المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 28 لسنة 12 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"



هيثم الفقى
04-09-2009, 01:50 AM
نص الحكم
------------------


باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة 5 أكتوبر سنة 1991 م .
برئاسة السيد المستشار الدكتور /عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : : الدكتور محمد ابراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبدالحميد خلاف وفاروق عبدالرحيم غنيم وعبدالرحمن نصير وسامى فرج يوسف أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبدالحميد عمارة المفوض

وحضور السيد / رأفت محمد عبدالواحد أمين السر


أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 28 لسنة 12 قضائية "دستورية " .


الإجراءات
بتاريخ 2 مايو سنة 1990 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة 152 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 وخاصة بالنسبة لفقرتيها ( ب ، ه )
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، بدفاع المدعى عليهم طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها . .
وبعد تحضير الدعوى ، قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث أن وقائع الدعوى – على ما يبين من صحيفتها وسائر أوراقها – تتحصل فى أن النيابة العامة أحالت المدعى وآخر إلى المحاكمة الجنائية متهمين بإقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص بالمخالفة لنص المادة 152 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 وبوجه خاص البندين (ب)و(ه) منها ، وإذ دفع الحاضر عن المدعى أمام محكمة الموضوع بجلستها المنعقدة فى 16 يناير سنة 1990 بعدم دستورية أحكام المادة 152 من هذا القانون خاصة بنديها المشار إليهما ، وكانت محكمة الموضوع قد أجلت نظر الدعوى لجلسة 29 مايو سنة 1990 لاتخاذ طريق الطعن بعدم الدستورية ، فأقام المدعى دعواه الماثلة ناعياً على النصوص التشريعية المطعون عليها مخالفتها للمواد 1 ، 7 ، 8 ،29 ، 34 ، 35 ، 36 من الدستور .
وحيث إن الفقرة (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى : (أ) ...(ب) " إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن " .
وحيث إن مؤدى النص سالف الذكر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها ، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده ، بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر ، وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها ، وفى الموعد الذى حدده ، لما كان ذلك ، وكان ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية طبقاً لنص الفقرة (ب) من المادة 29 المشار إليها ، يعتبر ميعاداً حتمياً يقيد محكمة الموضوع والخصوم على حد سواء ، فإن الدعوى الدستورية التى ترفع بعد انقضاء هذا الأجل تكون غير مقبولة .
وحيث إنه إذ كان ما تقدم ، وكان المدعى قد أبدى أمام محكمة الموضوع بجلستها المنعقدة فى 16 يناير سنة 1990 ، الدفع بعدم دستورية بعض أحكام قانون الزراعة المشار إليه ، وكانت محكمة الموضوع قد صرحت له برفع الدعوى الدستورية إلا أنه تراخى فى إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا حتى الثانى من مايو سنة 1990 أى بعد انقضاء ميعاد الثلاثة أشهر الذى قررته الفقرة (ب) من المادة 29 من قانون هذه المحكمة كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية المتاح للخصوم رفعها ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة ويتعين من ثم – الحكم بعدم قبولها .


لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .