المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 10 لسنة 11 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع"



هيثم الفقى
04-09-2009, 01:44 AM
نص الحكم
------------------


باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسـة العلنية المنعقـدة 4 يناير سنة 1992 .
برئاسة السيد المستشار الدكتور /عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : : الدكتور محمد ابراهيم أبو العينين وفاروق عبدالرحيم غنيم وعبدالرحمن نصير وسامى فرج يوسف ومحمد على عبدالواحد وماهر البحيرى
وحضور السيد المستشار / السيد عبدالحميد عمارة المفوض

وحضور السيد / رأفت محمد عبدالواحد أمين السر



أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجـدول المحكمة الدستورية العليا برقـم 10 لسنة 10 قضائية " دستورية " .



الإجراءات
بتاريخ 11 فبراير سنة 1988 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالباً فى ختامها الحكم بعدم دستورية قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .



المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام وآخر الدعوى رقم 1704 لسنة 1984 ضرائب أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدائرة السادسة ضد السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب ، ابتغاء الحكم لهما بتخفيض أرباحهما إلى ما دون حد الإعفاء ، وبجلسة 18 يناير سنة 1988 دفع الحاضر عن المدعى بعدم دستورية قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ، فأصدرت المحكمة قراراها بالترخيص له بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة .

وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى استناداً إلى خلو صحيفتها من بيان النص الدستورى المدعى بمخالفته ، وأوجه هذه المخالفة . ولما كانت المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه " يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السابقة ، بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة " ، وكان مؤدى ذلك أن المشرع قد أوجب لقبول الدعوى الدستورية أن تتضمن صحيفة الدعوى ما نصت عليه المادة 30 سالفة الذكر من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية الدعوى ويتحدد بها موضوعها ، وذلك مراعاة لقرينة الدستورية لمصلحة القوانين ، وحتى يتاح لذوى الشأن فيها – ومن بينهم الحكومة – الذين أوجبت المادة 35 من قانون المحكمة إعلانهم بالصحيفة ، أن يتبينوا كافة جوانبها ليتمكنوا على ضوء ذلك من إبداء ملاحظاتهم وردودهم وتعقيباتهم فى المواعيد التى حددتها المادة 37 من ذلك القانون ، بحيث تتولى هيئة المفوضين – بعد انتهاء تلك المواعيد – تحضير الموضوع وتحديد المسائل الدستورية المثارة وتبدى فيها رأياً مسبباً وفق ما تقضى به المادة 40 من القانون المشار إليه . لما كان ذلك ، وكانت صحيفة الدعوى الماثلة قد خلت تماماً من إيضاح النص الدستورى المدعى بمخالفته ، فإنها بذلك تكون قد جاءت قاصرة عن بيان ما أوجبته المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا على ما سلف بيانه ، وبالتالى يكون الدفع بعدم قبول الدعوى موافقاً لصحيح حكم القانون .



فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .