المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 15 لسنة 9 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع"



هيثم الفقى
04-09-2009, 02:24 AM
نص الحكم
------------------


باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة 16 مايو سنة 1992 .
برئاسة السيد المستشار الدكتور /عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : الدكتور محمد ابراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وعبدالرحمن نصير وسامى فرج يوسف ومحمد على عبدالواحد والدكتور عبدالمجيد فياض أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبدالحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبدالواحد أمين السر


أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة9 قضائية " تنازع".


الإجراءات
بتاريخ 27 من سبتمبر سنة 1987 أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع القائم بينها وبين المدعى عليهم الثلاثة الأول والذى رفعت عنه دعويان أمام جهتى القضاء العادى والإدارى ، ولم تتخل إحداهما عن نظره .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه طبقاً للقرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 أممت شركة " أخوان السجينى " ، وهى شركة تضامن بين المدعى عليهم الثلاثة الأول ، وقد أدمجت بعد تأميمها فى الشركة المدعية ، وكان المذكورون قد أقاموا الدعوى رقم 1809 لسنة 29 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد الشركة المدعية وباقى المدعى عليهم طالبين الحكم بإلغاء قرار تقييم شركتهم المؤممة وملاحقه – الصادر بتاريخ 3 من فبراير سنة 1964 – فيما تضمنه من إدراج الأرض والمبانى المبينة فى صحيفة الدعوى المذكورة واستبعادها منه وتسليمها إليهم ، وذلك على أساس من أن لجنة تقييم هذه الشركة قد أدرجت فى أصولها – دون حق – العقارات المشار إليها ، بمقولة أنها مملوكة لهم بأشخاصهم – دون الشركة المؤممة – ملكية خاصة ، وبجلسة 8 من ابريل سنة 1980 قضت المحكمة المذكورة فى الدعوى بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد ، وعلى سند من ان واقع الحال إذ يؤكد أن العقارات سالفة البيان مملوكة للشركة المؤممة ذاتها وأنها عنصر من عناصر أصولها ولم يأت المدعون بدليل مقبول لإثبات إدعائهم ، فإن القرار المطعون فيه – فيما تضمنه من إدراجها ضمن أصول الشركة المؤممة – يجئ تنفيذاً صحيحاً لأحكام القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 الصادر بتأميم هذه الشركة ، وبما تتحقق معه سلامته قانوناً وينأى به عن مظنة الانعدام ، ومن ثم يتعين أن يتقيد الطعن فيه بميعاد دعوى الإلغاء المحدد فى قانون مجلس الدولة ، وهو ما تجاوزه المدعون وقت رفعهم الدعوى المذكورة ، وقد طعن المدعى عليهم الثلاثة الأول على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ، والتى لم تصدر فيه حكماً بعد ، كذلك أقام هؤلاء أنفسهم الدعوى رقم 5309 لسنة 1984 مدنى كلى طنطا والمقيدة بعد إحالتها إلى محكمة مأمورية المحلة الكبرى الابتدائية برقم 2990 لسنة 1984 مدنى كلى المحلة – ضد الشركة المدعية والمدعى عليهما الرابع والخامس – طالبين الحكم بتسليمهم العقارات المبينة بصحيفة هذه الدعوى ، وهى ذات العقارات المدعى ملكيتها فى دعواهم أمام محكمة القضاء الإدارى ، وبجلسة 16 من يناير سنة 1985 أصدرت المحكمة المذكورة حكماً تمهيدياً فى الدعوى بندب خبير لبيان – وعلى ضوء ما يقدمه الخصوم له من أدلة – مدى صحة قرار لجنة التقييم فى إدراج العقارات المدعى ملكيتها فى رأس مال الشركة المؤممة ، ولم تقض المحكمة فى موضوعها بعد ، وإذ ارتأت الشركة المدعية أن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والإدارى فقد أقامت الدعوى الماثلة منتهية فيها إلى طلب الحكم – وعلى ما يبين من مذكرتها المودعة بتاريخ 3 من نوفمبر سنة 1987 – بتعيين محاكم مجلس الدولة – ومن بينها المحكمة الإدارية العليا – مختصة دون جهة القضاء العادى بنظر الدعوى .
وحيث إن البين مما تقدم أن النزاع القائم بين الشركة المدعية والمدعى عليهم الثلاثة الأول يدور حول أحقيتهم فى ملكية العقارات المدعى بها والتى أدرجها قرار التقييم ضمن عناصر الشركة المؤممة ، وأن هذا النزاع – مع وحدة موضوعه – لا يزال مردداً أمام جهتى القضاء العادى والإدارى ، وأن كلاً منهما تمسكت فيما صدر منها من قضاء باختصاصها بنظر هذا النزاع ، وذلك ما يتحقق به مناط قبول الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى .
وحيث إن المدعى عليهم الثلاثة الأول يستهدفون من دعواهم الموضوعية استرداد عقاراتهم المشار إليها ، والتى يقولون أنها مملوكة لهم ملكية خاصة دون شركتهم المؤممة .
وحيث إن القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بعد أن نص فى مادته الأولى على أن " تؤمم الشركات والمنشآت المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون وتؤول ملكيتها إلى الدولة ... " وفى مادته الثانية على أن " تتحول أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المشار إليها إلى سندات أسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة .... " قضى فى مادته الثالثة بأن " يحدد سعر كل سند بسعر السهم حسب آخر إقفال لبورصة الأوراق المالية بالقاهرة قبل صدور هذا القانون ، فإذا لم تكن الأسهم متداولة فى البورصة أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة شهور ، فيتولى تحديد سعرها لجان من ثلاثة أعضاء يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير الصناعة ... كما تتولى هذه اللجان تقييم المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة " .
وحيث إن مؤدى هذه النصوص أن المشرع قد عهد إلى لجان التقييم المشكلة طبقاً لأحكام القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 المشار إليه ، بمهمة لا تعدو تحديد أسعار أسهم بعض الشركات التى تتخذ شكل شركات المساهمة وتقييم رؤوس أموال المنشآت التى لم تتخذ هذا الشكل لتقدير قيمة أصولها وخصومها وقت تأميمها ، وبما يتحدد على ضوئه صافى رأس مالها ، توصلاً لتحديد قيمة التعويض الذى قد يستحق قانوناً لأصحابها مقابل تأميمها . وإذ لم يفرض المشرع على تلك اللجان إخطار ذوى الشأن للمثول أمامها لسماع أقوالهم وتقديم أسانيدهم وتحقيق دفاعهم أو يوجب عليها تسبيب ما تصدره من قرارات أو غير ذلك من الإجراءات القضائية التى تتحقق بها ضمانات التقاضى ، وكان لا اختصاص لهذه اللجان بالفصل فى المسائل التى خصها المشرع بنظرها بوصفها خصومة قضائية تنزل عليها حكم القانون ، وتصدر فى شأنها قراراً قضائياً ملزماً لأطرافها ، فإن هذه اللجان لا تعدو أن تكون مجرد لجان إدارية تصدر قرارات إدارية فيما هى مكلفة به من تلك المهام ، فإن هى خرجت على الإطار الذى رسمه المشرع لها ، بأن أضافت إلى أموال المنشأة ما ليس لها أو استبعدت منها شيئاً يندرج تحتها أو حملتها بديون غير عالقة بذمتها المالية أو تعرضت للفصل فى أى نزاع يثور بشأن الأموال المتنازع عليها بين المنشأة المؤممة والغير ، فإن قرارها فى هذا الصدد لا يكتسب أية حصانة ، ويغدو عملاً عديم الأثر قانوناً سواء قبل الدولة أو بالنسبة إلى ذوى الشأن ، وبوجه خاص كلما انطوى هذا القرار على عدوان على الملكية بتجريد أصحابها منها بالمخالفة للدستور إذ يعتبر هذا العدوان اغتصاباً لها ينحدر إلى مرتبة الأعمال المادية التى لا تتقيد إزالتها بالميعاد المقرر لدعوى الإلغاء .
وحيث أن جهة القضاء العادى هى التى أختصها المشرع – طبقاً للمادة 15 من قانون السلطة القضائية – بولاية الفصل فى كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص ، وكانت المنازعة المتعلقة بالملكية هى خصومة مدنية بحسب طبيعتها وأصلها ، فإن هذه الجهة تكون هى المختصة بالفصل فيها .


فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باختصاص جهة القضاء العادى بنظر النزاع .