المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 14 لسنة 9 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"



هيثم الفقى
04-09-2009, 01:48 AM
نص الحكم
------------------


باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة 5 أكتوبر سنة 1991 م .
برئاسة السيد المستشار الدكتور /عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : الدكتور محمد ابراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبدالرحيم غنيم وحمدى محمد على وسامى فرج يوسف ومحمد على عبدالواحد أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبدالحميد عمارة المفوض

وحضور السيد / رأفت محمد عبدالواحد أمين السر


أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 9 قضائية " دستورية ".


الإجراءات
بتاريخ 15 فبراير سنة 1987 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالباً فى ختامها الحكم بعدم دستورية البندين ب ، ه من المادة 152 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة قد أسندت إلى المدعى فى الجنحة رقم 622 لسنة 1987 مستعجل طوخ أنه أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 . وبجلسة 7 أبريل سنة 1986 قضت محكمة طوخ ببراءة المتهم ( المدعى ) فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 2996 لسنة 1986 جنح مستأنف بنها وبجلسة 5 يناير سنة 1987 دفع المدعى بعدم دستورية المادة 152 من قانون الزراعة المشار إليها ، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 16 فبراير سنة 1987 وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فأقام دعواه الماثلة ، وبعد أن قررت محكمة الموضوع بجلسة 16 فبراير سنة 1987 وقف الدعوى حتى يصدر الحكم فى المسألة الدستورية عادت إلى نظر الدعوى ، وأجابت المدعى إلى طلبه ندب خبير وإذ قدم تقريره أصدرت محكمة جنح مستأنف بنها بجلسة 19 نوفمبر سنة 1990 حكمها بتأييد الحكم المستأنف ولم يطعن فى هذا الحكم بطريق النقض فصار باتاً .
وحيث إنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية أن تتوفر للمدعى مصلحة شخصية مباشرة فى دعواه وأن تستمر تلك المصلحة حتى الحكم فى الدعوى ومناط هذه المصلحة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ارتباطها بمصلحته فى الدعوى الموضوعية التى أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها والتى يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها ، وإذ كانت الدعوى الموضوعية قد انتهت بحكم بات إلى براءة المدعى من التهمة التى نسبت إليه ، فإنه تزول – من ثم – مصلحته فى الدعوى الدستورية الماثلة ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبولها . .


لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .