المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 2 لسنة 10 قضائية المحكمة الدستورية العليا "منازعة تنفيذ"



هيثم الفقى
04-09-2009, 01:32 AM
نص الحكم
------------------
باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا





بالجلسة العلنية المنعقدة 3 مارس سنة 1990م.
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ محمد كمال محفوظ والدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وواصل علاء الدين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف. أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر


أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 10 قضائية "منازعة تنفيذ" .
"الإجراءات"

بتاريخ 2/7/1988 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً تفسير الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 3 لسنة 8 قضائية بتاريخ 4 يونيو 1988 بإعتبار أنه لم يتضمن صراحة أو ضمناً الحكم بدستورية قانون المحكمة العليا والصادر بالقرار بقانون رقم 81 لسنة 1969.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضيرها أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة"

بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى أقامها طالباً تفسير الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا - فى الدعوى رقم 3 لسنة 8 قضائية بتاريخ 4/6/1988 بإعتبار أنه لم يتضمن صراحة أو ضمناً الحكم بدستورية قانون المحكمة العليا والصادر بالقرار بقانون رقم 81 لسنة 1969 أو عدم دستوريته.
ولما كانت دعوى التفسير لا تعد طريقاً من طرق الطعن فى الأحكام ولا تمس حجيتها - وإنما تستهدف إستجلاء ما وقع فيما قضى به الحكم المطلوب تفسيره من غموض أو إبهام للوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد دون المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل، ومن ثم - وفيما عدا ما نص عليه فى قانون المحكمة الدستورية العليا - فإن القواعد المقررة فى قانون المرافعات بشأن دعوى التفسير تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة.
لما كان ذلك وكان المدعى فى الدعوى الماثلة لا ينسب إلى الحكم المطلوب تفسيره غموضاً أو إبهاماً فى منطوقه أو فى أسبابه تعييباً لهذا الحكم على الوجه الوارد بالعريضة بمقولة أنه أغفل التصدى لدستورية القرار بقانون رقم 81 لسنة 1969 - ومن ثم فإن هذه الدعوى - وعلى ضوء وصفها الحق وتكييفها القانونى – الصحيح - لا تندرج تحت طلبات التفسير التى نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية فى المادة 192 منه وتعتبر فى حقيقتها طعناً فى الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى المشار إليها بالمخالفة لنص المادة 48 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 التى تقضى بأن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، الأمر الذى تكون معه الدعوى الماثلة غير مقبولة.
"لهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة