المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 30 لسنة 11 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"



هيثم الفقى
04-09-2009, 01:39 AM
نص الحكم
------------------


باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة 28 يوليه سنة 1990م.
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وواصل علاء الدين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد محمد علي أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر


أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 30لسنة 11قضائية "دستورية".


"الإجراءات"
بتاريخ 25 مارس سنة 1989 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 283 لسنة 1982 مدنى كلى ضرائب الجيزة بعد أن قضت محكمة الجيزة الإبتدائية بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة 7/3 من القانون رقم 56 لسنة 1954 والمادة 4/3 من القانون رقم 169 لسنة 1961 والمادة 3/2 من القانون رقم 46 لسنة 1968.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين طلبت فيهما عدم قبول الدعوى وإحتياطياً رفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


"المحكمة"
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث أن الوقائع – على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 283 لسنة 1982 مدنى كلى ضرائب الجيزة قبل المدعى عليه بصفته طالباً الحكم بإلغاء قرار ربط الضريبة على المبانى المفروضة على العقار المملوك له والمبين بالصحيفة إعتباراً من أول يناير سنة 1981 وبإلغاء الغرامة الموقعة عليه، فقضت محكمة الجيزة الإبتدائية بجلسة 25 مارس سنة 1989 بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة 7/3 من القانون رقم 56 لسنة 1954 والمادة 4/3 من القانون رقم 169 لسنة 1961 والمادة 3/2 من القانون رقم 46 لسنة 1968 إستناداً إلى أن هذه المواد تقرر توقيع غرامات على ملاك المبانى فى أحوال معينة بغير الحصول على حكم قضائى بالمخالفة لحكم المادة 66 من الدستور.
وحيث أن المدعى قرر بجلسة 2 ديسمبر 1989 – أثناء تحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين – بتنازله عن الدفع بعدم دستورية النصوص الطعينة، كما قرر بجلسة 21 يناير سنة 1990 – أمام الهيئة – بتنازله عن الطلب الموضوعى الخاص بالغرامة الموقعة عليه من مصلحة الضرائب العقارية وإلتزامه بسدادها.
وحيث أنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها، ومناط ذلك أن يكون ثمة إرتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وأن يكون من شأن الحكم فى المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى من طلبات فى دعوى الموضوع، وإذ كان المستهدف من الدعوى الدستورية الماثلة، هو الفصل فى مدى دستورية المواد 7 /3 من القانون رقم 56 لسنة 1954 ، 4/3 من القانون رقم 169 لسنة 1961، 3/2 من القانون رقم 46 لسنة 1968 والتى تقرر توقيع غرامات فى أحوال معينة بغير الحصول على حكم قضائى بالمخالفة لحكم المادة 66 من الدستور، وكان المدعى قد نزل عن طلبه الموضوعى المتعلق بهذه الغرامة والذى كان قد أبداه أمام محكمة الموضوع بإقراره شخصياً بذلك بجلسة التحضير، على ما سلف بيانه – وإذ كان النزول عن الحق الشخصى المدعى به عملاً قانونياً يتم بالإرادة المنفردة وينتج أثره فى إسقاطه، فإنه يترتب على تنازل المدعى آنف البيان إنتفاء مصلحته فى الفصل فى مدى دستورية المواد الطعينة سالفة الذكر، إذ لم يعد ذلك لازماً للفصل فى الدعوى الموضوعية، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.


"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.