المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 4 لسنة 2 قضائية المحكمة العليا "تنازع"



هيثم الفقى
04-19-2009, 01:36 AM
نص الحكم
------------------


باسم الشعب

المحكمة العليا



بالجلسة العلنية المنعقدة 3 من يوليو سنة 1971.



أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 4 لسنة 2 قضائية عليا "تنازع".


"الوقائع"
أقام السيد محمد الشاذلى الدعوى رقم 2467 لسنة 1969 عمال كلى القاهرة أمام محكمة القاهرة الابتدائية (دائرة العمال) ضد رئيس مجلس إدارة شركة الأزياء الحديثة (بنزايون) – بصفته الممثل القانونى للشركة – طالباً الحكم أولاً – بصفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ الفقرة الأولى من قرار الجزاء الموقع عليه والخاص بخصم خمسة أيام من راتبه شهرياً نظير المبلغ الذى حملته به الشركة وقدره 41 جنيه و 513 مليماً وصرف ما سبق استقطاعه من راتبه وفاء لهذا المبلغ- وذلك لحين الفصل نهائياً فى الدعوى. ثانياً- إلغاء قرار الجزاء بكامل أجزائه واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثالثا- إلزام المدعى عليه بصفته أن يدفع للمدعى مبلغ 300 جنيه على سبيل التعويض.رابعاً- إلزام المدعى عليه بصفته بكامل مصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة. وفى الرابع من إبريل سنة1970 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة للاختصاص وتنفيذا‌ لهذا الحكم – قيدت الدعوى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برقم 1559 لسنة 24 ق، وفى التاسع عشر من مايو سنة 1971 قضت هذه المحكمة بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة العليا للاختصاص، وبناء على هذا الحكم قيدت الدعوى بجدول المحكمة العليا برقم 4 لسنة 2 ق تنازع، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً رأت فيه الحكم بعدم قبول الطلب. ونظر الطلب بجلسة 3 من يوليه سنة 1971 على الوجه المبين بمحضر الجلسة.


"المحكمة"
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الوقائع تتحصل فى أن السيد محمد الشاذلي- أقام دعواه ابتداء أمام محكمة القاهرة الابتدائية (دائرة العمال) ضد رئيس مجلس إدارة شركة الأزياء الحديثة (بنزايون) بصفته الممثل القانونى للشركة – طالباً الحكم – أولاً- بصفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ الفقرة الأولى من قرار الجزاء الموقع عليه الخاصة بخصم خمسة أيام من راتبه شهرياً نظير المبلغ الذى حملته به الشركة وقدره 41 ج و 513 مليماً وصرف ما سبق استقطاعه من راتبه وفاء لهذا المبلغ، وذلك لحين الفصل نهائياً فى الدعوى – ثانياً – إلغاء قرار الجزاء المطعون بكامل أجزائه واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار – ثالثاً- إلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعى مبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل التعويض – رابعاً- إلزام المدعى عليه بصفته مصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة – وفى الرابع من أبريل سنة 1970 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة للاختصاص وتنفيذاً لهذا الحكم قيدت الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برقم 1559 لسنة 24 ق – وفى التاسع عشر من مايو سنة 1971 – قضت هذه المحكمة بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة العليا للاختصاص، وذلك تأسيساً على أن – القرار المطعون فيه لا يعتبر قراراً إدارياً كما أن المدعى لا يعتبر من الموظفين العموميين وأن المحكمة المحالة إليها الدعوى إعمالاً لحكم المادة 110 من قانون المرافعات لا تلتزم إلا بمجرد النظر فيها، أما الفصل فيها فإنه يخضع لقواعد الاختصاص الولائي، وإذ كانت المحكمة قد تبينت عدم اختصاصها فإنها تقضى به وتحيل الدعوى إلى المحكمة العليا صاحبة الولاية فى التنازع السلبى على الاختصاص.
ومن حيث إن قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا – الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 قد نص فى مادته الأولى على أن طلبات الفصل فى مسائل تنازع الاختصاص ترفع إلى المحكمة العليا بعريضة موقعة من محام مقبول للمرافعة أمامها تودع قلم كتابها، وحدد فى المادة الثانية البيانات التى تتضمنها، كما بين فى نصوصه الأخرى الإجراءات التالية لذلك الإيداع.
ومن حيث إن ولاية المحكمة العليا فى موضوع تنازع الاختصاص لا تقوتم إلا باتصالها بالطلب إتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً على النحو المتقدم ذكره، ولما كان هذا الطلب لم يقدم إليها طبقاً لهذه الأوضاع وإنما أحيل إليها من محكمة القضاء الإدارى فإنه يكون غير مقبول. ولا يغير من هذا النظر ما تقضى به المادة 110 من قانون المرافعات من أن المحكمة عندما تقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى تحيلها إلى المحكمة المختصة وتكون هذه الأخيرة ملزمة بالنظر فيها، ذلك أن الإحالة المشار إليها فى المادة 110 من قانون المرافعات لا تكون إلا بين المحاكم صاحبة الولاية بالفصل فى موضوع الدعوى، ولا يمتد حكمها إلى المحكمة العليا التى يقتصر دورها – فى مسائل تنازع الاختصاص – على تعيين المحكمة المختصة ولائياً بنظر الدعوى دون الفصل فى موضوع النزاع.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطلب غير مقبول.


"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب