المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 34 لسنة 10 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"



هيثم الفقى
04-09-2009, 01:26 AM
نص الحكم
------------------
باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 3 من فبراير سنة 1990 م الموافق 7 من رجب سنة 1410ه.
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ الدكتور عوض محمد عوض المر وواصل علاء الدين ومحمد ولي الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدي محمد محمد علي أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عماره المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 34 لسنة 10 قضائية "دستورية". بعد أن أحالت محكمة بندر ميت غمر ملف الدعوى رقم 3195 لسنة 1988 جنح قسم ميت غمر.
المرفوعة من:



- النيابة العامة.

ضد
1. ميرفت عبد الفتاح محمد سلام.
2. طارق عبد السميع عبد الرازق.
3. السيد المستشار النائب العام
4. السيد رئيس مجلس الوزراء
"الإجراءات"

بتاريخ 6 أغسطس سنة 1988 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 3195 سنة 1988 جنح قسم ميت غمر بعد أن قضت محكمة بندر ميت غمر بجلسة 11 يولية 1988 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المواد 273و 274 و 275 و 276 من قانون العقوبات.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة"

بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث أن الوقائع – على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة أسندت للمدعى عليها الأولى ارتكاب جريمة الزنا مع المدعى عليه الثاني حالة قيام رابطة الزوجية بينها وبين زوجها عاطف محمد المصري، وطلبت النيابة عقابهما بالمواد 40 و 41 و 273 و274 و 275 و276 من قانون العقوبات. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة بندر ميت غمر، تراءى للمحكمة عدم دستورية بعض مواد الاتهام فقضت بجلسة 11 يولية 1988 بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المواد 273 و274 و 275 و276 من قانون العقوبات، استناداً إلى أن هذه المواد إذ تعاقب الزوجة الزانية هي وشريكها بالحبس، وتعلق ذلك على تقديم طلب من الزوج، وتحدد الأدلة التي يجوز قبولها حجة على المتهم بالزنا. تكون قد انطوت على مخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية التي أصبحت طبقاً للمادة الثانية من الدستور المصدر الرئيسي للتشريع. وذلك باعتبار أن الزنا من جرائم الحدود التي بينت الشريعة الإسلامية أركانها وكيفية إثباتها، والعقوبة المقدرة لها والحالات التي يمتنع فيها توقيع الحد أو تؤدي إلى إسقاطه.
وحيث أن المادة 273 من قانون العقوبات – الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1973 والمعمول به من 15 أكتوبر 1973 – تنص على أنه "لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها..." كما تنص المادة 274 منه على أن "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنين نلكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها .." وتنص المادة 75 منه على أن "يعاقب ... الزاني .. بنفس العقوبة " كما تنص المادة 276 منه على أن "الإدارة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل، أو اعترافه، أو وجود مكاتب أو أوراق أخرى مكتوبة منه، أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم".
وحيث أنه يبين من تعديل الدستور الذي تم بتاريخ 22 مايو سنة 1980 أن المادة الثانية أصبحت تنص على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع " بعد أن كان تنص عند صدور الدستور فى 11 سبتمبر سنة 1971 على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، والعبارة الأخيرة من هذا النص لم يكن لها سابقة فى أي من الدساتير المصرية المتعاقبة.
وحيث أنه كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن إلزام المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي لتشريع – بعد تعديل المادة الثانية من الدستور فى 22 مايو 1985 - لا ينصرف سوى إلى التشريعات التي تصدر بعد التاريخ الذي فرض فيه الإلزام بحيث إذا انطوى أي منها على ما يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية يكون قد وقع فى حومة المخالفة الدستورية، أما التشريعات السابقة على ذلك التاريخ فلا يتأتى إنفاذ حكم الإلزام المشار إليه بالنسبة لها لصدورها فعلاً من قبله، أي فى وقت لم يكن القيد المتضمن هذا الإلزام قائماً واجب الإعمال، ومن ثم، فإن هذه التشريعات تكون بمنأى عن إعمال هذا القيد. وهو مناط الرقابة الدستورية.
وحيث أنه ترتيباً على ما تقدم، ولما كان مبنى الطعن مخالفة المواد (273 و 274 و 275 و276) من قانون العقوبات للمادة الثانية من الدستور لخروجها على مبادئ الشريعة الإسلامية التي تجعل الزنا من جرائم الحدود على ما سلف بيانه. وإذ كان القيد المقرر بمقتضى هذه المادة – بعد تعديلها فى 22 مايو 1985- المتضمن إلزام المشرع بعدم مخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية – لا يتأتى إعماله بالنسبة للتشريعات السابقة عليه ، وكانت المادة المشار إليها من قانون العقوبات يلحقها أي تعديل بعد التاريخ المذكور، فإن النعي عليها وحالتها هذه بمخالفة المادة الثانية من الدستور – وأياً كان وجه الرأي فى تعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية – يكون فى غير محله، الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الدعوى.
وكان التماثل فى المراكز القانونية مفترضاً أيضاً فى مبدأ تكافؤ الفرص كأحد شروط تطبيقه. وإذا انتفى هذا التماثل حسبما سبق بيانه فإن قالة الإخلال بالمادة الثامنة من الدستور تكون كذلك على غير أساس ومن ثم تكون الدعوى حقيقة بالرفض.
"لهذه الأسباب"

حكمت المحكمة برفض الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.