المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 8 لسنة 2 قضائية المحكمة العليا "تنازع"



هيثم الفقى
04-19-2009, 01:35 AM
نص الحكم
------------------


باسم الشعب

المحكمة العليا



بالجلسة العلنية المنعقدة 3 من يوليو سنة 1971م.


أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 8 لسنة 2 قضائية عليا "تنازع".


"الوقائع"
أقام محمد غريب على الصياد الدعوى رقم 314 لسنة 1971 عمال كلى القاهرة أمام محكمة القاهرة الابتدائية (دائرة العمال) ضد 1- رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العامة للمقاولات. 2- رئيس مجلس إدارة شركة الوادى الجديد العامة للمقاولات. 3- رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لمقاولات المبانى طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر من المدعى عليه الثالث بنقله إلى شركة الوادى الجديد للمقاولات واعتباره كأن لم يكن وإعادته إلى عمله بالشركة المنقول منها مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم بصفاتهم متضامنين المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة وبجلسة 13 من مايو سنة 1970 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري، وتنفيذاً لهذا الحكم قيدت الدعوى بمحكمة القضاء الإدارى رقم 1639 لسنة 24 ق وبجلسة 30 من يونية سنة 1971 قضت هذه المحكمة بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى المحكمة العليا للاختصاص وبناء على هذا الحكم قيدت الدعوى بجدول المحكمة العليا برقم 8 لسنة 2 ق تنازع. وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً رأت فيه الحكم بعدم قبول الطلب ونظر الطلب بجلسة اليوم على الوجه المبين بمحضر الجلسة وفيها صدر الحكم على الوجه الآتي:


"المحكمة"
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بعد أن أحيلت إليها الدعوى من محكمة القاهرة الابتدائية قضت بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى المحكمة العليا للاختصاص وذلك تأسيساً على أن المدعى بوصفه أحد العاملين بإحدى شركات القطاع العام لا ينطبق عليه وصف الموظف العام وبتخلف هذا الوصف ينحسر عنه اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر طعنه على القرار الصادر فى شأنه وأن المحكمة المحالة إليها الدعوى إعمالاً لحكم المادة 110 من قانون المرافعات لا تلتزم إلا بمجرد النظر فيها، أما الفصل فيها فإنه يخضع لقواعد الاختصاص الولائى وإذا كانت المحكمة قد تبينت عدم اختصاصها فإنها تقضى به وتحيل الدعوى إلى المحكمة العليا صاحبة الولاية فى التنازع السلبى على الاختصاص.
ومن حيث إن قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 قد نص فى مادته الأولى على أن طلبات الفصل فى مسائل تنازع الاختصاص ترفع إلى المحكمة العليا بعريضة موقعة من محام مقبول للمرافعة أمامها تودع قلم كتابها وحدد فى المادة الثانية البيانات التى تتضمنها كما بين فى نصوصه الأخرى الإجراءات التالية لذلك الإيداع.
ومن حيث إن ولاية المحكمة العليا فى موضوع تنازع الاختصاص لا تقوم إلا باتصالها بالطلب اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً على النحو المتقدم، ولما كان هذا الطلب لم يقدم إليها طبقاً لهذه الأوضاع وإنما أحيل إليها من محكمة القضاء الإدارى فإنه يكون غير مقبول. ولا يغير من هذا النظر ما تقضى به المادة 110 من قانون المرافعات من أن المحكمة عندما تقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى تحيلها إلى المحكمة المختصة وتكون هذه الأخيرة ملزمة بالنظر فيها ذلك أن الإحالة المشار إليها فى المادة المتقدم ذكرها لا تكون إلا بين المحاكم صاحبة الولاية بالفصل فى موضوع الدعوى ولا يمتد حكمها إلى المحكمة العليا التى يقتصر دورها فى مسائل تنازع الاختصاص على تعيين المحكمة المختصة ولائياً بنظر الدعوى دون الفصل فى موضوع النزاع.


"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب