المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تصفية الشركه -المحكمه العليا -السودان



رياض محمد
04-18-2009, 10:47 PM
شركة ترانسترا المحدودة طاعن // ضد // لجنة تصفية بنك الصفـاء مطعون ضدهمhttp://www.lawsofsudan.net/images/topics/kchart.png (http://www.lawsofsudan.net/modules.php?name=News&new_topic=16) نمرة القضية: الرقم م ع/ط م/924/2003مالمحكمة: المحكمة العلياالعدد: 2006
المبادئ:


الحكم:
قانون الشركات لسنة 1925م – سلطة المحكمة – مداها – تنفيذ المديونية –سلطة المصفي في ترتيب الأولويات - المادة 174(5) من القانون.

المحامون:
الأستاذ/ أحمد محمد فضل عن طالب المراجعة
الأستاذ/ فيصل مكي عثمان عن المراجع ضده
الحكــم
القاضي: محمود محمد سعيد أبكمالتاريخ : 3/2/2005م



مقدم طلب المراجعة - شركة ترانزإنترا المحدودة قام بتصريح إجراءات التنفيذ بالرقم ت/29/2001 أمام المحكمة العامة الخرطوم وذلك بغرض استيفاء قيمة مديونية على بنك الصفا للاستثمار 0 صدر القرار الذي يطالب بتنفيذه من المحكمة العامة الخرطوم وهي المحكمة نفسها التي تشرف على إجراءات تصفية البنك المذكور بموجب الإجراءات التي تم قبولها بالرقم/ إجراءات /32/2000م ، حدد القرار المشار إليه جملة ما يستحقه مقدم طلب المراجعة بمبلغ 41.341.931 دينار.
تم تأييد ما توصلت إليه محكمة الخرطوم العامة بوساطة محكمة الاستئناف الخرطوم بموجب قرارها بالرقم أ س م/1121/2001م كما أيدت المحكمة العليا قـرار محكمـة الاستئناف الخرطـوم بموجب الطعـن أمامها بالرقـم ط م/316/2002م . كما قررت دائرة المراجعة بموجب قرارها بالرقـم مراجعة /527/2002م حكم المحكمة العليا.
ومحكمة التنفيذ تواصل السير في إجراءات التنفيذ تقدم محامي لجنة التصفية بطلب بإرجاء السير في إجراءات التنفيذ مستنداً إلى نص المادة (235) من قانون الإجراءات المدنية لعام 1983م ويورد فيه أن لجنة التصفية قد قامت باستدانة مبلغ 12 مليار جنيه من بنك السودان لتتمكن من مقابلة مديونية البنك تحت التصفية إلى جانب ما أسفرت عنه عمليات التصفية من مديونية أخرى لصالح بنك السودان قدرها 3 مليار جنيه ويرى الطلب أنه لا ينبغي سداد أي مديونية أخرى من مديونيات البنك إلى أن يتم سداد مديونية بنك السودان.
اعترض محامي مقدم طلب المراجعة على الطلب مشيراً إلى أن لا علاقة للطلب بالمادة (235) من قانون الإجراءات المدنية لعام 1983م وأن الحكم الصادر لصالح طالب المراجعة قد تم تأييده في كافة مراحل الاستئناف والطعن والمراجعة . وطلب شطب الطلب.
قضت محكمة التنفيذ بشطب الطلب مقررة أن ليس لديون بنك السودان أسبقية وفقاً لنص المادة (221) من قانون الشركات لعام 1925م وأمرت بمواصلة السير في إجراءات التنفيذ.
بموجب قرارها بالرقم أ س م /374/2003م والصادر بأغلبية الآراء ، ألغت محكمة الاستئناف الخرطوم قرار محكمة التنفيذ وأمرت بإعادة وضع الأوراق أمام محكمة التنفيذ للتأكد من طبيعة الدين موضع الإجراءات ووضعه في الأسبقية والامتيازات لأنه " لو صح أن هذا الدين أرباح وليس وديعة فإنه يأتي في المرحلة الأخيرة بعد ديون بنك السودان واستحقاقاته ".
تم الطعن في حكم محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا ( ط م /934/2003م ) وأصدرت المحكمة العليا قرارها - موضوع هذا الطلب للمراجعة - بإلغاء حكم محكمة الاستئناف وكذلك حكم محكمة الموضوع مقررة إيقاف إجراءات التنفيذ إذ أن المادة (221) من قانون الشركات لعام 1925م تحدد الديون التي تدفع عند التصفية بطريق الأولوية وأن أولها الديون غير التجارية المستحقـة للحكومة أو لأي مصلحة أخرى من المصالح التابعة للحكومة . أشارت المحكمة العليا في قرارها أنها لا تـرى ضرورة لموالاة السير في إجـراءات التنفيـذ لتحصيل مال المطعون ضـده ( مقدم طلب المراجعة الحالي ) على حدا عبر إجراءات التنفيذ في ظل وجود لجنة قانونية محايدة كونتها محكمة التصفية من أجل القيام بإجراءات التصفية ودفع سداد الديون والمستحقات الأخرى في مواجهة البنك . ولهذا قررت المحكمة وفق إجراءات وتوجيه الشركة الدائنة إلى اللجوء إلى لجنة التصفية لتقوم هذه اللجنة بالنظر في أصـل وسبب الاستحقاق المالي للمطعون ضده لتعمل على سداد ما حكم به في مواجهة البنك تحت التصفية على هدي وضع وترتيب استحقاقه.
إنابة عن الدائن ( مقدم طلب المراجعة ) يطلب إلينا الأستاذ/ أحمد محمد فضل المحامي مراجعة حكم المحكمة العليا بغرض إلغائه واستبداله بأمر يقضي بالسير في إجراءات التنفيذ.
طلب المراجعة مقبول شكلاً إذ أن ملف الإجراءات يوضح أن علم مقدم الطلب بحكم المحكمة العليا كان في 11/5/2004م وقدم طلب المراجعة في 22/5/2004م.
تورد مذكرة طلب المراجعة ما يلي كأساس للمراجعة :
1- أخطأت المحكمة العليا عند إقرارها أن نص المادة (221) من قانون الشركات هو النص الذي يحكم النزاع وأن الصحيح هو نص المادة 2(2) من قانون تنظيم العمل المصرفي ( تعديل لسنة 2000م) والذي حدد ترتيب أولويات سداد الديون المصرفية ووضع في مقدمتها استحقاقات ودائع المودعين.
2- أخطأت كذلك المحكمة العليا في قرارها عند وصف لجنة التصفية بأنها لجنة قانونية محايدة وهذه صفات لا تتماشى مع تعريفها واختصاصاتها بموجب القانون.
3- لا مجال لتطبيق ما وجهت به المحكمة العليا في قرارها موضع طلب المراجعة بقيام الدائن باللجوء إلى لجنة التصفية إذ أن لجنة التصفية ترى ترتيباً للدائن في جدول الأسبقيات لا يسنده القانون ولا يقره الدائن وبالتالي تعتبر خصماً في النزاع.
تقدمت لجنة التصفية بردها على طلب المراجعة عن طريق الأستاذ/ فيصل مكي عثمان المحامي . وترى مذكرة الرد أن طلب المراجعة لا يقدم مخالفة محددة لحكم شرعي وأن ليس هنالك ما يسند الدائن في لجوئه إلى المحكمة لطلب التنفيذ مستقلاً عن بقية الديون الأخرى والتي يقع في اختصاص لجنة التصفية حصرها وإقرارها وسدادها . يطلب بالتالي شطب طلب المراجعة.
وللفصل في طلب المراجعة أمامنا أرى أن الأمر يستلزم قانوناً تكييف ما أصدرته المحكمة العامة الخرطوم من إقرار بحجم مديونية مقدم طلب المراجعة على البنك تحت التصفية . هذا أولاً ، وثانياً يستوجب كذلك تقرير إن كان لمقدم طلب المراجعة الحق قانوناً في اللجوء إلى المحكمة العامة الخرطوم لتنفيذ ما أصدرته من إقرار بحجم مديونيته على البنك.
واضح أن تصفية بنك الصفا تصفية اختيارية تمت عن طريق المحكمة العامة الخرطوم . وقد قامت المحكمة بتعيين مُصَفٍ رسمـّيٍ للقيام بالتصفية . في مرحلة تحديد المبالغ التي يستحقها الدائنون على البنك تحت التصفية اختلفت لجنة التصفية مع مقدم طلب المراجعة حول استحقاقه من مديونيته على البنك . وكان أن لجأ مقدم طلب المراجعة بوصفه دائناً للبنك للمحكمة لتحديد هذه المديونية . أصدرت المحكمة العامة الخرطوم قرارها مؤيدة لمقدم طلب المراجعة في المبلغ الذي يطالب به وحددته بمبلغ 41.341.931 ديناراً . عقب ذلك مباشرة تقـدم مقدم طلب المراجعة إلى محكمة الخرطوم العامة تنفيذ ما أصدرته من قرار في وقت كانت فيه لجنة التصفية لا تزال تباشر مهامها.
المحكمة العامة الخرطوم هي المحكمة التي أصدرت الأمر بالتصفية وهي المحكمة التي قامت بتعين المصفي الرسمي وهي أيضاً المحكمة التي حددت مهام المصفي وأسندتها إليه بحكم ما يخولها إياه القانون.
لم يرفق بمحضر التنفيذ محضر الإجراءات التي باشرتها المحكمة العامة الخرطوم للوصول إلى قرارها المشار إليه ، إلا أنه وفقاً لما توضحه صورة الحكم التي تم طلب التنفيذ بموجبها فإن الإجراءات تمت في إطار إجراءات التصفية إذ تحمل صورة الحكم نفس الرقم الذي تم به قبول الإجراءات " إجراءات 32/2000م ".
يعني هذا أن القرار الذي أصدرته المحكمة جاء في نطاق صلاحياتها في الأشراف على عمل المصفي الرسمي وتوجيهه وفقاً لما تحدده المادة (174) من قانون الشركات لعام 1925م.


المادة 174(3) تعطي المصفي الحق في اللجوء إلى المحكمة ( وهي المحكمة المشرفة على أعماله في التصفية ) لتوجيهاتها في أي مسألة معينة ، كما تعطي المادة 174(5) الحق لمن يتضرر من فعل أو قرار صادر من المصفي الرسمي أن يرفع الأمر للمحكمة التي يجوز لها أن تؤيد ذلك الفعل أو القرار أو تنقضـه أو تعدله وأن تصدر الأمر الذي تراه عادلاً في تلك الظروف.
كان على محكمة الموضوع وضع لجوء الدائن إليها في إطار ما نصت عليه المادة 174(5) وكان عليها فور إصدار قرارها إخطار المصفي الرسمي به للعمل بموجبه لا أن تقوم بقبول عريضة لتنفيذ ما أصدرته من قرار . أبجديات قانون الشركات لعام 1925م في الجزء المتعلق منه بالتصفية توضح أن قرار المحكمة لا يعني أن المدين سوف يتحصل نهاية الأمر على المبلغ الذي قررته المحكمة - أو قدره المصفي الرسمي بداية - إذ أن ذلك يخضع لما تسفر عنه إجراءات التصفية من موجودات ومال لدى الجهة تحت التصفية . أورد هذا قانون الشركات لعام 1925م في مواده المتعلقة بالتصفية وينوء كاهل هذا الحكم بالإشارة إليها تحديداً وتحديد ما جاءت به.
ومن الجانب الأخر ، كان على الدائن إدراك أن ما قررته المحكمة كان فصلاً في النزاع بينه وبين المصفي الرسمي من تقرير لقيمة مديونيته . وكان عليه أن يخطر المصفي الرسمي بما توصلت إليه المحكمة لا أن يسعى لتنفيذه لدى المحكمة التي أصدرته.
يتبع من هـذا القول أن لا سند للدائن في طلب تنفيـذه ما أصدرته المحكمة من قـرار تحدد بموجبه ما يستحقه من مديونية ، ولا يسند للمحكمة فـي قبوله لطلب التنفيذ الـذي تمخضت عنه إجـراءات التنفيذ موضع هذا النـزاع.
يقود ما أوردت بالتالي إلى الأمر بشطب إجراءات التنفيذ بالرقم ت/29/2001م.
يقتضي الفصل في طلب المراجعة الإشارة إلى ما ورد بشأن أفضلية الديون المستحقة وموقف طالب المراجعة في ذلك . وفي هذا الصدد أكتفي بالقول بأنه بحكم ما توصلت إليه من إقرار لبطلان إجراءات التنفيذ فإنه ينتفي لديَّ الإطار اللازم للتقرير في حدوده في أسبقية مقدم طلب المراجعة ووضعه . غير أنني أذكر أن ليس هنالك ما يحول بين مقدم طلب المراجعة في اللجوء إلى المحكمة التي تشرف على إجراءات التصفية لوضع أي قرار يتخذه المصفي الرسمي في هذا الشأن في موضعه القانوني الصحيح . وللسبب نفسه ، أمتنع عامداً عن تحديد القانون الذي يستوجب على المصفي الرجوع إليه لتحديد الأسبقية في السداد إذ أنني أرى أن في ذلك تخطياً لما قد يرى المصفي الرسمي أن يقرره وتجاوزاً لما يحق للمحكمة المشرفة على إجراءات التصفية أن تصدره من حكم يتعلق بالأمر وفيه أيضاً تخطي لما يمكن أن تصدره جهات الاستئناف والطعن التي يحق لها قانوناً الفصل في ما أصدرته المحكمة المشرفة على التصفية من قرار.
إن شاركنـي الرأي الزمـلاء الموقرون أعضاء دائرة المراجعة ، أرى أن يصدر قرارنا بقبول طلب المراجعة وإلغاء قرار المحكمة العليا موضع الطلب وأن يستبدل به حكـم يقضي بشطب إجراءات التنفيذ رقم ت/29/2001م.


القاضي: سنية الرشيد ميرغنيالتاريخ :
أوافق الرأي الأول فيما توصل إليه ببطلان إجراءات التنفيذ موضوع المراجعة للأسباب الضافية التي ساقها زميلي المحترم في مذكرته . إلا أنني أرى الحكم موضوع المراجعة لم يخالف هذا النظر فقد قضي بإيقاف إجراءات التنفيذ ووجه الدائن بأن يسلك الطريق القانوني لاقتضاء حقه . ربما يكون الخلاف حول الأمر النهائي وهل يكون بالإيقاف أم بالشطب كما ورد في الرأي الأول . وأرى أنه طالما أننا قد قررنا بأن اللجوء لإجراءات التنفيذ لا سند له قانوناً أرى أن الشطب هو الصحيح . وأرى أن نقف عند هذا الحد وعلى مقدم الطلب أن يسلك الطريق الذي يتيحه له القانون لاقتضاء حقه . ولا أرى سبباً لإعادة الأوراق إلى محكمة الموضوع طالما قررنا شطب الإجراءات أمامها . ذلك أن المطلوب أمامها هو تنفيذ الحكم وليس طلب بموجب المادة 174(5) من قانون الشركات لعام 1925م.


القاضي: حسين عوض أبو القاسمالتاريخ : 12/2/2005م
أوافق وأضيف أنه مما يبرر شطب التنفيذ وليس وقفه أن المادة 223(1) من قانون الشركات لسنة 1925م تنص على الأتي:
" يقع باطلاً أي حجز أو تنفيذ يحصل بدون أذن المحكمة ضد أموال الشركة أو أمتعتها بعد الشروع في التصفية متى كانت الشركة في حالة تصفية عن طريق المحكمة أو تحت أشرافها ولا تسري أمام هذا البند على الإجراءات التي تباشرها الحكومة " .
إذ يستوجب إجراءات هذا التنفيذ بطلان وجزاء البطلان الشطب وليس الوقف أو التعليق ، لان الدائن في هذه الإجراءات يدخل ضمن قائمة الدائنين المستحقين للدين أما كاملاً إذا كانت أصول الشركة تغطي ذلك وبنسبة دينه من مجموع المال الموجود والمنفذ عليه في حالة عدم الكفاية وفي هذه الحالة يصبح الأمر كأنه صلح واق بالنسبة لباقي الدين ، وشرع البطلان هنا حتى لا يكون الدائن العادي مميزاً على خلاف ما نص عليه قانون الشركات في المادة (220) بأن تطبق قواعد الإفلاس في تصفية الشركة المعسرة ويخالف أيضاً استمرار التنفيذ في هذه الحالة نظرية الأفضلية التي تحدثت عنها المادة (2) من ذات القانون.


القاضي: يحي الطيب أبوشورةالتاريخ : 21/3/2005م
في تقديري أن زملائي الأعزاء متفقون حول أن الثابت أن الحكم موضوع المراجعة لم ينطو على أي مخالفة لقانون أو لأي حكم من أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وأنا أتفق تمام الاتفاق معهم في هذا التقرير فقط أرى أن نقف في حدود الموضوع المطروح وأن نقرر صحة وسلامة الحكم موضوع المراجعة ورفض طلب المراجعة بالرسوم.


القاضي: برعي محمد سيد أحمدالتاريخ : 21/3/2005م
لا جدال في استحقاق الشركة طالبة المراجعة للمبلغ موضوع التنفيذ الصادر فيه القرار محل طلب المراجعة . وإنما يدور النزاع حول ترتيب استحقاق طالبة المراجعة بالنظر إلى باقي الديون الواجبة على البنك تحت التصفية . والطلب الذي أبدته لجنة التصفية " المنفذ ضدها " إنما يقتصر على أرجاء نظر التنفيذ حتى تتحدد أولوية الدين الذي تستحقه الشركة طالبـة المراجعة . ومع احترامي لآراء الأخوة الذين يرون شطب إجراءات التنفيذ إلاّ أنني أرى أن لا نتعدى الطلب الذي أبدته لجنة التصفية أمام قاضي التنفيذ بوقف إجراءات التنفيذ ضدها رقم 29/2001م على النحو الذي انتهى إليه القرار المطلوب مراجعته حتى لا نكبد طالبة المراجعة رسوم تنفيذ جديدة بعد تحديد أولويتها في استحقاق دينها وحتى لا نسبب لها ضرراً بطلب مراجعتها فنحيل وقف التنفيذ الذي تشكو منه إلـى شطب لإجراءات التنفيذ . لذلك أرى أن نقتصر على شطب طلب المراجعة.


الأمر النهائي:
1- يقبل طلب المراجعة.
2- يلغى القرار موضوع المراجعة ويستبدل به قرارٌ يقضي بشطب إجراءات التنفيذ حسبما ورد بالمذكرة بالرأي الأول.






حسين عوض أبوالقاسمقاضي المحكمة العلياورئيس الدائرة

14/2/2006م