المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون الاثبات السوداني لسنة1983



رياض محمد
04-18-2009, 11:11 PM
قانون الإثبات لسنة 1983.






قانون الاثبات لسنة 1983(6/10/1983)الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون1- يسمي هذا القانون " قانون الاثبات لسنة 1983"

تفسير2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر
"بينة"... يقصد بها أي وسيلة يتم بها اثبات او نفي أي واقعة متعلقة بدعوى امام المحكمة
"دعوى" ... تشمل أي اجراء تؤخذ فيه البينة امام المحكمة.
"واقعة"... يقصد بها أي شئ او فعل او حالة او علاقة بين اشياء مما يمكن تكييفه بالحواس او العقل.
"واقعة محل نزاع"... يقصد بها أي واقعة يستتبعها بالضرورة وجود او عدم طبيعة او مدى أي حق او التزام او وضع قانوني
"مجلس القضاء" ... يقصد به أي محكمة اثناء انعقادها،
"معاملات" ... يقصد بها الأحوال والعلاقات المالية والشخصية وسائر المسائل القانونية غير الجنائية.






نطاق تطبيق القانون3- (1) يطبق هذا القانون على الاثبات في المعاملات والمسائل الجنائية
(2) تسرى أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد سمعت فيه البينة من الدعاوى
(3) تسرى في شأن الأدلة التي تعد مقدما الأحكام المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل او كان ينبغي فيه اعداده
(4) تسرى أحكام هذا القانون على كل دعوى أمام أي محكمة،
باستثناء الدعاوى امام المحكمين او الموفقين .
(5) مع مراعاة أحكام الشريعة الاسلامية لا تسرى أحكام هذا القانون بموجب أحكام قانون السلطة القضائية لسنة 1986.

الفصل الثانيأحكام عامةقواعد اصولية4- (1) الأصل في المعاملات براءة الذمة والبينة على من يدعى خلاف ذلك.
(2) الأصل براءة المتهم حتى تثبت ادانته دون شك معقول.
(3) الأصل في أحوال البالغ السلامة والحرية والبينة على من يدعى عارضا على أهليته او قيام ولاية عليه.
(4) الأصل صحة الظاهر والبينة على من يدعى خلاف ذلك.
(5) الاصل فيما ثبت بزمان بقاؤه على ما كان عليه لزمن معقول والبينة على من يدعى زواله او تحوله.
(6) الأصل جريان ما هو على حاله، والأصل في الامور العارضة العدم والبينة على من يدعى خلاف ذلك،
(7) الاصل في التدابير التشريعية والتنفيذية والقضائية انها جارية على حكم القانون والبينة على من يدعى خلاف ذلك.

الفصل الثالثتعليق البينة بالدعوى وقبولها وانتاجها
وطرق الاثبات الجائزة قانوناً
الوقائع التي يجوز اثباتها5- يجب ان تكون الوقائع المراد اثباتها متعلقة بالدعوى، منتجة فيها جائزا قبولها،

الوقائع محل النزاع وما يرتبط بها6- تعتبر متعلقة بالدعوى محل النزاع، والوقائع المرتبطة بها بحيث تشكل معها جزاء من عملية واحدة، والوقائع التي تكون مناسبة او سببا أو نتيجة لها، والوقائع الظرفية التي تكشف عن طبيعتها او مداها او مكانها او زمانها او غير ذلك مما يحيط بها.

الدوافع والمقاصد والحالة الذهنية7- تعتبر متعلقة بالدعوى الوقائع التي تبين او تشكل دافعا او قصدا لأي واقعة محل نزاع، والوقائع التي تكشف عن حالة ذهنية او نية او أحساس مما يتصل بالواقعة محل النزاع.
هوية الاشخاص وعلاقاتهم وسلوكهم8- تعتبر متعلقة بالدعوى الوقائع التي تبين هوية الاشخاص وأحوالهم الجسدية وسلوكهم وعلاقتهم ، والوقائع المؤثرة على ذلك مما يكون متصلا بالواقعة محل النزاع

المنهج كدليل على القصد والفعل9- تعتبر متعلقة بالدعوى الوقائع التي تبين كون الفعل المعين من نهج سوابق متشابهة كانت للفاعل صلة بها من اجل اثبات أن الفعل كان عرضيا او مقصودا او أنه أتخذ بقصد او علم خاص، كما تعتبر متعلقة بالدعوى الوقائع التي تبين اسلوب تعامل يتم به الفعل عادة من أجل اثبات انه قد تم او لم يتم.

البينة المقبولة10- البينة التي يقبل تقديمها في أي دعوى هي التي تنتج في اثبات أو نفى الوقائع محل النزاع او الوقائع المتعلقة بها والتي لا يكون قبولها ممنوعا بموجب أحكام هذا القانون.

البينة المتحصل عليها بوسائل غير مشروعة11- لا ترفض البينة المقبولة لمجرد انه قد تم الحصول عليها بوسائل غير مشروعة متى ما أطمأنت المحكمة الى سلامة البينة من الناحية الموضوعية.


رفض البينة المقبولة12- يجوز للمحكمة رفض البينة المقبولة متى ما رأت ان قبول تلك البينة ينتهك مبادئ الشريعة الإسلامية او العدالة او النظام العام

اثر الخطا في قبول البينة أو رفضها13- لا يشكل الخطأ في قبول البينة او رفضها سببا للأمر باعادة المحاكمة او لنقض الحكم في أي دعوى اذا اتضح للمحكمة التي قدم لها طعن في ذلك الحكم ان الحكم تسنده بينة كافية حتى لو استبعدت البينة المقبولة خطأ، أو ان البينة المرفوضة خطأ ما كانت لتغير في الحكم لو أنها قبلت.

البينة المنتجة في الدعوى14- (1) البينة المنتجة هي التي تؤثر على ثبوت الدعوى او نفيها،
(2) يجوز للمحكمة في أي مرحلة من مراحل الدعوى استبعاد البينة المقبولة والمتعلقة بالدعوى اذا كان من رأيها بعد اعتبار جميع الظروف انها غير منتجة.

تقدير البينات15- للقاضي في حدود ما نص عليه في هذا القانون تقدير البينات والأخذ منها بما يراه محققا للعدل.

علم القاضي الشخصي16- لا يحكم القاضي بعلمه الشخصي.

العلم القضائي17- (1) لا حاجة لإثبات الوقائع التي تأخذ بها المحكمة علما قضائيا.
(2) تأخذ المحكمة علما قضائيا بالشئون المحلية والعامة التي يفترض علم الكافة بها،
(3) دون المساس بعموم ما تقدم تأخذ المحكمة علما قضائيا بما يلى:
(أ) الدستور والتشريع وسائر الأحكام والتدابير التي لها قوة القانون.
(ب) المسير العام لنظم الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وأجهزتها.
(ج) تولى المناصب العامة وأسماء شاغليها والقابهم ومهامهم وتوقيعاتهم اذا كان تعيينهم قد أعلن رسميا.
(د) أي دولة تعترف بها حكومة السودان وبصفة عامة كل الشئون الدولية والسياسية المتصلة بعلاقات السودان الخارجية،
(هـ) العطلات العامة والقومية،
(و) الأعراف السودانية العامة التي اعترفت بها المحاكم على الا تتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية
(ز) قوانين الطبيعة ومسيرها العادى.
(ح) المعاني العامة للكلمات
(4) في جميع الأمور التي تأخذ بها المحكمة علما قضائيا يجوز لها التحرى والاستعانة بمرجع مناسب او بجهة رسمية كما يجوز ان تشترط على من يطلب منها أن تأخذ علما قضائيا بأي أمران يمدها بما تراه لازما من المراجع والوثائق لأخذ العلم القضائي،

طرق الاثبات الجائزة قانونا18- طرق الاثبات الجائزة قانونا هي :
(أ) الاقرار ،
(ب) شهادة الشهود،
(ج) المستندات،
(د) القرائن،
(هـ) حجية الأحكام
(و) اليمين،
(ز) المعاينة،
(ح) الخبرة.

الفصل الرابع
الاقرارات

تعريف الاقرار19- (1) الاقرار هو إخبار شخص بواقعة تثبت مسئولية مدعى بها عليه.
(2) يكون الاقرار قضائيا وغير قضائي .

الإقرار القضائي20-(1) الاقرار القضائي هو الاقرار بوقعة في اثناء اجراءات الدعوى المتعلقة بها في مجلس قضاء او أمام جهة شبه قضائية او في اثناء إجراء متعلق بها أمام قاض .
(2) ينحصر الاقرار النهائي في المسائل الجنائية في الاقرار بواقعة في مجلس قضاء اثناء إجراءات الدعوى المتعلقة بها،

الاقرار غير القضائي21- الاقرار غير القضائي هو الاقرار الذي لا يتوافر فيه أي من الشــروط المنصوص عليـــها في المادة( 20)وتتبع في اثباته القواعد العامة في البينة.


صور الاقرار22- يكون الاقرار صراحة أو دلالة، ويكون باللفظ او الكتابة ويكون بالاشارة المعهودة من الأخرس الذي لا يعرف الكتابة.
ما يشترط في المقر23 -(1) يشترط في المقر ان يكون عاقلا وبالغا سن المسئولية التي ينص عليها القانون ومختارا وغير محجوز عليه
(2) يصح إقرار الصغير المميز فيها هو مأذون فيه من المعاملات

شروط صحة الإقرار24- (1) لا يكون الاقرار صحيحا اذا كذبه ظاهر الحال
(2) في المسائل الجنائية لايكون الاقرار صحيحا اذا كان نتيجة لاغراء او اكراه.

حجيةالاقرار
25-(1)الاقرار حجة قاطعة علي المقر ، وهو في المعاملات يسرى في حق من يخلف المقر فيما اقر به..
(2) يشكل الاقرار بينة قاطعة على صحة المقر به الا اذا قصد به المقر الاضرار بخلفه فيما أقربه، او اختلف الطرفان في سببه .
(3) في المسائل الجنائية لا يشكل الاقرار بينة قاطعة اذا كان غير قضائي او اعترته شبهة كقصد التستر على الفاعل الأصلى

الرجوع عن الاقرار26 (1) لا يصح في المعاملات الرجوع عن الاقرار الا الخطأ في الوقائع على ان تثبت المقر ذلك.
(2) يعتبر الرجوع عن الاقرار في المسائل الجنائية شبهة تجعل الاقرار بينة غير قاطعة

الفصل الخامس
شهادة الشهود
تعريف الشهادة27- الشهادة في البينة الشفوية لشخص عن اداركه المباشر لواقعة تثبت مسئولية مدعى بها على آخر، في مجلس القضاء ومواجهة الخصوم

26 (1) لا يصح في المعاملات الرجوع عن الاقرار الا الخطأ في الوقائع على ان تثبت المقر ذلك.(2) يعتبر الرجوع عن الاقرار في المسائل الجنائية شبهة تجعل الاقرار بينة غير قاطعة27- الشهادة في البينة الشفوية لشخص عن اداركه المباشر لواقعة تثبت مسئولية مدعى بها على آخر، في مجلس القضاء ومواجهة الخصوم
اهلية الشاهد28- يكون اهلا لأداء الشهادة كل شخص عاقل مميز للوقائع التي يشهد بها.

إنشاء المعلومات الرسمية29- لا تقبل شهادة المكلف بخدمة عامة، ولو بعد تركه العمل عما يكون قد وصل الى علمه بحكم قيامه بعمله الرسمي من معلومات لم تنشر بالطريق القانوني ما لم تأذن السلطة المختصة بذلك او ترى المحكمة ان المصلحة العامة لن تضار من افشاء تلك المعلومات

إنشاء اسرار الزوجية30- لا تقبل شهادة أحد الزوجين عما أسر به اليه الزوج الأخر ما لم يأذن له صاحب السر الا في حالة الدعوى من أحدهما على الأخر او الدعوى على أحدهما بسبب جريمة وقعت منه على الأخر

افشاء اسرار المهنة31- لا تقبل شهادة الأمناء على السر كالوكلاء القانونيين والأطباء ونحوهم عما علموه بحكم مهنتهم من معلومات الا اذا أذن صاحب السر او كان السر يتعلق بارتكاب جريمة

الطعن في الشهادة وردها32- (1) يجوز للمشهود ضده أن يطعن في شهادة الشاهد بسب قيام تهمة ولاء أو مصلحة او عداء أو إدانة بشهادة الزور، وللمحكمة في هذه الحالة ان ترد الشهادة اذا لم تطمئن لصحتها.
(2) ترد شهادة المجلود في حد القذف الا اذا ثبت توبته

تقدير الشهادة33-تقدر المحكمة عند تقويمها لوزن الشهادة ما يعتريها من تهمة في عدالة الشاهد أو ضعف في تمييزه.. مع مراعاة سلوك الشاهد في أثناء أدائه الشهادة ، ومخالفة شهادته للبيانات الأخرى ومراعاة أي شروط يقتضيها القانون لكمال الشهادة.

حصانة الشاهد34- لا يكون الشاهد عرضة لأي مساءلة قانونية بسبب ما أدلى من شهادة باستثناء الأدلاء بشهادة الزور او الاقرار بمخالفة حد شرعي .

قبول الشهادة بالنقل35- لا تقبل الشهادة بنقل البينة الصادرة عن شخص آخر الا اذا توفي او استحال العثور عليه أو أصبح غير قادر على أداء الشهادة أولا يمكن احضاره دون ضياع في المال او الوقت لاترى المحكمة ضرورة له في ظروف الحال .

قبول الشهادة بالتسامع36-(1) لا تقبل الشهادة بالتسامع من غير شخص معين الا في دعاوى النسب الزواج والموت وذلك اذا لم تتوافر بينة افضل
(2) تقدر المحكمة عند تقويم وزن هذه البينة الظروف الملابسة لها ومدى حاجتها الى ان تعضدها بينات اخرى
الفصل السادس
المستندات
تعريف المستنداتوأنواعها37- (1) المستندات هي البينات المسجلة بطريقة الكتابة او الصورة او الصوت
(2) تكون المستندات رسمية او عادية

حجية المستند والبينات المخالفة38-(1) يعتبر المستند دليلا قاطعا على ما اشتمل عليه.
( 2 )لا تقبل الشهادة لتقديم ما يجاوز او يعدل او يعارض ما اشتمل عليه المستند الا في الحالات الآتية
(أ) اذا وجد نص في المستند يقضي بجواز ذلك
(ب) لاثبات قيام أي شرط سابق يتوقف عليه نفاذ ما اشتمل عليه المستند ولا يتعارض مع صريح نصوصه،
(ج) لاثبات أي عرف او عادة مما لا يتعارض مع صريح نصوص المستند.
(د) لاثبات أي واقعة قد تؤدي الى بطلان ما اشتمل عليه المستند بسبب إنعدام الأهلية او عدم المشروعية ونحو ذلك أو تؤدى الى إبطاله بسبب الغش او الأكراه ونحو ذلك.
(هـ) لاثبات أي اجراء او اتفاق لاحق يعدل ما اشتمل عليه المستند الا فيما يوجب القانون تسجيله
(3) يجوز إثبات إنقضاء المسئولية الناشئة عما اشتمل عليه المستند باي طريق من طرق الإثبات.

قبول الشهادة لاستدراك عيب في المستند39- تقبل الشهادة لاستدراك أي عيب في تسجيل المستند او تعبيره مما يكون ضروريا لاضفاء معني معقول لنصوصه او لتطبيق مقتضاه على الواقع

فقدان المستند40- تقبل سائر طرق الاثبات لاثبات ما يوجب القانون تسجيله في مستند اذا فقد المستند بسبب أجنبي لا يد فيه لمن يدعى بالمستند او اذا وجد مانع مقبول يحول دون تقديم المستند

تعريف المستندات الرسمية41- المستندات الرسمية هي التي يثبت فيها شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه او تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه

حجية المستندات الرسمية42- المستندات الرسمية حجة على الكافة بما دون فيها مالم يثبت تزويرها
الصورة الرسمية 43-(1) تكون الصورة الرسمية التي يعتمدها الموظف المختص عند وجود الأصل حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل .
(2) يفترض مطابقة الصورة للأصل فاذا نازع في ذلك الخصم تضاهي الصورة مع الأصل
(3) اذا لم يوجد الأصل يكون للصورة نفس حجية الاصل متى كان مظهرها لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل .

تعريف المستندات العادية44-(1) المستندات العادية هي الأوراق المثبت بها واقعة وموقعة بامضاء الشخص الذي يحتج بها عليه او بختمه او بصمة أصبعه
(2) تشمل المستندات العادية البينة المسجلة بطريقة الصورة او الصوت

حجية المستندات العادية45-(1) تعتبر المستندات العادية صادرة ممن نسبت اليه ما لم ينكر نسبتها اليه،
(2) من احتج عليه بمستند عادى وناقش موضوعه لا يقبل منه الانكار بعد ذلك
(3) يكفى في إنكار الخلف ان يحلف يمينا بأنه لا يعلم ان الامضاء او الختم او البصمة هي لمن تلقى عنه الحق

حجية الرسائل والبرقيات46- تكون للرسائل الموقع عليها حجية المستندات العادية وتكون للبرقيات تلك الحجية اذا كان اصلها المودع بمكتب الارسال موقعا عليه من مرسلها وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك،

حجية السجلات التجارية47-(1) السجلات التجارية المنتظمة المحفوظة حجة على التجار بما دون فيها
(2) تكون الصورة المعتمدة لأي قيد من السجلات التجارية المنتظمة حجة في الأعمال والحسابات المضمنة فيها
(3) لا يجوز لمن يريد أن يستخلص دليلا لنفسه من السجلات التجارية المنتظمة ان يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منها ما كان مناقضا لدعواه،
حجية المستندات العتيقة48- يفترض في المستندات التي مضي عليها عشرة اعوام او اكثر انها بخط وتوقيع من نسب اليه ذلك الخط او التوقيع كما يفترض صحة توقيع الشهود،

الطعن في المستندات49- ادعاء التزوير يرد على المستندات الرسمية والعادية، إما إنكار الإمضاء او الختم او بصمة الأصبع فيرد على المستندات العادية فحسب

سلطة المحكمة في تقرير صحة المستندات50- (1) يجوز للمحكمة ان تحكم من تلقاء نفسها بأن المستند مزور اذا ظهر لها ذلك بجلاء من المستند او ظروف الدعوى
(2)يجوز للمحكمة ان تقرر ما يترتب على الكشط و المحوو التحشير وغير ذلك من العيوب المادية من أثر على قيمة المستند فيكون لها اسقاط قيمته او انقاصها.
(3) يجوز للمحكمة ان تأمر بالتحقيق في الانكار والتزوير بالمضاهاة او بسماع الشهود أو بكليهما،


بينة الأدلة المادية51- تسرى أحكام هذا الفصل على الادلة المادية التي يستند عليها كبينة في الدعوى بالقدر الذي يتفق وطبيعة تلك الأدلة.
الفصل السابع
القرائن
تعريف القرينة وأنواعها52-(1) القرينة هي استنباط أمر غير ثابت من أمر ثابت بناء على الغالب من الأحوال
(2) تكون القرينة قانونية او قضائية

القرينة القانونية53- القرينة القانونية تعني من قررت لمصلحته عن أي بينة أخرى على انه يجوز نقض تلك القرينة بالدليل العكسى مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك

القرينة القضائية54- في الأحوال التي تقبل فيها الشهادة يكون للقاضي ان يستنبط من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها اية قرينة لم يقررها القانون ويكون لها دلالة معينة في البينات
الفصل الثامن
الحجية
حجية الأحكام55- تعتبر الأحكام النهائية حجة على الكافة فيما فصلت فيه من الحقوق، على أنه يجوز لغير الخصوم في الحكم تقديم الدليل العكسي مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك

حجية الشئ المحكوم فيه بين الخصوم56-(1) تعتبر الأحكام النهائية حجة قاطعة على الخصوم فيما فصلت فيه ولا يجوز قبول دليل ينقض تلك الحجية
(2) لا تكون للأحكام تلك الحجية الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم او من يخلفهم دون ان تتغير صفاتهم ويتعلق بالحق ذاته محلا وسببا

حجية الحكم الجنائي في المعاملات57- يتقيد القاضي في المعاملات بالحكم الجنائي في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم وكان فصله فيها ضروريا

الفصل التاسع
اليمين الحاسمة
ممن توجه اليمين الحاسمة58- يجوز لكل من الخصين في أية حالة كانت عليها الدعوى ان يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الآخر

الوقائع التي تنصب عليها اليمين الحاسمة59-(1) على من يوجه الى خصمه اليمين الحاسمة أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها وصيغة اليمين.
(2) يجب ان تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من تواجه اليه اليمين فان كانت غير متعلقة بشخصه إنصبت اليمين على مجرد علمه بها
(3) لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية او النظام العام.


سلطة المحكمة في تعديل صيغة الحلف أو منع توجيهها60-(1) للمحكمة ان تعدل صيغة الحلف التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.
(2) للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين اذا كانت غير جائزة او غير متعلقة بالنزاع او غير منتجة فيه او اذا كان الخصم متعسفا في توجيهها

الحلف والرد والنكول61-(1) اذا لم ينازع من وجهت اليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى او نازع ورفضت المحكمة منازعته، وجب عليه ان كان حاضرا بنفسه ان يحلفها فورا او يردها على خصمه والا اعتبر ناكلا
(2) اذا لم يكن الخصم الذي وجهت اليه اليمين حاضرا وجب إبلاغه بصيغة اليمين وتكليفه بالحضور في اليوم الذي تحدده المحكمة للحضور والحلف فان حضر وامتنع عن الحلف دون ان ينازع او يردها، او تخلف بغير عذرا اعتبر ناكلا
(3) لايجوز رد اليمين اذا انصبت على واقعة لا يشترك فيها خصمان، بل يستغل بها من وجهت اليه اليمين.

صيغة اليمين الحاسمة62-(1) تكون تأدية اليمين بان يقول الحالف " أحلف بالله العظيم القوى الجبار العالم ببواطن الأمور القادر على ان يسخطني اذا كذبت ويذكر المسألة التي يراد الحلف عليها حسبما تحددها المحكمة او يعرضها الخصم
(2) يجوز لمن وجهت اليه اليمين ان يؤديها وفقا للأوضاع المقررة في ديانته اذا طلب ذلك.

دلالة الحلف والنكول63-(1) اذا حلف من وجهت اليه اليمين إنتهت الخصومة في مواجهته
(2) كل من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون ان يردها على خصمه، وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه
الفصل العاشر
المعاينة
إجراء المعاينة64-(1) للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة الشئ المتنازع فيه
(2) تحرر المحكمة محضرا تبين فيه جميع ملاحظاتها دون ان تثبت إنطباعاتها عن المعاينة او رأيها الخاص.

63-(1) اذا حلف من وجهت اليه اليمين إنتهت الخصومة في مواجهته (2) كل من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون ان يردها على خصمه، وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه 64-(1) للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة الشئ المتنازع فيه(2) تحرر المحكمة محضرا تبين فيه جميع ملاحظاتها دون ان تثبت إنطباعاتها عن المعاينة او رأيها الخاص.الاستعانة بخبير في المعاينة65- للمحكمة تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة ولها كذلك سماع من ترى لزوما لسماعه من الشهود، وتكون دعوة هؤلاء للحضور بالطريقة التي تراها المحكمة مناسة

الفصل الحادي عشر
الخبرة
الاستعانة بأهل الخبرة66-(1) اذا اقتضي الفصل في الدعوى استيعاب مسائل فنية كالطب والهندسة والمحاسبة والخطوط وغيرها من المسائل الفنية جاز للمحكمة الاستعانة برأي الخبراء فيها، وتندب لذلك خبيرا او اكثر ما لم يتفق الخصم على اختيارهم
(2) اذا اعترض أحد الخصوم على شخص الخبير الذي عينته المحكمة فصلت في الاعتراض على أساس ما تراه محققا ًللعدالة بحكم غير قابل لاي طعن .
تحديد مهمة الخبير
67- يحدد قرار المحكمة باجراء الخبرة اسماء الخبراء والمسائل المطلوب الاستعانة بخبرتهم فيها وما يرخص لهم في اتخاذه من التدابير والأعمال التي تقتضيها مهمتهم، والأجل المحدد لايداع تقرير الخبرة

ندب خبير لابداء الرأي في الجلسة68- للمحكمة ان تعين خبيرا او أكثر لابداء الرأي امامها في الجلسة دون حاجة الى تقديم تقرير مكتوب، وفي تلك الحالة يدون رأي الخبير في محضر الجلسة

أداء الخبير اليمين69- على الخبير أن يحلف امام المحكمة قبل مباشرة مهمته يمينا بأن يؤدى عمله بالصدق والأمانة

مباشرة الخبير لعمله1 (http://www.lawsofsudan.net/@MSITStore:F:/Laws/SUDAN~3A****M::/sixedtions/eight/8-2.HTM#_ftn1#_ftn1)70- يباشر الخبير عمله ولتنبيه الخصوم بعد اعلانهم على الوجه الصحيح

محضر أعمال الخبير71-(1) يعد الخبير محضرا بمهمته يتضمن دعوة الخصوم وأقوال وملاحظات من حضر منهم وما قام به من أعمال وأقوال الاشخاص الذين اقتضي الأمر سماعهم على أن يكون ذلك دون حلف يمين.
(2) يوقع الخصوم على أقوالهم وملاحظاتهم ويوقع غيرهم من الأشخاص على ما يدلون به من أقوال واذا امتنع أحدهم عن التوقيع يثبت الخبير ذلك في محضر أعماله

تقرير الخبرة72- (1) يعد الخبير تقريرا بنتيجة فحصه.
(2) يجب ان يشتمل التقرير على وجه التفصيل كافة الأمور التي طلب ابداء الرأي فيها والنتائج التي توصل اليها الخبير والأسباب التي بني عليها رأيه
(3) اذا تعدد الخبراء واختلفوا في الرأي تعين أن يذكر التقرير رأي كل منهم مسببا
(4) يقدم الخبير تقريره ومحضر أعماله الى المحكمة وتعطي صورة من التقرير لمن يطلبها من الخصوم

مناقشة الخبير73- للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم دعوة الخبير لمناقشته في تقريره اذا رأت انه غير مستوف او اذا رأت ان تستوضحه في أمور لازمة للفصل في الدعوى، ولها اذا رأت عدم كفاية الايضاحات التي قدمها الخبير أن تكلفه بتلافي الخطأ او النقص أو تعهد بالمهمة كلها الى خبير غيره

موضوع رأي الخبير لتقدير المحكمة74- يجوز للمحكمة تأسيس حكمها على رأي الخبير وعليها اذا قضت بخلاف رأيه ان تضمن حكمها الأسباب التي أوجبت عدم الأخذ برأي الخبير كله او بعضه


تقدير المحكمة للخبير

75-(1) تقدر المحكمة اتعاب الخبير ومصروفاته مراعية في ذلك أهمية الدعوى والأعمال التي قام بها والزمن الذي استغرقه في أداء المهمة ويلزم بها الخصم الذي ندب الخبير او كان ندبه في مصلحته وبعد الحكم في الدعوى تدخل في مصروفاتها ويلزم بها من يقضي الحكم بالزامه بها.
(2) يجوز للمحكمة عند أمرها باجراء الخبرة ان تكلف الخصم الذي طلب ندب الخبير او الذي كان ندبه في مصلحته ان يودع خزانة المحكمة مبلغا تقدره لحساب أتعاب ومصروفات الخبير.

بينة الأثر76- لا يعتبر قصاص الأثر خبيرا بالمعني الوارد في هذا الفصل ومع ذلك يجوز للمحكمة اذا اطمأنت الى رأي قصاص الأثر تأسيس حكمها عليه
الفصل الثاني عشر
البينة في الحدود
اثبات جريمة الزنا77- تثبت جريمة الزنا :
(أ) بالاقرار الصريح بذلك في مجلس القضاء ما لم يعدل عنه قبل البدء في تنفيذ الحكم، أو
(ب) بشهادة أربعة رجال عدول، ويؤخذ عند الضرورة شهادة غيرهم أو
(ج) بالحمل اذا لم يكن للمرأة زوج ، أو
(د) بالملاعنة في حالة زنا الزوجة وعدم وجود شهود، وذلك بشهادة زوجها اربع شهادات بالله على واقعة الزنا والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين

إثبات جرائم الحدود78- مع مراعاة أحكام المادة 77 تثبت سائر جرائم الحدود
(أ) بالاقرار ولو مرة واحدة في مجلس القضاء او
(ب) بشهادة رجلين ، كما تثبت عند الضرورة بشهادة رجل وأمرأتين او اربع نسوة

إثبات جريمة شرب الخمر79- مع مراعاة أحكام المادة 8 تكفي الرائحة لاثبات جريمة شرب الخمر اذا ثبت للمحكمة بشهادة عدلين او بتقرير من خبير مختص انها رائحة خمر.

درء الحدود بالشبهات80- (1) تدرأ الحدود بالشبهات
(2) يعتبر من الشبهات الرجوع عن الاقرار، وإختلاف الشهود ورجوع الشاهد عن شهادته،
(3) في حالة الملاعنة يدرا الحد عن الزوجة اذا حلفت بالله أربع شهادات ان زوجها من الكاذبين والخامسة إن غضب الله عليها ان كان من الصادقين

تفسير نصوص القانون81- لا يفسر نص في هذا القانون بما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية