المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 4 لسنة 10 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"



هيثم الفقى
04-10-2009, 01:13 AM
نص الحكم
------------------


باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسـة العلنية المنعقـدة 7 ديسمبر سنة 1991 م .
برئاسة السيد المستشار الدكتور /عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : الدكتور محمد ابراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبدالرحيم غنيم وعبدالرحمن نصير ومحمد على عبدالواحد والدكتور عبدالمجيد فياض
وحضور السيد المستشار / السيد عبدالحميد عمارة المفوض

وحضور السيد / رأفت محمد عبدالواحد أمين السر



أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجـدول المحكمة الدستورية العليا برقـم 4 لسنة 10 قضائية " دستورية " .




الإجراءات
بتاريخ 9 يناير سنة 1988 أودع الأستاذ......... المحامى نيابة عن الأستاذ ........ المحامى وكيل المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى طلب فيها الحكم بعدم دستورية المادتين الخامسة والسادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم .
وقدمت هيئة قضايا الدولة ، مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .



المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

من حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعـوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة اتهمت المدعى فى الدعوى رقم 11 لسنة 1986 جنح تدابير واشتباه قسم بولاق الدكرور ، بأنه فى يوم 5 فبراير سنة 1986 بدائرة قسم بولاق الدكرور عد مشتبهاً فيه بأن اشتهر عنه لأسباب مقبولة ارتكابه الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة ، وطلبت عقابه بالمواد 5 ، 6 فقرة أولى ، 7 ، 8 ، 9 ، 16 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 . وبجلسة 29 مارس سنة 1986 حكمت محكمة الاشتباه بالجيزة غيابياً بوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تبدأ من إمكانية التنفيذ عليه ، وعارض فى هذا الحكم ، وبجلسة 5 ديسمبر سنة 1987 دفع المحامى الحاضر معه بعدم دستورية القانون رقم 110 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 والمرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 ، وصرحت له المحكمة برفع الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الماثلة .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين على المحامى الذى يقيم الدعوى الدستورية أن يودع – إلى ما قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى – سند وكالته عن المدعى ، حتى يتسنى التحقق من صفته فيها ومداها ، وما إذا كانت تخوله الحق فى إقامتها نيابة عنه . وكان الثابت – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – أن المحامى المنسوب له الوكالة عن المدعى فى إقامة الدعوى لم يثبت وكالته عن المدعى عند الإيداع وحتى قفل باب المرافعة فى الدعوى ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى




فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .