المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 2 لسنة 2 قضائية المحكمة العليا "تفسير"



هيثم الفقى
04-19-2009, 01:30 AM
نص الحكم
------------------


باسم الشعب

المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 5 من يونيه سنة 1971 م .
برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبدالوهاب خليل وعمر حافظ شريف وحسين حسين قاسم وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة وعلى أحمد كامل . أعضاء
وحضور المستشار عادل عزيز زخارى نائب رئيس المحكمة ورئيس هيئة مفوضى الدولة .
وحضور السيد / سيد عبدالبارى ابراهيم أمين السر


أصدرت الحكم الآتى
الطلب رقم 2 لسنة 2 قضائية عليا ( تفسير )




الوقائع
طلب وزير العدل بكتابه المؤرخ فى 8 من مارس سنة 1971 تفسير المادة 22 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 لبيان مدلول عبارة " الدرجات المتتالية " فى تطبيق هذا النص

أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى .

وحدد لنظر الطلب جلسة أول مايو سنة 1971 وفيها قررت المحكمة إصدار القرار بجلسة اليوم .



المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .

حيث إن الطلب استوفى الأوضاع المقررة قانوناً .

ومن حيث إن وزير العدل طلب بكتابه المؤرخ فى 8 من مارس سنة 1971 تفسير المادة 22 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 لبيان مدلول عبارة " الدرجات المتتالية " فى تطبيق هذا النص وهل يشترط لتحقق التوالى فى الدرجات فى مفهوم هذا النص أن يكون شغل كل درجة تالية بطريق الترقية أم يكفى لتحقق هذا الشرط أن يتم شغلها سواء أكان ذلك بطريق التعيين أم بطريق الترقية .

ومن حيث إن المادة 22 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 تنص على أنه : " إذا قضى العامل (15) خمس عشرة سنة فى درجة واحدة من الكادر أو (23) ثلاثاً وعشرين سنة فى درجتين متتاليين أو 27 سنة فى ثلاث درجات متتالية أو (30) ثلاثين سنة فى أربع درجات متتالية ، يمنح أول مربوط الدرجة الأعلى أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر ويستمر فى الحصول على العلاوات الدورية بصفة شخصية بما يتفق وأحكام الدرجة الأعلى حتى نهاية مربوطها ، ما لم يكن التقريران السنويان الأخيران عنه بتقدير ضعيف . وتؤخذ هذه العلاوات فى الاعتبار عند الترقية فيما بعد إلى درجة أعلى . ويسرى حكم هذه المادة على العاملين الذين أكملوا المدد السابقة قبل العمل بهذا القانون ، على أن يكون سريانه عليهم من تاريخ العمل به " . وظاهر من هذا النص أنه ورد فى خصوص توالى الدرجات عاماً مطلقاً دون تقييد أو تخصيص وقد أحل المشرع هذا النظام القائم على تدرج مرتبات العاملين على النحو الذى تنص عليه المادة 22 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليها محل نظام الترقية الحتمية بصفة شخصية التى كانت مقررة بالمادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، وكان المشرع يستهدف فى كلا النظامين التيسير على قدامى العاملين لعلاج حالات الرسوب الوظيفى ، ومقتضى العموم والإطلاق فى ضوء هذا الهدف سريان حكم النص على المدد التى تقضى فى الدرجات المتتالية سواء أتم شغلها عن طريق الترقية أم عن طريق التعيين . يؤيد هذا النظر أن المادة الثالثة من قرار التفسير التشريعى رقم 2 لسنة 1969 لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة قامت على هذا الأصل الذى يستهدف التيسير على قدامى العاملين ، إذ تنص على أن : " تحسب مدد العمل التى قضاها العاملون فى كادر خاص أو فى وظائف تنظمها قوانين خاصة فى المدد المنصوص عليها فى المادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1964 متى خضعوا لأحكامه وعودلت درجاتهم بدرجاته وذلك مع مراعاة الشروط والأوضاع المقررة بالقانون رقم 36 لسنة 1986 " فإذا جاز وفقاً لهذا القرار حساب مدد العمل التى يقضيها العاملون فى الكادرات الخاصة أو فى وظائف تتضمنها قوانين خاصة فى المدد المنصوص عليها فى المادة 22 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 متى خضع لأحكامه وإذا جاز ذلك فى كادرات مستقلة يعتبر النقل من أحدها إلى الآخر بمثابة التعيين فإنه يتعين من باب أولى حساب المدد التى تقضى فى إطار كادر واحد وهو الكادر العام ولو تم شغلها يطريق التعيين .

ومن حيث إنه على مقتضى ما تقدم فإن التوالى فى الدرجات فى تطبيق نص المادة 22 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 يتحقق سواء تم شغلها بطريق التعيين أو بطريق الترقية بشرط ألا يكون هناك فاصل زمنى بين الدرجتين السابقة والتالية .





فلهذه الأسباب
وبعد الاطلاع على المادة 22 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 .



قررت المحكمة ما يأتى :
مع عدم الإخلال بالقواعد الخاصة بتعادل الدرجات تدخل المدد التى قضاها العاملون فى الدرجات المتتالية فى حساب المدد المنصوص عليها فى المادة 22 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 سواء تم شغلها بطريق التعيين أو بطريق الترقية بشرط ألا يكون هناك فاصل زمنى بين الدرجتين السابقة والتالية .