المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الجوانب المتصلة بحقوق الملكية الفكرية في عقود الموظفين والمتعاقدين



هبة على
06-03-2018, 11:48 AM
الجوانب المتصلة بحقوق الملكية الفكرية في عقود الموظفين والمتعاقدين
الاستشاري/ محمود صبره

يعني التعدي على حقوق الملكية الفكرية أي تعدي على براءة اختراع أو تصميم مسجل أو حقوق الطبع والنشر أو علامة تجارية أو اسم تجاري أو سر تجاري أو غير ذلك من حقوق الملكلية الفكرية أو الصناعية المتعلقة بالأعمال محل العقد.

ولا يُشترط شكل معين في الممتلكات الفكرية لحمايتها. ويجوز أن تكون الممتلكات الفكرية في أي شكل بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي شكل كتابي أو شفوي أو الكتروني أو رقمي أو أي شكل آخر.

ويثور التساؤل: هل تقتصر الحماية على مدة العقد فقط؟ أم يجوز أن تمتد إلى ما بعد انتهاء العقد؟ ونجيب عن هذا التساؤل بأنه يجوز، بل يجب، أن تمتد مدة الحماية إلى ما بعد انتهاء مدة العقد. ولكن يجب أن تكون هذه المدة محددة بفترة معقولة تتناسب مع طبيعة الالتزام.

ويثور التساؤل أيضا: هل الرسومات والتصميمات والمواصفات وغيرها من المستندات التي وضعها المتعاقد في سياق تنفيذ العقد تصبح ملكا له أم للمالك؟ ونجيب عن هذا السؤال، بأنه يجب أن يحدد العقد التزامات الطرفين فيما يتعلق بهذا الموضوع. وكقاعدة عامة، يمكن الاتفاق على أن كل المعلومات والملفات والبحوث والتصاميم والوثائق وغيرها من الممتلكات الخاصة بصاحب العمل تظل ملكا له. أما الممتلكات المحمية بحقوق الملكية الفكرية التي يمتلكها المتعاقد فتظل ملكا له ما لم ينص العقد على غير ذلك.

وثمة سؤال آخر: إذا توصل العامل إلى اختراع في أثناء خدمته لرب العمل، فهل يُنسب الاختراع إلى العامل، أم إلى صاحب العمل؟ وبموجب مادة (7) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 فإنه "إذا كلف شخص اخر الكشف عن اختراع معين فجميع الحقوق المترتبة على هذا الاختراع تكون للأول وكذلك لصاحب العمل جميع الحقوق المترتبة على الاختراعات التى يستحدثها العامل أو المستخدم اثناء قيام رابطة العمل أو الاستخدام، متى كان الاختراع فى نطاق العقد أو رابطة العمل أو الاستخدام. ويذكر اسم المخترع فى البراءة، وله أجره على اختراعه فى جميع الحالات فإذا لم يتفق على الاجر كان له الحق فى تعويض عادل ممن كلفه الكشف عن الاختراع، أو من صاحب العمل. وفى غير الاحوال السابقة، وعندما يكون الاختراع ضمن نشاط المنشأة العامة أو الخاصة الملحق بها المخترع، يكون لصاحب العمل الخيار بين استغلال الاختراع، أو شراء البراءة مقابل تعويض عادل للمخترع، على ان يتم الاختبار فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاخطار بمنح البراءة. وفى جميع الاحوال يبقى الاختراع منسوباً إلى المخترع."

ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة بحماية الملكية الفكرية، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/An3DKV