المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 2 لسنة 9 قضائية المحكمة الدستورية العليا "منازعة تنفيذ"



هيثم الفقى
04-09-2009, 01:35 AM
نص الحكم
------------------
باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا


بالجلسة العلنية المنعقدة 7 أبريل سنة 1990م.
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ محمد كمال محفوظ والدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وواصل علاء الدين ومحمد ولي الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف. أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر


أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 9 قضائية "منازعة تنفيذ" .
"الإجراءات"

بتاريخ 29 أبريل سنة 1987 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً تفسير الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 20 لسنة 1 قضائية " دستورية" بجلسة 4 مايو سنة 1985 لبيان الحكم بشأن الفوائد التأخيرية على ما يستحق عليه من ضرائب على نشاطه المهني عن فترة المنازعة مع مصلحة الضرائب.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

"المحكمة"

بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث أن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى بصفته محامياً ويخضع للضريبة على المهن الحرة وينازع في مطالبته بفوائد تأخيرية على ما يستحق عليه من ضرائب عن فترة المنازعة بينه وبين مصلحة الضرائب بشأن فرض الضريبة على نشاطه المهني قولاً منه أن مقتضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 20 لسنة 1 قضائية " دستورية" بجلسة 4 مايو سنة 1985 يوجب إلزام السلطة التشريعية بإلغاء الفوائد حتى يتسق التشريع مع نص المادة الثانية من الدستور، وأن الحكم المذكور لا يفرض قيداً على حرية قاضي الدعوى الموضوعية الخاصة بالمطالبة بالفوائد التأخيرية على ما استحق عليه من ضرائب عن فترة المنازعة بينه وبين مصلحة الضرائب للقضاء بعدم مشروعية تلك الفوائد وعدم شرعية إلزامه بها إعمالاً لحكم المادة الثانية من الدستور، وأنه أقام دعواه الماثلة لتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض.
ومن حيث أنه من المقرر قانوناً أن تكييف الدعوى هو مما يخضع لرقابة المحكمة التي تعطي الدعوى وصفها الحق، وتكييفها القانوني الصحيح متقصية في سبيل ذلك طلبات المدعى فيها مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها.
وحيث أن طلبات المدعى تستهدف في حقيقتها طلب إعمال أثر الحكم الصادر في الدعوى رقم 20 لسنة 1 قضائية "دستورية" بجلسة 4 مايو سنة 1985 والتي كان موضوعها الطعن على المادة 226 من القانون المدني.
وحيث أن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نظمت الآثار التي تترتب على الأحكام الصادرة من المحكمة فنصت على أن " أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها....."
وحيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن إعمال آثار الأحكام التي تصدرها في المسائل الدستورية هو من إختصاص محكمة الموضوع، وذلك إبتناء على أن محكمة الموضوع هي التي تنزل على الوقائع المطروحة عليها قضاء المحكمة الدستورية العليا في شأن المسألة الدستورية باعتباره مفترضاً أولياً للفصل في النزاع الموضوعي الدائر حولها وبمراعاة ما قد يبديه الخصم من دفوع أو أوجه دفاع في شأنها.
لما كان ذلك، وكان إعمال أثر الحكم الصادر من المحكمة طبقاً لما نظمته المادة 49 من قانونها على ما سلف بيانه مما تختص به محكمة الموضوع لتنزل حكم هذه المادة على الوقائع المطروحة عليها وما قد يثار بشأنه من دفوع أو دفاع الأمر الذي لا تمتد إليه ولاية المحكمة الدستورية العليا، فإنه يتعين الحكم بعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
"لهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.