المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 12 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا "تنازع"



هيثم الفقى
04-19-2009, 01:33 AM
نص الحكم
------------------


باسم الشعب

المحكمـــة العليــــا

بالجلسة العلنية المنعقدة 3 من يوليو سنة 1971م.
برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم حمودة رئيـس المحكمـــــــة
وحضور السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل – نائب رئيس المحكمة- وعمر حافظ شريف نائب رئيس المحكمة وحسين حسين قاسم وحسين زاكى وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة. أعضـــــــــــــــــــــاء
وحضور السيد المستشار/ عادل عزيز زخاري نائب رئيس المحكمة ورئيس هيئــة مفوضـى الدولـة
وحضور السيــد/ سيد عبد البارى إبراهيم أميـن الســـر




أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 12 لسنة 1 قضائية عليا "تنازع".


"الوقائـــع"
أقامت السيدة أليس يوسف سيداروس وأولادها الهامى ويحيى ومجدى ونادية شفيق مرزوق الدعوى رقم 651 لسنة 1953 مدنى كلى المنيا أمام محكمة المنيا الابتدائية ضد حسن رضوان وتوفيق محمد مرزوق وحسن عبد الله ووزير الأشغال ووزير العدل ومحافظ المنيا طالبين الحكم بأحقيتهم فى الأرض المبينة بصحيفة الدعوى ومساحتها ستة وعشرون فداناً وسبعة عشر قيراطاً وتسعة عشر سهماً وتثبيت ملكيتهم لها ونقل تكليفها إليهم بصفتهم ورثة شفيق مرزوق عبد المسيح وقالوا بياناً لدعواهم أن مورثهم كان يملك بزمام ناحية سواده أرضاً مساحتها ستة وعشرون فداناً وسبعة عشر قيراطاً وتسعة عشر سهماً وقد أكل النهر هذه الأطيان وكان من حقهم أن تعوضهم الدولة عنها بما يقابلها من الأراضى التى طرحها النهر، ولكن وزير المالية سلم طرح النهر بزمام نزلة حسين إلى شخص لا صلة له بهم هو حسن رضوان المدعى عليه الأول على أساس أن الأطيان التى كان يملكها مورثهم بزمام ناحية سواده قد انتقلت ملكيتها إليه بمقتضى عقود مسجلة فى حين أن هذه العقود غير صحيحة، وتستند إلى عقد عرفى مصطنع مؤرخ فى 31 من ديسمبر سنة 1920 لم يصدر من مورثهم. وبتاريخ 26 من ديسمبر سنة 1963 قضت محكمة المنيا الابتدائية بعدم إختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأقامت قضاءها على أن الأرض التى يطغى عليها النهر تزول ملكيتها عن أصحابها بمجرد أكلها وأن قرار وزير المالية هو سند ملكية طرح النهر وأن طلب تثبيت ملكية المدعين لأطيان طرح النهر التى سلمت بمقتضى القرار الوزارى إلى حسن رضوان بمقولة إنها تعويض عن أكل نهر مملوك لمورثهم يتضمن فى جوهره منازعة فى صحة هذا القرار وينطوى على طلب إلغائه وهو أمر يمتنع على المحكمة أن تبحثه لخروجه عن ولايتها طبقاً للمادة 15 من القانون رقم 56 لسنة 1959 فى شأن السلطة القضائية . وقد استأنف المدعون هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنى سويف وقيد الاستئناف برقم 35 لسنة 2ق وقضت هذه المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وبعد صدور هذا الحكم أقام الطالبون الدعوى رقم 1686 لسنة 19 ق أمام محكمة القضاء الإدارى ضد وزيرى الإصلاح الزراعى والخزانة وحسن رضوان وتوفيق مرزوق وعلى حسن عبد الله طالبين الحكم بإلغاء قرار وزير المالية باعتماد توزيع طرح النهر بناحية نزلة حسين فيما تضمنه من تسليم المدعى عليه الثالث حسن رضوان دونهم الأطيان المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وقدرها ستة وعشرون فداناً وتسعة قراريط وسبعة عشر سهماً وما يترتب على ذلك من آثار واعتباره كأن لم يكن. وقضت محكمة القضاء الإدارى فى 27 من يونيه سنة 1967 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى استناداً إلى أنها رفعت بعد العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها الذى ينص فى المادة 21 منه على اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى المنصوص عليها فى المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى بالفصل فى المنازعات المتعلقة بتوزيع طرح النهر والتعويض عن أكله. وقد طعن المدعون فى حكم محكمة القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا وقضت هذه المحكمة فى 8 من نوفمبر سنة 1969 بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، ثم قدم المدعون بعد ذلك إعتراضاً إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى طالبين تثبيت ملكيتهم إلى الأرض المتنازع عليها وتقرير أحقيتهم فى تسليمها ونقل ملكيتها إلى تكليفهم بعد محو التسجيلات التى ترتبت عليها، بتاريخ 14 من يونيه سنة 1970 أصدرت اللجنة القضائية قراراً لم يصدق عليه بعد من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قضى بعدم اختصاصها بنظر النزاع لأن موضوعه يجاوز نطاق المنازعات التى تدخل فى اختصاصها وفقاً للمادة 21 من القانون رقم 100 لسنة 1964 والتى تتعلق بتوزيع طرح النهر والتعويض عن أكله كالتظلم من الحرمان منه وادعاء الاستحقاق فيه، كما أن الفصل فى هذا النزاع يستلزم تحقيق ما استند إليه المعترضون من بطلان عقود البيع الصادرة من مورثهم والفصل فى صحتها أو بطلانها وهو ما لا يدخل فى اختصاص اللجنة. تقدم المدعون بعد ذلك بهذا الطلب إلى المحكمة العليا طالبين تحديد الجهة المختصة بنظر دعواهم بعد أن تخلت الجهات القضائية السالف ذكرها عن الفصل فيها، وقيد الطلب بجدول المحكمة برقم 12 لسنة 1 ق عليا تنازع اختصاص. وقد دفع المطلوب ضده الثالث حسن رضوان بعدم قبول الطلب لرفعه قبل الأوان لأن قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى لم يصبح نهائياً لعدم التصديق عليه من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى طبقاً للمادة 21 من القانون رقم 100 لسنة 1964. وقدمت هيئة المفوضين تقريراً بالرأى انتهت فيه إلى قبول الطلب وتحديد اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى جهة مختصة بنظر النزاع.


"المحكمـــــة"
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطلب قد استوفى الأوضاع المقررة قانوناً.
ومن حيث إن المدعين يستندون فى طلب تعيين الجهة المختصة إلى أن جهة القضاء العادى وجهة القضاء الإدارى واللجنة القضائية للإصلاح الزراعى قد تخلت جميعها عن الفصل فى دعواهم.
ومن حيث إن المدعى عليه الثالث دفع بعدم قبول الطلب إستناداً إلى أن قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى لم يصبح نهائياً بعد لعدم التصديق عليه من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
ومن حيث إن مناط قبول الفصل فى تنازع الاختصاص أمام المحكمة العليا تطبيقاً للمادة 17 فقرة أولى من القانون رقم 43 لسنة 1965 شأن السلطة القضائية التى أحالت إليها المادة الرابعة فقرة رابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى وأمام جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها ولا يشترط طبقاً لهذه الفقرة أن تكون الأحكام الصادرة بالاختصاص أو بعدم الاختصاص نهائية لأن شرط انطباقها بالنسبة للتنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة أمام كل من الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة العليا، وقد رتبت المادة 19 من قانون السلطة القضائية على رفع الطلب وقف السير فى الدعوى المقدم بشأنها طلب تعيين المحكمة المختصة، أما إذا صدر حكم نهائى حاسم للخصومة من إحدى الجهتين فلا يكون ثمة موجب لطلب تعيين المحكمة المختصة إذ تكون هذه الجهة قد استنفدت ولايتها وخرجت الخصومة من يدها، ولم تشترط المادة 17 من قانون السلطة القضائية أن تكون الأحكام نهائية إلا فى فقرتها الثانية بالنسبة إلى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين متناقضين فأوجبت أن يكون الحكمان نهائيين.
ومن حيث إن الموضوع واحد فى الدعاوى الثلاث التى أقامها المدعون أمام جهتى القضاء العادى والإدارى واللجنة القضائية للإصلاح الزراعي، فقد طلب المدعون أمام جهة القضاء العادى وأمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى تثبيت ملكيتهم لأرض طرح النهر طاعنين بذلك فى قرار وزير المالية بتسليم هذه الأرض إلى المدعى عليه الثالث، وهو ذات القرار الذى رفع المدعون دعوى بطلب إلغائه أمام محكمة القضاء الإداري، وإذ تخلت كل منها عن الفصل فى الدعوى التى رفعت إليها وقضت جميعها بعدم إختصاصها بنظرها، فقد قام سبب الطلب بتعيين الجهة المختصة ويتعين لذلك رفض الدفع بعدم قبول الطلب.
ومن حيث إن مثار النزاع بين طرفى الخصومة هو ملكية الأرض المبينة بصحيفة الدعوى التى خلفها طرح النهر ببلدة نزلة حسين إذ يدعى كلاهما ملكيتها، المدعون إستنادا إلى حقهم فى تعويض ما أكله النهر من أرضهم ببلدة سوادة والمدعى عليه الثالث إستناداً إلى عقد بيع صادر من مورث المدعين- والفصل فى هذا النزاع يقتضى بحث ملكية كل منهما وتحقيقها لمعرفة أى الطرفين أحق بها، وقد تخلت كل من جهتى القضاء العادى والإدارى عن الفصل فى النزاع، كما تخلت عنه اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى إستنادا إلى أن الفصل فيه يقتضى بحثاً وتحقيقاً يخرج عن حدود اختصاصها.
ومن حيث إن القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير أموال الدولة الخاصة والتصرف فيها قد نص فى المادة 21 منه على أن تختص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى المنصوص عليها فى المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى بالفصل فى المنازعات المتعلقة بتوزيع طرح النهر والتعويض عن أكله؛ وقد خولت المادة 82 فى فقرتها الثانية هذه اللجنة سلطة تحقيق الملكية ووضع اليد كما حالت فى الفقرة الثالثة منها إلى اللائحة التنفيذية فى بيان الإجراءات التى تتبع فى تحقيق الملكية ووضع اليد.
ومن حيث إن النزاع بين طرفى الخصومة على ملكية الأرض التى خلفها طرح النهر هو من المنازعات المتعلقة بتوزيع طرح النهر والتعويض عن أكله مما يدخل فى اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى التى تملك سلطة تحقيق هذه الملكية ووضع اليد طبقاً للمادتين 21 و 82 فقرة ثانية من القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير أموال الدولة الخاصة والتصرف فيها، ومن ثم تكون هذه اللجنة هى المختصة بنظر النزاع دون جهتى القضاء العادى والقضاء الإداري.


"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الطلب وتعيين اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى جهة قضائية مختصة بنظر النزاع.

" صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره عدا السيد المستشار على أحمد كامل الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة هذا الحكم وقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار محمد بهجت عتيبة"