتباراً من أول يوليو سنة 1964 على أن تستهلك بواقع نصف ما يحصل عليه العامل فى المستقبل من بدلات وعلاوات أو أية زيادة أخرى فى المرتبات " وهذا النص قاطع فى الدلالة على أن ما عناه المشرع بنص المادة الثانية من قرار إصدار نظام العاملين بالشركات المشار إليه هو عدم سريان القواعد والنظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على العاملين بتلك الشركات منذ 29 من ديسمبر سنة 1962 تاريخ العمل بذلك النظام . ولم يكن فى تعيين العاملين بالشركات المذكورة بأجر شامل فى حدود الجدول المرافق للنظام المذكور مخالفة لحكم المادة الأولى منه التى قضت بسريان أحكام قانون العمل على العاملين بالشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللائحة يكون أكثر سخاء بالنسبة لهم ذلك أن ما قرره قانون العمل فى شأن إعانة غلاء المعيشة هو استمرار العمل بأحكام الأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 بزيادة إعانة غلاء المعيشة بصفة مؤقتة حتى يتم تحديد الأجور على الوجه المبين بذلك القانون . وقد حددت الأجور الشاملة للعاملين بتلك الشركات فى الجدول المرافق لنظامهم المشار إليه والأجر الشامل الذى يحدد أو يتفق عليه بعد نفاذ الأمر العسكرى المذكور يفترض فيه أنه قد روعى فى تقديره مواجهة غلاء المعيشة – وعلى مقتضى ذلك فلا تسرى القواعد والنظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على العاملين الذين عينوا فى ظل نظام العاملين بالشركات الصادر به قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 3546 لسنة 1962 .

ومن حيث إنه ولئن كان الأصل بعد إجراء التوصيف والتقييم والتصنيف والتعادل وفقاً لأحكام المادتين 63 ، 64 من النظام المشار إليه أن تسوى حالة العامل على فئة الوظيفة التى عودلت بها وظيفته والتى يكون مستكملاً لشروط شغلها إلا أنه لم يكن ثمة مانع يحول دون تكليف عامل القيام بمهام وظيفة أعلى بقرار يصدر من السلطة المختصة بالتعيين لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد وفقاً لما كانت تقضى به المادة 23 من النظام وبحيث لا يستحق العامل إلا أجر الوظيفة التى استكمل شروط شغلها وإذ كان النظام لم يتضمن أى حكم يجيز تسوية حالة العامل بصفة شخصية على فئة وظيفة أعلى من الوظيفة التى استوفى شروط شغلها فإن مثل هذه التسوية المؤقتة تعتبر بمثابة ندب العامل للقيام بمهام وظيفة أعلى ومن ثم فلا يستحق فى هذه الحالة بداية مربوط فئة هذه الوظيفة .

ومن حيث إنه لا يؤثر على حق العامل فى الحصول على بداية مربوط فئة الوظيفة التى عودلت بها وظيفته عدم مراعاة الشركة عند تطبيق أحكام نظام العاملين بالشركات لحكم المادة 65 منه التى تقضى بألا يترتب على هذا التطبيق أى زيادة فى النسبة المئوية للمصاريف الإدارية للشركة ذلك أن هذا الالتزام إنما يقع على عاتق الشركة عند إجراء التوصيف والتقييم والتصنيف وليس من شأن اخلالها به حرمان العامل من حقوقه التى ترتبت على معادلة وظيفته .



فلهذه الأسباب
وبعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة .



قررت المحكمة ما يأتى :
أولاً : تعتبر أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 نافذة من 29 من ديسمبر سنة 1962 عدا ما يتعلق منها بتسوية حالات العاملين ومنح العلاوات الدورية والترقيات فإن تنفيذها معلق على إتمام التوصيف والتقييم والتعادل .

ثانياً : لا تسرى القواعد والنظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على من يعين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة من تاريخ نفاذ قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 المشار إليه .

ثالثاً : لا يجوز تسوية حالة عامل على فئة وظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة بقواعد التوصيف والتقييم والتصنيف المعتمدة وفقاً لأحكام النظام الصادر به قرار رئيس الجمهورية المشار إليه فإذا عهدت الشركة إلى عامل بالقيام بأعمال وظيفة أعلى لم يستوف شروط شغلها فإنه لا يستحق بداية مربوط فئة هذه الوظيفة .
رابعاً : يستحق العامل بداية مربوط الفئة التى عودلت بها وظيفته دون اعتداد بما يترتب على ذلك من زيادة فى النسبة المئوية للمصاريف الإدارية للشركة .