المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 10 لسنة 9 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع"



هيثم الفقى
04-09-2009, 01:34 AM
نص الحكم
------------------
باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة 7 أبريل 1990م.
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ فوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ والدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وواصل علاء الدين وحمدى محمد علي أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 9 قضائية "تنازع" .
"الإجراءات"

بتاريخ 9 يونية سنة 1987 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة تعيين الجهة القضائية المختصة من بين جهتى القضاء الإدارى والعادى بنظر النزاع بينها وبين المدعى عليه بعد أن رفع الأخير النزاع أمام كل من الجهتين ولم تتخل إحداهما عن نظره.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة"

بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليه كان قد أقام الدعوى رقم 5754 لسنة 37 ق أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات) طالباً إلغاء قرار وزير السياحة والطيران المدنى رقم 473 ط لسنة 1982 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة رئيس قطاع بالدرجة العالية بمؤسسة مصر للطيران وبأحقيته فى الترقية إليها، وما يترتب على ذلك من آثار واحتياطياً إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن ترقيته إلى الدرجة العالية بعد أن رشحه للترقية إليها مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران مع إرجاع أقدميته إلى تاريخ القرار المطعون عليه، كما أضاف طلبات جديدة بجلسة 27/11/1986 وأصدرت المحكمة قراراً فى ذات التاريخ بإعادة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضير هذه الطلبات وإعداد تقرير تكميلى، كذلك فقد أقام المدعى عليه الدعوى رقم 279 لسنة 1984 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية (دائرة 31 عمال) طالباً الحكم أصلياً بأحقيته فى وظيفة رئيس قطاع بالدرجة العالية بمؤسسة مصر للطيران اعتباراً من 24 يونيه سنة 1981، واحتياطياً بأحقيته فى الوظيفة المذكورة اعتباراً من 6 نوفمبر سنة 1982 ثم رفع المدعى عليه الدعوى رقم 5417 لسنة 40 ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالباً الحكم أصلياً بإلغاء القرار السلبى بامتناع وزير السياحة والطيران المدنى عن إصدار قرار ترقيته إلى الدرجة العالية بعد أن رشحه مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران لهذه الترقية وذلك اعتباراً من تاريخ ترشيحه فى 22 ديسمبر سنة 1982،و احتياطياً بإلغاء قرار وزير السياحة والطيران المدنى رقم 161/ ط لسنة 1986 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة رئيس قطاع من الدرجة العالية، وإذا إرتأت مؤسسة مصر للطيران أن ثمة تنازعاً إيجابياً بين جهتى القضاء العادى والإداري، فقد أقامت الدعوى الماثلة طالبة الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قد أصدرت فى الدعوى رقم 279 لسنة 1984 عمال كلى جنوب القاهرة حكماً تمهيدياً بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1986 بندب الخبير المختص للانتقال إلى مقر المؤسسة لبيان ما إذا كان المدعى عليه يستحق الترقية إلى وظيفة رئيس قطاع بالدرجة العالية، بينما قررت محكمة القضاء الإدارى بجلستها المعقودة فى 27 نوفمبر سنة 1986 إحالة الدعوى رقم 5754 لسنة 37 قضائية إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير تكميلى فى الطلب المقدم من المدعى عليه للمحكمة المذكورة بالجلسة المشار إليها.
وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى - وفقاً للبند "ثانياً" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها.
وحيث إنه ولئن كان الثابت من الأوراق أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قد ندبت الخبير المختص للانتقال إلى مقر المؤسسة المدعية لبيان ما إذا كان المدعى عليه يستحق الترقية إلى وظيفة رئيس قطاع بالدرجة العالية مما ينبئ عن تمسك جهة القضاء العادى باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة عليها فى هذا الشأن، إلا أن المدعية لم ترفق بالطلب - وفقاً للمادة 31 من قانون المحكمة المشار إليه - ما يدل على أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها أو مضت هى الأخرى فى نظرها مما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بأن هناك تنازعاً إيجابياً على الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والإدارى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، ولا ينال من ذلك الشهادة المقدمة مع الطلب بأن الدعوى رقم 5417 لسنة 40 ق مرحلة التحضير بهيئة مفوضى الدولة ولا ما قررته محكمة القضاء الإدارى من إعادة الدعوى رقم 5754 لسنة 37 ق إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضير الطلبات الجديدة التى قدمها المدعى عليه، ذلك أنه من المقرر وفقاً لأحكام المادتين 27، 29 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن المنازعة الإدارية لا تعتبر مطروحة للفصل فيها على جهة القضاء الإدارى إلا بعد أن تقوم هيئة مفوضى الدولة بتحضيرها وتهيئتها للمرافعة على ضوء الطلبات الختامية التى أبداها الخصوم ثم تقدم تقريراً مسبباً فى نهاية المطاف بالرأى القانونى إلى رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التى تنظر فيها الدعوى بما مفاده أن الإحالة إلى هيئة مفوضى الدولة لاستكمال تحضير المنازعة الإدارية وتهيئتها للمرافعة لا ينطوى على قضاء من محكمة القضاء الإدارى باختصاصها أو مضيها فى نظر المنازعة المطروحة عليها إذ يستحيل صدور قضاء منها قبل عرض المنازعة عليها من هيئة مفوضى الدولة مشفوعة بتقريرها عن كل الجوانب الواقعية والقانونية المثارة فيها على ضوء الطلبات الختامية فى الدعوى سواء كان هذا القضاء متعلقاً بولايتها فى نظر المنازعة أو صادراً فى موضوعها، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى
"لهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.