المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 2 لسنة 12 قضائية المحكمة الدستورية العليا "منازعة تنفيذ"



هيثم الفقى
04-10-2009, 01:19 AM
نص الحكم
------------------


باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسـة العلنية المنعقـدة 4 يناير سنة 1992 .
برئاسة السيد المستشار الدكتور /عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : الدكتور محمد ابراهيم أبو العينين وفاروق عبدالرحيم غنيم وعبدالرحمن نصير وسامى فرج يوسف ومحمد على عبدالواحد والدكتور عبدالمجيد فياض
وحضور السيد المستشار / السيد عبدالحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبدالواحد أمين السر



أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجـدول المحكمة الدستورية العليا برقـم 2 لسنة 12 قضائية " منازعة تنفيذ "



الإجراءات
بتاريخ 3 مايو سنة 1990 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة الفصل فى التناقض القائم بين الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 60 لسنة 4 قضائية " دستورية " والحكم الصادر من المحكمة العليا للقيم فى الدعوى رقم 43 لسنة 6 قضائية عليا قيم .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .



المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعية أقامت أمام المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 9 قضائية " منازعة تنفيذ " بطلب الفصل فى التناقض القائم بين الحكم الصادر فى الدعوى رقم 60 لسنة 4 قضائية " دستورية " والحكم الصادر من المحكمة العليا للقيم فى الدعوى رقم 43 لسنة 6 قضائية عليا . والمحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 3 مارس سنة 1990 بعدم قبول الدعوى تأسيساً على عدم إثبات المحامى الموقع على صحيفتها وكالته عن المدعية عند الإيداع وحتى قفل باب المرافعة فى الدعوى . وإذ لم ترتض المدعية هذا الحكم ، فقد عن لها أن تلجأ ثانية إلى المحكمة الدستورية العليا بهذه الدعوى بذات الطلب موضوع الدعوى رقم 3 لسنة 9 قضائية " منازعة تنفيذ " المشار إليها ، على سند ، إثباتها فى الدعوى الماثلة وكالتها لمحاميها .

وحيث أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه ، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً – وليس من بين هاتين الجبهتين المحكمة الدستورية العيا ، ذلك أن هذه المحكمة – وبوصفها الهيئة القضائية العليا – هى التى تفصل بأحكامها النهائية التى لا يجوز الطعن فيها فى قالة التناقض بين حكمين نهائيين ، وهى التى تعين أحقهما بالتنفيذ . واعتبارها طرفاً فى هذا التناقض أو إقحامها على النزاع المتعلق به مردود أولاً : بأن ولايتها فى المسائل التى تدخل فى اختصاصها هـى ولاية منفردة لا مزاحمة فيها ، وقولها فى شأنها هو القول الفصل ، وليس لها بالتالى أن تنقض قضاء صادر عنها ، ولا أن تراجعها فيه أى جهة ولو كانت قضائية ، ومن ثم تصبح أحكامها عصية على الرجوع عنها بما لا يجوز معه اعتبارها حداً للتناقض المنصوص عليه فى البند ثالثاً من المادة 25 من قانونها ، وإلا ساغ تغليب قضاء لجهة أخرى عليها . ومردود ثانياً : بأن هذه المحكمة حين تباشر اختصاصها بالفصل فى التناقض المدعى به بين حكمين نهائيين صادرين عن جهتين قضائيتين ،فإنها تقوم بدور الحكم بينهما ، وهو ما يفترض لزوماً حيدتها ونظرتها الموضوعية حين تقول كلمتها فى هذا النزاع ، وشرط ذلك ألا تكون أحكامها طرفاً فيه . ومردود ثالثاً : بأن المشرع خص هذه المحكمة بالفصل فى دعوى التناقض المنصوص عليها فى البند ثالثاً من المادة 25 من قانونها ، ولو صح القول بأن أحكامها يمكن أن يقوم بها التناقض ، لاستحال أن يكون تشكيلها – عند الفصل فيه – مقصوراً على قضاتها صوناً لأحكام الدستور التى ينافيها أن تكون الجهة التى اسند إليها المشرع ولاية الفصل فى نزاع معين فصلاً قضائياً هى ذاتها المعتبرة خصماً فيه ، ولأضحى متعيناً بالتالى أن يكون الفصل فى التناقض المدعى به موكولاً إلى محكمة قائمة بذاتها تستقل بتشكيلها عن المحكمة الدستورية العليا ، أو على الأقل ألا تكون الغلبة فيه لقضاتها . ومردود رابعاً : بأن هذه المحكمة حين تفصل فى النزاع القائم فى شأن تنفيذ حكمين نهائيين ، فإنها تفاضل بينهما طبقاً لقواعد الاختصاص التى قام المشرع بتوزيعها بين الجهات القضائية المختلفة تحديداً لولاية كل منها ، وليس من بين هذه الجهات ، المحكمة الدستورية العليا التى تخرج عن محيطها بعد أن افرد لها الدستور فصلاً مستقلاً عن السلطة القضائية بهيئاتها المختلفة ومحاكمها المتعـددة ، بما مؤداه عدم جواز اعتبار هذه المحكمة جهة قضاء فى تطبيق أحكام البند ثالثاً من المادة 25 من قانونها .

وحيث إنه إذ كان ذلك ، فإن طلب المدعى فى قالة التعارض بين حكم صدر عن جهة قضائية وآخر عن هذه المحكمة ، لا يكون مقبولاً ، وهو ما يتعين الحكم به .



فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .