المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 1 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا "تفسير"



هيثم الفقى
04-19-2009, 01:28 AM
نص الحكم
------------------


باسم الشعب

المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم أول مايو سنة 1971 م .
برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبدالوهاب خليل وعمر حافظ شريف وحسين زكى وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة وعلى أحمد كامل .
وحضور المستشار عادل عزيز زخارى نائب رئيس المحكمة ورئيس هيئة مفوضى الدولة
وحضور السيد / سيد عبدالبارى ابراهيم أمين السر


أصدرت الحكم الآتى

الطلب رقم 1 لسنة 1 قضائية عليا ( تفسير )

الوقائع
طلب السيد / وزير العدل " بناء على طلب السيد / رئيس مجلس الدولة " من المحكمة العليا بكتابة رقم 571ع.ه سرى المؤرخ فى 2 من يونيو سنة 1970 تفسير نص المادة 66 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 وهى الخاصة بتشكيل لجنة التأديب والتظلمات بالمجلس ، وذلك بعد الذى استحدثه القانون رقم 82 لسنة 1969 بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية من أحكام أثارت خلافاً فى الرأى بالنسبة لتشكيل لجنة التأديب والتظلمات ، ووجودها القانونى ، ومآل اختصاصها .
وقد أودعت هيئة المفوضين مذكرة بالرأى القانونى ، كما قدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة برأيها وحدد لنظر الطلب جلسة 2 من يناير سنة 1971 وتداول بالجلسات ثم حددت المحكمة للنطق بالقرار جلسة 3 من ابريل سنة 1971 وفيها قررت مد أجل النطق بالقرار إلى جلسة اليوم .


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
من حيث إن الطلب قد استوفى الأوضاع المقررة قانوناً .
من حيث إن وزير العدل طلب إلى المحكمة بكتابه رقم 571 ع – ه سرى المؤرخ فى 2 من يونية سنة 1970 تفسير نص المادة 66 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 التى تتضمن تشكيل لجنة التأديب والتظلمات وذلك حسماً للخلاف الذى ثار حول أثر إلغاء المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بمقتضى المادتين الثانية والثامنة من القانون رقم 82 لسنة 1969 بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية على قيام وتشكيل لجنة التأديب والتظلمات الذى يشترك فيه أعضاء المجلس الخاص المشار إليه .
ومن حيث إن المادة 66 من قانون مجلس الدولة تنص على ما يأتى : " تشكل لجنة التأديب والتظلمات من أعضاء المجلس الخاص منضماً إليهم ثمانية من نواب الرئيس ومستشارى المجلس بحسب ترتيبهم فى الأقدمية ، وتختص هذه اللجنة بتأديب أعضاء المجلس وبالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء المجلس وفى طلبات التعويض المترتبة عليها مما يدخل أصلاً فى اختصاص القضاء .
وتفصل اللجنة فيما ذكر بعد سماع أقوال العضو والاطلاع على ما يبديه من ملاحظات وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة إلا فى حالة التأديب فتصدر قراراتها بأغلبية ثلثى أعضائها .
ويكون قرار اللجنة فى جميع ما تقدم نهائياً ولا يقبل الطعن بأى وجه من الوجوه أمام أية جهة "
وقد كانت المادة 60 من قانون مجلس الدولة تتناول فى فقرتها الأولى تشكيل المجلس الخاص إذ نصت على أن " يشكل مجلس خاص للشئون الإدارية للنظر فى جميع ما يتعلق بشئون أعضاء المجلس من رئيس مجلس الدولة رئيساً وعضوية ستة أعضاء من نوابه ومن يعادلهم فى درجاتهم من مستشارى المحكمة الإدارية العليا بحسب ترتيب الأقدمية فإن نقصوا عن ذلك استكمل العدد من المستشارين بحسب ترتيبهم فى الأقدمية .
ومن حيث إن أحكام القانون رقم 82 لسنة 1969 بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية التى أثارت الخلاف المشار إليه قد تضمنتها المادتان الثانية والثامنة من هذا القانون إذ تنص المادة الثانية على ما يأتى :
" يباشر المجلس الاختصاصات الآتية :
1- الاختصاصات المقررة لمجلس القضاء الأعلى والمجلس الاستشارى الأعلى للنيابات بموجب أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 أو بموجب أى قانون آخر .
2- الاختصاصات المقررة للمجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة أو للجمعية العمومية فيما يتعلق بشئون أعضائه بموجب قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 .
3. الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى بإدارة قضايا الحكومة بموجب قانون إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 أو أى قانون آخر .
4. الاختصاصات المقررة لمدير النيابة الإدارية واللجنة المشكلة برياسته طبقاً لقانون النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بالنسبة لتعيين وترقية أعضاء النيابة الإدارية " .
كما تنص المادة الثامنة على أن " يلغى كل تشكيل نقل اختصاصه إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية بموجب هذا القانون ".
وقد ثار الخلاف حول قيام لجنة التأديب والتظلمات بمجلس الدولة أثر إلغاء المجلس الخاص للشئون الإدارية بهذا المجلس إذ يشترك فى تشكيل تلك اللجنة أعضاء المجلس الخاص للشئون الإدارية طبقاً للمادة 66 من قانون مجلس الدولة فهل يستتبع إلغاء هذا المجلس إلغاء تلك اللجنة أم لا يستتبعه .
ومن حيث إنه يبين من هذه النصوص فى ضوء أحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية المختلفة أن المشرع لم ينقل إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية كافة اختصاصات الجهات المختلفة القائمة على شئون أعضاء هذه الهيئات بل اجتزأ بنقل الاختصاصات الإدارية الهامة وحددها فى الفقرات الأربع من المادة الثانية من القانون رقم 82 لسنة 1969 المشار إليها – وترك ما عداها من اختصاصات تمارسه الجهات المختصة التى لم يتناولها الإلغاء – ومن هذه الاختصاصات ولاية الفصل فى طلبات أعضاء الهيئات القضائية المتعلقة بشئونهم وولاية التأديب فقد بقيت كلتاهما معقودة للجهات المختصة فى مختلف الهيئات القضائية – ومن هذه الجهات الدائرة المدنية بمحكمة النقض التى تختص طبقاً للمادة 90 من قانون السلطة القضائية بالفصل فى طلبات رجال القضاء والنيابة العامة المتعلقة بشئونهم عدا التعيين والندب والنقل والترقية ، ومجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة 108 من هذا القانون والذى يختص بتأديب القضاة على اختلاف درجاتهم ، ثم لجنة التأديب والتظلمات بمجلس الدولة المنصوص عليها فى المادة 66 من قانون مجلس الدولة والتى تختص بتأديب أعضاء مجلس الدولة وبالفصل فى الطلبات المتعلقة بشئونهم مما يدخل أصلاً فى اختصاص القضاء ولجنة التأديب والتظلمات بإدارة قضايا الحكومة وقد نصت عليها المادة 25 من قانون إدارة قضايا الحكومة وتختص بتأديب أعضاء هذه الإدارة وبالفصل فى طلباتهم على النحو المتقدم ذكره بالنسبة إلى لجنة التأديب والتظلمات بمجلس الدولة ، ومجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة 40 من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية الذى يختص بتأديب أعضائها .
ومن حيث إنه يخلص من ذلك أن المشرع إذ لم ينقل اختصاصات لجنة التأديب والتظلمات بمجلس الدولة إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية فقد صدر ذلك عنه بالنسبة إليها وإلى غيرها من الجهات التى سلف ذكرها بقصد الإبقاء عليها كى تظل قائمة على شئون رجال الهيئات القضائية من تأديب وفصل فى طلباتهم وغير ذلك مما يتعذر على المجلس الأعلى للهيئات القضائية النهوض به بحكم تشكيله كهيئة عليا يشرف إشرافاً إدارياً على الهيئات القضائية ومن ثم فلا يتناول حكم الإلغاء المنصوص عليه فى المادة الثامنة من القانون رقم 82 لسنة 1969 الهيئات المتقدم ذكرها ومن بينها لجنة التأديب والتظلمات بمجلس الدولة .
وحيث إنه بالنسبة إلى تشكيل لجنة التأديب والتظلمات بمجلس الدولة وأثر إلغاء المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة على هذا التشكيل ، فإن المشرع قد اتخذ فى تشكيل هذا المجلس وتلك اللجنة أساساً معيناً لتكوين كل منهما من قادة المجلس وكبار أعضائه للقيام على شئونهم على اختلاف أنواعها بما توافر فيهم من كفاية وخبرة وإحاطة شاملة بهذه الشئون – وأن اختيار أعضاء المجلس الخاص للمساهمة فى النهوض برسالة لجنة التأديب والتظلمات إنما يقوم على ذلك الاعتبار دون سواه – وإن لجأ المشرع عند بيان تشكيل لجنة التأديب والتظلمات فى المادة 66 من القانون رقم 55 لسنة 1959 المشار إليه إلى النص على تشكيل هذه اللجنة من أعضاء المجلس الخاص منضماً إليهم ثمانية من نواب رئيس المجلس ومستشاريه بحسب ترتيبهم فى الأقدمية دون ذكر أعضاء هذا المجلس تفصيلاً على النحو المبين فى المادة 60 من هذا القانون . فقد كان ذلك إيثاراً من جانبه لأسلوب الإيجاز غير المخل على أسلوب التفصيل وترديد أعضاء المجلس الخاص بصفاتهم لما يعيب هذا الأسلوب من تكرار .
ومن حيث إنه على مقتضى ما تقدم يكون إلغاء المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة غير ذى أثر على قيام لجنة التأديب والتظلمات بمجلس الدولة المنصوص عليها فى المادة 66 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 ومن ثم فهى لا تزال قائمة تمارس اختصاصاتها المقررة فى القانون المشار إليه ، ويكون تشكيلها برياسة رئيس مجلس الدولة وعضوية أربعة عشر عضواً من نواب رئيس المجلس ومستشاريه بحسب ترتيبهم فى الأقدمية .


فلهذه الأسباب
وبعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم 82 لسنة 1969 بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
قررت المحكمة ما يأتى :
أولا : أن لجنة التأديب والتظلمات المنصوص عليها فى المادة 66 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 تعتبر قائمة قانوناً وتمارس اختصاصاتها المنصوص عليها فى هذا القانون .
ثانياً : تشكل هذه اللجنة برياسة رئيس مجلس الدولة وعضوية أربعة عشر عضواًُ من نواب رئيس المجلس ومستشاريه بحسب ترتيبهم فى الأقدمية .