المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية رقم 9 لسنة 9 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع"



هيثم الفقى
04-09-2009, 01:23 AM
نص الحكم
------------------


باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة 6 يناير سنة 1990.
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ فوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ والدكتور عوض محمد المر وواصل علاء الدين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر


أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 9 قضائية "تنازع" .


"الإجراءات"
بتاريخ 10 مايو سنة 1985 أودع الأستاذ ............... المحامى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى طلب فيها الحكم بتغليب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 762 لسنة 26 قضائية بجلسة 23 نوفمبر سنة 1976 على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الدعوى رقم 1511 لسنة 102 قضائية.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


"المحكمة"
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة.
من حيث إن المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص فى فقرتها الأولى على أنه " لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين......." ومؤدى ذلك أنه ينبغى فيمن يرفع دعوى التنازع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين أن يكون من ذوى الشأن، أى له صفة فى رفع الدعوى، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً فى المنازعات أو الخصومات التى صدرت بشأنها الأحكام النهائية المتناقضة.
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الأستاذ ........ المحامى "المدعى الأول" قد ذكر فى صحيفة الدعوى وبمذكرة دفاعه وبمحضر هيئة مفوضى المحكمة أنه يرفعها بصفته الشخصية، وهو لم يكن طرفاً فى أحد الحكمين محل التنازع، ذلك أن الدعوى رقم 1511 لسنة 102 قضائية استئناف القاهرة أقامها المدعى بصفته مصفياً لشركة المرحومتين / ............. و............... كما لم يكن طرفاً فى الدعوى رقم 762 لسنة 26 قضائية قضاء إداري، ومن ثم فإنه لا يعد فى الدعويين من ذوى الشأن الذين يحق لهم رفع طلب الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن المحامى الذى أودع صحيفة الدعوى (المدعى الأول) لم يقدم سند وكالته عن المدعية الثانية عند الإيداع وحتى إقفال باب المرافعة فى الدعوى ولا يغنى عن ذلك مجرد تقديم صورة فوتوغرافية لتوكيل صادر له من السيدة........ بصفتها وكيلة عن ابنتها المدعية الثانية، ذلك أنه فضلاً عن أن الصورة الفوتوغرافية للورقة الرسمية لا حجية لها فى الإثبات ما لم تكن صادرة من الموظف المختص بإصدارها، فإن التوكيل غير صادر عن المدعية الثانية بل من وكيلة عنها بموجب توكيل مشار إليه فيه، وكان لا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه فى التوكيل الصادر من وكيله المدعية الثانية إلى المحامى بل يتعين تقديم سنده إلى المحكمة حتى تتحقق مما إذا كان يشمل الإذن فى توكيل المحامين ومداه، هذا بالإضافة إلى انتهاء الوكالة بوفاة الموكلة حسبما هو ثابت من الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة... ومن ثم فهو لم يثبت وكالته عن المدعية الثانية.
وحيث إنه متى كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى.


"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.