المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 2 لسنة 2 قضائية المحكمة العليا "تنازع"



هيثم الفقى
04-19-2009, 02:11 AM
نص الحكم
------------------


باسم الشعب

المحكمة العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة 4 من مارس سنة 1972.
برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة وعمر حافظ شريف نائب رئيس المحكمة وحسين حسين قاسم وحسين زاكى وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة. أعضاء
وحضور المستشار/ عادل عزيز زخاري نائب رئيس المحكمة ورئيس هيئة مفوضى الدولة
وحضور السيد/ سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر




أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 2 لسنة 2 قضائية عليا "تنازع".


"الوقائع"
أقام الطالب الدكتور حامد على منتصر الدعوى رقم 501 لسنة 67 ضد الشركة المصرية لإعادة التأمين طلب فيها الحكم بتحديد أجرة الشقة رقم 5 من العقار رقم 119 بشارع عبد العزيز آل سعود بالمنيل بمبلغ 15 جنيهاً وخمسمائة مليم تنفيذاً لقرار لجنة تقدير الإيجار المشكلة وفقاً للقانون رقم 46 لسنة1962، وقال شرحاً للدعوى أنه استأجر هذه الشقة بعقد إيجار مؤرخ فى 5 من أغسطس سنة1964 بأجرة شهرية مقدارها 42 جنيهاً وقد خفضت الأجرة بواقع 35% تطبيقاً لحكم القانون رقم 7 لسنة 1965 فأصبحت 27 جنيهاً و300 مليم اعتباراً من أول مارس سنة 1965، ثم وضع العقار تحت الحراسة فى 3 من مارس سنة 1966 وباعته الحراسة إلى الشركة المصرية لإعادة التأمين، وفى 11 من يونيه سنة 1966 قامت إحدى لجان التقدير بتحديد الأجرة الإجمالية للعقار وتوزيع هذه الأجرة على وحدات العقار فأصبحت أجرة الشقة التى يشغلها وفقاً لتقدير هذه اللجنة 15 جنيهاً و500 مليم، وقد أصبح هذا التقدير نهائياً لعدم الطعن عليه ولكن الشركة نازعته فى مقدار الأجرة المستحقة عليه، وبتاريخ 14 مايو سنة 1967 قضت محكمة القاهرة الابتدائية برفض الدعوى استناداً إلى أن المدعى استأجر الشقة بأجرة مقدارها42 جنيهاً وقد خفضت بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 1965 بنسبة 35% فأصبحت 27 جنيهاً و300 مليم وتعتبر الأجرة بعد هذا التخفيض محددة تحديداً نهائياً من بدء تنفيذ عقد الإيجار وذلك عملاً بالفقرتين1 و 2 من المادة الثانية من القانون المذكور، ومن ثم يكون قرار لجنة التقدير الصادر بعد ذلك قد صدر من جهة لا تملك تحديد القيمة الإيجارية للعين، وقد استأنف المدعى هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 1346 لسنة 83 ق وقضت محكمة استئناف القاهرة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فطعن الطالب فى هذا الحكم بطريق النقض ولما يفصل فى هذا الطعن بعد، ثم أقام المالكان حسن على الصيرفى وصبحى على الصيرفى الدعوى رقم 1481لسنة 1969 أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد الدكتور حامد على منتصر يطلبان الحكم بإلزامه بأن يدفع لهما مبلغ 934 جنيهاً و105 مليم مقدار الأجرة المتأخرة عليه بواقع 27 جنيهاً، 300 مليم شهرياً وهى الأجرة المخفضة طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 1965 وطلب المدعى عليه وقف السير فى الدعوى إلى أن يفصل نهائياً فى الدعوى رقم 3578 لسنة 1969 التى رفعها مع آخرين بطلب تحديد أجرة العقار رقم 119 وقال عن موضوع الدعوى أنه لا يجوز أن يؤدى أجرة تزيد عما انتهت إليه لجنة التقدير. وبتاريخ 28 من فبراير سنة 1970 قضت محكمة القاهرة الابتدائية برفض طلب وقف السير فى الدعوى لأن النزاع حول الأجرة القانونية مما يدخل فى الاختصاص النوعى والوظيفى لهذه المحكمة وفى موضوع الدعوى قضت بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعيين فوائد المبلغ الذى تأخر فى الوفاء به حتى 17 مارس سنة1961 وهو تاريخ إيداع هذا المبلغ وأقامت قضاءها على أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 501 لسنة 1969 قد أصبح نهائياً وحسم النزاع حول الأجرة القانونية المستحقة وحاز قوة الأمر المقضي، فاستأنف المدعى عليه هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 108 لسنة 88 ق ولم يفصل فى هذا الاستئناف بعد.
أما الدعوى رقم 3578 لسنة1969 المشار إليها فقد أقامها الدكتور حامد على منتصر، وأحمد يوسف عفيفي، وجمال الدين محمد عثمان أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد حسن على الصيرفى وصبحى على الصيرفى والحارس العام بصفته حارساً على أموال محمد على الصيرفى طلبوا فيها الحكم بتحديد أجرة شققهم أرقام 4 و 5 و 6 بالعقار سالف الذكر وفقاً لقرار لجنة التقدير الصادر فى 11 يونية سنة 1966 وقرار مجلس المراجعة الصادر فى 9 من ديسمبر سنة 1967.
وبتاريخ 28 من أكتوبر سنة 1970 قضت محكمة القاهرة الابتدائية بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة إلى الدكتور حامد على منتصر لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 501 لسنة 1967 – وبرفض دعوى المدعيين الآخرين، وأقامت قضاءها على أن النزاع على الأجرة سبق أن أثاره المدعى الأول فى الدعوى رقم 501 لسنة 1967 وقد حسمه القضاء بالحكم الصادر فيها المؤيد استئنافياً أما المدعيان الآخران فإنهما لا ينازعان فى أن أجرة شقتيهما قد حددت بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 1965 ومن ثم فإن قرار لجنة التقدير يكون صادراً من جهة لا تملك تحديد أجرة هاتين الشقتين، وقد استأنف المدعون هذا الحكم وقيد استئنافهم برقم 101 لسنة 88 ق ولم يفصل فى هذا الاستئناف.
وبتاريخ 14 فبراير سنة 1971 قدم الدكتور حامد على منتصر هذا الطلب إلى المحكمة العليا لتعيين الجهة القضائية المختصة بالنظر فى تحديد أجرة العقار وأجرة الشقة التى يشغلها وكذلك الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 501 لسنة 1967 والحكم الصادر فى الاستئناف رقم 1346 لسنة 84 ق وقيد الطلب بجدول المحكمة العليا برقم 2 لسنة 2 ق عليا "تنازع" وطلب المدعى عليهما رفض الطلب. كما طلبت الحراسة العامة الحكم بعدم قبوله لعدم توافر شروط التنازع على الاختصاص أو النزاع على تنفيذ حكمين نهائيين. وقدمت هيئة المفوضين. تقريراً بالرأى القانوني. إنتهت فيه إلى أنها ترى عدم قبول الطلب لعدم توافر شروط التنازع على الاختصاص أو النزاع على تنفيذ حكمين نهائيين.
ونظر الطلب أمام المحكمة بجلسة 5 من فبراير سنة 1972 على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقد أرجأت المحكمة إصدار حكمها إلى جلسة اليوم.


"المحكمة"
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطلب قد استوفى الأوضاع المقررة قانوناً.
ومن حيث إن مبنى الطلب أن القضاء العادى ومجلس المراجعة وهو هيئة ذات اختصاص قضائى يتنازعان الاختصاص بنظر دعوى تحديد الأجرة فقد قضت محكمة القاهرة الابتدائية والدعويين رقم 1481 لسنة 1969 ورقم 3578 لسنة 1969 باختصاصها بنظر الدعوى بينما قرر مجلس المراجعة فى 9 من ديسمبر سنة 1971 فى طعن مرفوع من أحد المستأجرين فى قرار لجنة تقدير الإيجارات الصادر فى 11 من يونيه سنة1966 اختصاص هذه اللجنة بتحديد القيمة الإيجارية مما يتعين معه طلب تحديد الجهة القضائية المختصة، كما أن تنفيذ قرار مجلس المراجعة يقتضى أن تكون أجرة الشقة موضوع النزاع 15 جنيهاً و500 مليم بينما يقضى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 501 لسنة 1967 المؤيد استئنافياً بجعل الأجرة الشهرية27 جنيهاً و500 مليم وهذا تناقض من شأنه أن يجعل تنفيذهما معاً أمراً متعذراً.
ومن حيث إن المدعى عليهما طلبا الحكم برفض الطلب استناداً إلى عدم وجود أى تنازع إيجابى أو سلبى على الاختصاص، وأن النزاع حول أجرة الوحدة السكنية هو مما تختص به المحاكم العادية، وقد تحدد مركز الطالب بالنسبة إلى الشقة التى يشغلها تحديداً نهائياً على مقتضى أحكام القانون رقم 7 لسنة 1965 أما قرار لجنة التقدير فإنه لا ينصرف إلى شقة الطالب وقد طعن بطريق النقض فى الحكم النهائى الصادر ضده ومن ثم تكون محكمة النقض هى المختصة بطلب وقف تنفيذ هذا الحكم، كما طلبت الحراسة العامة الحكم بعدم قبول الطلب لعدم توافر شروط التنازع على الاختصاص أو النزاع على تنفيذ حكمين نهائيين إستناداً إلى أن مجلس المراجعة لا يعتبر هيئة قضائية فى تطبيق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا بل يعد هذا المجلس جهة إدارية، فضلاً عن أن شرط وحدة الموضوع متخلف فقرار مجلس المراجعة موضوعه تحديد أجرة وحدات العقار المدعى بعدم التعاقد عليها وليس من بينها شقة الطالب.
ومن حيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص أمام المحكمة العليا تطبيقاً للمادة 17 فقرة أولى من القانون رقم 42لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية التى أحالت إليها المادة 4 فقرة 4 من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى وأمام جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها.ويشترط فى حالة التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة أمام كل من الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة العليا، والهيئة ذات الاختصاص القضائى فى تطبيق هذه المادة هى كل هيئة خولها المشرع سلطة الفصل فى خصومة بحكم تصدره بعد اتباع الإجراءات القضائية.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكمين الصادرين من محكمة القاهرة الابتدائية فى الدعويين رقم 1481 لسنة 1969 ورقم 3578 لسنة 1969 لا يعارضهما حكم بالاختصاص من هيئة قضائية أخرى، أما القرار من مجلس المراجعة وهو هيئة إدارية ذات اختصاص قضائى إذ يغلب فى تشكيله العنصر الإدارى ولا يتبع الإجراءات القضائية فى نظر التظلمات التى يختص بنظرها فإنه قرار إدارى يخضع للطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة ومن ثم ينتفى شرط التنازع على الاختصاص.
ومن حيث إنه يشترط لتطبيق الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 42 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية التى أحالت إليها المادة 4 فقرة 4 من قانون المحكمة العليا وكذلك المادة الأولى فقرة ثالثة من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 فى شأن النزاع على تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين أن يكون هذان الحكمان صادر أحدهما من جهة القضاء العادى والآخر من جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى وأن يكون الحكمان المطلوب وقف تنفيذهما قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا تناقضا من شأنه أن يجعل تنفيذهما معاً متعذراً. ولما كان القرار الصادر من مجلس المراجعة ليس حكماً صادراً من جهة قضائية كما تقدم أما الحكم الصادر من جهة القضاء العادى فى الاستئناف رقم 1346 لسنة 84 ق فإنه وحده الذى حسم النزاع على الأجرة وهو وحده القابل للتنفيذ فلا يكون ثمة تناقض بين حكمين بالمعنى الذى يقصده المشرع فى الفقرة الثانية من المادة 17 من قانون السلطة القضائية.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين الحكم بعدم قبول الطلب.


"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب