المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 35 لسنة 11 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"



هيثم الفقى
04-09-2009, 01:59 AM
نص الحكم
------------------


باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة أول فبراير سنة 1992 .
برئاسة السيد المستشار الدكتور /عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : الدكتور محمد ابراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وحمدى محمد على وعبدالحمن نصير ومحمد على عبدالواحد والدكتور عبدالمجيد فياض
وحضور السيد المستشار / السيد عبدالحميد عمارة المفوض

وحضور السيد / رأفت محمد عبدالواحد أمين السر


أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 35 لسنة 11 قضائية "دستورية " .


الإجراءات
بتاريخ 26 يونيو سنة 1989 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً بصفة أصلية الحكم بعدم الاعتداد بالتخفيضات التى قررتها القوانين أرقام 199 لسنة 1952 ، 55 لسنة 1958 ، 168 لسنة 1961 ، 7 لسنة 1965 وذلك لعدم دستورية هذه القوانين ، واحتياطياً قبول الدفع بعدم دستورية القوانين المذكورة .
وبتاريخ 1 يوليو سنة 1980 أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 2582 لسنة 1986 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية ، طالباً بصفة أصلية الحكم بعدم الاعتداد بالتخفيضات التى قررتها القوانين أرقام 199 لسنة 1952 ، 55 لسنة 1958 ، 168 لسنة 1961 ، 7 لسنة 1965 فى شأن إيجار الأماكن بمقولة عدم عرضها على السلطة التشريعية ، ومخالفتها بالتالى لأحكام الدستور ، واحتياطياً قبول الدفع بعدم دستوريتها . وبتاريخ 15 ديسمبر سنة 1987 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية برفض الدعوى ، فأقام المدعى الاستئناف رقم 11866 لسنة 104 ق القاهرة طالباً إلغاء الحكم المستأنف والقضاء له بطلباته الأصلية ، واحتياطياً قبول الدفع بعدم الدستورية . وبتاريخ 17 مايو سنة 1989 صرحت المحكمة للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فأقامها بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26 يونيو سنة 1989 ، حيث نعى على القوانين سالفة البيان عدم دستوريتها طالباً عدم الاعتداد بها واعتبارها كأن لم تكن وذلك لمخالفتها لأحكام المواد 107 ، 147 ، 148 من الدستور .
وحيث إن المدعى يتوخى بدعواه أمام محكمة الموضوع – وعلى ما جاء فى طلباته الختامية التى أوضحتها صحيفتها – مجرد تقرير عدم دستورية النصوص التشريعية التى حددها ، وإبطال الآثار المترتبة عليها دون أن يقرن ذلك بأى طلبات لحقوق موضوعية يدعيها يكون الفصل فيها مرتبطاً بالفصل فى دستورية هذه النصوص .
وحيث إن الدستور أفرد المحكمة الدستورية العليا بتنظيم خاص حدد قواعده فى الفصل الخامس من الباب الخامس المتعلق بنظام الحكم ، فناط بها دون غيرها – فى المادة 175 منه – مباشرة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ، كما اختصها بولاية تفسير النصوص التشريعية " وذلك كله على الوجه المبين فى القانون " .
وحيث إنه إعمالاً لهذا التفويض الذى يستمد أصله من الدستور – حدد قانون المحكمة الدستورية العليا القواعد الموضوعية والإجرائية التى تباشر هذه المحكمة – من خلالها وعلى ضوئها – الرقابة القضائية على دستورية النصوص التشريعية ، فرسم لاتصال الدعوى الدستورية بهذه المحكمة طرائق بذاتها حددتها تفصيلاً وبينتها حصراً المادتان 27 ، 29 من قانون هذه المحكمة باعتبار أن ولوجها وإقامة الدعوى الدستورية من خلالها من الأشكال الإجرائية الجوهرية التى لا تجوز مخالفتها كى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية فى إطارها ووفقاً لأحكامها .
وحيث إن المشرع نظم بالمادة 29 المشار إليها المسائل الدستورية التى تعرض على هذه المحكمة من خلال محكمة الموضوع ، وهى قاطعة فى دلالتها على أن النصوص التشريعية التى يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً ، هى تلك التى تطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع وتقدر هى جديته ، أو إثر إحالتها إليها مباشرة من محكمة الموضوع لقيام شبهة قوية لديها على مخالفتها لأحكام الدستور ، وأنه فى كلتا الحالتين يتعين أن يكون الحكم الصادر فى الدعوى الدستورية مؤثراً فيما تنتهى إليه محكمة الموضوع فى شأن الطلبات الموضوعية المرتبطة بها ، فإذا لم يكن له بها من صلة ، كانت الدعوى الدستورية غير مقبولة والأمر كذلك إذا كانت الدعويان الموضوعية والدستورية تتوجهان كلتاهما لغاية واحدة ممثلة فى مجرد الطعن على بعض النصوص التشريعية بغية تقرير عدم دستوريتها ، ذلك أن هاتين الدعويين تكونان عندئذ متحددتين محلاً ، لاتجاه أولاهما إلى مسألة وحيدة ينحصر فيها موضوعها هى الفصل فى دستورية النصوص التشريعية التى حددتها ، وهى عين المسألة التى يقوم بها موضوع الدعوى الدستورية ، واتحاد هاتين الدعويين فى محليهما ، مؤداه أن محكمة الموضوع لن يكون لديها ما تجيل فيه بصرها بعد أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى دستورية النصوص المطعون عليها سواء بتقرير صحتها أو بطلانها ، وبالتالى لن يكون الحكم الصادر عن هذه المحكمة لازماً للفصل فى الدعوى الموضوعية إذ ليس ثمة " موضوع " يمكن إنزال القضاء الصادر فى المسألة الدستورية عليه .
وحيث إنه من المقرر قانوناً – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المصلحة الشخصية المباشرة ، هى شرط قبول الدعوى الدستورية ، وأنه مما ينافيها الطعن فى النصوص التشريعية بالطريق المباشر من خلال دعوى أصلية تقوم بذاتها منفصلة عن أى نزاع موضوعى ، ذلك ان مناط المصلحة فى الدعوى الدستورية أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها . لما كان ذلك ، وكان ما تتغياه الدعوى الأصلية بعدم الدستورية لا يعدو تقرير حكم الدستور مجرداً فى شأن النصوص التشريعية ، بما مؤداه انتفاء ارتباطها بأى طلبات موضوعية واستقلالها عنها ، وكان الطلب الاحتياطى الذى قدمه المدعى إلى محكمة الموضوع وإجابته إليه يقوم على دفع بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية التى تم بموجبها خفض الأجرة ، فى حين يقوم طلبه الأصلى على عدم الاعتداد بالآثار التى رتبتها تلك النصوص فى شأن هذا الخفض ، وكان الطلبان الأصلى والاحتياطى منفصلين عن أى نزاع موضوعى ، فإن الخصومة المطروحة على محكمة الموضوع تستنفذ موضوعها بالنسبة إلى كل من الطلبين تبعاً للحكم فى الدعوى الدستورية ، هذا بالإضافة إلى أن دعوى الموضوع – فى النزاع الماثل – إنما تتمحض عن نزاع مع هذه النصوص ذاتها بقصد إهدارها وإسقاط الآثار القانونية المترتبة عليها ، وتنحل بالتالى إلى دعوى أصلية بعدم دستوريتها ، رفعت إلى هذه المحكمة بالمخالفة لنص المادة 29 من قانونها ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبولها .


لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .