المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 3 لسنة 7 قضائية المحكمة الدستورية العليا "منازعة تنفيذ"



هيثم الفقى
04-09-2009, 01:30 AM
نص الحكم
------------------
باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا





بالجلسة العلنية المنعقدة 3 مارس سنة 1990م.
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ الدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وواصل علاء الدين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وحمدى محمد علي. أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر


أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 7 قضائية "منازعة تنفيذ" .
"الإجراءات"

بتاريخ 13 يونيه سنة 1985 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1465 لسنة 24 قضائية فى مسألة فوائد التأخير والحكم بعدم دستورية المادة (226) من القانون المدني.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالنسبة للشق الأول من الدعوى وبعدم قبولها أو عدم جواز نظرها بالنسبة للشق الثاني.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة"

بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن جامعة الأزهر أقامت الدعوى الماثلة طالبة الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 28 مارس سنة 1979 فى الدعوى رقم 1465 لسنة 24 قضائية فى مسألة الفوائد وبعدم دستورية نص المادة 226 من القانون المدنى إستناداً إلى أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 1 قضائية دستورية الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 4 مايو سنة 1985 أغفل الرقابة الموضوعية على دستورية المادة 226 من القانون المدنى بشأن فوائد التأخير ولم يفصل صراحة فيما إذا كانت هذه الفوائد تعتبر من الربا المحرم وبالتالى ما إذا كانت المادة دستورية أم غير دستورية.
وحيث إن الحاضر عن جامعة الأزهر قدم بجلسة 17 فبراير سنة 1985 مذكرة إلى هيئة المفوضين بالمحكمة فى مواجهة الحاضر عن الحكومة تضمنت طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 20 لسنة 1 قضائية الصادر بجلسة4 مايو سنة 1985 برفض الدعوى، وأن ما ورد بصحيفة الدعوى عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى إنما ورد بالعريضة خطأ، وأضافت المذكرة إلى ذك طلب الفصل فى دستورية المادة 226 من القانون المدني.
وحيث إنه يبين من الرجوع إلى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 1 قضائية دستورية أن هذه المحكمة قد انتهت إلى رفض الدعوى بعدم دستورية المادة 226 من القانون المدنى إستناداً إلى أن إلزام المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع وفقاً لما تقضى به المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها فى 22 مايو سنة 1980 - لا ينصرف سوى إلى التشريعات التى تصدر بعد العمل بتعديل المادة الثانية من الدستور دون غيرها من التشريعات السابقة على ذلك التاريخ، والتى لا يتأتى إنفاذ حكم الإلزام المشار إليه بالنسبة إليها لصدورها فعلاً فى وقت لم يكن فيه هذا القيد قائماً واجب الإعمال.
لما كان ذلك وكان ما تغياه المدعى بدعواه هو تعديل قضاء هذه المحكمة فى الدعوى رقم 20 لسنة 1 قضائية دستورية وإعادة طرح الموضوع الذى سبق الفصل فيه من جديد، ومن ثم فإن الدعوى الراهنة تنحل إلى طعن على قضاء المحكمة فى الدعوى المشار إليها بالمخالفة لنص المادة 48 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والتى تقضى بأن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.
"لهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.