المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 7 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع"



هيثم الفقى
04-09-2009, 01:33 AM
نص الحكم
------------------
باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا





بالجلسة العلنية المنعقدة 3 مارس 1990م.
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ فوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ والدكتور محمد إبراهيم أبو العينيين وواصل علاء الدين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف. أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر


أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 8 قضائية "تنازع" .
"الإجراءات"

بتاريخ 26 يوليه سنة 1986 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الإشكال فى تنفيذ قرار نيابة المنشأة الجزئية الصادر فى الشكوى رقم 2245 لسنة 1982 إدارى المنشأة، بعد أن تخلت كل من جهتى القضاء العادى والقضاء الإدارى عن نظره.
وقدم المدعى عليه مذكرة انتهى فيها إلى اختصاص جهة القضاء الإدارى بنظر النزاع.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة"

بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أنه بتاريخ 16 أكتوبر سنة 1982 صدر لصالح المدعى عليه قرار من نيابة المنشأة الجزئية فى الشكوى رقم 2245 لسنة 1982 إدارى المنشأة بحماية وضع يده على عقار النزاع ومنع تعرض المدعى، وعلى أن يعرض هذا القرار على قاضى الحيازة "للنظر وذلك فى غضون ثلاثة أيام" وبعرض الأمر على قاضى محكمة المنشأة الجزئية قرر بتاريخ 19 أكتوبر سنة 1982 تأييد قرار النيابة العامة فيما انتهى إليه، وقد أقام المدعى الدعوى المستعجلة رقم 688 لسنة 1982 مدنى جرجا أمام محكمة المنشأة الجزئية مستشكلاً فى قرار النيابة العامة المشار إليه طالباً الحكم بوقف تنفيذه، وبتاريخ 24 مايو سنة1983 حكمت المحكمة المذكورة بوصفها قاضياً للتنفيذ وبصفة مستعجلة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري، حيث قيدت بجدولها برقم 4919 لسنة 37 قضائية، وأضاف المدعى - فى الدعوى أمامها - طلب إلغاء القرار المطعون فيه وبتاريخ 10 مايو سنة 1984 حكمت المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ، فطعن المدعى فى هذا الحكم بالطعن رقم 2377 لسنة 30 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا التى قضت بتاريخ 14 يونيه سنة 1986 بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى.
وإذ تخلت كل من جهتى القضاء العادى والقضاء الإدارى عن نظر النزاع على النحو المتقدم مما يشكل تنازعاً سلبياً فى الاختصاص فقد أقام المدعى دعواه الماثلة طالباً تعيين جهة القضاء المختصة بنظره إعمالاً لنص البند (ثانياً) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إنه بتاريخ 14 أبريل سنة 1982 صدر القانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 متضمنا إضافة المادة373 مكرراً - إلى المواد الخاصة بجرائم " إنتهاك حرمة ملك الغير" الواردة فى الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات- ليجرى نصها بالآتى " يجوز للنيابة العامة متى قامت دلائل كافية على جدية الاتهام فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة من هذا الباب أن تأمر باتخاذ إجراء تحفظى لحماية الحيازة، على أن يعرض هذا الأمر خلال ثلاثة أيام على القاضى الجزئي المختص لإصدار قرار مسبب خلال ثلاثة أيام على الأكثر بتأييده أو بتعديله أو بإلغائه، ويجب رفع الدعوى الجنائية خلال ستين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، وعلى المحكمة عند نظر الدعوى الجنائية - أن تفصل فى النزاع بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم بحسب الأحوال وبعد سماع أقول ذوى الشأن بتأييد القرار أو بإلغائه وذلك كله دون مساس بأصل الحق، ويعتبر الأمر أو القرار الصادر كأن لم يكن عند مخالفة المواعيد المشار إليها وكذلك إذا صدر أمر بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى".
وحيث إن المستفاد من نص المادة 373 مكرراً السالف إيرادها - فى ضوء ما ورد بشأنها فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 29 لسنة 1982 المشار إليه وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عنه - أنه قد أريد به حسم ما أثير من خلاف حول ما درجت عليه النيابة العامة قبل صدور هذا القانون من إصدار قرارات ولائية لحماية الحيازة المادية للعقارات عند المنازعة فيها أو الإعتداء عليها، وتوفير الحماية اللازمة لها بطريقة تحول دون إطالة أمد النزاع فيها وتحقق استقرار الأوضاع الناشئة عنها، ومن أجل ذلك رأى المشرع فى القانون رقم 29 لسنة 1982 أن يتصدى لهذه المنازعات بمفهوم جديد ويعالجها تشريعياً لأول مرة بنص صريح يجيز للنيابة العامة - بسند من القانون - متى قامت دلائل كافية على جدية الاتهام فى جرائم الحيازة العقارية أن تأمر باتخاذ إجراء تحفظى مؤقت لحماية الحيازة، على أن المشرع لم يشأ أن يترك الأمر للنيابة العامة لتفصل وحدها فى المنازعة على الحيازة المادية بل أخضع الإجراء الذى تتخذه فى هذا الشأن لرقابة القاضى الجزئى المختص، فأوجب عرض الأمر خلال ثلاثة أيام على القاضى الجزئي المختص لإصدار قرار مسبب خلال ثلاثة أيام على الأكثر إما بتأييد أمر النيابة العامة أو بتعديله أو بإلغائه ومن ثم فإن ما تأمر به النيابة العامة من إجراء تحفظى لحماية الحيازة المادية للعقار إستناداً إلى نص المادة 373 مكرراً من قانون العقوبات هو بمثابة إجراء أولى مؤقت لا تستقر له صفته التنفيذية المؤقتة إلا بإجراء تال وقرار لاحق، هو وجوب عرضه خلال ثلاثة أيام على القاضى الجزئى المختص وإصداره قراراً مسبباً خلال ثلاثة أيام على الأكثر بتأييد أمر النيابة العامة فى هذا الشأن، فإذا تم العرض على القاضى الجزئى المختص وأصدر قراره المسبب بتأييد الأمر خلال المواعيد المحددة لذلك، استقر للإجراء التحفظى المأمور به قوته التنفيذية المؤقتة إلى أن يلغى بحكم من المحكمة الجنائية المختصة التى ناط بها القانون- طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 373 مكرراً سالفة الذكر - إذا ما رفعت الدعوى الجنائية إليها خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار القاضى الجزئي، أن تفصل فى النزاع على الحيازة المادية بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوى الشان بتأييد القرار أو بإلغائه دون مساس بأصل الحق.
وحيث إن البين مما تقدم أن الأمر الذى تصدره النيابة العامة باتخاذ إجراء تحفظى لحماية الحيازة المادية للعقارات طبقاً لنص المادة 373 مكرراً من قانون العقوبات، هو إجراء مؤقت بطبيعته، أخضعه القانون لرقابة إحدى محاكم القضاء العادى متمثلة فى قاضى المحكمة الجزئية المختصة الذى ناط به القانون إذا ما عرض الأمر عليه خلال المدة المقررة أن يصدر قراراً مسبباً فى المدة المحددة بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه، كما أخضع قرار القاضى الجزئى فى هذا الشأن لرقابة المحكمة الجنائية المختصة إذا ما رفعت إليها الدعوى الجنائية على الوجه الذى بينته الفقرة الثانية من المادة 373 مكرراً من قانون العقوبات.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الأمر الصادر من نيابة المنشأة الجزئية بتاريخ 16 أكتوبر سنة 1982 بحماية وضع يد المدعى عليه على عقار النزاع ومنع تعرض المدعى له فيه، قد عرض على قاضى محكمة المنشأة الجزئية الذى قرر بتاريخ 19 أكتوبر سنة 1982 - للأسباب الذى استند إليها - تأييد أمر النيابة العامة فيما انتهى إليه، وكانت المنازعة الموضوعية محل دعوى التنازع الماثلة تدور فى ظاهرها حول أمر النيابة العامة المشار إليه الذى صدر بتأييده قرار من القاضى الجزئى المختص، وكان هذا القرار الأخير يعتبر عملاً قضائياً صادراً من إحدى جهات القضاء العادى فى حدود ما أسند إليها من ولاية قضائية فى مقام رقابتها لأوامر النيابة العامة الصادرة فى النزاعات على الحيازة المادية للعقارات، فإن المنازعة الموضوعية - وهى تنصب فى حقيقتها على القرار القضائى المشار إليه - تكون خارجة عن نطاق رقابة المشروعية التى يختص القضاء الإدارى بمباشرتها على القرارات الإدارية، وداخلة فى اختصاص جهة القضاء العادى تتولاها محاكمها طبقاً للقواعد المنظمة لاختصاصها، ولا يؤثر فى ذلك سبق قضاء محكمة المنشأة الجزئية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، ذلك أن المشرع إذ ناط بالمحكمة الدستورية العليا دون غيرها - فى البند (ثانيا) من المادة 25 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة القضائية المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها وتخلت كلتاهما عن نظرها، فإن مقتضى الحكم الصادر منها بتعيين الجهة المختصة إسباغ الولاية من جديد على هذه الجهة بحيث تلتزم بنظر الدعوى غير مقيدة يسبق قضائها بعدم اختصاصها ولو كان هذا الحكم قد اصبح نهائياً.
"لهذه الأسباب"

حكمت المحكمة باختصاص جهة القضاء العادى بنظر الدعوى.