المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 15 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع"



هيثم الفقى
04-09-2009, 01:59 AM
نص الحكم
------------------


باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسـة العلنية المنعقـدة أول فبراير سنة 1992 .
برئاسة السيد المستشار الدكتور /عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : الدكتور محمد ابراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبدالرحيم غنيم وعبدالرحمن نصير وسامى فرج يوسف ومحمد على عبدالواحد وماهر البحيرى
وحضور السيد المستشار / السيد عبدالحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبدالواحد أمين السر



أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجـدول المحكمة الدستورية العليا برقـم 15 لسنة 8 قضائية " تنازع " .



الإجراءات
بتاريخ 23 ديسمبر سنة 1986 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى طالباً الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر دعوى المخاصمة التى أقامها عن نفسه وبصفته ضد المدعى عليه بعد أن قضت فيها محكمة استئناف القاهرة بعدم الاختصاص الولائى ومحكمة القضاء الإدارى بعدم الاختصاص النوعى . .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .



المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام بالأصالة عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الفريق متقاعد / سعد محمد الحسينى الشاذلى دعوى مخاصمة ضد المدعى عليه ، قيدت أمام محكمة استئناف القاهرة برقم 6798 لسنة 103 قضائية ، طالباً الحكم بقبول مخاصمة المدعى عليه وببطلان الحكم الصادر فى الطعن رقم 545 لسنة 30 قضائى – إدارية عليا – واعتباره كأن لم يكن شاملاً كافة آثاره . والحكم مجدداً فى موضوع هذا الطعن بقبول طلباته . وبجلسة 19 يونية سنة 1986 قضت محكمة استئناف القاهرة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى لنظرها بحالتها ، حيث قيدت الدعوى أمام تلك المحكمة برقم 5171 لسنة 40 قضائية ، وبجلسة 30 أكتوبر سنة 1986 قضت محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى ، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعاً سلبياً حول الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والإدارى ، فقد أقام دعواه الماثلة طالباً الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر هذا النزاع ، وأرفق بطلبه صورة رسمية من حكم محكمة استئناف القاهرة فى الدعوى رقم 6798 لسنة 103 قضائية ، وصورة رسمية من حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 5171 لسنة 40 قضائية .

وحيث إن هيئة قضايا الدولة قدمت مذكرة أثناء تحضير الدعوى طلبت فيها قبول تدخل السيد وزير العدل بصفته فى دعوى التنازع الماثلة والحكم بعدم قبولها ، مع إلزام رافعيها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص السلبى وفقاً للبند " ثانياً " من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وأن تتخلى كلتاهما عن نظرها .

لما كان ذلك ، وكانت قواعد الاختصاص الولائى أو المتعلقة بالوظيفة هى التى تحدد جهة القضاء الواجب رفع النزاع أمامها ، بينما تحدد قواعد الاختصاص النوعى كيفية توزيع الاختصاص الوظيفى بين محاكم الجهة القضائية الواحدة ، وذلك بتحديد نصيب كل نوع منها فى الاختصاص المنوط بالجهة التى تتبعها ، فإن مقتضى ذلك ولازمه أن يكون تطبيق قواعد الاختصاص الولائى سابقاً على تطبيق قواعد الاختصاص النوعى ، إذ لا محل لأن تخوض المحكمة فى بحث اختصاصها النوعى بنظر الدعوى ما لم يكن الفصل فيها داخلاً أصلاً فى ولاية الجهة التى تتبعها ، لما كان ذلك ، وكان التخلى عن نظر دعوى الموضوع الواحد وفقاً لأحكام البند " ثانياً " من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، يفترض أن ترفع هذه الدعوى أمام محكمتين تابعتين لجهتين قضائيتين مختلفتين ، وأن يكون قضاء كل منهما بعدم اختصاصها بنظرها قائماً على أساس انتفاء ولاية الجهة التى تتبعها ، وكان عدم الاختصاص النوعى لا يعد إنكاراً لهذه الولاية باعتبار أن قواعد هذا الاختصاص هى التى تقوم بتوزيعه بين مختلف أنواع المحاكم داخل الجهة القضائية الواحدة ، وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أقامت قضاءها بعدم اختصاصها نوعياً بنظر دعوى المخاصمة المرفوعة ضد المدعى عليه – وهى الدعوى رقم 5171 لسنة 40 قضائية _ على أساس أن المحكمة الإدارية العليا هى التى تختص دون غيرها بالفصل فى دعوى المخاصمة المقامة ضد أحد مستشاريها – وهو ما يتفق وصحيح حكم القانون – فإن التنازع المدعى به فى الدعوى الماثلة ، لا يكون قائماً بين جهتين قضائيتين فى تطبيق أحكام البند " ثانياً " من المادة 25 المشار إليها . ولا يستنهض بالتالى ولاية هذه المحكمة للفصل فيه ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .

وحيث أنه عن طلب التدخل الانضمامى ، فإنه متى كانت الدعوى الأصلية غير مقبولة وكانت الخصومة فى طلب التدخل الانضمامى تعتبر تابعة للخصومة الأصلية ، فإن عدم قبول الدعوى الأصلية يستتبع انقضاء طلب التدخل الانضمامى .



فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوة