المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 20 لسنة 11 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"



هيثم الفقى
04-09-2009, 01:47 AM
نص الحكم
------------------


باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسـة العلنية المنعقـدة 6 يوليو سنة 1991 م .
برئاسة السيد المستشار الدكتور /عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : الدكتور محمد ابراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبدالحميد خلاف وفاروق عبدالرحيم غنيم وحمدى محمد على وسامى فرج يوسف
وحضور السيد المستشار / السيد عبدالحميد عمارة المفوض

وحضور السيد / رأفت محمد عبدالواحد أمين السر



أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجـدول المحكمة الدستورية العليا برقـم 20 لسنة 11 قضائية " دستورية " .



الإجراءات
بتاريخ 3 أبريل سنة 1989 وردت إلى قلم كتاب المحكمة الدعوى رقم 7 لسنة 1988 جنح أمن دولة طوارئ عتاقة بعد أن قضت المحكمة بتاريخ 30 يناير سنة 1989 بوقفها وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية البند (ب) من المادة 10 من قرار محافظ السويس رقم 75 لسنة 1985 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة برأيها ، طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .



المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث أن الوقائع – على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت كلاً من مسعد محمد أحمد الطوخى ومنصور محمد بكرى بأنهما فى يوم 12 فبراير سنة 1988 بدائرة قسم عتاقة شرعا فى نقل كمية الأسماك المبينة بالأوراق دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة ، وطلبت عقابهما بالمواد 2 ، 7 ، 8 ، 10 من قرار محافظ السويس رقم 75 لسنة 1985 . وبجلسة 30 يناير سنة 1989 قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ عتاقة وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية البند (ب) من المادة 10 من قرار محافظ السويس المشار إليه ، قولاً منها بمخالفة هذا البند لنص المادة 36 من الدستور فيما تضمنه من تقرير عقوبة المصادرة بغير حكم قضائى ، ولنصوص المواد 66 ، 86 ، 112 من الدستور لتقريره عقوبات عن أفعال أثمها دون أن يكون ذلك بتشريع صادر عن مجلس الشعب أو رئيس الجمهورية .

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 6 أبريل سنة 1991 فى الدعوى رقم 17 لسنة 11 قضائية " دستورية " والتى يتضمن موضوعها الطعون المثارة فى الدعوى الماثلة – بعدم دستورية البند (ب) من المادة 10 من قرار محافظ السويس رقم 75 لسنة 1985 بشأن صيد الأسماك الطازجة بميناء الأتكة للموسم السمكى 1985/1986 ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 27 أبريل سنة 1991 .

وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية ، وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى تكون لها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة ، وتلتزم به جميع سلطات الدولة سواء كانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس .

لما كان ذلك ، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى دستورية البند (ب) من المادة 10 من قرار محافظ السويس رقم 75 لسنة 1985 ، وقد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكمها المتقدم بعدم دستورية هذا النص ، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة الدستورية – فى شأن النص المشار إليه – حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن مماثل يثور من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون قد أصبحت غير ذات موضوع الأمر الذى يتعين معه الحكم باعتبارها منتهية .



لهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .