المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 3 لسنة 2 قضائية المحكمة العليا "تنازع"



هيثم الفقى
04-19-2009, 01:38 AM
نص الحكم
------------------


باسم الشعب

المحكمة العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة 3 من يوليو سنة 1971.
برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة وعمر حافظ شريف نائب رئيس المحكمة وحسين حسين قاسم وحسين زاكى وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة. أعضاء
وحضور المستشار/ عادل عزيز زخار نائب رئيس المحكمة ورئيس هيئة مفوضى الدولة
وحضور السيد/ سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر




أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 3 لسنة 2 قضائية عليا "تنازع".


الوقائع
أقام الطالب الدعوى رقم 7 لسنة 1957 مدنى مطروح أمام محكمة مرسى مطروح الجزئية ضد المدعى عليها ووالدها – يطلب الحكم ببطلان عقد زواجه بها وبإلزامها مع والدها متضامنين أن يردا إليه معجل الصداق وقدره خمسون جنيهاً ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً كان وديعة لدى المدعى عليها وخمسين جنيهاً تعويضاً، ثم عدل طلباته إلى الحكم بالمبالغ المشار إليها – دون طلب بطلان عقد الزواج – وفى السابع والعشرين من فبراير سنة 1958 قضت محكمة مرسى مطروح الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. فأقام الطالب الدعوى رقم 1095 لسنة 1959 أمام محكمة بندر الزقازيق المدنية الجزئية طالباً الحكم بإلزام المدعى عليها أن ترد له قيمة الوديعة – المتقدم ذكرها- فقضت تلك المحكمة فى السادس والعشرين من نوفمبر سنة 1960 بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فى الدعوى رقم 7 لسنة 1957 مرسى مطروح، وتأيد هذا الحكم استئنافياً بالحكم الصادر من محكمة الزقازيق الابتدائية فى السابع عشر من ديسمبر سنة 1961 فى القضية رقم 14 لسنة 1961 س الزقازيق ثم أقام الطالب الدعوى رقم 1141 لسنة 1967 أمام محكمة بندر الزقازيق. الجزئية فقضت فى العشرين من يناير سنة 1968 بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 1095 لسنة 1959 مدنى بندر الزقازيق واستئنافها رقم 14 لسنة 1961 س الزقازيق. وبعدئذ أقام الطالب الدعوى رقم 127 لسنة 1968 أمام محكمة بندر الزقازيق للأحوال الشخصية ضد المدعى عليها يطلب الحكم بدفع قيمة الوديعة، وأحيلت الدعوى – بناء على طلب الطالب – إلى محكمة مصر الجديدة المدنية الجزئية وقيدت فى جدولها برقم 207 لسنة 1968 مدنى مصر الجديدة وحكم فيها بتاريخ السابع عشر من مارس سنة 1969 برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وبإلزام المدعى عليها أن تدفع للطالب مبلغ خمسة وسبعين جنيهاً والمصاريف ومائتى قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنفت المحكوم عليها هذا الحكم وقيد الاستئناف برقم 874 لسنة 1969 مدنى جزئى مستأنف القاهرة، وفى الثانى والعشرين من نوفمبر سنة 1970 قضت محكمة القاهرة الابتدائية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. فقدم الطالب طلباً إلى المحكمة العليا بإلغاء حكم عدم الاختصاص – الأخير – وتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى. وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً رأت فيه عدم قبول الطلب. وقدم الطالب مذكرة صمم فيها على طلباته.
ونظر الطلب أمام هذه المحكمة بجلسة 3 من يوليو سنة 1971 على الوجه المبين بمحضر الجلسة.


"المحكمة"
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
ومن حيث إن الوقائع تتحصل فى أن الطالب أقام الدعوى رقم 7 لسنة 1957 أمام محكمة مرسى مطروح المدنية الجزئية بطلبات منها إلزام المدعى عليها – ووالدها – أن يؤديا إليه متضامنين مبلغ خمسة وسبعين جنيهاً – كان قد أودعه لديها – أثناء زواجه منها – فقضت هذه المحكمة فى السابع والعشرين من فبراير سنة 1958 – بعدم اختصاصها – استناداً إلى أن النزاع خارج عن ولايتها المتعلقة بالزوجية – فأقام الطالب الدعوى رقم 1095 لسنة 1959 أمام محكمة بندر الزقازيق المدنية الجزئية طالباً الحكم برد قيمة الوديعة المشار إليها- فقضت المحكمة المذكورة فى السادس والعشرين من نوفمبر سنة 1960 بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فى الدعوى رقم 7 لسنة 1957 مرسى مطروح – لاتحاد الخصوم والسبب والموضوع – وأيدت هذا الحكم محكمة الزقازيق الابتدائية فى السابع عشر من ديسمبر سنة 1961 فى الدعوى رقم 14 لسنة 1961 س الزقازيق للأسباب التى أقيم عليها الحكم المستأنف ولأن موضوع الدعوى ما هو إلا جزء من موضوع الدعوى رقم 7 لسنة 1957 مدنى مرسى مطروح المحكوم فيها بعدم الاختصاص – ثم أقام الطالب الدعوى رقم 1141 لسنة 1967 أمام محكمة بندر الزقازيق الجزئية فقضت فى العشرين من يناير سنة 1968 بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها فى الدعوى رقم 1095 لسنة 1959 مدنى بندر الزقازيق واستئنافها رقم 14 لسنة1961 س الزقازيق. واثر ذلك أقام الطالب الدعوى رقم 127 لسنة 1968 أمام محكمة بندر الزقازيق للأحوال الشخصية طالباً الحكم بإلزام المدعى عليها أن تؤدى إليه قيمة الوديعة – المتقدم ذكرها – وأحيلت هذه الدعوى بناء على طلب الطالب إلى محكمة مصر الجديدة المدنية الجزئية حيث قيدت بجدولها برقم 207 لسنة 1968 مدنى مصر الجديدة، فحكمت هذه المحكمة الأخيرة فى السابع عشر من مارس سنة 1969 برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وبإلزام المدعى عليها أن تؤدى للطالب خمسة وسبعين جنيهاً والمصاريف ومائتى قرش مقابل أتعاب المحاماة، تأسيساً على أن الحكم الصادر من محكمة مرسى مطروح بعدم اختصاصها – لا حجية له إلا فيما قضى به من عدم اختصاصها هى ولا يحجب غيرها عن الفصل فى موضوع النزاع فاستأنفت المحكوم عليها هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 874 لسنة 1969 مدنى جزئى مستأنف القاهرة، وفى الثانى والعشرين من نوفمبر سنة 1970 قضت محكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية- بإلغاء حكم محكمة مصر الجديدة الجزئية وبعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وأقامت قضاءها على أنه – ومع صرف النظر عن البحث فيما إذا كان حكم محكمة مرسى مطروح – بعدم اختصاصها – صحيحاً أو غير صحيح، فإنه مع قيامه بغير إلغاء، يقيدها هى وغيرها وقد التزمت به محكمة بندر الزقازيق فى حكمها الصادر فى الدعوى رقم 1095 لسنة 1959 المؤيد بالاستئناف رقم 14 لسنة 1961 س الزقازيق الابتدائية كما التزمت به محكمة بندر الزقازيق الجزئية مرة أخرى فى الدعوى رقم 1141 لسنة 1967- إذ قضت بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فى الدعوى رقم 1095 بندر الزقازيق واستئنافها المشار إليه – واستطردت إلى أنه لا صحة لما قاله الحكم المستأنف من التزام المحكمة بالفصل فى الدعوى إعمالاً لحكم المادة 135 من قانون المرافعات – الملغى – والتى حلت محلها المادة 110 من قانون المرافعات الحالي، لأن هذا الالتزام – على فرض قيامه فى خصوص هذه الدعوى – إنما يكون عند نظرها والفصل فيما يثيره الخصوم من أوجه دفاع تالية للاختصاص.
ومن حيث إن الطالب يستند فى طلب تعيين المحكمة المختصة إلى قيام تنازع سلبى على الاختصاص بين المحاكم المتقدم ذكرها وأن المحكمة العليا إذ نيط بها الفصل فى هذا التنازع، يتعين عليها أن تبحث فى مدى مطابقة الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص – للقانون – وترد منها ما كان مخالفاً له، وتعين المحكمة المختصة بنظر النزاع حتى لا تكون هناك خصومة بغير قاض.
ومن حيث إنه يشترط لقبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص أمام المحكمة العليا – تطبيقاً للمادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية – التى أحالت إليها الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 أن ترفع دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى وأمام جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة أخرى ذات اختصاص قضائي ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.
ومن حيث إن تنازع الاختصاص الذى أثاره الطالب لا يقوم بين جهتين قضائيتين مختلفتين فى مفهوم المادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 – المشار إليها – ذلك أن جميع المحاكم التى نظرت موضوع النزاع وأصدرت أحكاماً فيه تتبع جهة قضائية واحدة وهى جهة القضاء العادى – ومهما كانت وجهة النظر فى اختلاف بعض هذه الأحكام عن بعض فإن مرد الأمر فى تصحيحها إنما يكون من اختصاص جهات القضاء العليا فى القضاء العادى الذى تتبعه هذه المحاكم دون هذه المحكمة التى لا تمتد ولايتها إلى بحث مدى مطابقة هذه الأحكام للقانون ورد المخالف منها أو تصحيحها وتقويم المعوج منها – وعلى مقتضى ذلك لا يكون ثمة تنازع على الاختصاص.
ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطلب.


فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.