المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 6 لسنة 2 قضائية المحكمة العليا "تنازع"



هيثم الفقى
04-19-2009, 01:34 AM
نص الحكم
------------------


باسم الشعب

المحكمة العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة 3 من يوليو سنة 1971 .
برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة وعمر حافظ شريف نائب رئيس المحكمة وحسين حسين قاسم وحسين زاكى وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة. أعضاء
وحضور المستشار/ عادل عزيز زخاري ورئيس هيئة مفوضى الدولة
وحضور السيد/ سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر




أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 6 لسنة 2 قضائية عليا "تنازع".


"الوقائع"
أقام أحمد عبد الحكيم أحمد الدعوى رقم 708 لسنة 1965 مدنى أمام محكمة بندر المنيا الجزئية ضد وزير الأوقاف وزير الإصلاح الزراعى بصفتهما يطلب الحكم أصلياً بإلزام المدعى عليه الأول بصفته بأن يؤدى له مبلغ 42 جنيهاً واحتياطياً بإلزام المدعى عليه الثانى بصفته بأن يؤدى له المبلغ المذكور وإلزام من يحكم عليه منهما بصفته بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة – وبجلسة 28 من أبريل سنة 1969 طلب المدعى إثبات تنازله عن مخاصمة المدعى عليه الأول بصفته (وزير الأوقاف) وعدل طلباته إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه الثانى بصفته بأن يدفع له مبلغ 140 جنيهاً قيمة مرتبه عن المدة من 1/7/1963 حتى 30/4/1969 مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة والنفاذ – وبجلسة 19 من مايو سنة 1969 قضت المحكمة حضورياً:
أولاً: بإثبات تنازل المدعى عن مخاصمة المدعى عليه الأول بصفته.
ثانياً: بإلزام المدعى عليه الثانى بصفته بأن يدفع للمدعى مبلغ 140 جنيهاً والمصاريف ومبلغ مائتى قرش مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بالنفاذ المعجل بغير كفالة.
وقد استأنف وزير الإصلاح الزراعى هذا الحكم أمام محكمة المنيا الابتدائية وقيد الاستئناف برقم 30 سنة 1969 مستأنف المنيا ضد المدعى (أحمد عبد الحكيم أحمد) ووزير الأوقاف بصفته – وبجلسة 16 من نوفمبر سنة 1969 تنازل المستأنف عن مخاصمة المستأنف ضده الثانية بصفته (وزير الأوقاف) وبجلسة 21 من ديسمبر سنة 1969 قضت المحكمة أولاً: بإثبات ترك المستأنف للخصومة بالنسبة للمستأنف ضده الثانى (وزير الأوقاف). ثانياً: بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء المدنى بنظر الدعوى والزمت المستأنف ضده الأول (المدعى) بالمصاريف الاستئنافية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بإحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة المختصة ولائياً بنظرها.
وتنفيذاً لهذا الحكم الاستئنافى أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة وقيدت بجدولها برقم 530لسنة 24 ق – وبجلسة 31 من مايو سنة 1971 قضت المحكمة بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة العليا للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات – وبناء على هذا الحكم قيدت الدعوى بجدول المحكمة العليا برقم 6 لسنة 2 قضائية عليا تنازع.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً رأت فيه الحكم بعدم قبول الطلب.
ونظر الطلب بجلسة اليوم على الوجه المبين بمحضر الجلسة. وفى هذه الجلسة صدر الحكم على الوجه الآتي:



"المحكمة"
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن محكمة القضاء الإدارى قضت بجلسة 31 من مايو سنة 1971 بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة العليا للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات – وأقامت قضاءها على أن مناط اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى أن يكون المدعى من العاملين المدنيين بالدولة وأنه بفرض ثبوت أن المدعى كان يعمل شيخاً لعزبة فى وقف أهلى عينت وزارة الأوقاف ناظرة عليه بعد وفاة ناظرة الوقف وأنه كان يصرف راتبه من تفتيش الأوقاف، فهو بهذه المثابة من الأجراء لحساب وقف خاص، ولا يعدو أن يكون نشاط الوزارة بالنسبة إليه فى علاقتها مع الغير كنشاط الأفراد فى مجالات القانون الخاص وليست كسلطة عامة مما يدخل فى نطاق القانون العام، ومن ثم لا يعتبر المدعى من الموظفين العموميين وبالتالى لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر دعواه ويتعين لذلك القضاء بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى ولائياً – وأن المحكمة المحالة إليها الدعوى إعمالاً لحكم المادة 110 من قانون المرافعات لا تلتزم إلا بمجرد النظر فيها، أما الفصل فيها فإنه يخضع لقواعد الاختصاص الولائي، وإذ كانت المحكمة قد تبينت عدم اختصاصها فإنها تقضى به وتحيل الدعوى إلى المحكمة العليا صاحبة الولاية فى التنازع السلبى على الاختصاص.
ومن حيث إن قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا – الصادر بالقانون رقم 66لسنة 1970 – قد نص فى مادته الأولى على أن طلبات الفصل فى مسائل تنازع الاختصاص – ترفع إلى المحكمة العليا بعريضة موقعة من محام مقبول للمرافعة أمامها تودع قلم كتابها، وحدد فى المادة الثانية البيانات التى تتضمنها، كما بين فى نصوصه الأخرى الإجراءات التالية لذلك الإيداع.
ومن حيث إن ولاية المحكمة العليا فى موضوع تنازع الاختصاص لا تقوم إلا باتصالها بالطلب اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً – على النحو المتقدم ذكره، ولما كان هذا الطلب لم يقدم إليها طبقاً لهذه الأوضاع وإنما أحيل إليها من محكمة القضاء الإدارى فإنه يكون غير مقبول. ولا يغير من هذا النظر ما تقضى به المادة 110 من قانون المرافعات من أن المحكمة عندما تقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى تحيلها إلى المحكمة المختصة وتكون هذه الأخيرة ملزمة بالنظر فيها، وذلك أن الإحالة المشار إليها فى المادة المتقدم ذكرها لا يمتد حكمها إلى المحكمة العليا التى يقتصر دورها – فى مسائل تنازع الاختصاص – على تعيين المحكمة المختصة ولائياً بنظر الدعوى دون الفصل فى موضوع النزاع.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطلب غير مقبول.


"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب