المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 1 لسنة 12 قضائية المحكمة الدستورية العليا "منازعة تنفيذ"



هيثم الفقى
04-09-2009, 01:51 AM
نص الحكم
------------------


باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة 5 أكتوبر سنة 1991 .
برئاسة السيد المستشار الدكتور /عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : الدكتور محمد ابراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبدالرحيم غنيم وحمدى محمد على وعبدالرحمن نصير وسامى فرج يوسف أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبدالحميد عمارة المفوض

وحضور السيد / رأفت محمد عبدالواحد أمين السر



أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 12 قضائية " منازعة تنفيذ".



الإجراءات
بتاريخ 30 مارس سنة 1990 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الأشكال رقم 1427 لسنة 1982 تنفيذ مستعجل القاهرة ، بعد أن قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلسة 7 فبراير سنة 1990 بعدم اختصاص القضاء المستعجل ولائياً بنظر الأشكال وبإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا وأبقت الفصل فى المصروفات .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ،بدفاع المدعى عليهم ، طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .



المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يبين من أوراق الدعوى – تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 35 لسنة 3 قضائية دستورية طالبة الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وبجلسة 15 ابريل سنة 1989 قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول تلك الدعوى استناداً إلى أنها تتضمن الطعون السابق أثارتها فى الدعاوى الدستورية أرقام 139 ، 140 لسنة 5 قضائية ، 142 لسنة 5 قضائية والتى قضى فيها بجلسة 21 يونيو سنة 1986 بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون المشار إليه فيما نصت عليه " وذلك ما لم يكن قد تم بيعها .... " وبرفض ما عدا ذلك من طلبات ، وإذ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليو سنة 1986 فإن حجيته المطلقة والتى يلتزم بها الكافة تكون قد حسمت الخصومة بشأن هذه الطعون الدستورية حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن مماثل – وبتاريخ 10 مايو سنة 1989 أقامت المدعية الإشكال رقم 1427 لسنة 1989 تنفيذ مستعجل القاهرة طالبة الحكم بصفة مستعجلة بقبول الإشكال شكلاً وفى الموضوع بإيقاف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه وهو الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 53 لسنة 3 قضائية وبجلسة 7 فبراير سنة 1990 أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمها فى الإشكال المشار إليه قاضياً بعدم اختصاص القضاء المستعجل ولائياً بنظره وبإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا ، على سند من القول بأن ذلك الإشكال يمثل منازعة فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى الدستورية رقم 53 لسنة 3 قضائية ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر هذه المنازعة للمحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص المادة 50 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظرها وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا عملاً بنص المادتين 109 ، 110 مرافعات .

وحيث إن المادتين 34 ، 35 من قانون المحكمة الدستورية العليا قد أوجبتا أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى إلى هذه المحكمة بإيداعها قلم كتابها الذى يقوم بقيدها فى يوم تقديمها فى السجل المعد لذلك كما تطلبت المادة 34سالفة الذكر أن تكون تلك الطلبات والصحف موقعاً عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو من هيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل ، مما مفاده أن المشرع قد رأى نظراً لطبيعة المحكمة الدستورية العليا والدعاوى والطلبات التى تختص بنظرها – أن يكون رفعها إليها عن طريق تقديمها إلى قلم كتابها – مع مراعاة ما نص عليه القانون من أوضاع معينة تطلبها فى كل من الدعاوى والطلبات التى تختص بها المحكمة – ولم يستثن المشرع من ذلك إلا ما نصت عليه المادة 29 (أ) من جواز أن تحيل إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى – أثناء نظر إحدى الدعاوى – الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا إذ تراءى لها عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة يكون لازماً للفصل فى النزاع وذلك للنظر فى هذه المسألة الدستورية . لما كان ذلك ، وكانت الإجراءات التى رسمها قانون المحكمة الدستورية العليا لرفع الدعاوى والطلبات التى تختص بالفصل فيها تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى أمام المحكمة الدستورية العليا وفقاً لقانونها ، وكانت الدعوى الماثلة لا يشملها الاستثناء الذى نصت عليه المادة 29 (أ) سالفة الذكر لعدم تعلقها بنص فى قانون أو لائحة تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستوريته وكان لازماً للفصل فى النزاع المطروح عليها ، وكان الأصل الذى يتعين مراعاته فى الدعاوى التى ترفع إلى هذه المحكمة هو إيداع صحائفها قلم كتابها ، فإن الدعوى الماثلة – وقد أحيلت مباشرة إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة 110 مرافعات – لا تكون قد اتصلت بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها .



فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .