المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 55 لسنة 13 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"



هيثم الفقى
04-09-2009, 02:22 AM
نص الحكم
------------------


باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسـة العلنية المنعقـدة 18 أبريل سنة 1992 م .
برئاسة السيد المستشار الدكتور /عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : الدكتور محمد ابراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبدالرحيم غنيم وحمدى محمد على وسامى فرج يوسف والدكتور عبدالمجيد فياض
وحضور السيد المستشار / السيد عبدالحميد عمارة المفوض

وحضور السيد / رأفت محمد عبدالواحد أمين السر



أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجـدول المحكمة الدستورية العليا برقـم 55 لسنة 13 قضائية " دستورية " .



الإجراءات
بتاريخ 12 يونيه سنة 1991 ورد إلى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة معلنة عن طريق المحضرين ، بعد أن استصدر المدعى بتاريخ 26 يوليو سنة 1991 قراراً بمعافاته من رسومها فى الطلب المقيد برقم 1 لسنة 13 قضائية دستورية عليا ، وطلب فى ختام الصحيفة الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبعدم دستورية جميع القوانين المنوه عنها بالصحيفة . .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .




المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن المادة 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه " يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التى تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا موقعاً عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال ، وأن يرفق بالطلب المنصوص عليه فى المادتين 31 ، 32 صورة رسمية من الحكمين اللذين يقع فى شأنهما التنازع أو التناقض ، وإلا كـان الطلب غير مقبول " ، وكان التوقيع على صحيفة الدعوى الدستورية من محام مقبول للحضور أمام هذه المحكمة هو وحده الذى يضمن جدية الدعوى ، وما يقتضيه إعداد صحيفتها من عرض للأوجه التى تقوم عليها المخالفة الدستورية وما يكون لكل منها من الحجج القانونية ظهيراً واستيفاء غير ذلك من البيانات التى تطلبتها المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا لتحديد نطاق المسألة الدستورية التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها ، لما كان ذلك ، وكانت صحيفة الدعوى الماثلة خلواً من هذا التوقيع المعتبر من الشروط التى يتعين توافرها لقبول الدعوى الدستورية بوصفه إجراء جوهرياً لا ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بتخلفه ، فإن هذا الإغفال – وأياً كان سببه – يستتبع الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة .



فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات والكفالة ، ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .